تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1943 بإصدار قانون استقلال القضاء المعدّل بالقوانين رقم 13 لسنة 1948 و116 لسنة 1948 و1441 لسنة 1949 و68 لسنة 1950 و110 لسنة 1951. وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة () : القواعد (أولاً) كل من يُعيّن في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط من غير قيد ولا شرط. (ثانياً) كل من يُعيّن في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية يُمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يُمنح العلاوات المقررة بحسب القانون - ويعامل نفس المعاملة القضاة وأعضاء النيابة الذين يُعيّنون في وظائف أرقى من وظائفهم. أما إذا كان مرتّب القاضي أو عضو النيابة يُعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيُمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعيّن فيها. (ثالثاً) يكون مرتّب المستشار بمحكمة النقض معادلاً لمرتّب من يُعيّن وكيلاً أو رئيساً لإحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض، فإذا عُيّن من غير محاكم الاستئناف فيكون مرتّبه معادلاً لمرتب من يليه في الأقدمية بمحكمة النقض. (رابعاً) تسري القواعد السابقة على الوظائف القضائية في الديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة كلٌ بحسب الدرجة المعدلة لها في القضاء والنيابة. (خامساً) يراعى فيما يختص بمعاون النيابة نص الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : جنيه رئيس محكمة النقض 2000 إلا إذا كان من الوزراء السابقين فيمنح راتب وزير. وكيل محكمة النقض 1800 رئيس محكمة استئناف القاهرة 1800 رؤساء باقي محاكم الاستئناف 1700 وكلاء محكمة استئناف القاهرة 1500 وكلاء باقي محاكم الاستئناف 1400 المستشارون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف 1300 رئيسا محكمتي القاهرة والإسكندرية الابتدائيتين 1300 رئيس محكمة فئة (أ) 1080- 1140 بعلاوة 60 ج كل سنتين رئيس محكمة فئة (ب) 960- 1080 بعلاوة 60 ج كل سنتين وكيل محكمة فئة (أ) 840- 960 بعلاوة 60 ج كل سنتين وكيل محكمة فئة (ب) 780- 840 بعلاوة 60 ج كل سنتين القاضي من الدرجة الأولى 660- 780 بعلاوة 48 ج كل سنتين القاضي من الدرجة الثانية 540- 660 بعلاوة 42 ج كل سنتين النائب العام 1800 المحامي العام 1300 رئيس نيابة استئناف القاهرة 1080- 1140 بعلاوة 60 ج كل سنتين رئيس نيابة فئة ممتازة 960- 1080 بعلاوة 60 ج كل سنتين رئيس نيابة درجة أولى 840- 960 بعلاوة 60 ج كل سنتين رئيس نيابة درجة ثانية 780- 840 بعلاوة 60 ج كل سنتين وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى الممتازة 660- 780 بعلاوة 48 ج كل سنتين وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى 540- 660 بعلاوة 42 ج كل سنتين وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية 360- 480 بعلاوة 36 ج كل سنتين وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة 300- 360 بعلاوة 24 ج كل سنتين مساعدو النيابة 240- 300 بعلاوة 24 ج كل سنتين معاونو النيابة 180 وجميع ذلك بحيث لا يتعدى الراتب والعلاوة معا نهاية مربوط الدرجة.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1949 يلغى قانون استقلال القضاء الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1943 والقوانين المعدّلة له ويستعاض عنه بالقانون المرافق، كما يلغى كل نص مخالف له عند العمل بهذا القانون.
المادة (1) : يُشترط فيمن يولّى القضاء: (1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض. (3) أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (4) ألا يكون قد حُكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخلّ بالشرف. (5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (6) ألا يكون خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه قد انتسب إلى هيئة سياسية.
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به عدا الباب الثالث منه، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بالباب الثالث من تاريخ نشره في تلك الجريدة.
المادة (2) : لا يجوز تعيين أحد في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته للقضاء.
المادة (3) : يُعيّن قضاة الدرجة الثانية من الهيئات الآتية: (أ) وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى. (ب) وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سنتين متواليتين أو أمضوا في وظائف النيابة تسع سنوات متوالية. (ج) المحامين من الدرجة الأولى بإدارة قضايا الحكومة والمندوبين من الدرجة الثانية بمجلس الدولة. (د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات. (هـ) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية وبكلّيتي البوليس والحربية والمحامين بقسم قضايا وزارة الأوقاف وقسم قضايا الخاصة والأوقاف الملكية والمشتغلين بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الدرجة الثانية أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة.
المادة (4) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل محكمة ابتدائية أو رئيس لها أو في وظيفة مستشار في محكمة استئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرةً في القضاء أو النيابة أو الوظائف القضائية بالديوان العام بوزارة العدل أو بمحكمة النقض أو بالنيابة.
المادة (5) : متى توافرت الشروط الأخرى المبيّنة في هذا القانون جاز أن يُعيّن رأساً: (أولاً) في وظائف قضاة من الدرجة الأولى: (أ) قضاة الدرجة الأولى السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المحامون من الدرجة الأولى الممتازة بإدارة قضايا الحكومة والمندوبون من الدرجة الأولى بمجلس الدولة. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية، بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة أربع عشرة سنة. (د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق والأساتذة المساعدون في علم القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية وأعضاء هيئة تدريس القانون بكلّيتي البوليس والحربية والمحامون من الدرجة الأولى الممتازة بقسم قضايا وزارة الأوقاف وقسم قضايا الخاصة والأوقاف الملكية والمشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الدرجة الأولى أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة. ثانياًـ في وظائف وكلاء المحاكم الابتدائية: (أ) وكلاء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) النواب من الدرجة الأولى والثانية بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ست عشرة سنة. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ست عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة وكيل محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة. ثالثاًـ في وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية: (أ) رؤساء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) النواب الأول بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثلاث سنوات متوالية أو الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف ست عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ثماني عشرة سنة. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ثماني عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة ومع ذلك لا يجوز أن يُعيّن في وظيفة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية أو مدير عام إدارة المحاكم أو مدير عام إدارة التشريع بوزارة العدل إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف. رابعاًـ في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف: (أ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون الملكيون والمستشارون الملكيون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة ومدير عام قسم قضايا وزارة الأوقاف ووكيل هذا القسم بشرط أن يكون في درجة مستشار ملكي. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة خمس سنوات متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (5) : استثناءً من أحكام المادة 3 والفقرتين "أولاً"، "ثانياً" من المادة الخامسة والمادة 69 يجوز أن يُعيّن أعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرةً درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية، ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (6) : يُشترط فيمن يُعيّن مستشاراً بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد شغل على الأقل مدة ثلاث سنوات وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية أو مدير عام إدارة المحاكم أو مدير عام إدارة التشريع بالديوان العام بوزارة العدل أو مستشار ملكي بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة. (ب) أن يكون قد اشتغل مدة ثماني سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه عشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني. (ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.
المادة (7) : يكون تعيين وكيلي محكمة النقض بناءً على ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة المذكورة وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين مستشار محكمة النقض من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية لمحكمة النقض ويرشح الآخر مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ووكيل وزارة العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويكون التعيين في وظائف وكلاء محاكم الاستئناف ومستشاريها وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلائها وقضاتها وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير محاكمهم لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين أعضاء النيابة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان الوزارة أو بمحكمة النقض أو بالنيابة العامة الذين تعتبر درجاتهم معادلة لدرجات القضاة بعد أخذ رأي مجلس القضاء إذا كان التعيين غير منطو على ترقية وإلا فبموافقة مجلس القضاء. ولا يسري هذا الحكم على وظيفة النائب العام.
المادة (8) : يكون التعيين في وظائف القضاء بمرسوم. ويحدد للقضاة في مرسوم تعيينهم وترقيتهم أو نقلهم المحاكم التي يلحقون بها.
المادة (9) : لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاضي من الدرجة الثانية أن تزيد نسبة التعيينات على الثلث من غير رجال النيابة إلا في حالة عدم توافر العدد الكافي ممن يجوز التعيين منهم. كما لا يجوز أن تزيد نسبة التعيينات من غير رجال القضاء والنيابة على الربع إذا كان التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل محكمة ابتدائية أو رئيس لها أو مستشار بمحاكم الاستئناف أو بمحكمة النقض.
المادة (10) : مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاؤها لا يُعزلون. ويكون قضاة المحاكم الابتدائية غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات في القضاء. ومع ذلك لا يجوز عزل أحد منهم قبل انقضاء هذه المدة إلا بموافقة مجلس القضاء.
المادة (11) : حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون. ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب إضافي من أي نوع كان أو أن يُعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
المادة (12) : استثناءً من حكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يُعيّن فيها من جاوزت سنّه ستين سنة ميلادية. ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليه فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ الأخير. دون أن تُحتسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة.
المادة (13) : استثناءً من حكم المادتين 15 و58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو في المكافأة. ويسوّى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (14) : يحلف القضاة قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدّوا أعمالها بالذمة والصدق. ويكون حلف المستشارين بين يدي الملك بحضور وزير العدل وحلف قضاة المحاكم الابتدائية أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
المادة (15) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله إلا بموافقة مجلس القضاء بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها. ولا يجوز ندبه لعمل إضافي إلا بموافقة الجمعية العمومية المذكورة. ويجوز لمجلس القضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ولا يجوز للقاضي أن يكون محكّماً ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
المادة (16) : يُحظر على المحاكم إبداء الآراء والميول السياسية. ويُحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة أو التقدّم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلاً من وظيفته كل من رشّح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه.
المادة (17) : لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة (18) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
المادة (19) : يجب أن يُقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله. ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يُرخّص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلد آخر يكون قريباً من محل عمله وذلك بموافقة الجمعية العمومية لمحكمته. ولا يجوز للقاضي أن يتغيّب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخّص له في ذلك كتابةً، فإذا أخلّ القاضي بهذا الواجب نبّهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابةً، وإن استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
المادة (20) : في غير حالات الضرورة القصوى تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر يوليه.
المادة (21) : تُشكّل بوزارة العدل لجنة تسمى (لجنة الترقية) من وكيل الوزارة الدائم رئيساً ومن النائب العام ومستشار من محكمة النقض ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبهما الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة ورئيس محكمة القاهرة الابتدائية، أعضاء. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتقوم هذه اللجنة باستعراض حالة القضاة من الدرجة الثانية ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى ومن في درجتهم من الموظفين القضائيين بالديوان العام وبمحكمة النقض من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. ثم تُعدّ كشفين أحدهما بأسماء من ترى ترقيتهم بحسب أقدميتهم ويراعى في إعداد هذا الكشف أن يحتوي على ضعف عدد المنظور ترقيتهم أو تعيينهم بحسب المحال الحالية. والآخر بأسماء من ترى ترقيتهم لكفايتهم الممتازة ممن أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في درجتهم. وتجتمع اللجنة في النصف الأول من شهر مارس من كل سنة لإعداد هذين الكشفين. ولمن لم يُدرج اسمه في كشف الأقدمية أن يتظلّم إلى اللجنة بكتاب موصى عليه يبعث به إلى رئيسها خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بتركه. ويكون هذا الإخطار بكتاب موصى عليه. وعلى اللجنة أن تدعوا المتظلّم لسماع أقواله بعد اطلاعه على أسباب تركه. وتُعِدّ اللجنة بعد ذلك الكشف النهائي حتى منتصف شهر يونيه. وتجرى الترقيات من واقع الكشفين المذكورين على ألا يزيد عدد من يُختارون لكفايتهم الممتازة على الثُلث، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم. وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.
المادة (22) : تُقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. وإذا عُيِّن أو رُقِّي قاضيان أو أكثر في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم. على أنه إذا عُيِّن مستشاراً رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية أو مدير إدارة المحاكم أو مدير إدارة التشريع بوزارة العدل أو المحامي العام كانت أقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه في وظيفته. وتعتبر أقدمية القضاة الذين يُعادون إلى مناصبهم من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أول مرة. وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة والموظفين القضائيين بديوان الوزارة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. وإذا عُيِّن وكيل وزارة العدل رئيساً أو وكيلاً لمحكمة استئناف فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له معهم مذ كانوا بمحاكم الاستئناف. وتحدد أقدمية مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية المعينين من خارج السلك القضائي في مرسوم التعيين بموافقة مجلس القضاء. ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي.
المادة (23) : لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبيّنة بهذا القانون.
المادة (24) : مستشارو محكمة استئناف القاهرة لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء. أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية. ومع ذلك يجوز بقاء المستشار في محكمته بناءً على طلبه وموافقة مجلس القضاء. ويكون نقل المستشارين في جميع الأحوال بمرسوم.
المادة (25) : يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء أن يندب في حالة الضرورة أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها.
المادة (26) : يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للنيابة العامة بموافقته لمدة معيّنة قابلة للتجديد وذلك بموافقة مجلس القضاء بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها.
المادة (27) : يجوز لوزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة النقض أن يندب للاشتغال مؤقتاً بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها.
المادة (28) : مع مراعاة أحكام المادة (7) يجوز نقل قضاة المحاكم الابتدائية وكذلك يجوز عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تزيد على سنة. ويكون النقل والندب في جميع الأحوال بمرسوم إلا إذا كان الندب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر فيكون بقرار من وزير العدل.
المادة (29) : لا يجوز في المحاكم الابتدائية أن يبقى قاض من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي القاهرة والإسكندرية وأربع سنوات في محاكم الوجه البحري الأخرى ومحاكم الجيزة وبني سويف والفيوم وثلاث سنوات في محاكم الوجه القبلي الأخرى عدا محاكم سوهاج وقنا وأسوان فلا تزيد المدة فيها على سنتين. وإذا عُيِّن في وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه.
المادة (30) : لا يجوز تعيين القضاة في وظائف النيابة إلا بموافقة مجلس القضاء.
المادة (31) : في حالة غياب رئيس المحكمة ووكيلها أو قيام مانع لديهما يقوم أقدم القضاة بمباشرة اختصاص الرئيس. وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحلّ محله.
المادة (32) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة فإذا لم يتوافر هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره ربع عدد قضاة المحكمة.
المادة (33) : تُؤلّف في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشؤون الوقتية" من رئيس المحكمة رئيساً ووكيلها أو من يقوم مقامها - وأقدم قاضيين فيها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العمومية عند تعذّر دعوتها في أثناء العطلة القضائية في المسائل المستعجلة.
المادة (34) : يُشكّل مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه الآتي: رئيس محكمة النقض ....................... رئيساً وكيلا محكمة النقض ....................... رئيسا محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية ........ أعضاء النائب العام ............................. الوكيل الدائم لوزارة العدل ................ وعند غياب الرئيس يحلّ محله في رئاسة المجلس وكيل محكمة النقض. وعند غياب أحد وكيلي محكمة النقض أو أحد رئيسي محكمة الاستئناف يحلّ محله من يليه في الأقدمية.
المادة (35) : يجتمع المجلس بوزارة العدل. وجميع مداولاته سرّية. ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة. وعند تساوي الآراء يعتبر الاقتراح المقدّم مقبولاً.
المادة (36) : لمجلس القضاء أن يطلب كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها.
المادة (37) : يُبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل في المسائل المتعلّقة بنظام القضاء والنيابة.
المادة (38) : في الأحوال التي يكون رأي مجلس القضاء الأعلى فيها استشارياً يُبلغ وزير العدل مجلس الوزراء عند عرض المسائل عليه وجهة نظر مجلس القضاء فيها والأسباب التي بني المجلس عليها رأيه.
المادة (39) : يكون بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية تتألف من: مستشار من محكمة الاستئناف رئيساً. وعدد يُعيّنه وزير العدل من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلائها مفتشين. ويكون ندبهم جميعاً للعمل بهذه الإدارة بمرسوم لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء. ويجب أن يُحاط القضاة علماً بكل ما يُلاحظ عليهم.
المادة (40) : للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في آخر سبتمبر. وتعتبر مدة العطلة بالنسبة إلى من لا يكلّف العمل فيها أجازة اعتيادية تُحسب نصف مدة داخل المملكة المصرية.
المادة (41) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتُعيّن هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء.
المادة (42) : تُنظّم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل في أثناء العطلة القضائية فتُعيّن عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها. ويصدُر بذلك قرار من وزير العدل.
المادة (43) : لا يُرخّص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات الموظفين.
المادة (44) : استثناءً من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين والمستخدمين الملكيين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب. وعند انقضاء ستة الأشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يُرخّص له في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضاً.
المادة (45) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة يُحال إلى المعاش بمرسوم يصدُر بناءً على طلب وزير العدل وموافقة المجلس المشار إليه في المادة 55. وكذلك الحال إذا ظهر في أي وقت أنه فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء.
المادة (46) : يُرفع طلب الإحالة إلى المعاش في جميع الأحوال من وزير العدل أو من مجلس القضاء الأعلى أو من رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه من المادة 55 وللمجلس إذا رأى محلاً للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام. وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العمومية وأقوال القاضي أو من ينوب عنه يُصدِر قراره بقبول الطلب أو برفضه وللمجلس أن يقرر أن القاضي في أجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يُصدِر قراره في الموضوع. وإذا كان الطلب مبنياً على أسباب صحية جاز أن يكون تقديم الطلب من القاضي نفسه.
المادة (47) : يجوز للمجلس في قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنياً على أسباب صحية أن يزيد على مدة خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش ولا يجوز أيضاً أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن تكون من شأنها أن تعطيه حقاً في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 840 جنيهاً في السنة. وإذا كان القرار مبنياً على أسباب أخرى فيجوز للمجلس أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
المادة (48) : يُبلغ رئيس محكمة النقض وزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش خلال الثماني والأربعين ساعة من وقت صدورها ليستصدر مرسوماً بذلك.
المادة (49) : يتولّى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية. وتزول ولاية القاضي من يوم صدور قرار المجلس بالإحالة إلى المعاش.
المادة (50) : لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة. ولرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
المادة (51) : لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناءً على قرار الجمعية العمومية بها حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابةً وفي الحالة الأخيرة تُبلّغ صورته لوزارة العدل. وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابةً من رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إيّاه إلى لجنة تُؤلّف من رئيس محكمة النقض ووكيلها ورئيس محكمة استئناف القاهرة إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضي إن رأت وجهاً لذلك ولها أن تؤيّد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزارة العدل. فإذا كان التنبيه صادراً من واحد ممن تؤلّف منهم اللجنة حلّ محلهم فيها من يليه في الأقدمية. ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلائها وقضاتها على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها. وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رُفعت الدعوى التأديبية.
المادة (52) : استثناءً من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان تُعيِّن اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناءً على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلّقة بوظيفتهم.
المادة (53) : في غير حالات التلبّس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 51. وفي حالات التلبّس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. ولا يجوز رفع الدعوى العمومية على القاضي في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة.
المادة (54) : يترتّب حتماً على حبس القاضي بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله. ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير العدل أو رئيس المحكمة أو بناءً على قرار الجمعية العمومية. ولا يترتّب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه. وللمجلس في كل وقت أن يُعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
المادة (55) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يُشكّل كالآتي: رئيس محكمة النقض ................ رئيساً. أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف .......... أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض ....... أعضاء. وعند غياب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يحلّ محله وكيل محكمة النقض. وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يُكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من وكلائها. وعند غياب أحد مستشاري محكمة النقض أو وجود مانع لديه يُكمل العدد بالأقدم في هذه المحكمة. ولا يُمنع اشتراك عضو مجلس القضاء الأعلى في القرار الصادر بطلب الإحالة إلى المعاش طبقاً للمادة 46 أو رفع الدعوى التأديبية طبقاً للمادة 56 من الجلوس في هيئة مجلس التأديب.
المادة (56) : تُقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناءً على طلب وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبعها القاضي ويخطر مجلس التأديب بهذا الطلب فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولّى بنفسه الدعوى بقرار تبيّن فيه الأسباب.
المادة (57) : تُرفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيّدة لها وتقدّم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمام المجلس.
المادة (58) : يجوز للمجلس أن يُجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
المادة (59) : إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلّف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناءً على أمر من رئيس المجلس. ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (60) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة. وتُتّبع في ذلك أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 54.
المادة (61) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها. ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (62) : لمجلس التأديب وللمستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخوّلة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (63) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرّية. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدّم دفاعه كتابةً وأن يُنيب عنه أحد رجال القضاء في الدفاع عنه. وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور القاضي بشخصه. فإذا لم يحضر القاضي أو لم يُنِب عنه أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (64) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرّية.
المادة (65) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل. فإذا كان الحكم بالعزل جاز للمجلس أن يحرم القاضي كل حقه أو بعضه في المعاش أو المكافأة.
المادة (66) : تتبع أحكام المادتين 48 و49 بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب.
المادة (67) : يُشترط فيمن يُعيّن مساعداً بالنيابة العامة أن يكون مستكملاً للشروط المبيّنة في المادة الأولى من هذا القانون على أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة، فإذا كان محامياً وجب أن يكون مقيّداً بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية وإن كان من النظراء وجب أن يكون قضى سنتين متواليتين مشتغلاً بعمل قانوني. ويُشترط فيمن يُعيّن ملحقاً بالنيابة بصفة معاون أن يستكمل الشروط المبيّنة في المادة الأولى على أن لا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
المادة (68) : يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة (69) : يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة من بين المساعدين وفي وظيفة وكيل من الدرجة الثانية من بين الوكلاء من الدرجة الثالثة ويكون التعيين في الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرةً أو من بين رجال القضاء كذلك. على أنه يجوز أن يُعيّن رأساً في وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الأوقاف وقسم قضايا الخاصة والأوقاف الملكية والمعيدون والمدرسون المساعدون في مادة القانون بالجامعات المصرية والمشتغلون بتدريس القانون بكليتي البوليس والحربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله مدة ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل نيابة من الدرجة الثالثة أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية منذ سنة على الأقل. ويجوز أن يُعيّن هؤلاء وكلاء للنائب العام من الدرجة الثانية بشرط أن يكونوا قد أمضوا فوق المدد المشار إليها سنتين كما يجوز أن يُعيّنوا وكلاء للنيابة من الدرجات الأولى والأولى الممتازة أو رؤساء نيابة متى توافرت فيهم الشروط المبيّنة بالمادتين الثالثة والخامسة على حسب الأحوال.
المادة (70) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال النيابة على الثلث في وظائف وكلاء النيابة حتى الدرجة الأولى وعلى الربع فيما فوق ذلك.
المادة (71) : المعيّنون لأول مرة في النيابة في أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من الدرجة الأولى يجب أن يقرر القومسيون الطبي لياقتهم التامة للخدمة طبياً.
المادة (72) : لا يجوز أن يُعيّن في وظيفة النائب العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحكمة النقض، كما لا يجوز أن يُعيّن في وظيفة المحامي العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف.
المادة (73) : يكون تعيين النائب العام والمحامي العام ورؤساء النيابة ووكلائها بمرسوم. ويكون تعيين معاوني النيابة ومساعديها وكذلك ترقية وكلاء النيابة ورؤسائها من درجة إلى أخرى لوظائف النيابة بقرار من وزير العدل.
المادة (74) : يحلف أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبيّنة في المادة 14 من هذا القانون. ويكون حلف النائب العام بين يدي الملك بحضور وزير العدل وحلف أعضاء النيابة الآخرين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
المادة (75) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح النائب العام. وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعيّنين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر. ولرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.
المادة (76) : يُشكّل بوزارة العدل مجلس استشاري أعلى للنيابة العامة. ويُؤلّف من وكيل الوزارة الدائم رئيساً ومن النائب العام ومستشار من محكمة النقض ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبهما الجمعية العمومية لكل من المحكمتين لمدة سنة ورئيس محكمة القاهرة الابتدائية. ولا يجوز الترقية في النيابة لغاية وكيل نيابة من الدرجة الثانية إلا بعد أخذ رأي هذا المجلس.
المادة (77) : تنشأ إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة يصدر بنظامها وتشكيلها واختصاصها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام ويجب أن يُحاط رجال النيابة علماً بكل ما يُلاحظ عليهم.
المادة (78) : حددت مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (79) : تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقاً للمادة 22 من هذا القانون.
المادة (80) : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام. وهم جميعاً لا يتبعون إلا وزير العدل. وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها. وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة. ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم.
المادة (81) : لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجّه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يُخلِّون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابةً.
المادة (82) : يكون تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب يُؤلّف على الوجه الآتي: الوكيل الدائم لوزارة العدل .................. رئيساً مستشاران من محكمة النقض ــــــــــــــــــــــــــ مستشار من محكمة استئناف القاهرة ـــــــــــــ تنتخبهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين ........ أعضاء المحامي العام .................... فإذا كان المُقدَّم للمحاكمة هو النائب العام أو المحامي العام شُكِّل المجلس من: وزير العدل .................. رئيساً أقدم أربعة من مستشاري محكمة النقض ....... أعضاء.
المادة (83) : العقوبات التأديبية التي يُحكم بها على أعضاء النيابة هي نفس العقوبات التي يجوز الحكم بها على القضاة. ولوزير العدل والنائب العام حق إنذارهم.
المادة (84) : يُقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير العدل. وللوزير وللنائب العام أن يقف عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية. وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة. وأحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة دون وساطة بمجلس التأديب ولكن بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية، وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالنسبة إلى رجال النيابة ابتداءً من وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الأولى حتى وظيفة المحامي العام.
المادة (85) : تسري أحكام المواد 2 و12 و13 و15 الفقرتين الأولى والرابعة و16 و44 و52 و53 و54 على رجال النيابة. ويجوز للمجلس المنصوص عليه في المادة 82 في الحالة التي يُحال فيها عضو النيابة إلى المعاش بسبب عدم اللياقة الطبية بناءً على قرار من القومسيون الطبي العام أن يزيد في معاشه أو مكافأته وفقاً لما نصت عليه المادة 47.
المادة (86) : تنشأ لجنة وقتية من رجال القضاء للنظر في أمر القضاة وأعضاء النيابة فيما يتّصل بهم وبأعمالهم. فإذا تبيّن أن القاضي أو عضو النيابة فقد أسباب الصلاحية لوظيفته قررت عزله. ويكون لها في سبيل ذلك أن تجري تحقيقاً بمعرفتها أو بمعرفة من تندبه من أعضائها على أن تسمع أقوال القاضي أو عضو النيابة. فإذا كان القرار بالعزل جاز للجنة أن تحرم القاضي أو عضو النيابة كل حقه أو بعضه في المعاش أو المكافأة، كما يجوز لها أن تضيف إلى مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
المادة (87) : تُشكّل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة على الوجه الآتي: وكيل محكمة النقض ............... رئيساً مستشار من محكمة النقض تنتخبه الجمعية العمومية ......... مستشاران من محاكم الاستئناف تنتخبهما الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة ..................... أعضاء قاض من محكمة القاهرة الابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية .. عضوا نيابة يختارهما النائب العام ............. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرّي.
المادة (88) : يبلغ رئيس اللجنة وزير العدل القرارات الصادرة بالعزل خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدورها ليستصدر مرسوماً بذلك. وتزول ولاية القاضي أو عضو النيابة من يوم صدور قرار اللجنة.
المادة (89) : استثناءً من حكم المادة 33 فقرة أولى من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بإلغاء المراسيم الصادرة تطبيقاً للمادة السابقة.
المادة (90) : فيما عدا الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة لا تسري أحكام المواد 86 و87 و88 إلا لمدة ثلاثة أشهر ما لم تنجز اللجنة عملها قبل هذا التاريخ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن