بشأن عدم سريان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1951 بتعديل ماهيات ضباط الجيش،
وعلى القانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 237 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : تحتاج ظروف الخدمة العسكرية إلى تحديد القيمة المالية للعمل الذي يؤديه الفرد العسكري بالقوات المسلحة وليس إلى تحديد القيمة المالية للمؤهل الدراسي.
وقد صدر في ذلك القانون رقم 211 لسنة 1951 الذي حدد مرتبات الضباط كما صدر أيضا القانون رقم 168 لسنة 1952 الذي حدد مرتبات الصولات وصف الضباط والعساكر وقد روعي في تحديد هذه المرتبات ظروف الخدمة العسكرية الشاقة التي يتعرض لها الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة.
كذلك للقوات المسلحة في ترقية أفرادها العسكريين نظام خاص يسير طبقا للرتب العسكرية لا وفقا للدرجات المدنية التي يعين فيها ويرقى إليها الموظفون المدنيون لذلك كان تقرير مرتبات العسكريين طبقا للمؤهلات أو الدرجات المدنية أمرا لا تستقيم معه الأوضاع إذ يجب أن يكون مرد ذلك إلى النظام العسكري أخذا بمبدأ تقدير المرتب بالنسبة للعمل وليس بالنسبة للمؤهل – لذلك رؤى إعداد مشروع القانون المرافق بمعاملة العسكريين طبقا للقانونين رقمي 211 لسنة 1951 و168 لسنة 1952 سالفي الذكر أيا كانت المؤهلات التي يحملونها مع عدم سريان القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية عليهم أو أي قانون أو قرار آخر يكون متعلقا بتقدير شهادة أو مؤهل. وذلك من تاريخ العمل بهذا القوانين والقرارات كل ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية بمعنى أن القرارات غير النهائية عند العمل بهذا القانون لا يعتد بها ويسقط مفعولها.
هذا وقد نص في المادة الثانية من المشروع على تخويل وزير الحربية الحق في تعيين المؤهلات الدراسية والثقافية المطلوبة كشرط من شروط التعيين في الوظائف العسكرية بالقوات المسلحة بقرار يصدر منه وبديهي أن الوزير عند إصداره هذا القرار يمكنه أن يجعله عاملا شاملا ينطبق على كافة فروع القوات المسلحة كما يمكنه أن يراعي اختلاف ظروف الخدمة في كل فرع من فروع القوات المسلحة فيضع لكل من هذه الفروع القواعد التي تتفق وطبيعة العمل به بحيث تسري هذه القواعد على هذا الفرع دون سواه.
هذا وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون سالف الذكر على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة – رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والقرارات النهائية من اللجان القضائية - تكون مرتبات الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة طبقا لأحكام القانون رقم 211 لسنة 1951 بالنسبة للضباط والقانون رقم 168 لسنة 1952 بالنسبة للصولات وضباط الصف والعساكر.
ولا تسري على الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 المشار إليه أو أي قانون أو قرار سابق بتقدير شهادة أو مؤهل وذلك من تاريخ العمل بها.
المادة (2) : لوزير الحربية أن يعين بقرار منه المؤهلات الدراسية والثقافية المطلوبة كشرط من شروط التعيين في الوظائف العسكرية بالقوات المسلحة.
المادة (3) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية