بشأن وضع استثناء وقتي من بعض أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين رقم 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية
للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953
ترتب على تطبيق المراسيم بقوانين الخاصة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي أن شغرت كثير من الدرجات والوظائف الحكومية، ولما كان صالح العمل قد يقتضي شغل بعض هذه الوظائف حتى لا تتعطل الأداة الحكومية أو تقصر في رعاية المرافق العامة، واستجابة لما أوصت به بعض لجان الفصل من وجوب نقل موظفين من وظائف فنية أو إدارية إلى وظائف كتابية مراعاة لصالح العمل ولكي يمكن تحقيق الأغراض التي دعت إلى استصدار تلك المراسيم بقوانين فإنه رؤى من الضروري وقف العمل ببعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 لفترة تتمكن فيها الحكومة من شغل الوظائف بالنقل أو الترقية دون إبطاء ودون التقيد ببعض القواعد العامة المنصوص عليها في قانون موظفي الدولة والتي تقف حائلاً دون تحقيق الأغراض المقصودة.
لذلك أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بوضع استثناء وقتي من أحكام المادة 47 من القانون المذكور من مقتضاها جواز نقل الموظف من وظيفة فنية عالية أو إدارية إلى وظيفة فنية متوسطة أو كتابية من درجتها.
وقد رؤى تحديد أجل قصير للعمل بتلك الأحكام الوقتية ينتهي في آخر فبراير سنة 1953 حتى يتسنى للحكومة تحقيق الأغراض التي تتفق والأهداف التي دعت إلى استصدار المراسيم بقوانين الخاصة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي.
وتتشرف الوزارة برفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
21 يناير سنة 1953
وزير المالية والاقتصاد
عبد الجليل إبراهيم العمري
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يجوز في الفترة من تاريخ العمل بهذا القانون إلى أخر فبراير سنة 1953 نقل الموظف من وظيفة فنية عالية أو إدارية إلى وظيفة فنية متوسطة أو كتابية من الدرجة ذاتها.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت