بشأن تعديل بعض أحكام قانون استقلال القضاء.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليه كالآتي:
"فإذا كان القرار بالعزل تسوّى حالة القاضي أو عضو النيابة على أساس آخر مرتب حصل عليه.
ويجوز للجنة أن تضم إلى مدة خدمة القاضي أو عضو النيابة المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين فإذا تقرر ضم المدة المذكورة يُصرف له الفرق بين المرتّب والمعاش عنها، فإذا لم يكن مستحقاً لمعاش صُرف له ما يعادل مرتّبه عن المدة المضافة.
كما يجوز للجنة أن تقرر حرمانه من كل أو بعض حقه في المعاش أو المكافأة".
المادة (2) : تُضاف إلى أحكام القانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 89 و90 نصهما كالآتي:
"مادة 89- استثناءً من حكم المادة 33 فقرة أولى من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء لا يجوز الطعن بإلغاء المراسيم الصادرة تطبيقاً للمادة السابقة".
"مادة 90- فيما عدا الحكم المنصوص عليه في المادة السابقة لا تسري أحكام المواد 86 و87 و88 إلا لمدة ثلاثة أشهر ما لم تُنجِز اللجنة عملها قبل هذا التاريخ".
المادة (3) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة