بشأن إلغاء القانون رقم 163 لسنة 1953 بسريان أحكام المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 على خريجي مدارس الجيش - الكتاب العسكريين.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1953 بسريان أحكام المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 على خريجي مدارس الجيش (الكتاب العسكريين)،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الحربية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 135 لسنة 1954
الكتاب العسكريين
صدر المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 لتحسين حال رجال الجيش خريجي المدارس العسكرية ولتشجيعهم على الاستمرار في الخدمة العسكرية أطول مدة ممكنة.
ثم صدر المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1953 قاضياً بسريان أحكام المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 على خريجي مدارس الجيش (الكتاب العسكريين) الذين يعملون بوظائف كتابية بوزارة الحربية.
ونظراً لأن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1953 قد حابى طائفة دون طائفة أخرى من خريجي المدارس العسكرية الذين يعملون بوظائف مدنية كتابية بوزارة الحربية وكذلك فرق بين خريجي مدرسة الكتاب العسكريين بالذات بأن قصر هذا الامتياز على الخريجين الذين يعملون في وظائف مدنية كتابية بوزارة الحربية فقط دون سائر الوزارات كما قصر هذا الامتياز على الذين يعملون بوظائف كتابية بوزارة الحربية ولم يعم على من يشغل وظائف فنية كما أنه يشجع الكتبة العسكريين على ترك الوظائف العسكرية إلى وظائف مدنية.
ونظراً لأنه بعرض الموضوع على وزارة المالية والاقتصاد للحصول على موافقتها على تعميم المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1953 على جميع خريجي المدارس العسكرية بجميع الوزارات والمصالح. أفادت بأن الحالة المالية لا تسمح في الوقت الحاضر بالنظر في هذا الطلب.
لذلك رؤي إلغاء هذا المرسوم بقانون حتى تتحقق العدالة والمساواة بين جميع خريجي المدارس العسكرية الذين يعملون بوظائف مدنية كتابية.
وتحقيقاً لذلك أعد مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة القانونية.
وتتشرف وزارة الحربية بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الحربية
المادة (1) : يلغى القانون رقم 163 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية