بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات.
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين رقم 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تضاف إلى البند (1) من المادة 2 من القانون رقم 104 لسنة 1949 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"(د) الإحالة إلى المحاكمة التأديبية على أن يتبع في ذلك الإجراءات المبينة في المادة 89 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بنظام الموظفين".
المادة (2) : يعدل البندان 10 و11 من المادة 3 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي:
"10ـ الترقيات والعلاوات الاستثنائية للموظفين الداخلين في الهيئة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة ومنحهم مكافآت تشجيعية على أعمال ممتازة في حدود مرتب شهرين في السنة".
"11ـ جميع مسائل الموظفين الأخرى عدا المنصوص عليه بالمادة السابقة".
المادة (3) : تعدل المادة 4 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 4- فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم تكون جميع المسائل المبينة بالمادة السابقة نافذة بقرار يصدر من وزير المواصلات".
المادة (4) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : وصي العرش المؤقت