بشأن تعديل الفقرة الأولى والفقرة الرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين أرقام 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952 والقوانين أرقام 94 و134 و142 و260 و261 و325 و374 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
لقانون رقم 659 سنة 1953
تبين من التطبيق أن الهيئات الأهلية لا تدخل ضمن الهيئات التي يجوز الإعارة إليها بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين أرقام 79 و125 و134 و225 و287 و329 لسنة 1952 والقوانين أرقام 94 و134 و142 و260 و261 و325 و374 لسنة 1953 إذ أن المقصود من الهيئات الوطنية والأجنبية هي الهيئات ذات الصيغة الرسمية وقد رئي إضافة هذه الهيئات بصريح النص حتى يتسع نظام الإعارة لمثل هذه الحالات.
كما تبين أن نظام إعارة الموظفين قد اتسع نطاقه على نحو لم يكن متوقعا من قبل لذلك رئي إعادة النظر في هذا النظام على أساس تعيين حد أقصى للمدة التي يجوز أن تستمر إعارة الموظف خلالها. وقد روعي كقاعدة عامة أن يكون الحد الأقصى لمدة 4 سنوات وأن يكون هذا الحد على سبيل الاستثناء ست سنوات بالنسبة للهيئات الدولية أو الحكومات الأجنبية أو الهيئات الأهلية في الخارج كما رئي أن يشار في النص إلى أن الأحكام الخاصة بالحد الأقصى لمدة الإعارة لا تنطبق بالنسبة إلى السودان وهو حكم تمليه ضرورات التعاون واتصالها على أمثل وجه وقد رئي تعديل نص الفقرة الرابعة من القانون المشار إليه على هذا النحو.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض المشروع المرافق على مجلس الوزراء حتى إذا رأى الموافقة عليه اتخذ ما يلزم من إجراء لجعله تشريعا نافذا.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعدل الفقرتان الأولى والرابعة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 51 (فقرة أولى) تجوز إعارة الموظفين إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية كما تجوز إعارتهم إلى الهيئات الأهلية أو المصالح الخاصة.
"مادة 51 (فقرة رابعة) ولا يجوز أن يعار الموظف لمدة تجاوز أربع سنوات ما لم يكن ذلك للهيئات الدولية أو الحكومات الأجنبية أو الهيئات الأهلية في الخارج ولا يجوز في هذه الحالات أن تزيد مدة الإعارة على ست سنوات، ولا تسري الأحكام الخاصة بقيد المدة بالنسبة إلى الإعارة للسودان.
وتتم الإعارة في جميع الأحوال بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية