تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1955، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
المادة (1) : يستبدل بالبند 1 من كل من المواد 4 و6 و9 وبالمادة 33 وبالبند 1 من المادة 45 وبالبندين 2 و3 من المادة 49 وبالبندين 1 و2 من المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر النصوص الآتية: مادة 4 - بند (1) تتولى وزارة التجارة والصناعة وضع أنموذج للعقد الابتدائي لشركات المساهمة ونظامها ولا يجوز مخالفته إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير التجارة والصناعة. مادة 6 - بند (1) يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق غرضها الذي يجب مراعاة شرط الوحدة والتخصص في شأنه وأن لا يقل في أي حال ما يكون مدفوعا منه عند تأسيس الشركة عن عشرين ألف جنيه، ولا تؤسس الشركة إلا إذا كان رأس مالها مكتتبا فيه بالكامل وقام كل مكتتب بأداء الربع على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية التي اكتتب فيها، ولا يسري القيد المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال على الطلبات التي قدمت لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص في تأسيس شركات مساهمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 9 بند (1) إذا دخل في تكوين رأس مال الشركة المساهمة حصص عينية عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الشركة تعيين خبير أو أكثر للتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا، ولا يجوز أن يتأخر الخبراء في تقديم تقريرهم عن ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفهم إلا بناء على إذن من رئيس المحكمة بعد تقديم تقرير مسبب بمبررات التأخير، ويجب أن يتضمن الإذن تعيين أجل لتقديم التقرير، ويقوم المؤسسون أو مجلس الإدارة بتوزيع تقرير الخبراء على المكتتبين أو المساهمين قبل الاجتماع الذي يعقد لمناقشته بأسبوعين على الأقل. مادة 33 - فيما عدا عضو مجلس الإدارة المنتدب والعضو الذي يملك 10% على الأقل من أسهم رأس مال الشركة لا يجوز لمن تبلغ سنه ستين سنة ميلادية أن يكون عضوا في مجلس الإدارة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من مجلس الوزراء ويمنح هذا الترخيص لمدة لا تجاوز المدة المحددة للعضوية وبالنسبة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين بلغوا السن في تاريخ العمل بهذا القانون يجب عليهم الحصول على الترخيص المذكور خلال الثلاثين يوما التالية، وتسقط عضويتهم بحكم القانون بفوات هذه المدة دون الحصول على الترخيص السالف الذكر، مع عدم الإخلال بمسئوليتهم عن مدة عضويتهم إن كان لذلك وجه وذلك لحين صدور قرار الجمعية العمومية بإخلائهم منها. مادة 45 - (بند) 1 - تعلن دعوة المساهمين للجمعيات العمومية في صحيفتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين وأن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل ويجوز أن توجه الدعوة بخطابات موصى عليها إذا كانت جميع الأسهم اسمية. مادة 49 - بند (2) بصرف النظر عن الأحكام الواردة بنظام الشركة يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في الاقتراحات الخاصة بتعديل النظام إذا كان موضوع الاقتراح قد فصل في إعلان الدعوة وكان الحاضرون يمثلون نصف أسهم رأس المال على الأقل، ولا يعتبر التعديل مقبولا إلا بأغلبية أصوات الحاضرين. بند (3) وإذا لم يتوافر في الاجتماع النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة أصدرت الجمعية قرارا مؤقتا بأغلبية أصوات الحاضرين وتدعى مرة أخرى بعد مضي ثمانية أيام على الأقل لإصدار قرار نهائي في التعديل وفي هذه الحالة يكون اجتماعها صحيحا إذا حضره من يمثلون ربع أسهم رأس المال على الأقل ولا يكون القرار صحيحا إلا بأغلبية ثلثي أسهم رأس المال الذي يحوزه الحاضرون. مادة 95 بند (1) - لا يجوز الجمع بين وظيفة من الوظائف العامة التي يتناول صاحبها مرتبا وبين إدارة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأي عمل فيها ولو على سبيل الاستشارة سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر حتى ولو كان حاصلا من الجهة الإدارية التابع لها على ترخيص يخوله العمل خارج وظيفته العامة. ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يرخص في الاشتغال بمثل هذه الأعمال بمقتضى إذن خاص يصدر في كل حالة بذاتها. بند (2) ويفصل الموظف الذي يخالف هذا الحظر من وظيفته بقرار من الجهة التابع لها بمجرد تحققها من ذلك كما يكون باطلا كل عمل يؤدي بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة.
المادة (2) : تعدل المادتان 26 و29 من القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف الذكر بإضافة فقرتين جديدتين على الوجه الآتي: مادة 26 - "فقرة جديدة" كما لا يجوز تعيين أي شخص عضوا بمجلس إدارة شركة تقوم على إدارة أو استغلال مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على ذلك المرفق أو الوزير المشرف على الهيئة المانحة له ويجب أن تبلغ إليه قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية بهذا التعيين بكتاب موصى عليه خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور القرار وفوات ثلاثين يوما من تاريخ وصول التبليغ دون إبداء الاعتراض على التعيين تعتبر موافقة ضمنية عليه. مادة 29 - "فقرة جديدة" ولا يجوز لعضو مجلس إدارة بنك من البنوك أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة من شركات الائتمان أو القيام بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أيهما.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن