تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والمرسومين بقانونين رقمي 79 و94 لسنة 1952 والقانون رقم 261 لسنة 1953 والقانون رقم 659 لسنة 1953 والقانون رقم 410 لسنة 1954، وعلى المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : تعدل المادتان رقما 51 و52 من الفصل الرابع من الباب الأول من القانون رقم 210 لسنة 1951 كالآتي: (المادة 51): (أ) تجوز إعارة الموظفين إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية والدولية، كما تجوز إعارتهم إلى المصالح الخاصة. ولا تجوز إعارتهم إلى الهيئات المحلية والمؤسسات الأهلية داخليا إلا إذا توافرت فيهم مؤهلات ومميزات خاصة يتعذر وجودها في غيرهم وفي حالة الضرورة القصوى، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو المكافأة أو حساب صندوق الادخار والتأمين أو استحقاق العلاوة والترقية. ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة. (ب) مدة الإعارة للهيئات المحلية والمؤسسات الأهلية داخليا أقصاها سنة واحدة، أما الإعارة للخارج فمدتها أربع سنوات على الأكثر. وإذا كان الموظف المعار من موظفي وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الجامع الأزهر والمعاهد الدينية فيجوز في هذه الحالة تجاوز هذه المدد، سواء أكانت الإعارة في الداخل أم في الخارج. ولا تسري الأحكام الخاصة بقيد المدة بالنسبة إلى الإعارة للسودان. (جـ) يكون مرتب الموظف المعار بأكمله على جانب الحكومة أو الهيئة المستعيرة وليس على الحكومة المصرية أن تصرف للموظف المعار أي مرتب في مدة الإعارة. ويجوز منح الموظف المعار مرتبا من الحكومة المصرية بالشروط والأوضاع التي يقررها مجلس الوزراء. وتتم الإعارة في الأحوال السابقة بقرار من الوزير المختص. (د) وفي غير هذه الأحوال تتم الإعارة بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين. (المادة 52): "عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية. ويجوز شغل الوظيفة بصفة مؤقتة في أدنى درجات التعيين على أن تخلى عند عودة الموظف المعار. كما يجوز في أحوال الضرورة القصوى شغل الوظيفة بدرجتها بقرار من الوزير المختص إذا كانت الحكومة المصرية لا تتحمل شيئا من ماهيات الموظف المعار، أو إذا كان بميزانية الجهة المختصة اعتماد مخصص للصرف منه على الموظفين المعارين منها. وعند عودة الموظف المعار يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو وظيفة خالية من درجته. أو يبقى بدرجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
المادة (1) : يصدر القرار الوزاري بإعارة الموظف بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة الموظف نفسه بالوزارة التابع لها ويحدد في القرار درجة الموظف ومرتبه ومدة الإعارة وتاريخ بدايتها ونهايتها واسم الجهة المستعيرة والمرتبات التي ستمنحها له والشروط الأخرى التي يرى تقييد الإعارة بها. وتخطر الجهة المستعيرة بصورة من شروط الإعارة لمراعاة ما جاء بها.
المادة (2) : تبدأ مدة الإعارة في اليوم الذي يترك فيه الموظف عمله بالحكومة المصرية بناء على إقرار قيام لاستلام عمله بالجهة المعار لها, يحرره الموظف ويعتمده رئيس المصلحة إذا كانت الإعارة داخلياً أو من يوم مغادرته الأراضي المصرية إذا كانت الإعارة للخارج، وتنتهي في اليوم المكمل للمدة المحددة لها ويجب على الموظف أن يعود إلى عمله بالحكومة في اليوم التالي لانتهاء الإعارة ويقدم إقرار بذلك. وتعتبر مدة السفر ذهاباً وإياباً داخلة في مدة الإعارة.
المادة (2) : تضاف إلى المواد الواردة بالمادة 117 من الباب الثاني من القانون رقم 210 لسنة 1951 المادتان 51 و52 بعد المادة 50
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
المادة (3) : على الموظف المطلوب إعارته للخارج أن يوقع إقرار حسب الأنموذج المعد لهذا الغرض قبل بدء الإعارة بوقت كاف لتنفيذ ما تضمنه هذا الإقرار وفقاً لتعليمات وزارة الخارجية.
المادة (4) : إذا أريد تجديد مدة الإعارة فيتعين إتباع القواعد الآتية: (أ) ترسل الجهة المعار لها الموظف طلباً لتجديد الإعارة قبل انتهاء مدتها بشهرين على الأقل ويكون طلب التجديد مصحوباً بإقرار كتابي من الموظف بقبوله تجديد الإعارة. (ب) على المصلحة والوزارة المعيرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الإعارة والرد على الجهة المستعيرة كتابة بالقبول أو الرفض قبل انتهاء مدة الإعارة الأصلية بوقت كاف.
المادة (5) : إذا لم يعد الموظف المعار إلى عمله بالحكومة المصرية بعد انتهاء مدة الإعارة على الوجه السالف ذكره فلا يصرف مرتبه من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الإعارة وإذا امتد انقطاعه خمسة عشرة يوماً بعد هذا التاريخ اعتبر مستقيلاً من اليوم التالي للمدة المحددة لانتهاء الإعارة على أن لا يؤثر ذلك فيما يكون عليه من التزامات للحكومة فإذا عاد خلال الخمسة عشر يوماً التالية وقدم أسبابا مقبولة جاز لوكيل الوزارة المختص اعتباره مستمراً بعمله مع عدم حرمانه من مرتبه.
المادة (6) : يدفع الموظف المعار للحكومة المصرية الاحتياطي القانوني للمعاش إن كان مثبتاً أو قسط التأمين والادخار إن كان غير مثبت.
المادة (7) : لا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد الموظف من الإجازات الاعتيادية أو المرضية المستحقة له في مدة الإعارة.
المادة (8) : ترسل الجهة المستعيرة تقريراً سريا سنوياً عن حالة الموظف المعار إلى الوزارة التابع لها يبين فيه درجة كفايته أو أهليته للقيام بعمله وحسن سلوكه ليسترشد به رئيسه المباشر في وضع التقرير السنوي عنه.
المادة (9) : لا تجوز إعارة الموظف لمدة تزيد على التاريخ المحدد لبلوغه السن القانونية لاعتزال الخدمة بالحكومة المصرية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن