تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛ وعلى القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة والتعديلات التي أدخلت عليه؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والتعديلات التي أدخلت عليه؛ وعلى القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات هيئات التدريس بكادر القضاء؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والتعديلات التي أدخلت عليه؛ وعلى القانون رقم 211 لسنة 1951 بشأن تعديل ماهيات ضباط الجيش؛ وعلى القانون رقم 212 لسنة 1951 بشأن تحديد ماهيات الضباط والكونستبلات؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 بشأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 201 لسنة 1952 بشأن مرتبات صولات وصف وضباط وعساكر البوليس؛ وعلى القانون رقم 325 لسنة 1953 بشأن وضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء تنص المادة 37 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام موظفي الدولة على أن كل ترقية تعطي الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها الموظف أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر. وتستحق علاوة الترقية من أول الشهر التالي للترقية. وتقضي المادة 42 من القانون سالف الذكر على أن يمنح الموظف علاوة اعتيادية كل سنتين بالفئات المبينة بالجدول المرافق لذلك القانون بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة. وتشتمل جميع الكادرات الخاصة وكادر عمال اليومية على أحكام مماثلة بالنسبة لعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية. ولكن مراعاة للاقتصاد في المصروفات وحتى يمكن توجيه أغلب الأموال في تحقيق سياسة الإنشاء والإصلاح التي تسير الدولة في تنفيذها بخطى واسعة صدرت خلال السنتين الأخيرتين بضعة قوانين وقرارات من مجلس الوزراء خاصة بنظام العلاوات والترقيات، نذكر منها ما يلي: (أولاً) قراري مجلس الوزراء الصادرين بجلستيه المنعقدتين في 31 يناير سنة 1953 و25 فبراير سنة 1953 اللذين يقضيان بخصم ما يعادل نصف علاوة الترقية من إعانة غلاء المعيشة بالنسبة لمن يرقى من 1/2/1953 وخصم ما يعادل نصف العلاوة العادية التي يحصل عليها الموظفون ابتداء من 1/2/1953. مع سريان هذه القواعد على جميع الموظفين والمستخدمين المدنيين والعسكريين وعمال اليومية. (ثانياً) القانون رقم 325 لسنة 1953 الذي نص على إجراء مؤقت هو أن تخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953/1954 و1954/1955 لموظفي ومستخدمي الدولة على اختلاف طوائفهم مدنيين أو عسكريين وكذلك عمال اليومية - وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن إصداره يستتبع عدم العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 31/1/1953 والقرار الصادر في 25/2/1953 المشار إليهما في البند السابق. فهناك إذن فريقان من الموظفين ... فريق رقوا خلال المدة من فبراير إلى يونيه سنة 1953 واستحقت لهم علاوة الترقية قبل أول يوليه سنة 1953 فمنحوا هذه العلاوة كاملة مع خصم ما يعادل نصفها من إعانة الغلاء، وفريق آخر رقوا واستحقت لهم علاوة الترقية اعتباراً من أول يوليه سنة 1953 أو بعد هذا التاريخ ولم يمنحوا إلا نصف تلك العلاوة. وكذلك بالنسبة للعلاوات العادية فإن الفريق الذي حل موعد علاوته في الفترة من فبراير إلى يونيه سنة 1953 فقد منحوها كاملة وخصم ما يوازي نصف العلاوة من إعانة غلاء المعيشة - والفريق الآخر الذي حل أو يحل موعد علاوته خلال السنتين الماليتين 1953/1954 و1954/1955 سيمنحون نصف العلاوة الاعتيادية بالتطبيق للقانون رقم 325 لسنة 1953 إذا استمر العمل به. ونظراً لرغبة الحكومة في التيسير على الموظفين وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة تقترح وزارة المالية والاقتصاد تعديل القانون رقم 325 لسنة 1953 المشار إليه فيما تقدم بحيث يكون خفض العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953/1954 و1954/1955 بمقدار الربع بحيث تصرف للموظفين والمستخدمين والعمال بواقع الثلاثة أرباع. وذلك اعتباراً من ماهية شهر مايو سنة 1954 المستحقة الصرف في أول يونيه سنة 1954، ويستتبع ذلك: 1- الموظفون والمستخدمون والعمال الذين رقوا أو حصلوا على علاوة اعتيادية في الفترة من أول يوليه سنة 1953 إلى الآن بواقع النصف، هؤلاء يمنحون ربع علاوة الترقية والعلاوة الاعتيادية اعتباراً من ماهية شهر مايو سنة 1954 ولا تصرف لهم فروق عن الماضي. 2- الموظفون والمستخدمون والعمال الذين يرقون أو يحل موعد علاواتهم الدورية في أول مايو سنة 1954 لغاية نهاية السنة المالية 1954/1955 يمنحون علاوة الترقية والعلاوة الاعتيادية بواقع الثلاثة أرباع. 3- الموظفون والمستخدمون والعمال الذين رقوا في الفترة من أول فبراير سنة 1953 إلى آخر يوليه سنة 1953 ومنحوا علاوة الترقية كاملة مع خصم ما يوازي نصفها من إعانة الغلاء أو من المرتبات الإضافية كبدل التخصص وبدل التفرغ وبدل الانتقال ... إلخ وكذلك الذين منحوا علاوات دورية خلال الفترة المذكورة مع خصم ما يوازي نصفها من إعانة الغلاء أو من المرتبات الإضافية، هؤلاء يحاسبون على أساس خصم ربع علاوة الترقية والعلاوة الاعتيادية من إعانة الغلاء ومن المرتبات الإضافية الأخرى ويرد إليهم ما يكون قد خصم منهم زيادة على هذا الربع وذلك اعتبارا من ماهية شهر مايو سنة 1954. وتبحث التكاليف التي تترتب على الأخذ بالمقترحات السابقة أي منح ثلاثة أرباع علاوة الترقية والعلاوة الاعتيادية اعتباراً من ماهية شهر مايو سنة 1954 المستحقة الصرف في أول يونيه سنة 1954 يكون العبء الإضافي الذي تتحمله كل من ميزانية السنة المالية الجارية عن الشهرين الباقيين منها وهما شهرا مايو ويونيه سنة 1954، وميزانية السنة المالية المقبلة 1954/1955 بأكملها كالآتي: أولاً - العلاوات الاعتيادية: تتضمن ميزانية السنة المالية الحالية (1953/1954) نحو 200.000ج في أبوابها الثلاثة لمواجهة العلاوات الاعتيادية التي تستحق عن شهري مايو ويونيه سنة 1954 بواقع النصف وعلى هذا الأساس يكون المبلغ المقتضى صرفه في السنة المالية القادمة هو 1.200.000ج يضاف إليه 200.000ج للعلاوات التي تستحق عن شهري مايو ويونيه سنة 1955 (المجموع 1.400.000ج) وكل ذلك بواقع النصف. وعلى أساس منحها بواقع الثلاثة أرباع يكون العبء الإضافي الذي تتحمله الميزانية الحالية هو 100.000ج وميزانية السنة المالية المقبلة 700.000ج وتصبح جملة العلاوات الاعتيادية المستحقة الصرف في سنة 1954/1955 2.100.000ج. هذا بخلاف زيادة في قسم إعانة غلاء المعيشة يقدر بمبلغ 100.000ج عن شهري مايو ويونيه سنة 1954 وبمبلغ 600.000ج عن سنة 1954/1955 - وذلك لرد ما يوازي نصف ما استقطع من إعانة الغلاء ومن المرتبات الإضافية بالنسبة للموظفين الذين سبق أن حلت علاواتهم الاعتيادية في الفترة من فبراير إلى يونيه سنة 1953. ثانياً - علاوات الترقية: على أساس البيانات التقريبية التي أمكن الحصول عليها من مختلف الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية يمكن تقدير علاوات الترقية للموظفين المرقين إلى الوظائف التي خلت خلال السنة المالية 1953/1954 بمبلغ 712.000ج عن سنة كاملة وذلك بواقع النصف تطبيقاً للقانون رقم 325 لسنة 1953 - ويكون العبء الإضافي الذي تتحمله كل من ميزانية السنة الجارية (عن شهرين) والسنة المالية المقبلة على أساس منح ثلاثة أرباع علاوة الترقية هو نحو 60.000ج عن شهري مايو ويونيه سنة 1954 و356.000ج عن سنة 1954/1955. يضاف إلى ذلك زيادة في قسم إعانة غلاء المعيشة بمقدار 10.000ج عن شهري مايو ويونيه سنة 1954 وبمقدار 60.000ج عن سنة 1954 و1955، وذلك لرد ما يوازي نصف ما استقطع من إعانة الغلاء والمرتبات الأخرى لفريق الموظفين الذين رقوا في الفترة من فبراير إلى يونيه سنة 1953. وخلاصة ما تقدم أن منح العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية بواقع الثلاثة أرباع سيلقي عبئاً على ميزانية السنة المالية الحالية بمقدار 270.000ج وفي السنة المالية المقبلة بمقدار 1.716.000ج وذلك حسب البيان التالي: عن المدة الباقية من سنة عن سنة 1953/1954 1954/1955 في أبواب الميزانية الثلاثة جنيه جنيه (أ) العلاوات الاعتيادية ... ... ... 100.000 700.000 (ب) علاوات الترقية ... ... ... ... 60.000 356.000 ـــــــــــــــ ـــــــــــــ 160.000 1.056.000 في قسم إعانة غلاء المعيشة (أ) لرد ما استقطع نظير ربع العلاوة الاعتيادية ... ... ... ... 100.000 600.000 (ب) لرد ما استقطع نظير ربع علاوة الترقية... ... ... ... ... 10.000 60.000 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ 110.000 660.000 ــــــــــــــــ ــــــــــــــ 270.000 1.716.000 ======== ======= وتبدي وزارة المالية والاقتصاد فيما يختص بالمبلغ المطلوب عن المدة الباقية من السنة المالية الجارية وقدره 270.000ج أن في معظم اعتمادات أبواب الميزانية المختصة من الوفور ما يسمح بتغطية هذا المصروف دون حاجة إلى فتح اعتمادات إضافية خاصة فإذا لم تكف اعتمادات بعض المصالح لمقابلة ما يخصها من هذا المصروف يمكن التقدم بطلب الاعتماد الإضافي اللازم لها في حينه. وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع فرأت الموافقة على اقتراح وزارة المالية والاقتصاد. وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض. وزير المالية والاقتصاد ورئيس اللجنة المالية
المادة (1) : تخفض إلى الثلاثة أرباع العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953 - 1954 و1954 - 1955 لموظفي ومستخدمي الدولة على اختلاف طوائفهم مدنيين أو عسكريين وكذلك عمال اليومية، ولا تصرف فروق عن تاريخ سابق لأول مايو سنة 1954.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 325 لسنة 1953.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن