تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 201 لسنة 1952 في شأن تحديد مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر البوليس، وعلى القانون رقم 253 لسنة 1954 بشأن تخفيض العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953 – 1954 و1954 – 1955 إلى الثلاثة أرباع، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء للقانون رقم 464 لسنة 1954 صدر القانون رقم 201 لسنة 1952 بشأن تحديد مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر البوليس وفقا للكادر الآتي: نفر عسكري 54 - - 66 في السنة بعلاوة 6 كل ثلاث سنوات أومباشي 66 - - 78 " 6 " " " جاويش 78 - - 90 " 6 " " " باشجاويش 90 - - 102 " 6 " " " وقد تضمن القانون المذكور القواعد الخاصة بالنقل إلى ذلك الكادر. تظلم بعض صولات وصف ضباط وعساكر البوليس المتطوعين من فئات هذا الكادر وطالبوا بتحسين فئاته – وقد بحثت وزارة الداخلية شكواهم ورأت أنها جديرة بالعطف وأن الحالة تتطلب تحسينا وهي تقترح تعديل مرتباتهم اعتبارا من أول يوليه سنة 1954 إلى ما يأتي. نفر عسكري 60 - - 72 في السنة بعلاوة 6 كل سنتين أومباشي 72 - - 84 " 6 " " " جاويش 84 - - 96 " 6 " " " باشجاويش 96 - - 108 " 6 " " " على أن يراعى في تطبيق الكادر الجديد أن ينقل صف الضباط والعساكر إليه بمرتبه الحالي إلا إذا كان المرتب يقل عن بداية الدرجة الجديدة فيرتفع المرتب إلى هذه البداية وتمنح العلاوة الاعتيادية من تاريخ تنفيذ الكادر إذا كانت قد مضت من تاريخ آخر علاوة اعتيادية قبل تنفيذ الكادر الجديد الفترة المحددة لاستحقاق العلاوة في الكادر وإلا فيمنح العلاوة عند إتمامه هذه الفترة. وعند ترقية أحد من هذه الفئة يمنح علاوة من علاوات الرتبة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر – ويسري هذا الحكم عند الترقية إلى رتبة صول – كما تطلب وزارة الداخلية استثناء هذه الفئة عند نقلهم من الكادر الحالي إلى الكادر المقترح من أحكام القانون رقم 253 لسنة 1954 الذي يقضي بخفض العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953/1954 و1954/1955 إلى الثلاثة أرباع وذلك بمنحهم العلاوات كاملة لكي يشعروا بالتحسين. وتسري القواعد المتقدمة على صف الضباط والعساكر المعاملين بكادر البوليس في مصلحتي المواني والمنائر والسجون. ونظرا لصدور قرار مجلس الوزراء في 17 ديسمبر سنة 1952 يقضي بعدم خصم الزيادات التي نالها الصولات وصف الضباط والعساكر بمقتضى كادرهم الصادر به قانون رقم 201 لسنة 1952 المشار إليه من إعانة الغلاء، فتطلب وزارة الداخلية استمرار العمل بقرار المجلس سالف الذكر بالنسبة للزيادة المترتبة على النقل إلى الكادر المقترح. وتذكر وزارة الداخلية أن ميزانيتها للسنة المالية 1954/55 قد تضمنت اعتمادا ماليا قدره 282ج لتحسين كادر صف الضباط وعساكر البوليس (الدرجة الأولى). وقد بحثت وزارة المالية والاقتصاد هذا الموضوع فرأت بعد أخذ رأي ديوان الموظفين الموافقة على ما يأتي: (1) الكادر المقترح لصف ضباط وعساكر البوليس في وزارة الداخلية وإخوانهم في مصلحتي المواني والمنائر والسجون المعاملين بكادر البوليس كما توافق وزارة المالية والاقتصاد على قواعد النقل إلى ذلك الكادر كما هي موضحة في هذه المذكرة واستصدار قانون بذلك. (2) عدم خصم الزيادات التي ينالها أفراد الفئة المذكورة نتيجة لتطبيق الكادر الجديد من إعانة الغلاء. (3) استثناء هذه الطائفة عند نقلهم إلى الكادر من أحكام القانون رقم 253 لسنة 1954 الخاص بخفض علاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 53/54 و54/55 إلى الثلاثة أرباع. وأني أتشرف برفع رأي وزارة المالية والاقتصاد هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره، وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض، بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
المادة (1) : تحدد مرتبات صف ضباط وعساكر البوليس كالآتي: جنيه جنيه نفر عسكري 60 ـ 72 في السنة بعلاوة 6 كل سنتين. أونباشي 82 ـ 84 في السنة بعلاوة 6 كل سنتين. جاويش 84 ـ 96 في السنة بعلاوة 6 كل سنتين. باشجاويش 96 ـ 108 في السنة بعلاوة 6 كل سنتين.
المادة (2) : ينقل صف الضباط والعساكر إلى الكادر الجديد كل بمرتبه الحالي إلا إذا كان المرتب يقل عن بداية الدرجة الجديدة فيرتفع المرتب إلى هذه البداية وتمنح العلاوة الاعتيادية من تاريخ تنفيذ الكادر إذا كان قد مضت من تاريخ التعيين أو من تاريخ آخر علاوة اعتيادية قبل تنفيذ الكادر الجديد الفترة المحددة لاستحقاق العلاوة في هذا الكادر وإلا فيمنح العلاوة عند إتمامه هذه الفترة.
المادة (3) : كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الرتبة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر ويسري هذا الحكم عند الترقية إلى رتبة صول.
المادة (4) : يراعى عند نقل رجال هذه الطائفة إلى الكادر الجديد عدم التقيد بأحكام القانون رقم 253 لسنة 1954.
المادة (5) : تسري القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة على صف الضباط والعساكر المعاملين بكادر البوليس في مصلحتي المواني والمنائر والسجون.
المادة (6) : على وزراء المالية والاقتصاد والمواصلات والداخلية والحربية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول يوليه سنة 1954.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن