بشأن مد العمل بالقانون رقم 398 لسنة 1953 الخاص بالتحكيم في المنازعات بين الدولة والغير.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء المعدل بالمرسوم بقانون رقم 206 لسنة 1952؛
وعلى القانون رقم 398 لسنة 1953 في شأن التحكيم في المنازعات بين الدولة والغير،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛ وموافقة رأي المجلس المذكور؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 74 لسنة 1954
صدر القانون رقم 398 لسنة 1953 في شأن التحكيم في المنازعات بين الدولة والغير ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1953، وقد رؤي توقيت العمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره.
وتحقيقاً للأهداف التي قصدها المشرع عند إصدار القانون المشار إليه وأهمها إعادة الثقة بين الشعب والحكومة والعمل على استقرار المعاملات وإنهاء هذه المنازعات من أيسر السبل فيثبت لكل ذي حق حقه في أقصر مدة في الوقت الذي يدعو الوطن فيه الجميع إلى المساهمة في إعادة بنائه بأموالهم ونشاطهم وجهودهم.
وبما أنه توجد عدة منازعات بين الدولة وبين الأفراد أو الشركات ولم يستقر رأي أول الشأن فيها على أمر فضها عن طريق التحكيم.
وبما أنه من الخير للمتنازعين أن تتجدد أمامهم فرصة فض منازعاتهم وفقاً لأحكام القانون رقم 398 لسنة 1953 وذلك بمد العمل بأحكامه مدة ستة أشهر أخرى.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق ونصت مادته الأولى على مد العمل بأحكام القانون رقم 398 لسنة 1953 في شأن التحكيم في المنازعات بين الدولة والغير لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به وهو 16 من فبراير سنة 1954.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض المشروع على المجلس بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة حتى إذا ما رأى الموافقة عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لاستصداره.
رئيس مجلس الوزراء
المادة (1) : يمد العمل بأحكام القانون رقم 398 لسنة 1952 في شأن التحكيم في المنازعات بين الدولة والغير لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 16 فبراير سنة 1954.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية