بشأن وضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة والتعديلات التي أدخلت عليه،
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة والتعديلات التي أدخلت عليه،
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1950 بربط درجات هيئات التدريس بكادر القضاء،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والتعديلات التي أدخلت عليه،
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1951 بشأن تعديل ماهيات ضباط الجيش،
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1951 بشأن تحديد ماهيات الضباط والكونستبلات،
وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 بشأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة،
وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء،
وعلى المرسوم بقانون رقم 201 لسنة 1952 بشأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر البوليس،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : لما كانت الدولة تسير في عهدها الحديث بخطى واسعة في سياسة الإنشاء والإصلاح فمن الواجب توخي الاقتصاد في المصروفات حتى تسخر كافة الأموال لتحقيق السياسة الإنشائية والإصلاحية.
وقد رؤى – بناء على ذلك – كإجراء مؤقت أن يخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي يستحقها الموظفون والمستخدمون وعمال اليومية في السنتين الماليتين 1953/1954 و1954/1955.
والمقصود بعلاوة الترقية الزيادة التي يحصل عليها الموظف في المرتب بسبب ترقيته سواء أكانت هذه الزيادة علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أم كانت عبارة عن الفرق بين المرتب قبل الترقية وبين أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو مربوطها الثابت.
وغني عن البيان أن إصدار هذا القرار يستتبع منذ صدوره عدم العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 يناير سنة 1953 والقرار الصادر في 25 فبراير سنة 1953 بخصم نصف العلاوة الاعتيادية ونصف علاوة الترقية من إعانة غلاء المعيشة.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد برفع هذا المشروع بقانون إلى مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : تخفض إلى النصف العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي تستحق خلال السنتين الماليتين 1953-1954 و1954-1955 لموظفي ومستخدمي الدولة على اختلاف طوائفهم مدنيين أو عسكريين وكذلك عمال اليومية.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية