بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 410 لسنة 1954
سبق أن عدلت الفقرة الرابعة من المادة 51 من قانون نظام موظفي الدولة بمقتضى القانون رقم 659 لسنة 1953 على أساس تعيين حد أقصى لمدد إعارة موظفي الحكومة إلى المصالح الخاصة أو إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية، وقد تضمن هذا التعديل عدم جواز إعارة الموظف لمدة لا تجاوز 4 سنوات ما لم يكن ذلك للهيئات الدولية أو الحكومات الأجنبية أو الهيئات الأهلية في الخارج ولا يجوز في هذه الحالات أن تزيد مدة الإعارة على ست سنوات.
ونظرا لأنه قد تبين أن الحالة قد تدعو في كثير من الأحيان إلى تجاوز الحد الأقصى للمدد المشار إليها لاعتبارات هامة، غير أن تحديد المدد يقف حائلا دون استمرار لإعارة، وتلافيا لهذا النقص رؤى السماح لمجلس الوزراء بأن يقرر تجاوز الحد الأقصى في حالات معينة، أو أن يرخص للوزير المختص في التجارة عن الحد الأقصى للمادة المذكورة فيما يختص بالموظفين المعارين التابعين لوزارته بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد ودون الرجوع إلى المجلس في الحالات الفردية.
وقد وضع القانون المرافق متضمنا هذا التعديل ومفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 51 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه الفقرات الآتية:
"ولا يجوز أن يعار الموظف لمدة تجاوز أربع سنوات ما لم يكن ذلك للهيئات الدولية أو الحكومات الأجنبية أو الهيئات الأهلية في الخارج، ولا يجوز في هذه الحالات أن تزيد مدة الإعارة على ست سنوات".
"ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر تجاوز الحد الأقصى في حالات معينة أو أن يرخص للوزير المختص في تجاوزه بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد".
"ولا تسري الأحكام الخاصة بقيد المدة بالنسبة إلى الإعارة للسودان".
"وتتم الإعارة في جميع الأحوال بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 15 ذي القعدة سنة 1373 (15 يوليه سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية