بشأن تحديد سن الخدمة للمساعدين وضباط الصف والعساكر بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1955 بتحديد سن الخدمة للصولات بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح الحدود والحراس والصولات بمصلحة السجون وصف الضباط والجنود والسجانات بهذه الجهات؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة () : ينص القانون رقم 189 لسنة 1955 على أن تنتهي خدمة المساعدين (الصولات) بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك في سن الستين كما تنتهي خدمة ضباط الصف والجنود في سن الخامسة والخمسين.
وبتاريخ 10 من فبراير سنة 1960 صدر القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين وعمل به اعتبارا من أول مايو سنة 1960, وبمقتضى هذا القانون أصبحت سن انتهاء الخدمة ستين سنة.
ولما كان القانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليه يسري على المساعدين وضباط الصف والعساكر بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك فقد أصبحت سن انتهاء الخدمة بالنسبة إليهم 60 سنة.
ونظرا لطبيعة عمل هؤلاء الأفراد فإن الأمر يقتضي تحديد سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى المساعدين بستين سنة وبالنسبة إلى ضباط الصف والعساكر بخمس وخمسين سنة.
لذلك رؤى إصدار القانون المرافق الذي يتشرف وزير الحربية بعرضه على السيد/ رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بكتابه رقم 2/1/264 (524) بتاريخ 28/4/1962.
رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تنتهي خدمة المساعدين بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك في سن الستين كما تنتهي خدمة ضباط الصف والعساكر بها في سن الخامسة والخمسين.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة