بشأن تسوية المعاشات والمكافآت للموظفين والمستخدمين الذين لهم مدد خدمة دائمة في الحكومة وفي ديوان الأوقاف الملكية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : الموظفون والمستخدمون الداخلون في هيئة العمال الذين ينقلون من ديوان الأوقاف الملكية إلى وظيفة دائمة في وزارة أو مصلحة من وزارات الحكومة ومصالحها, لا يستولون على ما يستحقونه من معاش أو مكافأة عن مدة خدمتهم في ديوان الأوقاف الملكية, بل إن تلك الخدمة تحسب لتسوية ما قد يستحقونه فيما بعد من معاش أو مكافأة ويعاملون عن مجموع خدمتهم في ديوان الأوقاف الملكية وفي وزارات الحكومة أو مصالحها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1929.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الموظفين والمستخدمين الداخلين في هيئة العمال الذين ينقلون من إحدى وزارات الحكومة أو مصالحها إلى وظيفة دائمة في ديوان الأوقاف الملكية.
المادة (2) : الموظفون والمستخدمون الداخلون في هيئة العمال الذين سبق لهم مدة خدمة في ديوان الأوقاف الملكية ويوجدون الآن في وظيفة دائمة في وزارة أو مصلحة من وزارات الحكومة أو مصالحها أو الذين يعينون منهم فيها بعد نشر هذا القانون عقب انقطاع في الخدمة, يكون لهم حق الخيار في طلب المعاملة بمقتضى هذا القانون وذلك في ميعاد ستة أشهر تبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بالموجودين الآن في الخدمة أو في ميعاد ستة أشهر تبتدئ من تاريخ التعيين فيما يتعلق بالذين يعينون في المستقبل.
وفي حالة اختيارهم المعاملة بمقتضى هذا القانون يتبع في شأنهم الأحكام الآتية:
(أ) إذا كانوا ينتفعون بمعاش من ديوان الأوقاف الملكية يوقف صرف هذا المعاش ويجب عليهم أن يردوا إلى ديوان الأوقاف الملكية مجموع قيمة المعاش الذي استولوا عليه منه أثناء المدة التي جمعوا فيها بين ذلك المعاش وبين ماهيتهم في خدمة إحدى وزارات الحكومة أو مصالحها.
ويتم رد هذه القيمة بأن يستقطع مبالغ شهرية تساوي مقدار المعاش الذي كانوا يستولون عليه شهريا ويجوز أن يتجاوز هذا الاستقطاع بطريق الاستثناء مقدار ما يجوز الحجز عليه قانونا. وفي حالة الوفاة قبل استيفاء كامل قيمة هذه الاستقطاعات لا يكون معاش الورثة قابلا لأي استقطاع من هذا القبيل.
(ب) أما إذا كانوا قد حصلوا على مكافأة عن خدمتهم في ديوان الأوقاف الملكية فيجب عليهم أن يردوها بكاملها إلى ذلك الديوان في ميعاد الاختبار المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة.
(ج) أما إذا كانوا لم يحصلوا على معاش أو مكافأة عن خدمتهم الدائمة في ديوان الأوقاف الملكية فإن تلك المدة تحسب لهم بلا شرط.
(د) الموظفون أو المستخدمون الذين يفصلون من الخدمة بناء على قرار تأديبي يحرمهم من كل حقوقهم في المعاش أو المكافأة فلا تحسب خدمتهم، وإذا كان القرار التأديبي لا يحرمهم إلا من جزء من حقهم في المعاش أو المكافأة فإن خدمتهم في الأوقاف الملكية التي يتناولها ذلك القرار التأديبي تحسب في مجموع خدمتهم بواقع الربع أو الثلث أو النصف إلخ .... حسب النسبة التي خفض بها معاشهم أو مكافأتهم, ويجب عليهم في هذه الحالة أن يردوا مجموع قيمة المعاش أو المكافأة الذي يكونون قد حصلوا عليه وذلك بالشروط والكيفية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) المتقدمتين.
المادة (3) : تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة على الموظفين والمستخدمين الداخلين في هيئة العمال الذين سبق لهم مدة خدمة في وزارات الحكومة ومصالحها ويوجدون الآن في وظيفة دائمة بديوان الأوقاف الملكية أو الذين يعينون منهم فيه بعد نشر هذا القانون عقب انقطاع في الخدمة.
على أنه إذا كان هؤلاء الموظفون أو المستخدمون يردون في كل شهر إلى ديوان الأوقاف الملكية المعاش الذي يستولون عليه من وزارة المالية أو إذا كانوا قد ردوا إلى ديوان الأوقاف الملكية المكافأة التي حصلوا عليها من وزارة المالية فإن ديوان الأوقاف الملكية يسدد إلى وزارة المالية رأسا ذلك المعاش أو هذه المكافأة.
المادة (4) : الموظفون والمستخدمون المنقولون أكثر من مرة من ديوان الأوقاف الملكية إلى إحدى وزارات الحكومة أو مصالحها وبالعكس يعاملون في كل مرة طبقا لأحكام هذا القانون كما لو كان نقلهم لأول مرة.
المادة (5) : معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الذين لهم خدمة في ديوان الأوقاف الملكية وسائر وزارات الحكومة ومصالحها ويعاملون بمقتضى هذا القانون تقسم عند خصمها على ميزانية ديوان الأوقاف الملكية وميزانية الحكومة العامة بنسبة مجموع الماهية التي أخذها الموظف أو المستخدم من ديوان الأوقاف الملكية ومن إحدى وزارات الحكومة ومصالحها الأخرى.
المادة (6) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر