تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسيم بقوانين أرقام 79 و125 و134 و225 و287 و329 لسنة 1952؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 94 لسنة 1953 ظهر من تطبيق أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1952 والمراسم بقوانين أرقام 79, 125, 134, 287, 339 لسنة 1952 وجود قصور ببعض النصوص وتضارب بين بعض الأحكام, لهذا رؤى تعديله. وتتلخص التعديلات في الآتي: عدلت الفقرة الثانية من المادة 27 التي كانت تنص بأن تنشأ في كل مصلحة لجنة لشئون الموظفين ولكن بعد تعديلها أصبحت اللجنة المشكلة بالوزارة هي المختصة أصلا بشئون الموظفين بالوزارة جميعها بما في ذلك المصالح التابعة لها وصار من الجائز تشكيل لجنة بكل مصلحة للنظر في شئون موظفيها. وقد عدلت المادة 28 بحيث ترفع لجان شئون الموظفين اقتراحاتها في نقل الموظفين وترقيتهم إلى الوزير المختص لاعتمادها فإذا لم يقرها كان عليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وإذا لم يعتمد الوزير قرارات اللجنة ولم يبين اعتراضاته عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ. كما أضيفت مادة جديدة برقم 34 مكررا بالنص الآتي "يجوز بقرار من مجلس الوزراء ترقية الطبيب الذي يمنع من مزاولة مهنته بالخارج درجة أو درجتين وذلك بالشروط التي يقررها مجلس الوزراء". وسبب ذلك عدم إقبال الأطباء على شغل وظائف المفتشين وغيرها من الوظائف الرئيسية بالوزارات التي تقضي بطبيعة العمل التفرغ لها وقد رؤى تعويضا لهؤلاء الأطباء عن إغلاق عياداتهم تعويضا كافيا أن تكون ترقيتهم بتخطي الدرجة التالية لدرجتهم جائزة وهذا ما جرت عليه الحكومة بمقتضى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يونيه سنة 1947. ولما كانت المادتان 38 و39 تقضيان بالترقية بالأقدمية المطلقة من الدرجتين الثامنة والسابعة في الكادر المتوسط ومن السادسة والخامسة في الكادر العالي رؤى أن هذين النصين يدعوان إلى التكاسل إذ يرقى الموظف الذي يؤدى عمله على وجه عادى بالأقدمية المطلقة لعدم وجود حافز له على الاجتهاد ولذلك رؤى جعل نسبة للترقية بالاختيار كما زيدت نسبة الترقية بالاختيار تشجيعا للموظفين الأكفاء وعدلت تبعا لذلك المادتان 38 و39 وقد أضيفت مادة جديدة برقم 40 مكررا لعلاج حالة قدامى الموظفين تنص على أنه إذا قضى الموظف 15 سنة في درجة واحدة أو 25 سنة في درجتين متتاليتين أو 30 سنة في ثلاث درجات متتالية ويكون قد قضى في الدرجة الأخيرة منها مدة أربع سنوات على الأقل ولم تكن هناك درجات خالية لترقيته اعتبر مرقى بصفة شخصية إلى الدرجة التالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف على أن تخصص ثلث درجات الأقدمية المطلقة في كل وزارة أو مصلحة لتسوية الدرجات الشخصية الناشئة عن تطبيق أحكام هذه المادة. وتقضي الفقرة الأولى من المادة 47 بأنه يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخري والفقرة الثانية منها بأنه يجوز نقله من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو الأقدمية أو كان بناء على طلبه. ولما كانت بعض الإدارات بالمصلحة الواحدة تعتبر كل منها وحدة مستقلة بدرجاتها وترقياتها مما يكون معه النقل من أحداها إلى الأخرى بمثابة النقل من وزارة أو مصلحة إلى أخرى مفوتا على الموظف دوره في الترقية فقد أدمجت الفقرتان حتى ينسحب حكم الفقرة الثانية على الأولى. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 47 على عبارة "ومع ذلك لا يجوز النظر في ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخري إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله, ولو حل دور ترقيته في نسبة الأقدمية في المصلحة المنقول إليها "وقد قصد بهذا النص عدم التحايل بنقل الموظفين من وزاراتهم أو مصالحهم لترقيتهم في وزارات أو مصالح أخري. ولكن هذه الحكمة تلتقي في الوزارات والمصالح الجديدة إذا تحتاج الحكومة إلى موظفين لشغل الوظائف بتلك المصالح والوزارات تنقل إليها موظفين من الوزارات والمصالح المختلفة. وعلى ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء الموظفون من الترقيات إذ أن جميع الموظفين بها منقولون إليها أو معينون ابتداء على وظائفها من أجل هذا فقد عدلت الفقرة على نحو يجيز ذلك وذلك بالنسبة إلى الوزارات أو المصالح المنشأة دون الإدارات حتى لا تعمد الوزارات والمصالح إلى خلق إدارات جديدة هروبا من أحكام هذا النص. كما أجاز النص المعدل ترقية الموظف المنقول في النسبة المقررة للترقية بالاختيار وهذا يقتضي أن يكون الموظف قد أمضى في درجة المدة المنصوص عليها في جدول ترتيب الدرجات للترقية بالاختيار. كما رؤى أن الفقرة الأخيرة تقضي بعدم جواز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل ومنع للبس رؤى أن ينص على عدم جواز نقل الموظف إلى وظيفة إلى وظيفة درجتها أقل من درجته. وأضيفت فقرة إلى المادة 51 تقضى بعدم إعارة الموظف لمدة تزيد على أربع سنوات ما لم يكن ذلك للهيئات الدولية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد. كما عدلت المادة 52 الخاصة بإعارة الموظفين لأن هناك حالات إعارة تدعوا الضرورة إلى شغل الوظيفة ذاتها ودرجتها مدة الإعارة ولما كان القانون لا يسمح بأن تشغل تلك الوظائف إلا في أدنى درجات التعيين وبصفة مؤقتة على أن تخلي عند عودة الموظف المعار فقد رؤى النص على إجازة شغل الوظيفة بدرجتها عند الضرورة القصوى وبقرار من مجلس الوزراء. وعند عودة الموظف المعار يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية ما لم تكن هذه الدرجة خالية أو أية وظيفة أخرى من درجتها على أن تسوى حالته في أول درجة تخلو من درجة وظيفته. وقد أجيز لمجلس الوزراء في حدود القواعد العادية للترقية تعيين الدرجة التي يجوز منحها للحاصلين على مؤهلات علمية خاصة حتى لا يضار الموظف بسبب المدة التي يقضيها في زيادة مؤهلاته العلمية وقد جعل هذا الحكم بأثر رجعى وأضيفت فقرة بهذا المعنى إلى المادة 53. كما أجيز منح الموظفين إجازات دراسية للاستزادة من العلم مع حفظ وظائفهم شاغرة ولا يعين بها أحد إلا إذا كانت الإجازة بدون مرتب, كما أجيز مد مدة الإجازة إلى أربع سنوات بقرار من مجلس الوزراء.. وعدلت تبعا لذلك الفقرتان الأولى والثانية من المادة 54 وجعل لهذا الحكم أثر رجعي ليفيد منه الموفدون في بعثات والمجندون. وذلك اعتبارا من أول يوليه سنة 1952 تاريخ تنفيذ قانون التوظف. وقد أضيفت مادة جديدة 86 مكررا لتحديد مجلس التأديب المختص بالفصل في التهمة المنسوبة إلى الموظف أو الموظفين وكذلك الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ويكون المجلس المختص هو مجلس تأديب الوزارة التي وقعت فيها الجريمة أو الجرائم المرتبطة ولو كان المتهمون يتبعون أكثر من وزارة واحدة فإذا تعذر معرفة الوزارة لوقوع الجريمة في أكثر من وزارة واحدة فيكون المجلس التأديبي المختص هو مجلس الوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من المتهمين وعند تساوي العدد يعين رئيس مجلس الوزراء المجلس التأديبي المختص. ويترتب على ذلك بطبيعة الحال أن القرارات التي يصدرها المجلس التأديبي المذكور تستأنف أمام المجلس المختص في المادة 93 من القانون رقم 210 لسنة 1951. وقد روعي في تأليف مجلس التأديب الأعلى أن يكون عدد أعضاء المجلس فرديا - فالمحاكمات لا يجوز أن تنتهي قراراتها عند تساوي الأصوات بترجيح كافة على أخرى بل يجب أن يكون الحكم صادرا بالأغلبية ولذلك حذف من المادة 97 عبارة "مستشار من محكمة استئناف القاهرة". كما أن قانون ديوان الموظفين رقم 158 لسنة 1952 قد تضمن أحكام محاكمة رئيس الديوان. ولذلك حذف من هذه المادة عبارة "وإذا كان المحال إلى المحاكمة رئيس ديوان الموظفين... الخ" لعدم التكرار. وإذا قد يقصر الموظف في اختيار وكيل الوزارة عضو المجلس في المدة التي تقررها اللائحة التنفيذية مما يترتب عليه تعطيل تشكيله فقد أعطى حق اختياره لوزير العدل أو للوزير الذي يعينه مجلس الوزراء طبقا للفترة الثانية من المادة 98 أو الفقرة الأولى من المادة 100 - وتمشيا مع هذا التعديل عدلت الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة 100 واستدعى تعديل هذه المادة تنسيق المادة 100 معها. وتنص المادة 118 على سلطة وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فيما يتعلق بشئون المستخدمين الخارجين عن الهيئة, ولم تتضمن هذه المادة حكما لسلطة الرؤساء في تعيين المستخدمين إذ أن إتباع النظام المركزي العالي للتعيين في وظائف الخدمة السايرة يترتب عليه ارتباك كثير, فلو أن وظيفة ساع خلت بتفتيش صحة قوص مثلا وكان التعيين في هذه الوظيفة طبقا للإجراءات العادية يقتضى موافقة رئيس المصلحة أو وكيل الوزارة, فإن هذا يستغرق مدة طويلة, مما يخل بنظام العمل الذي لا تحتمل طبيعته هذا التأخير. لذلك رؤى إضافة فقرة ثانية إلى المادة 118 ليكون التعيين أيضا للرؤساء من الدرجة الثالثة فما فوقها بدلا من تركيز السلطة في الوزارات والمصالح مع ترامى الفروع التابعة لها وذلك بإضافة النص الآتي "للرؤساء من الدرجة الثالثة فما فوقها سلطة التعيين في وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة" كما عدلت الفقرة الأولى من هذه المادة بما يؤكد أنه ليس لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة حق إجراء أي استثناء من هذا القانون. وضمانا لحسن سير الأعمال ولكي يكون للرؤساء ابتداء من الدرجة الثالثة فما فوقها سلطة عملية ومجدية في مراقبة المستخدمين والأشراف على أعمالهم جعل لهؤلاء الرؤساء حق توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب مدة لا تتجاوز عشرة أيام, وبهذا المعنى أضيفت فقرة أخيرة للمادة 128 واستلزم ذلك تنسيق المادة 118. ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره تحريرا في فبراير سنة 1953 وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعدل المواد 27 (فقرة ثانية) و28 و38 و39 و47 و52 و54 (فقرتان أولى وثانية) و97 و100 (فقرتان رابعة وخامسة) و118 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 27- (فقرة ثانية) ويجوز أن تنشأ لجنة مماثلة في كل مصلحة وتشكل اللجنة في هذه الحالة من مدير المصلحة رئيسا ومن ثلاثة من كبار موظفيها عل الأقل أعضاء". "مادة 28- تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولى، وفي ترقيتهم - بما في ذلك الترقية بالاختيار - طبقا لأحكام هذا القانون، وترفع اللجنة اقتراحاتها إلى الوزير لاعتمادها فإذا لم يقرها كان عليه أن يبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك. وإذا لم يعتمد الوزير قرارات اللجنة أو لم يبين اعتراضاته عليها خلال شهر من تاريخ رفعها إليه اعتبرت معتمدة وتنفذ". "مادة 38- تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني العالي والإداري بالأقدمية في الدرجة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية: 20% للترقية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة. 25% للترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة. 1/3 33% للترقية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة. 50% للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. أما الترقيات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ومن الأولى إلى ما يعلوها من درجات فكلها بالاختيار للكفاية". "مادة 39- تكون الترقيات إلى درجات الكادرين الفني المتوسط والكتابي بالأقدمية أيضا ومع ذلك تجوز إذا توافرت الشروط المقررة في المادة 40 الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب الآتية: 20% للترقية من الدرجة الثامنة إلى الدرجة السابعة. 20% للترقية من الدرجة السابعة إلى الدرجة السادسة. 25% للترقية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة. 1/3 33% للترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة". "مادة 47- يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ويجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه. ومع ذلك لا يجوز النظر في ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية في نسبة الاختيار أو في درجة المصالح المنشأة حديثا. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل من درجته". "مادة 52- عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية ويجوز شغل الوظيفة بصفة مؤقتة في أدنى درجات التعيين على أن تخلى عند عودة الموظف كما يجوز في أحوال الضرورة القصوى شغل الوظيفة بدرجتها بقرار من مجلس الوزراء وعند عودة الموظف المعار يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته". "مادة 54- (فقرة أولى) - يجوز بقرار من الوزير منح الموظف أجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب مدة لا تجاوز سنة ويجوز مدها بقرار من مجلس الوزراء إلى أربع سنوات. (فقرة ثانية) - ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة مدة الإجازة إذا كانت بغير مرتب على أن تخلى الوظيفة عند عودة الموظف". "مادة 97- تكون محاكمة الموظفين المعينين بمراسيم أو بأوامر ملكية من درجة مدير عام فما فوق أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل هذا المجلس من وزير العدل وتكون له الرياسة ومن رئيس ديوان الموظفين والنائب العام ومستشار بقسم الرأي بمجلس الدولة تختاره الجمعية العمومية لهذا المجلس ومن وكيل وزارة يختاره الموظف فإذا لم يختره الموظف في المدة التي تقررها اللائحة التنفيذية تولى اختياره وزير العدل أو الوزير الذي يقوم مقامه طبقا للفقرة الثانية من المادة 98 أو الفقرة الأولى من المادة 100". "مادة 100- (فقرة رابعة) - وإذا تغيب مستشار مجلس الدولة ندبت الجمعية العمومية للمجلس من يحل محله من المستشارين. (فقرة خامسة) - وإذا تغيب وكيل الوزارة اختار الموظف وكيل وزارة آخر وإلا اختاره وزير العدل أو الوزير الذي يقوم مقامه طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أو للفقرة الثانية من المادة 98". "مادة 118- فيما يختص بتطبيق أحكام هذا القانون يكون لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه السلطة المختصة بتعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 128. وللرؤساء من الدرجة الثالثة فما فوقها سلطة التعيين في وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر مادتان جديدتان برقم 34 مكررا و40 مكررا وفقرة إلى المادة 51 تأتي في الترتيب بعد الفقرة الثالثة وفقرة إلى المادة 53 تأتي في الترتيب بعد الفقرة الرابعة "ومادة جديدة برقم 86 مكررا وفقرة ثالثة إلى المادة 128. "مادة 34 مكررا - يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ترقية الطبيب الذي يمنع من مزاولة مهنته بالخارج درجة أو درجتين وذلك بالشروط التي يقررها مجلس الوزراء". "مادة 40 مكررا - إذا قضى الموظف خمس عشرة سنة في درجة واحدة أو خمسا وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو 30 سنة في ثلاث درجات متتالية ويكون قد قضى في الدرجة الأخيرة منها أربع سنوات على الأقل ولم تكن هناك درجات خالية لترقيته إليها اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف. وتخصص ثلث درجات الأقدمية المطلقة في كل وزارة أو مصلحة لتسوية الدرجات الشخصية الناشئة عن تطبيق أحكام هذه المادة". "مادة 51 (فقرة رابعة) - ولا يجوز أن يعار الموظف لمدة تزيد على أربع سنوات ما لم يكن ذلك للهيئات الدولية وبقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد". "مادة 53 (فقرة خامسة) - ولمجلس الوزراء أن يعين في حدود القواعد العامة المقررة للترقية الدرجة التي يجوز منحها للحاصلين على مؤهلات علمية خاصة". "مادة 86 مكررا - تكون محاكمة الموظف أو الموظفين المتهمين بارتكاب جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة ببعضها أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التي وقعت فيها الجريمة أو الجرائم المذكورة ولو كانوا تابعين عند المحاكمة لوزارات أخرى، فإذا تعذر تعيين الوزارة على الوجه السابق تكون المحاكمة أمام مجلس التأديب الخاص بالوزارة التي يتبعها العدد الأكبر من الموظفين، فإذا تساوى العدد عين رئيس مجلس الوزراء مجلس التأديب المختص. ويكون مجلس التأديب الاستئنافي في هذه الحالة هو المجلس المختص ينظر الطعن في قرارات "المجلس الذي تولى المحاكمة". "مادة 128- (فقرة ثالثة) وللرؤساء ابتداء من الدرجة الثالثة فما فوقها كل في دائرة اختصاصه سلطة توقيع العقوبة بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تجاوز عشرة أيام ويكون قرارهم في ذلك مسببا ونهائيا".
المادة (3) : يستبدل رقم 2ـ الكادر الفني العالي والإداري - ورقم 3- الكادر الكتابي والفني المتوسط من "أولا" درجات الموظفين الداخلين في الهيئة بجدول الدرجات والمرتبات الملحق بالقانون المشار إليه الجدولان المرافقان لهذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا أحكام المادتين 53 و54 فيعمل بهما اعتبارا من أول يوليه سنة 1952.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن