بشأن فصل إدارة التلغرافات والتليفونات عن مصلحة السكك الحديدية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاص مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الأمر العالي الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1878 بتوزيع مصالح الحكومة بين الوزارات،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1919 بإنشاء وزارة المواصلات،
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1949 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1953 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : كان لزيادة عدد السكان وانتشار العمران وتطور الحضارة والمدنية والحالة الاقتصادية في العالم في السنين الأخيرة أثره في تزايد حركة النقل والسفر بطريق السكك الحديدية وكان طبيعيا أن تحظى هذه الوسيلة من وسائل النقل بنصيب موفور من الابتكار والتجديد والتحسين الذي شمل المخترعات الحديثة نتيجة لتقدم العلوم والمعارف وذلك على نحو يكفل الاطمئنان لسلامتها وتجنب أخطارها.
ولما كان انتهاج هذه السياسة يقتضي أن ترفع عن مدير مصلحة السكك الحديدية الأعباء الأخرى الملقاة على عاتقه بفصل إدارة التلغرافات والتليفونات عن المصلحة المذكورة حتى يتفرغ لأعماله بها ويتوافر على دراسة المشروعات اللازمة لمسايرة التطور المتقدم الذكر من جهة ويقوم بأعمال التجديدات التي أصبحت الحاجة ماسة إليها من جهة أخرى.
ولما كان يبرر هذا الفصل أيضا اتساع نطاق الأعمال في إدارة التلغرافات والتليفونات اتساعا بعيد المدى وما هو منتظر من تطور الخدمة التلغرافية تطورا يساير ما استجد ويستجد من ابتكار وتجديد في هذه الخدمة مما يستلزم أن تكون هذه الإدارة مصلحة قائمة بذاتها يتولى عملها مدير عام يتفرغ لأعمالها. وقد كان تحقيق هذا الغرض مما يكفي فيه إصدار مرسوم إلا أنه نظرا لما يستتبعه الوضع الجديد من استقلال مصلحة التلغرافات والتليفونات في إدارة شئونها وعدم خضوعها لسلطة مجلس الإدارة المشكل بالقانون رقم 104 لسنة 1949 الخاص باختصاصات مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات المعدل بالمرسوم رقم 10 لسنة 1953، ولما يستلزمه ذلك من تعديل هذا القانون تعديلا من شأنه إخراج شئون مصلحة التلغرافات والتليفونات من نطاق اختصاص المجلس المشار إليه فقد رؤى استصدار قانون يشتمل على الحكمين معا. ولهذا أعدت وزارة المواصلات مشروع القانون المرافق الذي تنص مادته الأولى على فصل إدارة التلغرافات والتليفونات من مصلحة السكك الحديدية وأن تكون مصلحة قائمة بذاتها يتولى إدارتها مدير عام وتتكون من إدارتين إدارة التلغرافات وإدارة التليفونات، وتنص المادة الثانية على أن تحذف عبارة التلغرافات والتليفونات من عنوان القانون رقم 104 لسنة 1949 سالف الذكر ومن جميع نصوصه ليصبح اختصاص مجلس الإدارة المشكل بموجب ذلك القانون مقصورا على مصلحة السكك الحديدية بوضعها الجديد بعد فصل إدارة التلغرافات والتليفونات.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وتتشرف وزارة المواصلات بعرضه على مجلس الوزراء حتى إذا ما وافق عليه تفضل باستصداره.
المادة (1) : تفصل إدارة التلغرافات والتليفونات من مصلحة السكك الحديدية وتكون مصلحة قائمة بذاتها تابعة لوزارة المواصلات يطلق عليها "مصلحة التلغرافات والتليفونات" ويتولى إدارتها مدير عام. وتتكون هذه المصلحة من إدارتين: إدارة التلغرافات, وإدارة التليفونات.
المادة (2) : تحذف عبارة التلغرافات والتليفونات من عنوان ونصوص القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1953.
المادة (3) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت