بشأن تعديل أحكام غلاء المعيشة والتعويض العائلي في الإقليم السوري.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 37/4/1949 المتضمن نظام الرواتب التقاعدية الملكية والعسكرية؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28 شباط 1952 المتضمن نظام التعويض العائلي بالنسبة للموظفين والمستخدمين وأصحاب المعاشات؛
وعلى القانون رقم 38 تاريخ 6 آذار 1955 المتضمن تعديل رواتب الموظفين في الإقليم السوري وتعديل نسب علاوة غلاء المعيشة المضافة إلى المعاشات التقاعدية؛
وعلى القانون رقم 244 تاريخ 9/5/1956 المتضمن تعديل نسب علاوة غلاء المعيشة المضافة إلى المعاشات التقاعدية؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي وعمال الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 1459 تاريخ 5 أيلول 1950 المتضمن نظام المستخدمين الأساسي في الإقليم السوري؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تستفيد المعاشات التي تسوى وفق أحكام القانون رقم 36 لسنة 1960 بشأن نظام التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين من علاوة غلاء معيشة وذلك إذا ظهر نتيجة لتسوية المعاش على أساس المرتب المقطوع أنه أقل مما لو سوى على أساس المرتب الأساسي لمقابل المرتب المقطوع مضافا إليه تعويضات غلاء المعيشة المحددة في الجدول رقم (5) الملحق بالقانون رقم 38 لسنة 1955 المعدل بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 244 تاريخ 9/5/1956 وتكون هذه العلاوة معادلة للفرق بين التسويتين، وتصرف من خزانة صندوق التأمين والمعاشات بالإقليم السوري ويخصم بها على ميزانية الإقليم المذكور.
ولا يستفيد من أحكام الفقرة السابقة الموظفون الذين يعينون لأول مرة في إحدى الوظائف المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1960 بعد تاريخ العمل به ولا الذين يستحقون المعاش عنهم.
المادة (2) : يحدد المرتب المقطوع غير المدرج في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 38 تاريخ 6/3/1955 مرتب أساسي بحيث تكون نسبته إلى المرتبين الأساسيين السابق واللاحق كنسبة المرتب المقطوع المقابل إلى المرتبين المقطوعين السابق واللاحق.
وإذا كان المرتب المقطوع يزيد عن 1350 ليرة سورية يحدد له مرتب أساسي مقابل يعادل 500 ليرة سورية مضافا إليه 35% من المبلغ الذي يزيد عن 1350 ليرة.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الوزراء فيرجع لتحديد المرتب الأساسي المقابل لمرتباتهم المقطوعة إلى القوانين الخاصة بهم.
المادة (3) : يراعى بالنسبة إلى من يخضعون لأحكام قانون التأمين والمعاشات رقم 36 لسنة 1960 في تحديد فئة التعويض العائلي التي يستفيدون منها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 المعدل بالقانون رقم 38 تاريخ 6/3/1955 أن يكون المعاش التقاعدي محسوبا على المرتب الأساسي.
المادة (4) : يستحق أصحاب المعاشات الذين تسوى معاشاتهم وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات الخاص بمستخدمي وعماله الدولة الدائمين التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 المعدل بالقانون رقم 38 تاريخ 6/3/1955 وذلك وفق الفئة الدنيا من فئات التعويض العائلي المذكور.
المادة (5) : يصرف التعويض العائلي المستحق وفق الأحكام التشريعية النافذة بالنسبة لأصحاب المعاشات التي تسوى وفق أحكام قانون التأمين والمعاشات الخاص بالموظفين وقانون التأمين والمعاشات الخاص بمستخدمي وعمال الدولة الدائمين من صندوق التأمين والمعاشات بالإقليم السوري ويخصم به على خزانة الدولة في الإقليم المذكور.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ العمل بقانون التأمين والمعاشات الخاص بموظفي الدولة المدنيين، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه,
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة