بشـأن تعديل المادة ( 45 ) من نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدّل بالمرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل المادة 45 من نظام موظفي الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي:
"مادة 45- يجوز أن يُمنح الموظف مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يُطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية. ويحدد مجلس الوزراء قواعد منح هذه المكافآت كما يحدد الرواتب الإضافية وشروط منحها وذلك بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين منح الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أدّاها".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة