بشأن مد العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 في شأن وضع استثناء وقتي من بعض أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين أرقام 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 في شأن وضع استثنائي وقتي من بعض أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 87 لسنة 1953
استجابة لما أوصت به لجان فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي ونظرا لشغل كثير من الوظائف والدرجات الحكومية أصدرت الحكومة المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 استثناء من أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ويقضي هذا المرسوم بقانون جواز نقل الموظفين من وظيفة فنية عالية أو أدارية إلى وظيفة فنية متوسطة أو كتابية من الدرجة ذاتها وقد تحدد للعمل بأحكام هذا المرسوم مدة وجيزة تنتهي في آخر فبراير سنة 1953.
ولما كانت الفائدة المرجوة من إصدار المرسوم بقانون المشار إليه لم يتسن تحقيقها على الوضع الذي ترمي إليه توصيات لجان فصل الموظفين ومصلحة العمل وذلك لضيق الوقت الذي حدد للعمل بهذا المرسوم فقد رؤى إفساح الوقت بمد العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون لمدة أخرى تنتهي في آخر مارس سنة 1953.
وقد أضيفت مادة جديدة في هذا القانون تقضي بنقل الموظفين من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي وذلك للانتفاع بكفآت الموظفين الموجودين في الكادر المتوسط وقد يكون كثير منهم حملة شهادات عالية أو استفادوا خبرة جمة وتقضي المصلحة العامة بالانتفاع بهم في الكادر العالي ليتم التناسق لتوفر الحكمة في الحالتين.
وتتشرف الوزارة برفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره.
تحريرا في 26 فبراير سنة 1953
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستمر العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 إلى آخر مارس سنة 1953.
المادة (2) : يجوز في الفترة المبينة في المادة السابقة نقل الموظف من وظيفة فنية متوسطة أو كتابية إلى وظيفة فنية عالية أو إدارية من الدرجة ذاتها.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت