تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن تحديد مرتبات الصولات وصف الضباط والعساكر بالقوات المسلحة، وعلى المرسوم بقانون رقم 201 لسنة 1952 في شأن تحديد مرتبات الصولات وصف الضباط والعساكر بالبوليس، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 237 لسنة 1953 أصدر مجلس الوزراء، مستهدفا رفع المستوى الاجتماعي والمعنوي لأفراد القوات المسلحة ونهوضا بها إلى مصاف أرقى الجيوش, قرار بجلسة 17 أغسطس سنة 1952 بزيادة مرتبات الصولات وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة وتسوية حالة القوات الموجودة بالخدمة حاليا من المتطوعين ومجددي الخدمة بمنحهم المرتبات المقترحة. كما صدر بتاريخ 18 أغسطس سنة 1952 المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 بالأحكام التي تتبع فيما يتعلق بمرتبات هذه القوات وبترقياتهم وعلاواتهم. وقد نص في البند السادس من البيان المرافق للمرسوم بالقانون المشار إليه على سريان القواعد التي تضمنها على المتطوعين بسلاح الحدود بالنسبة فقط للصولات والمتطوعين من ذوي المؤهلات, كما نص في البند السابع منه على عدم سريان هذه القواعد على قوات مصلحتي خفر السواحل والسجون إذ أنها تعامل معاملة قوات البوليس التي صدر بعد ذلك في صددها المرسوم بقانون رقم 201 لسنة 1952 بتحديد مرتباتهم. وقد أبدت وزارة الحربية والبحرية أن مقتضيات العدالة توجب المساواة في المعاملة بين رجال سلاح الحدود دون تفريق بين ذوي المؤهلات منهم وغير ذويها, لأنهم علاوة على تبعيتهم جميعا لجهة واحدة فإنه لا يقبل تطوع الأخيرين إلا بعد اجتيازهم فرقا تعليمية معينة, شأنهم في ذلك شأن باقي القوات المسلحة. كما أشارت هذه الوزارة أيضا إلى أن قوات مصلحتي خفر السواحل ومصايد الأسماك وقوات سلاح الحدود يعاملون بكادر البوليس في حين أنهم يتبعون في الوقت الحاضر القوات المسلحة, علاوة على أن ظروف عملهم في المناطق النائية كالصحاري والشواطىء تماثل مهام قوات الجيش. ولذلك ترى وجوب المساواة بينهم وبين أقرانهم من أفراد القوات المسلحة بمعاملتهم بأحكام المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 سالف الذكر. وتقدر هذه الوزارة التكاليف الإجمالية لتلك التعديلات جميعا بمبلغ 127.368 جنيها سنويا وهي تطلب فتح اعتماد إضافي بمبلغ 63400 جنيه في الباب الأول من ميزانيات المصالح الآتية, لمواجهة التكاليف المشار إليها عن المادة من أول يناير سنة 1953 حتى 30 يوليه سنة 1953 نهاية السنة المالية الحالية. جنيه 900 في القسم 1 (المخصصات الملكية وديوان جلالة الملك) فرع 3 (الديوان الملكي). 4500 في القسم 7 (وزارة التجارة والصناعة) فرع 8 (مصلحة مصايد الأسماك). 32000 في القسم 16 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 6 (سلاح الحدود). 21000 في القسم 16 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 7 (مصلحة السواحل). 63400 ثلاثة وستون ألفا وأربعمائة جنيه - وذلك مقابل وفر مواز في ميزانيات المصالح الآتية. جنيه 8900 في القسم 1 (المخصصات الملكية وديوان جلالة الملك) فرع 3 (الديوان الملكي). من ذلك 4900 جنيه في الباب الأول من ميزانية الحرس و4000 جنيه في الباب الأول من ميزانية اليخوت الملكية. جنيه 4500 في القسم 7 (وزارة التجارة والصناعة) فرع 8 (مصايد الأسماك) من ذلك 2000 جنيه في الباب الأول و2500 جنيه في الباب الثاني. 32000 في القسم 16 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 6 (سلاح الحدود) من ذلك 7000 جنيه في الباب الأول و10000 جنيه في الباب الثاني, و15000 جنيه في الباب الثالث. 18000 في القسم 16 (وزارة الحربية والبحرية) فرع 7 (مصلحة خفر السواحل). منه 15.000 ج في الباب الأول و 3000 ج في الباب الثالث. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على ما يلي: (أولا) أن تطبق على غير ذوي المؤهلات من رجال سلاح الحدود نفس القواعد المقررة بالمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 لذوي المؤهلات منهم. (ثانيا) معاملة قوات مصلحتي خفر السواحل ومصايد الأسماك وقوات سلاح الحدود بأحكام المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمرتبات صولات وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة بدلا من معاملتهم بأحكام المرسوم بقانون رقم 201 لسنة 1952 الخاص بتحديد مرتبات الصولات وضباط الصف والعساكر بالبوليس. ولما كان هذا يتطلب تعديل المرسومين بقانونين المذكورين فقد أعدت اللجنة المالية مشروع القانون المرافق محققا هذا الغرض. وإني أتشرف يرفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء رجاء التفضل بإقراره. وبرفق هذا مشروعا قانون أولهما بتعديل القانون سالفي الذكر مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة - وثانيهما بفتح الاعتمادات الإضافية اللازمة لهذا التعديل. وزير المالية والاقتصاد ورئيس اللجنة المالية
المادة (1) : يلغى البند السادس من البيان المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952.
المادة (2) : يعدل البند السابع من البيان سالف الذكر على الوجه الآتي: "سابعا - لا يسري هذا النظام على قوات مصلحة السجون".
المادة (3) : تسري القواعد الواردة بالمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 على الصولات وصف الضباط والعساكر بمصلحتي خفر السواحل ومصايد الأسماك وسلاح الحدود.
المادة (4) : تعدل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 201 لسنة 1952 على الوجه الآتي: "تسري القواعد الواردة بهذا المرسوم بقانون على الصولات وصف الضباط والعساكر من قوات المصالح الآتية: الديوان الملكي ـ المواني والمنائر ـ السجون".
المادة (5) : على وزراء الحربية والبحرية والداخلية والمالية والاقتصاد والقصر والمواصلات، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1953.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن