بشأن تنظيم مرتبات الموظفين والمستخدمين المدنيين والعسكريين وأجور العمال اعتبارا من أول يوليه سنة 1955.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة والتعديلات التي أدخلت عليه،
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة،
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والتعديلات التي أدخلت عليه،
وعلى القانون رقم 211 لسنة 1951 بشأن تعديل ماهيات ضباط الجيش،
وعلى القانون رقم 212 لسنة 1951 بشأن تحديد ماهيات الضباط والكونستابلات،
وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 بشأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة،
وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 بشأن استقلال القضاء،
وعلى المرسوم بقانون رقم 201 لسنة 1952 بشأن مرتبات صولات وصف ضباط وعساكر البوليس،
وعلى القانون رقم 325 لسنة 1953 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية،
وعلى القانون رقم 253 لسنة 1954 بوضع استثناء وقتي من القواعد الخاصة بعلاوات الترقية والعلاوات الاعتيادية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : موظفو ومستخدمو الدولة على اختلاف طوائفهم المدنيون والعسكريون وعمال اليومية، الموجودون بالفعل في خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون، الذين خفضت العلاوات الاعتيادية وعلاوات الترقية التي استحقت لهم في خلال السنتين الماليتين 1953 - 1954 و1954 - 1955 بمقتضى القانونين رقمي 325 لسنة 1953 و253 المشار إليهما - ترفع مرتباتهم وأجورهم اعتبارا من أول يوليه سنة 1955 لسنة 1954 إلى القدر الذي كانت تصل إليه في هذا التاريخ طبقاً للقواعد العامة المنظمة للعلاوات والترقيات والمنصوص عليها في القوانين واللوائح.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالآثار المالية المترتبة على نفاذ القانونين رقمي 325 لسنة 1953 و253 لسنة 1954 في خلال مدة نفاذهما سواء فيما يتعلق بتحديد المرتبات والأجور وغيرها، أو ربط المعاشات وسائر الحقوق المترتبة على انتهاء الخدمة أو الإحالة إلى الاحتياط وفقا لأحكامها، يلغى القانون رقم 253 لسنة 1954 المشار إليه اعتبارا من أول يوليه سنة 1955.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء