بشأن تحديد مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر البوليس.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية والمالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُحدد مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر البوليس كالآتي:
نفر (عسكري) 54 - 66 جنيهاً في السنة بعلاوة 500 مليم شهرياً كل ثلاث سنوات.
أونباشي 66 - 78 جنيهاً في السنة بعلاوة 500 مليم شهرياً كل ثلاث سنوات.
جاويش 78 - 90 جنيهاً في السنة بعلاوة 500 مليم شهرياً كل ثلاث سنوات.
باشجاويش 90 - 102 جنيه في السنة بعلاوة 500 مليم شهرياً كل ثلاث سنوات.
صول 108 - 132 جنيهاً في السنة بعلاوة جنيه واحد شهرياً كل سنتين.
المادة (2) : يُنقل العساكر وصف الضباط والصولات إلى الكادر الجديد كلٌ بمرتّبه الحالي إلا إذا كان يقل عن بداية الدرجة الجديدة فيُرفع المرتب إلى هذه البداية وتُمنح العلاوة الاعتيادية من تاريخ تنفيذ الكادر إذا كان قد مضت من تاريخ التعيين أو من تاريخ آخر علاوة اعتيادية قبل تنفيذ الكادر الجديد الفترة المحددة لاستحقاق العلاوة في هذا الكادر - وإلا فيُمنح العلاوة عند إتمامه هذه الفترة.
المادة (3) : تسري القواعد المدوّنة في المادتين السابقتين على الصولات وصف الضباط والعساكر المعاملين بكادر البوليس في المصالح الآتية:
الديوان الملكي ـ مصايد الأسماك ـ المواني والمنائر ـ سلاح الحدود الملكي ـ خفر السواحل ـ السجون.
المادة (4) : على وزراء الحربية والبحرية والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل والمواصلات تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من أول يوليه سنة 1952.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة