بشأن تحديد سن الخدمة للصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود والحراس والصولات بمصلحة السجون وصف الضباط والجنود والسجانات بهذه الجهات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الحربية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 189 لسنة 1955
لما كان القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية المعدل بالقوانين رقم 29 لسنة 1910 ورقم 13 لسنة 1913 قد نص في المادة 14 فقرة 3 على أن يرفت المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين من سنهم ما لم يرخص لهم ناظر المالية بالبقاء في الخدمة لمدة معينة بناء على طلبهم ومع ذلك فلا يجوز في أي حال من الأحوال إبقاؤهم في الخدمة بعد سن السبعين سنة.
ولما كان الصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود والحراس والصولات بمصلحة السجون وصف الضباط والجنود والسجانات بهذه الجهات من المستخدمين الخارجين عن الهيئة الذين يسري عليهم النص المتقدم فلا تنتهي خدمتهم إلا في سن الخامسة والستين.
ولما كانت المصلحة تقتضي عدم إبقاء هؤلاء في الخدمة بعد سن الخامسة والخمسين بالنسبة إلى صف الضباط والجنود والسجانات بالجهات المتقدمة لما تقتضيه طبيعة أعمالهم من جهد ومشقة لا يتحملها من جاوز هذه السن ولا إبقاء الباقين بعد سن الستين نظرا لما تتطلبه أعمالهم من مجهود بدني يشق على من تعداها.
لذلك رئي إعداد مشروع القانون المرافق بإضافة مادة برقم 14 مكررا إلى قانون معاشات سنة 1909 ونص فيه على أن تكون سن إنهاء الخدمة بالنسبة إلى الصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وبسلاح الحدود والحراس والصولات بمصلحة السجون هي سن الستين وتكون سن إنهاء خدمة صف الضباط والجنود والسجانات بالجهات المتقدمة هي سن الخامسة والخمسين، وحتى لا يترتب على صدور القانون إنهاء خدمة كل من جاوز السن المقررة بمجرد صدوره - وحتى لا يحدث ذلك أثره في سير العمل بتلك المصالح حتى خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ العمل بالقانون رئي تضمين النص حكما وقتيا من مقتضاه جواز مد الخدمة بالنسبة إلى من بلغ السن أو يبلغها خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ العمل بالقانون حتى تنتهي خدمتهم تدريجيا وفقا للنظام الذي يقرره وزير الحربية ويراعى فيه إنهاء خدمة الأكبر سنا قبل غيره على ألا يترتب على هذا المد إبقاء أحد منهم في الخدمة بعد السن المقررة في المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 سالف الذكر وهي سن الخامسة والستين.
ويتشرف وزير الحربية بعرض المشروع على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 5 لسنة 1909 المشار إليه مادة برقم 14 مكررا نصها الآتي:
"مادة 14 مكررا - استثناء من حكم المادة السابقة تنتهي خدمة الصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود والحراس والصولات بمصلحة السجون في سن الستين, كما تنتهي خدمة صف الضباط والجنود والسجانات في هذه الجهات في سن الخامسة والخمسين.
ويجوز مد خدمة من يكون بلغ وقت العمل بهذا القانون السن المشار إليها في الفقرة السابقة أو يبلغها خلال السنوات الثلاث التالية وفقا للنظام الذي يقرره وزير الحربية, ويراعى فيه إنهاء خدمتهم تدريجيا على أن تنتهي خدمة الأكبر سنا قبل غيره بحيث لا يترتب على ذلك إبقاء أحد منهم في الخدمة بعد السن المشار إليها في المادة السابقة".
المادة (2) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء