بشأن سريان أحكام المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 على خريجي مدارس الجيش (الكتاب العسكريين).
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1953 والمراسيم بقوانين أرقام 79 و125 و134 و225 و287 و339 لسنة 1952 والقانونين رقمي 94 و142 لسنة 1953،
وعلى القانون رقم 139 لسنة 1949 بتعديل ماهيات ضباط الصف والعساكر المجندين،
وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : تسري أحكام المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 المشار إليه في شأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة على الكتاب العسكريين خريجي مدارس الجيش الذين يعينون في وظائف كتابية بوزارة الحربية والبحرية بعد انتهاء مدة تطوعهم ويعاملون من حيث المرتب والعلاوة بالفئات المقررة لزملائهم بالجدول المرافق للمرسوم بقانون المشار إليه، وتسوي حالة الموجودين منهم في الخدمة المدنية بوزارة الحربية والبحرية على هذا الأساس مع عدم صرف فروق عن الماضي.
المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاقتصاد كل منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم