تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بإنشاء نظام موظفي الدولة المعدّل بالقانون رقم 17 لسنة 1952. وبناءً على ما عرضه علينا وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 13 وبالفقرات الأولى والأخيرة من المادة 54 والأولى من المادة 72 والثانية من المادة 78 وبالمادة 97 وبالفقرة الثانية من المادة 100 والبند 4 من المادة 131 والفقرة الأولى من المادة 133 والمادة 134 من نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 13- يصدر بشروط اللياقة الصحية المنصوص عليها في المادة 6 وبشروط الإعفاء منها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين. "مادة 54- فقرة أولى - يجوز بقرار من الوزير منح الموظف أجازة دراسية بدون مرتب لمدة لا تجاوز سنة ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص مدّها إلى أربع سنوات. فقرة أخيرة - وتسري هذه الأحكام على الموظفين الذين رخص لهم في أجازات دراسية قبل العمل بهذا القانون على أن يتقدّموا بطلباتهم إلى الوزارة أو المصلحة التي يتبعونها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل به. "مادة 72- فقرة أولى - الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته ويقرر القومسيون الطبي العام مدة لعلاجه يمنح أجازة استثنائية لا تجاوز ستة أشهر يتقاضى مرتبه فيها كاملاً. ولا تحسب من أجازاته المرضية أو الاعتيادية ويجوز بقرار من الوزير المختص مد الأجازة الاستثنائية لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى. "مادة 78- فقرة ثانية - على أنه يجوز للوزير المختص أن يأذن للموظف في عمل معيّن بشرط أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية. "مادة 97- تكون محاكمة الموظفين المعيّنين بمراسيم أو بأوامر ملكية من درجة مدير عام فما فوق أمام مجلس التأديب الأعلى ويُشكّل هذا المجلس من وزير العدل وتكون له الرياسة ومن رئيس ديوان الموظفين والنائب العام ومستشار من مستشاري الرأي بمجلس الدولة تختاره الجمعية العمومية للمجلس المذكور ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تختاره جمعيتها العمومية ومن وكيل وزارة يختاره الموظف. وإذا كان المُحال إلى المحاكمة رئيس ديوان الموظفين حلّ محلّه في تشكيل المجلس رئيس ديوان المحاسبة. "مادة 100- فقرة ثانية - إذا تغيّب رئيس ديوان الموظفين حلّ محلّه أكبر موظف يليه في الديوان. "مادة 131- (4) طوائف الموظفين الذين تنظّم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين. "مادة 133- فقرة أولى - يكون لمجلس الأوقاف الأعلى ولمجلس الأزهر الأعلى وللجنة العليا بديوان المحاسبة كلٌ فيما يخصه الاختصاصات والسلطات الممنوحة لمجلس الوزراء بمقتضى هذا القانون مع مراعاة اتباع ما يقضي به من اختصاص لوزارة المالية والاقتصاد ولديوان الموظفين في تلك الأحوال. "مادة 134- تسري على توظيف الأجانب أحكام القانون الخاص بذلك وتنقل الاختصاصات المخوّلة لوزارة المالية والاقتصاد إلى ديوان الموظفين".
المادة (2) : تلغى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 27 من قانون نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر.
المادة (3) : يستبدل بعبارة "بناءً على ما يقترحه ديوان الموظفين" أو "بناءً على اقتراح ديوان الموظفين" الواردة في المواد 7 و9 و11 و17 و21 و23 و24 و26 و40 و45 و51 و55 و56 و70 و73 من نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر وفي جدول الدرجات والمرتبات للمستخدمين الخارجين عن الهيئة (الصنّاع) عبارة "بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين" وتستبدل بعبارة "وبموافقة ديوان الموظفين" في المادة 108 من النظام المذكور عبارة "بعد أخذ رأي ديوان الموظفين". وتحذف عبارة "بناءً على ترشيح ديوان الموظفين" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من النظام سالف الذكر.
المادة (4) : على وزرائنا كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول يوليه سنة 1952.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن