تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن ماهيات ومرتبات ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 237 لسنة 1953 الخاص بسريان القواعد الواردة بالمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 على المساعدين وضباط الصف والعساكر بمصلحة السواحل وسلاح الحدود؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1963 في شأن تحديد سن الخدمة لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بمصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك؛ وعلى القانون 27 لسنة 1964 بشأن تحديد سن الخدمة للمساعدين والصف ضباط والعساكر بسلاح الحدود؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1965 بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة على ضباط الصف والجنود المجندين بالقوات المسلحة الفرعية؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1967 بشأن تعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 6، 10، 11، 13، 16 و22، 28، 29، 35، 36، 37، 39، 49، 50، 56، 57، 58، 61، 62، 63، 67، 77، 94، 95، 124، 125 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- تسري أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية الآتي بيانهم: (أ) ضباط الشرف والمساعدين والمتطوعين من ضباط الصف والجنود ومجددي الخدمة منهم برواتب عالية. (ب) ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم". "مادة 6- تحدد علامات ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود وأزياؤهم بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح جهة التنظيم والإدارة المختصة وموافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة". "مادة 10- يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة التصديق على إعفاء المجند من عقوبات التخلف المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) إذا أمضى خمسة أسداس مدة خدمته الإلزامية العاملة دون أن يوقع عليه خلالها عقوبة الحبس إذا كان قد صدر بها حكم من محكمة عسكرية. (ب) إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في خدمة القوات المسلحة أو في خدمة الجمهورية. ويسقط الإعفاء إذا لم يسلك المجند سلوكاً حسناً طوال مدة خدمته العاملة الباقية". "مادة 11- يجوز لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وقف النقل إلى الاحتياط بالنسبة إلى بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة وذلك لمدة ستة شهور فأخرى وبحد أقصى سنة اعتباراً من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط، وتخصم هذه المدة من خدمة الاحتياط. وتطبق عليهم جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتباراً من التاريخ المشار إليه؛ "مادة 13- المتطوعون برواتب عالية هم الأفراد الذين يتطوعون للخدمة في وظائف ضباط الصف والجنود المخصص لها رواتب عالية بالميزانية ويكون ذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويعينون من بين خريجي المدارس العسكرية ومراكز التدريب بالقوات المسلحة التي يحددها وزير الحربية. ويحدد وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة شروط التطوع ونظم الخدمة لهؤلاء المتطوعين. ويجوز قبول تطوع الإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها وزير الحربية". "مادة 16- لا تحسب للمتطوع مدة الدراسة التي لا تنتهي بنجاح بإحدى المدارس العسكرية أو مراكز التدريب بالقوات المسلحة من مدة خدمته العسكرية بقسميها". "مادة 22- تنتهي خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددي التطوع برواتب عالية بالقوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية: بالقوات الرئيسية بالقوات الفرعية جندي 44 سنة 50 سنة عريف 46 سنة 50 سنة رقيب 48 سنة 54 سنة رقيب أول 50 سنة 54 سنة مساعدون 52 سنة 58 سنة ضابط شرف 54 سنة 58 سنة ويجوز استدعاء ضباط الشرف المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة لمدة سنة فأخرى على ألا تتجاوز مدة الاستدعاء سنتين وبشرط ألا يزيد سن المستدعى عن 60 سنة خلال فترة الاستدعاء وفي هذه الحالة يمنحون مكافآت شهرية لا تقل عن الفرق بين الراتب مضافاً إليه التعويضات التي كانوا يتقاضونها والمعاش المقرر لهم. ويكون الاستدعاء بقرار من وزير الحربية". "مادة 28- ينشأ لكل فرد عند بدء التحاقه بالخدمة ملفان يحفظ أحدهما في جهة التنظيم والإدارة المختصة وثانيهما في الوحدة التي يخدم بها. ويكون الملف المحفوظ في الجهة المشار إليها صورة طبق الأصل من الملف المحفوظ في الوحدة. وتحدد هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة البيانات التي تدون في الملف وكيفية استيفائها ويرسل الملف المحفوظ في الوحدة إلى جهة التنظيم والإدارة المختصة عند انتهاء خدمة الفرد". "مادة 29- جهة التنظيم والإدارة المختصة مسئولة عن حفظ وصيانة ملفات الأفراد العاملين والمنقولين إلى الاحتياط وتقوم بالتفتيش من وقت لآخر على الملفات والسجلات الموجودة بالإدارات والوحدات للتأكد من مطابقتها لمثيلاتها المحفوظة في الجهة المشار إليها وعلى الوحدات تقديم هذه الملفات والسجلات عند طلبها واتخاذ اللازم لتصحيح كل خطأ فيها". "مادة 35- لا يسمح للفرد بالتقدم لامتحانات الترقية من درجة إلى درجة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية ولا يجوز له التخلف عن إحداها إلا في الحالات الآتية: (أ) إصابته بمرض يمنعه من تأدية الامتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكري المختص ويجب التبليغ عن التخلف بسبب المرض في موعد لا يتجاوز فترة انعقاد الامتحان. (ب) غيابه في مهمة أو بعثة خارج الجمهورية. (جـ) بسبب ظروف العمل التي توافق عليها هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة. فإذا كان التخلف بسبب غير هذه الأسباب احتسب من المرات الثلاثة ويبقى في الخدمة العسكريون الذين يقصرون في اجتياز الامتحان في المرات الثلاثة المذكورة حتى تنتهي مدة تجديدهم. أما الأفراد من درجة مساعد فما فوق الذين يقصرون في المرات الثلاثة فيبقون في درجاتهم حتى السن المقررة للتقاعد. ويجوز أن يمنح المقصرون في المرات الثلاثة فرصة أخيرة بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تأدية آخر امتحان بالشروط التي تضعها هيئة التدريب وهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة". "مادة 36- تكون ترقية العسكريين ذوي الرواتب العالية إلى الدرجات التي تتلو درجاتهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة الفعلية الحسنة التالية: (أ) بالنسبة إلى القوات الرئيسية: (1) سنتين على الأقل في درجة جندي للترقية إلى درجة عريف. (2) أربع سنوات على الأقل في كل من درجات عريف ورقيب ورقيب أول للترقية إلى الدرجة التالية. (3) ثلاث سنوات على الأقل في درجة مساعد للترقية إلى درجة مساعد أول. (ب) بالنسبة إلى القوات الفرعية: (1) ثمان سنوات على الأقل في درجة جندي للترقية إلى درجة عريف. (2) ست سنوات على الأقل في درجة عريف للترقية إلى درجة رقيب. (3) أربع سنوات على الأقل في درجة رقيب للترقية إلى درجة رقيب أول. (4) أربع سنوات على الأقل في درجة رقيب أول للترقية إلى درجة مساعد. (5) ثلاث سنوات على الأقل في درجة مساعد للترقية إلى درجة مساعد أول. ويجوز عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني عند الترقية إلى الدرجة التالية للدرجة التي يعين فيها الأفراد من خريجي المدارس والمعاهد الفنية العسكرية والمدنية التي يحددها وزير الحربية. ويجوز لمن يحين دوره في الترقية طبقاً لأقدميته ولم يكن في هذا الوقت قد أمضى مدة الخدمة الفعلية المقررة لدرجته أن يستكمل هذه المدة من مدة الخدمة الفعلية الزائدة عن المدد المقررة لدرجاته السابقة وبحد أقصى مقداره سنتان بشرط أن يكون مستوفياً لباقي شروط الترقية". "مادة 37- يجوز لجهة التنظيم والإدارة المختصة في القوات الرئيسية ترقية الفرد من هذه القوات إلى درجة مساعد بعد قضائه أربعة عشرة سنة خدمة فعلية حسنة من تاريخ صرف الراتب العالي إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة جندي أو اثنى عشرة سنة خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة عريف أو ثمان سنوات خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة رقيب بشرط أن يكون قد أمضى في أي من هذه الحالات سنتين على الأقل في درجة رقيب أول وأن يكون قد حل دوره في الترقية طبقاً لأقدميته. ويجوز للجهة المشار إليها في القوات الفرعية ترقية الفرد من هذه القوات إلى درجة مساعد بعد قضائه اثنين وعشرين سنة خدمة فعلية حسنة من تاريخ صرف الراتب العالي إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة جندي أو أربعة عشرة سنة خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة عريف أو ثمان سنوات خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة رقيب بشرط أن يكون قد أمضى في أي من هذه الحالات سنتين على الأقل في درجة رقيب أول وأن يكون قد حل دوره في الترقية طبقاً لأقدميته". "مادة 39- يجوز ترقية ضباط الصف من درجتي عريف ورقيب إلى الدرجة التالية محلياً وذلك بالشروط الآتية: (أ) أن يكون قد أمضى في درجته الأصلية نصف المدة المقررة للترقية طبقاً للمادة 36 على الأقل. (ب) أن تكون تقاريره مرضية ويوصي قائده بترقيته. (جـ) ألا يزيد مجموع الدرجات الأصلية والمحلية في الدرجة الواحدة عن المدرج في الميزانية". "مادة 49- يكون تنزيل المساعدين بدرجاتهم الثلاثة انضباطياً من سلطة رؤساء هيئة وشعب التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة الرئيسية ومدير الحدود والسواحل كل حسب اختصاصه أما سلطات القادة في تنزيل درجات ضباط الصف انضباطياً فتحدد بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة". "مادة 50- يجوز النظر في إعادة العسكريين الذين أنزلت درجاتهم إلى الدرجات التي أنزلوا منها طبقاً للقواعد التالية: (أ) فيما يختص بالمجندين: أن يكون العسكري قد أمضى من تاريخ تنزيل الدرجة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان تنزيل الدرجة انضباطياً أو ستة شهور إذا كان التنزيل بحكم محكمة عسكرية وذلك عن كل درجة أنزلت. وتحسب مدة الستة شهور من تاريخ صدور الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة الحبس فلا تبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء تنفيذ العقوبة. (ب) فيما يختص بذوي الرواتب العالية: أن يكون العسكري قد أمضى من تاريخ تنزيل الدرجة مدة لا تقل عن سنة إذا كان تنزيل الدرجة انضباطياً وصودق على رفع آثار الجزاء. أما من تنزل درجته بحكم محكمة عسكرية فلا يجوز إعادته إلا إذا أمضى نصف المدة المقررة طبقاً للمادة 36 بالنسبة إلى أفراد القوات الرئيسية وسنتين بالنسبة إلى أفراد القوات الفرعية وذلك عن كل درجة أنزلت. ويراعى بالنسبة إلى الجميع أن يوصي القادة بإعادة الدرجة إليهم. وتحدد الأقدمية لضباط الصف في درجاتهم الجديدة طبقاً لتاريخ إعادة الدرجة إليهم ولا يشترط تأدية امتحانات ترقية لمن أنزلت درجاتهم كشرط لإعادة الدرجة أو الدرجات التي سبق أن فقدوها ما دام قد سبق لهم تأدية امتحانات الترقية إلى هذه الدرجة أو الدرجات". "مادة 56- يمنع إلحاق العسكريين من وحدة إلى أخرى، ومع ذلك يجوز في الأحوال الاضطرارية ولظروف العمل التي تفرضها دواعي الصالح العام إلحاق أحد العسكريين من وحدة إلى أخرى داخل فرعه الأصلي بالقوات المسلحة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها جهة التنظيم والإدارة المختصة وبتصديق خاص منها". "مادة 57- يقصد بالانتداب تكليف العسكري بالخدمة في إحدى الوحدات خارج فرعه الأصلي بالقوات المسلحة ويجب ألا تزيد مدة الانتداب عن سنتين وعند الضرورة يجوز مدها سنة ثالثة. وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة على انتداب أحد العسكريين خارج فرعه الأصلي بالقوات المسلحة، ويحدد في هذه الموافقة الراتب والتعويضات التي تصرف للعسكري المنتدب وكذا الجهة التي تتحمل ذلك". "مادة 58- رواتب العسكريين هي الرواتب الأصلية المقررة للدرجات المختلفة بما في ذلك العلاوات الدورية وفقاً لما هو وارد في الجدولين المرافقين لهذا القانون أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية". "مادة 61- المساعدون وضباط الصف بالقوات الرئيسية الذين تنزل درجاتهم إلى درجة أدنى يمنحون أقصى مربوط الدرجة التي أنزلوا إليها إذا كان التنزيل انضباطياً. أما المساعدون وضباط الصف بالقوات الفرعية الذين تنزل درجاتهم إلى درجة أدنى انضباطياً فيمنحون أقصى مربوط الدرجة التي أنزلوا إليها إذا كانت رواتبهم قبل التنزيل تزيد عن هذا المربوط أما إذا كانت تعادله أو تقل عنه فتخفض رواتبهم بمقدار علاوة دورية واحدة من علاوات الدرجة التي أنزلوا منها. أما الذين تنزل درجاتهم بحكم محكمة عسكرية فيمنحون أول مربوط الدرجة التي أنزلوا إليها ما لم ينص حكم المحكمة العسكرية على غير ذلك". "مادة 62- من يمنح من المتطوعين بالقوات الرئيسية درجة محلية يستولي على أقصى مربوط درجته الأصلية أما من يمنح من المتطوعين بالقوات الفرعية درجة محلية فيستولي على أقصى مربوط درجته الأصلية أو يمنح علاوتين دوريتين من علاواتها أيهما أقل، ويستحق باقي العلاوات الدورية سنوياً بعد مضي سنة من تاريخ منحه الدرجة المحلية إلى أن يصل أقصى مربوط درجته الأصلية. أما المجند فيمنح نصف الفرق بين مربوطي درجته الأصلية والدرجة التالية. وعند توقيع جزاء الحرمان من الدرجة المحلية يعود الفرد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل منحه الدرجة المحلية ولا يؤثر جزاء الحرمان من الدرجة المحلية على استحقاق العلاوات الدورية". "مادة 63- يستحق العسكري بالقوات الرئيسية الراتب الأصلي للدرجة المرقى إليها من تاريخ ترقيته أصلياً إليها ويتدرج في زيادته كلما قضى المدد المحددة بدرجته في جدول فئات الرواتب رقم (1) المرافق لهذا القانون. أما العسكري بالقوات الفرعية فيستحق عند ترقيته حتى درجة مساعد أول علاوة دورية من علاوات الدرجة المرقى إليها أو أول مربوطها أيهما أكثر وفقاً لجدول فئات الرواتب رقم (2) المرافق لهذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترقية. ويستحق أول علاوة دورية بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ ثم يتدرج راتبه بالزيادة تبعاً لاستحقاقه علاواته الدورية السنوية إلى أن يصل أقصى مربوط الدرجة المرقى إليها". "مادة 67- يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وموافقة رئيس أركان حرب القوات المسلحة منح العسكري أجازة دراسية براتب أو بدون راتب مدة لا تجاوز المدة الباقية من خدمته أو تطوعه ما لم يصدق له بتجديد التطوع قبل منحه الأجازة". "مادة 77- يجوز أن يمنح ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والجنود الذين يبلغون السن القانوني لانتهاء الخدمة أجازة خاصة مدتها ثلاثون يوماً خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من خدمتهم بغض النظر عما يكونوا قد منحوه من أجازات خلال العام بشرط عدم ضم مدة الأجازة العادية إلى هذه الأجازة وألا يبلغ العسكري السن القانوني لانتهاء الخدمة أثناء وجوده في الأجازة الخاصة". "مادة 94- العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية يبينها قانون الأحكام العسكرية ويحدد القانون المذكور سلطة المحاكم العسكرية في توقيع العقوبات. وتحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية سلطات القادة في توقيع هذه العقوبات بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة". "مادة 95- يجوز رفع آثار العقوبات الموقعة على العسكري انضباطياً بناء على طلب منه طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها وزير الحربية بناء على اقتراح هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة". "مادة 124- مع مراعاة أحكام قانون الأحكام العسكرية المشار إليه يرفت المتطوع من الخدمة في القوات المسلحة إذا أدين أمام محكمة عسكرية أو مدنية في إحدى الجرائم التي تحرم من المكافأة أو المعاش". "مادة 125 - مع مراعاة أحكام قانون الأحكام العسكرية المشار إليه يرفت المجند من الخدمة في القوات المسلحة في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا وقعت عليه عقوبات الحبس سواء أكانت انضباطية أو صادرة من محاكم عسكرية أو مدنية وبلغت في مجموعها سنتين أو أكثر خلال مدة خدمته الإلزامية. (ب) إذا وقعت عليه عقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر دفعة واحدة سواء أكانت صادرة من محكمة عسكرية أو مدنية وكان قد خدم مدة سنة على الأقل قبل توقيع هذه العقوبة".
المادة (2) : يستبدل بعبارتي "شعبة التنظيم والإدارة"، "شعبة التنظيم والإدارة المختصة" الواردتين في القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه عبارتي "هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة"، "جهة التنظيم والإدارة المختصة" حيثما وردت هاتان العبارتان في هذا القانون. ويقصد بالعبارة الأخيرة في مفهوم هذا القانون ما يأتي: (أ) هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة - بالنسبة إلى أجهزة القيادة العامة والجيش. (ب) شعبة التنظيم والإدارة - بالنسبة إلى كل من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. (جـ) إدارة الحدود والسواحل - بالنسبة إلى القوات الفرعية. كما يستبدل بعبارة "هيئة التدريب المختصة" الواردة في القانون المشار إليه عبارة "جهة التدريب المختصة" حيثما وردت هذه العبارة في هذا القانون، ويقصد بها في مفهوم هذا القانون ما يأتي: (أ) هيئة التدريب للقوات المسلحة - بالنسبة إلى أجهزة القيادة العامة والجيش. (ب) شعبة التدريب على القتال - بالنسبة إلى كل من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. (جـ) إدارة الحدود والسواحل - بالنسبة إلى القوات الفرعية.
المادة (3) : يستبدل بعبارتي "مجلس عسكري أو مجالس عسكرية" "الطرد من الخدمة" الواردة في القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه عبارتا "محكمة عسكرية أو محاكم عسكرية " و"الرفت من الخدمة بالقوات المسلحة" حيثما وردت هاتين العبارتين في هذا القانون. كما يستبدل بعبارة "جدول فئات الرواتب لضباط الشرف والمساعدين ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة" الواردة في صدر جدول فئات الرواتب المرافق للقانون المشار إليه عبارة "جدول رقم 1 بفئات الرواتب أفراد القوات المسلحة الرئيسية".
المادة (4) : يستبدل بالفقرات (ز) من المادة 24 و(ب، د) من المادة 26، (1) من المادة 46 و(3) من المادة 72 من القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه الفقرات التالية: "مادة 24- فقرة (ز) ألا تزيد سنه عند طلب العودة عن ثلاثين سنة بالنسبة إلى القوات الرئيسية وعن خمسة وثلاثين سنة بالنسبة إلى القوات الفرعية". "مادة 26- فقرة (ب) مدة الحبس الاحتياطي على جريمة ثبت إدانته فيها أمام المحاكم العسكرية أو المدنية". "فقرة (د) مدة الغياب بدون إذن إذا كانت إدانته أمام محكمة عسكرية أما في حالة إدانته انضباطيا فيفقد مدة الغياب بدون إذن إذا زادت عن خمسة أيام". "مادة 46- فقرة (1) يجوز استثناء ترقية العسكري إلى الدرجة أو الرتبة التالية دون التقيد بشروط الترقية أو الحد الأدنى الزمني إذا قام العسكري بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة وذلك بقرار من وزير الحربية أو من يفوضه". "مادة 72- فقرة (3) وتحدد جهة التنظيم والإدارة المختصة في أوامرها القواعد التنظيمية التي ترى إتباعها فيما يتعلق بفصل الأجازات مع مراعاة مواعيد المناورات أو التدريب أو غير ذلك".
المادة (5) : يستبدل بالبند (4) من الملاحظات المرفقة بالجدول رقم (1) بفئات الرواتب لأفراد القوات المسلحة الرئيسية البند التالي: "(4) ضباط الصف من درجة رقيب أول الذين لا تسمح مؤهلاتهم أو مهنهم بترقيتهم إلى أعلى من هذه الدرجة ويتقرر بقاؤهم في الخدمة يمنحون بعد وصولهم إلى نهاية مربوط درجة رقيب أول علاوة دورية قدرها تسعة جنيهات سنويا إلى أن يصل راتبهم إلى 348 جنيها سنويا (29 جنيها شهريا)".
المادة (6) : تضاف إلى أحكام القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 129 مكررا - يعامل بجدول فئات الرواتب رقم (2) المرافق لهذا القانون العسكريون في القوات المسلحة الفرعية الموجودون بالخدمة أو الذين يلتحقون بها ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون". "مادة 130 مكررا - العسكريون بالقوات المسلحة الفرعية الذين يصرفون وقت نشر هذا القانون مجموع رواتب أصلية مضافا إليها ما يصرف من إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية "كمالة راتب" يزيد عما يستحقونه طبقا لأحكام هذا القانون تسوى مرتباتهم على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة إلى ضباط الشرف يحدد ما يستحقونه طبقا لجدول فئات رواتب الضباط العاملين الملحق بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه. أما بالنسبة لباقي العسكريين فيحدد ما يستحقونه طبقا لأحكام هذا القانون على أساس افتراض ترقيتهم إلى درجاتهم الحالية بعد وصولهم إلى أقصى مربوط درجاتهم السابقة طبقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ويحتسب الفرق بين ما يستحقونه محددا على الوجه السابق وبين مجموع ما يصرف لهم طبقا لأحكام الفقرة السابقة ويستنفذ هذا الفرق طبقا لأحكام الفقرتين التاليتين: (ب) يستمرون في صرف العلاوات الدورية المحددة لرتبهم أو درجاتهم الحالية طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بواقع النصف ولو جاوزوا نهاية المربوط المقرر لهذه الرتب أو الدرجات، ويستنفذ الفرق المحدد بالفقرة السابقة من النصف الآخر من العلاوة. (جـ) يسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى علاوات الترقية والعلاوات الدورية في حالة ترقيتهم إلى الرتب أو الدرجات التالية ولو جاوزوا نهاية مربوطها وذلك إلى أن يستنفذ الفرق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. وتصدر هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة التعليمات التنظيمية لطريقة تسوية حالاتهم ومعاملتهم طبقا لأحكام هذا القانون كما تصدر القواعد الخاصة بتسوية حالات المساعدين الموجودين بالخدمة من حيث تحديد درجاتهم المختلفة تنفيذا لهذا القانون". "مادة 133- تمنح العلاوة الدورية للعسكريين ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية طبقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. وتستحق بعد مضي سنة خدمة فعلية من تاريخ بدء صرف الراتب العالي أو من تاريخ منحهم آخر علاوة دورية". "مادة 134- كل ضابط شرف أو مساعد أو ضابط صف أو جندي من ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية كان يتقاضى قبل نشر هذا القانون مجموع راتب أصلي مضافا إليه ما يصرف من إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية "كمالة راتب" يزيد صافيه (بعد خصم الاستقطاعات المقررة قانوناً) عن صافي ما يتقاضاه بعد تطبيق القانون - يمنح "علاوة تكملة" تعادل هذا الفرق. على أن تستنفذ هذه التكملة من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصل عليها بعد ذلك". "مادة 135- العسكريون ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية الموجودون بالخدمة في تاريخ نشر هذا القانون والذين جاوزوا السن المقررة في المادة (22) أو يبلغونها قبل انقضاء سنتين من التاريخ المشار إليه تنتهي خدمتهم ببلوغ السن المقررة في القوانين التي كانوا معاملين بها بشرط ألا تجاوز سنتين من هذا التاريخ".
المادة (7) : يضاف إلى القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه الجدول الآتي: جدول رقم 2 بفئات الرواتب لأفراد القوات المسلحة الفرعية متطوعون براتب عال راتب عادي الرواتب العلاوات الدورية الدرجة شهريا سنويا شهريا سنويا شهريا سنويا من إلى من إلى مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مساعد أول ـــ 23 ـــ 28 ـــ 276 ــــ 336 ـــ 1 ــــ 12 ـــ ــــ ـــ ــــ مساعد ـــ 20 ـــ 25 ـــ 240 ــــ 300 ـــ 1 ــــ 12 ــــ ـــــ ـــ ــــ رقيب أول ــــ 18 ـــ 22 ـــ 216 ــــ 264 500 ــــ ـــــ 6 ــــ 4 ــــ 48 رقيب 500 15 ـــ 20 ـــ 186 ــــ 240 500 ــــ ـــــ 6 500 3 ــــ 42 عريف ـــ 13 ـــ 18 ـــ 156 ـــ 216 500 ــــ ــــ 6 ــــ 3 ــــ 36 جندي ــــ 10 ــــ 15 ــــ 120 ــــ 180 500 ـــ ـــ 6 500 2 ــــ 30 ملاحظات: 1- يعامل ضباط الشرف من حيث الرواتب حسب جدول فئات رواتب الضباط العاملين الملحق بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه. 2- ضباط الشرف الذين يتقاضون في تاريخ العمل بهذا القانون مجموع رواتب أصلية مضافا إليها ما يصرف من إعانة غلاء المعيشة "كمالة راتب" يقل عن 29 جنيها شهريا يرفع راتبهم إلى 29 جنيها بصفة شخصية على أن يستنفذ الفرق بين هذا الراتب وبين استحقاقهم حسب جدول فئات رواتب الضباط العاملين من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية بمقدار النصف حتى يتساوى جملة ما يصرف لهم مع الفئات التي يستحقونها طبقا لأحكام هذا القانون. 3- المساعدون الأول الذين تصل رواتبهم إلى نهاية مربوط هذه الدرجة ولا تتاح لهم فرصة الترقية إلى رتبة ملازم شرف أو الذين لا يرغبون في الترقية إليها يستمرون في صرف علاوة دورية قدرها 12 جنيها سنويا إلى أن يتموا ست سنوات خدمة في درجة مساعد أول وعندئذ يمنحون درجة مساعد ممتاز وعلاوة دورية قدرها 12 جنيها سنويا إلى أن يصل راتبهم 528 جنيها سنويا (44 جنيها شهريا) ـ وفي حالة ترقية أحدهم إلى رتبة ملازم شرف مع تجاوز راتبه أول مربوط هذه الرتبة يستمر في صرف هذا الراتب على أن يستنفذ الفرق من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصل عليها بمقدار النصف حتى يتساوى راتبه مع الراتب المستحق له فعلا طبقا لجدول فئات رواتب الضباط العاملين. 4- ضباط الصف من درجة رقيب أول الذين لا تسمح مؤهلاتهم أو مهنهم بالترقية إلى أعلى من هذه الدرجة ويتقرر بقاؤهم في الخدمة يمنحون بعد وصولهم إلى نهاية مربوط درجة رقيب أول علاوة دورية قدرها تسعة جنيهات سنويا إلى أن يصل راتبهم إلى 372 جنيها سنويا (31 جنيها شهريا). 5- تضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إلى رواتب أفراد القوات المسلحة الفرعية اعتبارا من 1/7/1965 ويتجاوز عن استرداد ما صرفه على خلاف ذلك.
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف هذا القانون وتظل سارية جميع القرارات والأوامر وكذلك التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة الرئيسية والفرعية فيما لا يتعارض مع نصوصه.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/7/1967 مع عدم صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ نشره وعلى وزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن