تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 53 من الدستور المؤقت, وعلى قانون نظام القضاء في الإقليم المصري الصادر به القانون رقم 147 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له, وعلى قانون استقلال القضاء في الإقليم المصري الصادر به المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له, وعلى قانون السلطة القضائية في الإقليم السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 133 في 8 تشرين الأول سنة 1953, وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 الصادر في الإقليم المصري بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية, وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية للإقليم المصري الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له, وعلى قانون أصول المحاكمات للإقليم السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1953,
المادة () : (1) رئيس محكمة النقض 3500 ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش (2) نواب رئيس محكمة النقض رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب وكيل وزارة بدرجة نائب عام 18000 ويعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. (3) رئيس محكمة استئناف دير الزور رؤساء استئناف في محكمتي دمشق وحلب الاستئنافيتين 16200 ويعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. (4) المستشارون بمحكمة النقض وبمحاكم الاستئناف رئيسا محكمتي دمشق وحلب الابتدائيتين قاضيا دمشق وحلب الشرعيان 11700 - 15300 بعلاوة 900 ليرة سورية كل سنتين. (5) رؤساء محاكم ابتدائية قضاة شرعيون من الصنف الأول 8100 - 11700 بعلاوة 750 ليرة سورية كل سنتين. (6) قضاة قضاة شرعيون من الصنف الثاني 5400 - 9720 بعلاوة 540 ليرة كل سنتين تزداد إلى 640 ليرة بعد علاوتين. (7) قضاة شرعيون من الصنف الثالث 5100 - 7200 بعلاوة 325 ليرة سورية كل سنتين. (8) معاونو قضاة معاونو قضاة شرعيين 4500 - 5625 بعلاوة 300 ليرة سورية كل سنتين.
المادة () : (1) رئيس محكمة النقض 3500 جنيه ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش. (2) نواب رئيس محكمة النقض رئيسا محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية. النائب العام. 2000 جنيه ويعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. (3) رؤساء باقي محاكم الاستئناف ورؤساء استئناف في محاكم القاهرة والإسكندرية وطنطا الاستئنافية. المحامي العام الأول. 1800 جنيه ويعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. (4) المستشارون بمحكمة النقض والاستئناف ورئيسا محكمتي القاهرة والإسكندرية الابتدائيين. المحامون العامون. 1300- 1700 جنيه بعلاوة 100 ج كل سنتين. (5) رؤساء محاكم ابتدائية. 900 - 1300 جنيه بعلاوة 84 ج كل سنتين. (6) قضاة ووكلاء نيابة من الفئة الممتازة. 540 - 1080 جنيه 60 ج كل سنتين تزاد إلى 72 ج بعد علاوتين. (7) وكلاء نيابة. 360 - 540 بعلاوة 36 ج كل سنتين. (8) مساعدو نيابة. 240 - 360 بعلاوة 30 ج كل سنتين. (9) معاونو نيابة. 180 جنيه تزاد إلى 240 ج بعد سنتين.
المادة () : الوظيفة المركز العدد المجموع نائب رئيس محكمة النقض دمشق 2 مستشار في محكمة النقض دمشق 12 قاض أو وكيل نيابة (لتبويب الأحكام) دمشق 1 15 أ - محكمة الاستئناف بدمشق: الوظيفة المركز العدد المجموع رئيس محكمة الاستئناف ..... دمشق 1 مستئشار بمحكمة الاستئناف ..... دمشق 18 19 ب- محكمة الاستئناف بحلب: رئيس محكمة الاستئناف ..... حلب 1 حلب 18 19 ج- محكمة الاستئناف بدير الزور: رئيس محكمة الاستئناف ..... دير الزور 1 دير الزور 9 10 48 (أ) محكمة دمشق الابتدائية: الوظيفة المركز العدد المجموع رئيس المحكمة الابتدائية ...... دمشق 1 رئيس بالمحكمة الابتدائية ..... دمشق 3 قاض بالمحكمة الابتدائية ..... دمشق 22 26 (ب) محكمة حلب الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... حلب 10 رئيس بالمحكمة الابتدائية ..... حلب 3 قاض بالمحكمة الابتدائية ..... حلب 24 28 (ج) محكمة اللاذقية الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... اللاذقية 1 قاض بالمحكمة الابتدائية ..... اللاذقية 7 8 (د) محكمة حمص الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... حمص 1 قاض بالمحكمة الابتدائية ..... حمص 6 7 (هـ) محكمة حماه الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... حماه 1 قاض المحكمة الابتدائية ..... حماه 7 8 (و) محكمة دير الزور الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... دير الزور 1 دير الزور 6 7 (ز) محكمة الحسكة الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... الحسكة 1 قاض بالمحكمة الابتدائية ..... الحسكة 3 4 (ح) محكمة درعا الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... درعا 1 درعا 6 7 (ط) محكمة السويداء الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... السويداء 1 قاض بالمحكمة الابتدائية ..... السويداء 4 5 (ي) محكمة أدلب الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... أدلب 1 قاض بالمحكمة الابتدائية ..... أدلب 4 5 (ك) محكمة طرطوس الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... طرطوس 1 قاض بالمحكمة الابتدائية ..... طرطوس 4 5 (ل) محكمة الرفة الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... الرفة 1 قاض بالمحكمة الابتدائية ..... الرفة 4 5 (م) محكمة القامشل الابتدائية: رئيس المحكمة الابتدائية ..... القامشل 1 قاض بالمحكمة الابتدائية ..... القامشل 6 7 122 القاضي الشرعي في كل من دمشق وحلب ...... 2 قاض شرعي من الصنف الأول ...... 8 قاض شرعي من الصنف الثاني ...... 3 قاض شرعي من الصنف الثالث أو الثاني ...... 8 قاض شرعي معاون ...... 3 المجموع ...... 24
المادة () : المركز الوظيفة العدد دمشق وكيل وزارة العدل بدرجة نائب عام ...... 1 رئيس إدارة التفتيش القضائي بدرجة مستشار ...... 1 مفتش قضائي بدرجة رئيس محكمة ابتدائية ...... 2 رئيس إدارة تفتيش النيابات العامة بدرجة محام عام ...... 1 مفتش نيابات عامة بدرجة رئيس نيابة ...... 2 مدير إدارة التشريع بدرجة مستشار ...... 1 وكيل إدارة التشريع بدرجة رئيس محكمة ابتدائية ...... 1 مدير مكتب فني بدرجة رئيس محكمة ابتدائية ...... 1 المجموع ...... 10
المادة () : المركز نائب عام محام عام أول محام عام رئيس نيابة وكيل نيابة فئة ممتازة وكيل نيابة معاون ومساعد نيابة المجموع دمشق ...... 1 1 1 4 3 2 4 16 حلب ...... ـــ ـــ 1 4 3 2 4 14 اللاذقية ...... ـــ ـــ ـــ 1 2 1 1 5 حمص ...... ـــ ـــ ـــ 1 2 1 1 5 حماه ...... ـــ ـــ ـــ 1 2 1 1 5 دير الزور ...... ـــ ـــ 1 1 2 1 2 7 الحسكة ...... ـــ ـــ ـــ 1 ـــ 1 1 3 درعا ...... ـــ ـــ ـــ 1 1 1 1 4 السويداء ...... ـــ ـــ ـــ 1 1 1 1 4 أدلب ...... ـــ ـــ ـــ 1 ـــ ـــ 1 2 طرطوس ...... ـــ ـــ ـــ 1 ـــ ـــ 1 2 الرفة ...... ـــ ـــ ـــ 1 ـــ ـــ 1 2 القامشل ...... ـــ ـــ ـــ 1 ـــ ـــ 1 2 1 1 3 19 16 11 20 71
المادة (1) : مع عدم المساس بأحكام المواد من 48 إلى 87 الخاصة بموظفي المحاكم والواردة في قانون نظام القضاء الصادر به القانون رقم 147 لسنة 1949 وبأحكام المواد 1 و2 والفقرة (2) من المادة 4 و7 و8 و9 و10 والفقرات 3 و4 و5 من المادة 109 والمواد من 116 إلى 131 من قانون السلطة القضائية الصادر به المرسوم التشريعي رقم 133 لسنة 1953 - يلغى من قانون نظام القضاء ومن قانون استقلال القضاء ومن قانون السلطة القضائية المشار إليها ما يخالف أحكام نصوص القانون المرافق ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.
المادة (1) : تتكون المحاكم من: (أ) محكمة النقض. (ب) محاكم الاستئناف. (ج) المحاكم الابتدائية. (د) المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر المسائل التي يجب أن ترفع لها طبقا للقانون.
المادة (2) : يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة ويجوز بقرار من الجمعية العمومية أن تعقد بعض دوائر المحكمة جلساتها كلها أو بعضها في مدينة دمشق لنظر قضايا الإقليم السوري وفي هذه الحالة يقيم قضاتها في دمشق ويعتبر عمل من يكون منهم من الإقليم المصري بطريق الندب وكذلك الحال بالنسبة إلى من يعمل بالإقليم المصري ممن يكون منهم من الإقليم السوري.
المادة (2) : لا تخل أحكام هذا القانون بالاختصاصات المخولة لمحكمتي النقض والتمييز بمقتضى قوانين خاصة والتي أصبحت جميعها من اختصاص محكمة النقض.
المادة (3) : طلبات رجال القضاء والنيابة العامة والموظفين القضائيين بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة المرفوعة أمام الجمعية العمومية بمحكمة النقض في الإقليم المصري والطلبات المماثلة التي قد تكون مرفوعة أمام أية هيئة أخرى في الإقليم السوري والتي لم يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون - تحال بحالتها إلى الهيئة العامة للمواد المدينة والتجارية بمحكمة النقض.
المادة (3) : تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين، وتكون بها دائرة لنظر المواد الجزائية ودائرة لنظر مواد الأحوال الشخصية ودائرة لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الأخرى ودائرة أو أكثر لفحص الطعون في المواد غير الجزائية يرأسها الرئيس أو أحد نوابه، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة. وتصدر الأحكام من دائرة المواد الجزائية ودائرة مواد الأحوال الشخصية ودائرة المواد المدنية والتجارية من خمسة مستشارين. وتصدر أحكام وقرارات دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشارين تنتخب الجمعية العمومية للمحكمة عضويها من بين المستشارين الذين أمضوا بها سنتين على الأقل.
المادة (4) : تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض ثلاث هيئات عامة بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداها للمواد الجزائية والثانية لمواد الأحوال الشخصية والثالثة للمواد المدنية والتجارية وغيرها. وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة العامة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية ثمانية أعضاء على الأقل.
المادة (4) : الطلبات المرفوعة - عند العمل بهذا القانون - أمام الجمعية العمومية بمحكمة النقض بشأن النزاع على تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - تحال بحالتها بقرار من رئيس محكمة النقض إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية.
المادة (5) : يكون الاختصاص في استئناف أحكام محكمة المواد الجزئية (الصلحية) في دعاوى الحيازة لمحكمة الاستئناف. وعلى المحاكم الابتدائية (البدائية) أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى الحيازة المستأنفة أمامها إلى محاكم الاستئناف المختصة وذلك بالحالة التي تكون عليها ولو كان قد أقفل باب المرافعة فيها قبل العمل بهذا القانون. وجميع الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في دعاوى الحيازة لا تقبل الطعن بطريق النقض.
المادة (5) : يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط ودمشق وحلب ودير الزور. وتؤلف كل منها من رئيس أو أكثر ورؤساء للدوائر بقدر عددها ومن عدد كاف من المستشارين. وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة.
المادة (6) : تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف. ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها.
المادة (6) : يكون الحكم الصادر من محاكم الصلح (الجزئية) في الدعاوى المدنية والتجارية انتهائيا إذا لم تجاوز قيمة الدعوى 500 ليرة سورية وقابلاً للاستئناف أمام المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية فيما عدا ذلك. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الصلح في حدود نصابها الانتهائي بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (7) : إلى أن يتم توحيد النظام النقدي بين إقليمي الجمهورية تحدد مرتبات القضاة في كل إقليم طبقا للجدول الملحق بهذا القانون. ويحدد بقرار من رئيس الجمهورية العلاوة الإضافية التي يتقاضاها من يقوم من القضاة في أي من الإقليمين بالعمل في الإقليم الأخر كما تسري عليهم القواعد الخاصة ببدل السفر.
المادة (7) : تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 624 لسنة 1955 الصادر في الإقليم المصري بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية أو أي قانون آخر يعطى الأعضاء الملحقون بالمحاكم وبنيابات الأحوال الشخصية - طبقاً لحكم المادة الثانية من القانون المذكور - الألقاب المعطاة لرجال القضاء والنيابة المماثلة لدرجاتهم (مستشارين أو رؤساء محاكم ابتدائية أو قضاة أو وكلاء للنائب العام أو مساعدين أو معاونين بالنيابة العامة) على حسب الأحوال.
المادة (8) : يكون مقر المحاكم الابتدائية في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وفي كل عاصمة من عواصم مديريات الإقليم المصري وفي دمشق وفي كل مركز محافظة من محافظات الإقليم السوري وفي أدلب وطرطوس والقامشلي والرقة وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة. وتصدر الأحكام من قاض واحد في درجة رئيس في المحاكم الابتدائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز عند الضرورة أن يقوم بالحكم فيها قاض. وتشكل الهيئة الاستئنافية من الرئيس واثنين من القضاة ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أقدم القضاة. ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.
المادة (9) : إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله يكون بقانون.
المادة (9) : إلى أن يصدر القانون المحدد لقواعد الاختصاص الموضوعي والمكاني تختص المحاكم المحدثة بالقانون المرافق بنظر الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الاستئنافية والبدائية والصلحية في الإقليم السوري وتحال هذه الدعاوى إلى المحاكم المذكورة وفاقا للأحكام التالية: (أ) تستمر محاكم الاستئناف بدمشق وحلب ودير الزور على نظر الدعاوى الجنائية والاستئنافية الداخلة في اختصاص محاكم الاستئناف. وتحيل الدعاوى الاستئنافية المنظورة أمامها والداخلة في اختصاص المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية إلى هذه المحاكم بحسب الحال. وتحيل محاكم الاستئناف باللاذقية ودير الزور والحسكة وحمص وحماة ودرعا والسويداء إلى محاكم الاستئناف بدمشق وحلب ودير الزور وإلى المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية الدعاوى الداخلة في اختصاص كل منهما بحسب الحال. (ب) تستمر المحاكم الابتدائية على نظر الدعاوى البدائية المدنية والتجارية المقدمة سابقا إلى المحاكم البدائية, وتحال الدعاوى البدائية المنظورة أمام المحكمة البدائية في دير الزور والمرفوعة إليها من منطقة الرقة إلى المحكمة الابتدائية في الرقة. ويمارس رؤساء المحاكم الابتدائية أو قضاتها الذين يعينون بقرار من وزير العدل الاختصاصات الممنوحة لرؤساء المحاكم البدائية في تنفيذ الأحكام وتستأنف قراراتهم القابلة للاستئناف إلى المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية. (ج) تنظر المحاكم الجزئية المحدثة بالقانون المرافق في الدعاوى الصلحية المدنية والتجارية المنظورة أمام محاكم الصلح وفي الدعاوى الجزائية المنظورة أمام المحاكم البدائية. الدعاوى المذكورة في الفقرات السابقة تحال بحالتها فور نشر هذا القانون إلى المحاكم المختصة بقرار من رئيس المحكمة دون أية إجراءات أو رسوم. (د) تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الجزئية في المواد الجزائية القابلة للاستئناف أمام المحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية. والأحكام الصادرة من هذه المحاكم الاستئنافية في مواد الجنح تقبل الطعن بطريق النقض.
المادة (10) : (1) تستمر محاكم الأحوال الشخصية في الإقليم السوري على ممارسة اختصاصاتها وفاقا للأحكام القانونية النافذة بشأنها. وتخضع الأحكام التي يصدرها القضاة الشرعيون للطعن أمام محكمة النقض مؤلفة من ثلاثة مستشارين وفاقا للقواعد والإجراءات المتبعة حاليا. (2) ويتولى نظر قضايا الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية قاض شرعي من أبناء الطائفة يعين بقرار جمهوري بعد أخذ رأي وزير العدل في الإقليم السوري على أن تتوافر في تعيينه الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة، وتخضع الأحكام التي يصدرها للطعن أمام محكمة النقض ضمن المدة والأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن القضاة الشرعيين. (3) تلغى محكمة الاستئناف المذهبية، ويشكل من قضاتها الحاليين دائرة باسم (دائرة الإفتاء للمذهب الدرزي) على أن يعطى كل واحد منهم التعويض المحدد بالقانون رقم 289 المؤرخ في 16/12/1946 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 174 المؤرخ في 22/10/1949، ويصرف من الاعتماد المرصد لذلك في ميزانية وزارة العدل بالإقليم السوري.
المادة (10) : ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل. ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل وبناءً على طلب رئيس المحكمة.
المادة (11) : يصدر قرار من وزير العدل بالإقليم السوري بتحديد عدد المحاكم الجزئية التابعة لكل محكمة ابتدائية وتحديد دائرة اختصاص كل منها.
المادة (11) : لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
المادة (12) : تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد.
المادة (12) : يمارس أعضاء النيابة العامة في الإقليم السوري الاختصاصات الممنوحة لهم بموجب القوانين النافذة وكذلك يمارسون جميع الصلاحيات والاختصاصات التي كان يمارسها قضاة التحقيق في ذلك الإقليم وتستأنف القرارات الصادرة عنهم إلى قضاة الإحالة ضمن المدة والأصول التي كانت متبعة في استئناف قرارات قضاة التحقيق. ويتولى قضاء الإحالة مستشار من محكمة الاستئناف تنتخبه الجمعية العمومية كل سنة. وعلى أعضاء النيابة حضور الجلسات أمام محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية ولهم حضورها أمام المحاكم الابتدائية والجزئية أو الاكتفاء بمشاهدة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لمتابعة طرق الطعن بشأنها. وفي الجهات التي لا يوجد بها أعضاء نيابة عامة يتولى قضاة المحاكم الابتدائية التحقيق في الجرائم المشهودة إلى حين حضور عضو النيابة.
المادة (13) : يحدد عدد قضاة الحكم (ومنهم القضاة الشرعيون) وأعضاء النيابة العامة في الإقليم السوري ويوزعون على محكمة النقض والإدارة المركزية وعلى المحافظات والمناطق وفاقا للجدول الملحق بهذا القانون، وتطبق عليهم بعد ذلك الأحكام المنصوص عليها في الفصل السادس من القانون المرافق.
المادة (13) : تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات وجميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة (14) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا الفصل فيه يدخل في ولاية جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة إن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها.
المادة (14) : لا تسري أحكام المواد 59 و64 ب و69 فقرة أخيرة و123 من القانون المرافق في الإقليم السوري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (15) : يستبدل (بلقب الأمين العام) ولقب (الدائرة القانونية) الواردين في المادتين 7 و8 من قانون السلطة القضائية الصادر به المرسوم التشريعي رقم 133 لسنة 1953 بالإقليم السوري واللتين ما زالتا نافذتي المفعول لقب (وكيل الوزارة) ولقب (إدارة التشريع). وتحدث في الإدارة المركزية وظيفة (مدير مكتب فني) بدرجة رئيس محكمة ابتدائية ويكون كذلك عضواً بإدارة التشريع.
المادة (15) : ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة. ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: (1) في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. (2) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة (16) : إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري.
المادة (16) : يضاف إلى أول الجدول رقم 3 الملحق بقانون السلطة القضائية المشار إليه في المادة السابقة وظيفة (مدير المكتب الإداري بوزارة العدل مرتبة ثالثة أو ثانية) وتطوى من وظائف الإدارة المركزية في الجدول 5 وظيفة رئيس دائرة ويستعاض عنها بوظيفة مدير المكتب الإداري.
المادة (17) : يحق لوزير العدل في الإقليم السوري توزيع المساعدين القضائيين والمحضرين على الإدارة المركزية ومحكمة النقض والمحافظات حسب الحاجة بقرار منه ضمن حدود المجموع العام في الجدول رقم 5 المشار إليه.
المادة (17) : تؤلف محكمة التنازع من: (أ) رئيس محكمة النقض, أو أحد نوابه ............ رئيسا (ب) ثلاثة من مستشاري محكمة النقض تختارهم جمعيتها العمومية سنويا ... ... ... أعضاء (ج) ثلاثة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية سنويا. أعضاء وتعقد المحكمة جلساتها في القاهرة أو في دمشق حسب الأحوال.
المادة (18) : يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة المشار إليها بالمادة السابقة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى لرئيس محكمة التنازع أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
المادة (18) : يجوز خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أن يعين رئيس وأعضاء المحكمة العليا بمحكمة النقض وذلك دون تقيد بأحكام التعيين وتحديد الأقدمية المعمول بها على أن يحتفظوا بمرتباتهم الحالية إذا كانت مرتبات الوظائف المنقولين إليها أقل من مرتباتهم، ويكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل بالإقليم السوري، ويشتمل قرار التعيين على الوظيفة والأقدمية فيها.
المادة (19) : إلى أن يتم تنظيم جداول المحاماة بالإقليم السوري أسوة بما هو مقرر بالإقليم المصري، يجوز حتى أول تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1961 ملء الوظائف القضائية المحددة في القانون المرافق، الشاغرة حالياً، أو التي ستشغر من الفئات الآتية: المحامين الأساتذة الذين مارسوا المحاماة فعلاً دون انقطاع مدة ستة عشرة سنة بوظيفة مستشار في محكمة النقض. ومدة اثنتي عشرة سنة بوظيفة مستشار في محكمة الاستئناف. ومدة ثماني سنوات بوظيفة رئيس أو وكيل محكمة ابتدائية. ومدة ست سنوات بوظيفة قاض في محكمة ابتدائية. أو في الوظائف المعادلة لها من وظائف القضاء الشرعي والنيابة العامة. ويعطون مرتباً يعادل مرتب الدرجة الدنيا للوظيفة التي يعينون فيها المحدد بموجب قانون السلطة القضائية السابق بالإقليم السوري مضافاً إليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعينين فيها وإذا كانوا قد عينوا في وظيفة ذات مربوط ثابت فتعتبر العلاوة السنوية لهم 1200 ليرة ثم يمنحون كل سنتين علاوة مماثلة إلى أن تصل مرتباتهم إلى ما يعادل مربوط الوظيفة. ويجوز حتى التاريخ المشار إليه في صدر هذه المادة أن يعين مستشاراً في محاكم الاستئناف بالإقليم السوري من أكمل الثانية والثلاثين من العمر وأن يعين قاضياً بالمحاكم الابتدائية من أكمل الرابعة والعشرين.
المادة (19) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 16 بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة. ويعين رئيس محكمة التنازع أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى قلم الكتاب (ديوان المحكمة) إعلان (تبليغ) الخصوم صورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام المحكمة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة (20) : تفصل محكمة التنازع في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم غير قابل للطعن.
المادة (20) : يجوز خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا القانون التعيين في الوظائف القضائية الشاغرة بالإقليم السوري، بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل في هذا الإقليم من: (أ) المحامين الأساتذة من القضاة السابقين الذين لم يسرحوا من قبل لجان التسريح أو لأسباب تأديبية، بمرتبات تعادل مرتباتهم السابقة، ويجوز منحهم عن كل سنتين من سني ممارستهم المحاماة فعلاً علاوة على مرتباتهم السابقة تعادل درجة واحدة من الدرجات المحددة في قانون السلطة القضائية السابق بالإقليم السوري على أن لا يجاوز مرتبهم في أي حال مرتب الدرجة الأولى من المرتبة الأولى مضافاً إليها علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعينين فيها. وإذا كانوا قد عينوا في وظيفة ذات مربوط ثابت فتعتبر العلاوة السنوية لهم 1200 ليرة ثم يمنحون كل سنتين علاوة مماثلة إلى أن تصل مرتباتهم إلى ما يعادل مربوط الوظيفة. (ب) القضاة السابقين الذين لم يسرحوا من قبل لجان التسريح أو لأسباب تأديبية والذين يشغلون في الوقت الحاضر وظائف في ملاكات الدولة، بمرتبات تعادل مرتباتهم الحالية مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب فيها، ثم يمنحون كل سنتين علاوة واحدة على النحو الوارد في الفقرة السابقة إلى أن تصل مرتباتهم إلى ما يعادل مربوط الوظيفة المعينين فيها. (ج) المحامين الأساتذة الحائزين على الشروط الواردة في المادة السابقة.
المادة (21) : يجوز خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا القانون تثبيت قضاة الحكم والنيابة العامة بالإقليم السوري في وظائف القضاء والنيابة بذلك الإقليم، والمبينة في هذا القانون دون التقيد بالمراتب والدرجات الحائزين عليها، ويكون التثبيت بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل في الإقليم السوري على أن تراعى في ذلك الأحكام الآتية: (أ) إذا ثبت القاضي في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط بشرط أن لا تجاوز الزيادة على مرتبة الحالي أكثر من علاوة سنوية قدرها 1200 ليرة, ثم يمنح كل سنتين علاوة مماثلة إلى أن يصل مرتبه إلى ما يعادل مربوط الوظيفة. (ب) إذا ثبت في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات مبدأ ونهاية فإن كان مرتبه الحالي يقل عن أول مربوط الدرجة الجديدة بما يعادل علاوة واحدة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين فيها يمنح زيادة على مرتبه لا تجاوز علاوة واحدة, على أن يراعى في منحه هذه الزيادة أقدميته في مرتبه الحالي ثم يمنح كل سنتين علاوة واحدة حتى يصل إلى نهاية مربوط الدرجة. وإذا كان مرتبه الحالي يعادل أول مربوط الدرجة الجديدة أو يزيد عليه فيمنح زيادة في مرتبه لا تجاوز علاوة واحدة من علاوات الدرجة المعين فيها على أن يراعى في منحه هذه الزيادة أقدميته في مرتبه الحالي, وعلى أن لا يزيد مرتبه في أي حال على نهاية مربوط هذه الدرجة. (ج) أما القضاة الذين لم يمض على تعيينهم في الإقليم السوري مدة سنتين فإنهم في حالة تثبيتهم يحتفظون بمرتباتهم الحالية دون أية زيادة - وتعتبر أقدميتهم من تاريخ تعيينهم. (د) إن القاضي المثبت الذي يمنح علاوة بموجب أحكام هذه المادة يتقاضى تلك العلاوة من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر قرار تثبيته. أما العلاوة الثانية فيتقاضاها بعد مرور سنتين على تاريخ ترقيته إلى الدرجة التي كان يشغلها قبل صدور هذا القانون.
المادة (21) : تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية. كما تختص بالفصل في الأمور التالية: (1) في الادعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعيا بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوى. (2) في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قبليتها للتنفيذ. (3) في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص. (أ) بين محكمة مدنية أو شرعية أو بين محكمة مذهبية أو روحية. (ب) بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية. (ج) بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعا واحدا. وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 17 فقرة ثانية و18 و19 من هذا القانون بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور.
المادة (22) : قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانوني المرافعات والإجراءات الجزائية.
المادة (22) : القاضي الذي لا يثبت في وظائف القضاء أو النيابة ينقل إلى وظيفة أخرى فنية أو إدارية بمرتبة الحالي أو يحال إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل في الإقليم السوري وتصفى حقوقه في التقاعد (المعاش) أو التعويض (المكافأة) وفاقاً للأحكام القانونية النافذة في هذا الشأن في الإقليم السوري. ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار الإحالة إلى المعاش أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد (المعاش) أو التعويض (المكافأة) مدة إضافية بصفة استثنائية لا تزيد على سنتين على أن لا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى التقاعد (المعاش). وتزول ولاية القاضي من يوم صدور قرار رئيس الجمهورية بالإحالة إلى المعاش.
المادة (23) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.
المادة (23) : استثناء من الأحكام الواردة في هذا القانون وخلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به يكون التعيين في وظائف القضاء والنيابة في الإقليمين والترقية والنقل والندب - مما هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى: بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل المختص. ويشمل قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها ومحل الإقامة - أما ما عدا ذلك فيكون بقرار من وزير العدل المختص.
المادة (24) : يجوز لوزير العدل المختص بالاتفاق مع وزير العدل في الإقليم الآخر أن يندب بعض رؤساء محاكم الاستئناف ومستشاريها ورؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها وأعضاء النيابة العامة للعمل في الإقليم الأخر. ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد بالاتفاق كذلك بين وزيري العدل في الإقليمين ويعتبر المنتدب في حكم المعار.
المادة (24) : لغة المحاكم العربية. وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
المادة (25) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة.
المادة (25) : استثناء من أحكام قوانين المعاشات وقانون موظفي الدولة تحسب في المعاش نصف مدة الاشتغال بالمحاماة لكل من سبق له الاشتغال بهذه المهنة إذا عين في وظائف القضاء أو النيابة من درجة وكيل نيابة فما فوقها وذلك بشرط ألا تجاوز مدة خدمته في الوظيفة وألا تتجاوز عشر سنوات إلا في حالة الوفاة أو التقاعد بسبب العجز عن العمل فتحسب في المعاش مدة اشتغاله بالمحاماة على ألا تجاوز عشر سنوات. ويكون احتساب قيمة استقطاع المعاش عن هذه المدة وطريقة دفعها طبقا لأحكام قوانين المعاشات الخاصة بالموضوع في كل من الإقليمين. ويسري حكم هذه المادة على كل من يشغل الآن وظيفة من الوظائف السابقة الذكر أو كان شاغلا لها من الموظفين الحاليين إذا طلب ذلك خلا شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (26) : ابتداء من أول سبتمبر سنة 1959 يسري في الإقليم الجنوبي أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون والخاصة بصدور الأحكام من قاض واحد في القضايا المدنية الابتدائية.
المادة (26) : تمارس النيابة العامة الاختصاصات الممنوحة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك.
المادة (27) : مأمورو الضبط القضائي (الضابطة العدلية) يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم - تابعين للنيابة العامة, ويجوز لها تكليف معاون النيابة تحقيق قضية برمتها.
المادة (27) : لا تخضع الصكوك الصادرة بتثبيت وتعيين وترقية وتحديد مرتبات وأقدمية رجال القضاء والنيابة العامة في الإقليم السوري لتأشير ديوان المحاسبات.
المادة (28) : يكون لدى المحاكم بكل من إقليمي الجمهورية نائب عام يعاونه محام عام أول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول وتكون له جميع اختصاصاته أيا كانت.
المادة (28) : في الإقليم السوري وحتى أول تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1961 يجوز التعيين في وظائف معاوني قضاة, ويكون تعيينهم وتحديد اختصاصهم بقرار من وزير العدل.
المادة (29) : عند خلو وظيفة وكيل وزارة العدل بالإقليم السوري تشغل هذه الوظيفة طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (29) : يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة النقض النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة. ويقوم بتأدية هذه الوظيفة أمام باقي المحاكم من سبق ذكرهم أو أحد وكلاء النيابة أو مساعديها أو معاونيها.
المادة (30) : يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (31) : رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
المادة (32) : تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من ألاماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجزائية. ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
المادة (33) : للنيابة العامة حق الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم. وتصدر أذونات الصرف في كل محكمة من رئيس النيابة أو وكيلها حسب الأحوال.
المادة (34) : متحصلات الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد المدنية والجزائية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع ويكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول (رئيس الديوان) والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة وملاحظة وزارة العدل.
المادة (35) : تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر في: (أ) ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة وتشكيل الهيئات العامة. (ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة. (ج) تسمية (ندب) مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية. (د) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية. (هـ) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون. وتنظر الجمعية العمومية لمحكمة النقض كذلك في تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة في المادة السابقة يصدر وزير العدل قرارا في بداية العام القضائي بتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها في المحاكم الأخرى.
المادة (37) : يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية تشمل إقليمي الجمهورية وتؤلف من مستشاري المحكمة بالإقليمين. وتتألف الجمعية العمومية لكل محكمة أخرى من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي لها صلة بأعمال النيابة على العموم.
المادة (38) : تعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمسة من مستشاريها أو بناء على طلب النيابة العامة - وتعقد بالقاهرة أو دمشق حسبما يقرر رئيسها. وتعقد الجمعية العمومية في كل محكمة أخرى بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمس عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب وميعاد اجتماع الجمعية العمومية فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.
المادة (39) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة فإذا لم يتوافر هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره ربع عدد قضاة المحكمة.
المادة (40) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (41) : تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى "لجنة الشئون الوقتية" من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها, وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العمومية عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية في المسائل المستعجلة. أما بالنسبة إلى محكمة النقض فتؤلف لجنة وقتية على الوجه المبين سابقا بكل من الإقليمين وتقرر الجمعية العمومية للمحكمة ذلك عند انعقادها.
المادة (42) : تبلغ قرارات الجمعيات العمومية واللجان الوقتية لوزير العدل. وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية واللجان الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لتتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه.
المادة (43) : تثبت محاضر الجلسات للجمعيات العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقع عليها من رئيس المحكمة وأمين السر (السكرتير).
المادة (44) : يكون بمحكمة النقض مكتب فني بكل من الإقليمين ويؤلف من عدد كاف من الأعضاء في درجة قضاة أو ما يعادلها. ويكون التعيين من بين رجال القضاء والنيابة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه، ويلحق به عدد كاف من الموظفين ويختص هذا المكتب بالمسائل الآتية: (1) استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها وفهرستها - بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم - بحيث يسهل الرجوع إليها. (2) إصدار مجموعات الأحكام. (3) إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في الإقليم القيام بها.
المادة (45) : يعين لمحكمة النقض في كل من الإقليمين كبير كتاب (رئيس ديوان) ووكيل كبير كتاب (معاون رئيس ديوان) وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين.
المادة (46) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي محكمة النقض ومستخدميها الأحكام المقررة لموظفي ومستخدمي سائر المحاكم.
المادة (47) : تعقد في محكمة النقض في كل من الإقليمين لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه ومن مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن كبير كتابها (رئيس الديوان) أو وكيله وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات وتصدر القرارات في هذا الشأن من وزير العدل.
المادة (48) : لا تجوز ترقية من عين كاتباً في الدرجة التي عين بها للدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها ويعفى حملة الشهادات العالية من شرط الامتحان. وتقوم اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بتحديد مواد الامتحان وبيان شروطه وإجرائه وترتيب الناجحين فيه.
المادة (49) : يتولى رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه في كل من الإقليمين توزيع الأعمال بين موظفيها ومستخدميها.
المادة (50) : يشترط فيمن يولى القضاء: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وكامل الأهلية المدنية. (2) ألا تقل سنه عن ثماني وعشرين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية. وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعين بمحاكم الاستئناف وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض. (3) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. (5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (51) : لا يجوز تعيين أحد في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته للقضاء.
المادة (52) : يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية: (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة. (ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات متوالية أو أمضوا في وظائف النيابة سبع سنوات متوالية. (د) المحامين بإدارة قضايا الحكومة الذين يشغلون درجات مماثلة والمندوبين الأول بمجلس الدولة. (هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة سبع سنوات. (و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة والمحامين بقسم قضايا وزارة الأوقاف والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا سبع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
المادة (53) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو في وظيفة مستشار في محكمة استئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة أو الوظائف القضائية بالديوان العام بوزارة العدل أو بمحكمة النقض أو بالنيابة.
المادة (54) : متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا: أولا- في وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية: (أ) رؤساء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة سنتين متواليتين أو الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ست عشرة سنة. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن سنتين. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ثماني عشرة سنة متوالية والعمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة ومع ذلك لا يجوز أن يعين في وظيفة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية أو مدير عام إدارة المحاكم أو مدير عام إدارة التشريع بوزارة العدل بالإقليم المصري إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف. ثانيا- في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف: (أ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة ومدير عام قسم قضايا وزارة الأوقاف ووكيل هذا القسم بشرط أن يكون في درجة مستشار. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثلاث سنوات متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (54) : يكون اعتبار العمل نظيرا للعمل القضائي بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بالنسبة إلى كل من يرشح للتعيين في إحدى وظائف القضاء أو النيابة وفي كل حالة على حدة.
المادة (55) : استثناء من أحكام المادة 52 والفقرة أولا من المادة 54 والمادة 122 - يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات الجمهورية العربية المتحدة في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (56) : يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد شغل مدة سنتين على الأقل بالإقليم المصري وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام أو رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية أو مدير عام إدارة المحاكم أو مدير عام إدارة التشريع بالديوان العام بوزارة العدل أو مستشار جمهوري بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة أو أن يكون في الإقليم السوري من قضاة الحكم من الفئة الرابعة على الأقل أو من قضاة النيابة العامة من الفئة الثالثة على الأقل. (ب) أن يكون قد اشتغل مدة ثماني سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه عشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني. (ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض بالإقليم المصري مدة ثماني سنوات متوالية أو الذين مارسوا المحاماة بالإقليم السوري مدة لا تقل عن عشرين سنة على الأقل بما في ذلك مدة التمرين.
المادة (57) : يكون تعيين كل من نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ووكيل وزارة العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين كل من مستشاري محكمة النقض بكل من الإقليمين من بين أربعة على الأقل ترشح اثنين منهم الجمعية العمومية لمحكمة النقض ويرشح الاثنين الآخرين مجلس القضاء الأعلى على أن يكون للوزير المختص حق الاختيار من بين المرشحين لكل إقليم. ويكون التعيين في وظائف رؤساء الدوائر بمحاكم الاستئناف ومستشاريها وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها وترقيتهم ونقلهم وندبهم لغير محاكمهم لمدة تزيد على ستة أشهر بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة والموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل أو بمحكمة النقض أو بالنيابة العامة الذين تعتبر درجاتهم معادلة لدرجات القضاء بعد أخذ رأي مجلس القضاء إذا كان التعيين غير منطو على ترقية وإلا فبموافقة مجلس القضاء. ولا يسري هذا الحكم على وظيفة النائب العام ووظيفة المحامي العام الأول.
المادة (57) : يكون شغل الوظائف القضائية بالديوان العام لوزارة العدل سواء في مكتب الوزير أو الإدارة العامة للتشريع أو الإدارة العامة للمحاكم بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة (58) : يكون تعيين القضاة في وظائفهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ التعيين من وقت موافقة مجلس القضاء.
المادة (59) : لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة إلا في حالة عدم توافر العدد الكافي ممن يجوز التعيين منهم. كما لا يجوز تجاوز هذه النسبة عند التعيين من غير رجال القضاء والنيابة في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف. وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.
المادة (60) : في غير حالات الضرورة القصوى تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال شهر يوليه (تموز).
المادة (61) : يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.
المادة (62) : تتقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم وإذا عين أو رقي قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في القرار. على أنه إذا عين مستشارا رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية أو مدير إدارة المحاكم أو مدير إدارة التشريع بوزارة العدل بالإقليم المصري (الإدارة المركزية بالإقليم السوري) أو أحد المحامين العامين كانت أقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه في وظيفته. وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة والموظفين القضائيين بديوان وزارة العدل عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وإذا عين وكيل وزارة العدل رئيسا لمحكمة استئناف فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له منذ كانوا بمحاكم الاستئناف. وتحدد أقدمية مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية المعينين من خارج السلك القضائي في قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر (الملاك) القضائي.
المادة (63) : لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.
المادة (64) : رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها بالإقليم المصري ورؤساء دوائر محكمة استئناف دمشق ومستشاروها بالإقليم السوري لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى في كل إقليم إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء. أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم على الوجه التالي: (أ) بالنسبة للإقليم المصري يكون النقل إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية. (ب) بالنسبة للإقليم السوري يكون النقل إلى محكمة استئناف دمشق تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف دير الزور ثم إلى محكمة استئناف حلب. على أن يكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 ج (13500 ليرة سورية) ثم 1400ج (12600 ليرة سورية) وأن يبدأ بالفئة الأولى فالثانية وذالك على الأقل. ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (65) : يجوز لوزير العدل بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض أن يندب للاشتغال مؤقتا بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف.
المادة (66) : يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب في حالة الضرورة أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها.
المادة (67) : يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للنيابة العامة لمدة معينة قابلة للتجديد وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها. ويجوز عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية وذلك بموافقة مجلس القضاء.
المادة (68) : مع مراعاة أحكام المادة 57 يجوز نقل قضاة المحاكم الابتدائية ويكون النقل بقرار من رئيس الجمهورية. كما يجوز عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير محاكمهم لمدة ستة أشهر بقرار من وزير العدل. ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى بقرار منه أيضا, ويجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (69) : لا يجوز في المحاكم الابتدائية بالإقليم المصري أن يبقى قاض من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي القاهرة والإسكندرية وأربع سنوات في محاكم الوجه البحري الأخرى ومحاكم الجيزة وبني سويف والفيوم وثلاث سنوات في محكمتي المنيا وأسيوط أما محاكم سوهاج وقنا وأسوان فلا تزيد المدة فيها على سنتين. وفي الإقليم السوري لا يجوز أن يبقى القاضي من غير نقل أكثر من خمس سنوات في محكمتي دمشق وحلب وأربع سنوات في محاكم محافظات حمص وحماه واللاذقية وثلاث سنوات في محاكم محافظتي درعا والسويداء, وسنتين في محاكم محافظتي دير الزور والحسكة. وإذا عين في وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تعيينه.
المادة (70) : لا يجوز تعيين القضاة في وظائف النيابة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (71) : في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من النواب أو الأعضاء. وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.
المادة (72) : مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية لا يعزلون. ويكون قضاة المحاكم الابتدائية غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات في القضاء ومع ذلك لا يجوز عزل أحد منهم قبل انقضاء هذه المدة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى وظيفة أخرى إلا برضائهم.
المادة (73) : حددت مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
المادة (74) : استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية. ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر (تشرين الأول) إلى أول يوليو (تموز) فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة.
المادة (75) : استثناء من أحكام قانون موظفي الدولة وقوانين المعاشات (التقاعد) لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش (التقاعد) أو في المكافأة (التعويض). ويسوى معاش أو مكافأة القاضي في هذه الحالة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه.
المادة (76) : يحلف القضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين ويكون حلف رئيس محكمة النقض ونوابه ورؤساء محاكم الاستئناف بين يدي رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل وحلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة النقض وحلف من عدا هؤلاء من رجال القضاء أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
المادة (77) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. ويجوز ندب القاضي لأعمال أخرى قضائية أو فنية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال. ولا يجوز أن تزيد مدد ندب القاضي لغير عمله على سنة واحدة يجوز تجديدها لسنة أخرى. ويجوز لمجلس القضاء أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. ولا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم تولى مجلس القضاء الأعلى اختيار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى مجلس القضاء وحده تحديد المكافأة (التعويض) التي يستحقها.
المادة (77) : يجوز ندب القاضي مؤقتا لأعمال أخرى قضائية أو فنية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها القاضي على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال. ولا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم جاز ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو الهيئة على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختياره كما يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها.
المادة (77) : تجوز إعارة القضاة لأعمال قضائية أو فنية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبعد أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها القاضي.
المادة (77) : لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي طول الوقت لغير عمله أو إعارته على سنتين متصلتين ومع ذلك يجوز - في حالة الضرورة القصوى - أن تزيد المدة على هذا القدر بالنسبة للإعارات الخارجية لدولة أخرى، ويكون ذلك بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتعتبر المدة متصلة في حكم الفقرتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
المادة (78) : يحظر على المحاكم والقضاة إبداء الآراء والميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة أو التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من رشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه.
المادة (79) : لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة (80) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لتولية القاضي نظر الدعوى.
المادة (81) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي به مقر عمله. ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلد آخر يكون قريبا من محل عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على مصاريف الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل. ولا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة وإن استمر في المخالفة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
المادة (81) : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة، وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي على سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة أجازة اعتيادية تبدأ من يوم الانقطاع وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته. فإذا استمر القاضي في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
المادة (81) : يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن تبين له جديتها وأقر الوزير ذلك أصدر قراره باعتباره غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
المادة (82) : يشكل مجلس القضاء الأعلى من أحد عشر عضوا على الوجه الآتي: - رئيس محكمة النقض ... ... .. ... .. ... ... رئيسا - نائبان من نواب رئيس محكمة النقض في الإقليم المصري ... - نائبان من نواب رئيس محكمة النقض في الإقليم السوري ... - رئيسا محكمتي استئناف القاهرة ودمشق ... ... .. ... - وكيل وزارة العدل للإقليم المصري ... ... .. ... ... أعضاء - وكيل وزارة العدل للإقليم السوري ... ... ... ... ... ... - النائب العام للإقليم المصري ... ... ... ... ... ... .. - النائب العام للإقليم السوري ... ... ... ... ... ... ... كما يشكل في كل من إقليمي الجمهورية من بين أعضاء مجلس القضاء الأعلى لجنة من خمسة أعضاء تختص بنظر الموضوعات التي يختص بها هذا المجلس وفقا للمواد 66 و67 والفقرة الثانية من المادة 68 والفقرة الثانية من المادة 77 وذلك في حالة الاستعجال ويكون تشكيلها في كل إقليم على الوجه الآتي: - رئيس محكمة النقض أو من يندبه من نوابه في الإقليم ... ... رئيسا - نائب من نواب رئيس محكمة النقض في الإقليم ... ... - رئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة استئناف دمشق حسب الأحوال ... ... أعضاء - وكيل وزارة العدل في الإقليم ... ... ... ... ... . - النائب العام في الإقليم ... ... ... ... ... ... ... . فإذا اعتذر رئيس مجلس القضاء الأعلى أو منعه مانع عن الحضور يرأس المجلس أقدم النواب على أن يحل محل النائب في عضوية المجلس الأقدم من أعضاء المحكمة. وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض وأحد رؤساء محاكم الاستئناف يحل محله في مجلس القضاء أو اللجنة من يليه في الأقدمية من النواب أو الرؤساء أو أعضاء المحكمة.
المادة (83) : يجتمع مجلس القضاء الأعلى بوزارة العدل للإقليم المصري ويجوز اجتماعه بوزارة العدل بالإقليم السوري بدمشق إذا ما قرر رئيسه ذلك, وتجتمع اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بوزارة العدل للإقليم التابعة له. وجميع مداولات المجلس واللجنة سرية, وتصدر قراراتهما بالأغلبية.
المادة (84) : لمجلس القضاء الأعلى أن يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها.
المادة (85) : يبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة.
المادة (86) : يكون بكل من وزارة العدل بالإقليم المصري والإقليم السوري إدارة للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية ورؤسائها تتألف من رئيس في درجة مستشار وعدد كاف من رؤساء المحاكم الابتدائية. وتكون تسميتهم (ندبهم) للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل في كل إقليم لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى, ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة القضاء الأعلى. ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم.
المادة (87) : يقوم وزير العدل بإخطار (تبليغ) رجال القضاء والنيابة العامة والموظفين الفنيين بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية. ويكون الإخطار (التبليغ) بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ومبينا فيه أسباب التخطي وذلك قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل ولمن تقدم ذكرهم حق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم.
المادة (88) : يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم وملف خدمة المتظلم وملفه السري إلى مجلس القضاء الأعلى في خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.
المادة (89) : يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم المشار إليه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الأوراق إليه. ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى.
المادة (89) : يقوم مجلس القضاء الأعلى - أثناء نظر مشروع الحركة القضائية - بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد تمكين صاحب الشأن من إبداء أقواله.
المادة (90) : تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون القضائيون بالديوان العام وبمحكمة النقض بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة عدا التعيين والترقية والنقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقا لما هو مقرر في المادة 87, أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى. كما تختص دون غيرها بالفصل والطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. وكذلك تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة العامة إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه. ويكون انعقاد الهيئة العامة المذكورة صحيحا في هذه الحالة إذا حضر سبعة من أعضائها على الأقل.
المادة (91) : يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب (ديوان) محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة. ويعين رئيس الهيئة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى قلم الكتاب إعلان (تبليغ) الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة (92) : يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحداً ممن نص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 90 وفيما عدا ما نص عليه في المادة 91 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان (تبليغ) صاحب الشأن به. وتفصل الهيئة العامة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطالب والنيابة العامة وتكون آخر من يتكلم. ولا تعرض الطلبات على دائرة فحص الطعون بل تنظرها الهيئة العامة مباشرة وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى.
المادة (93) : للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه (تموز) وتنتهي في آخر سبتمبر (أيلول) وتعتبر مدة العطلة بالنسبة إلى من لا يكلف العمل فيها إجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (94) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
المادة (95) : تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها, ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
المادة (96) : لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات الموظفين.
المادة (97) : استثناء من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها ستة أشهر باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ثلاثة أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب وعند انقضاء ستة الأشهر إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضا.
المادة (98) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة له في المادة السابقة يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (99) : إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء يرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو من رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 108 ولهذا المجلس إذا رأى محلا للسير في الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العامة وأقوال القاضي أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب أو برفضه. وللمجلس أن يقرر أن القاضي في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره في الموضوع.
المادة (100) : يجوز لمجلس القضاء في قراره الصادر بقبول الطلب إذا كان مبنيا على أسباب صحية أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون. ولا يجوز أن تزيد أيضا على ثماني سنوات ولا أن تكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيها (9000) ليرة سورية في السنة. وإذا كان القرار مبنيا على أسباب أخرى فيجوز للمجلس المشار إليه في المادة 108 أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
المادة (101) : يبلغ رئيس محكمة النقض في الإقليم المصري أو أقدم نائب في محكمة النقض ممن يعملون في الإقليم السوري وزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش خلال الثماني والأربعين ساعة من وقت صدورها ليستصدر قرارا جمهوريا بذلك.
المادة (102) : يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية. وتزول ولاية القاضي من يوم صدور قرار المجلس بالإحالة إلى المعاش.
المادة (103) : لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة. ولرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
المادة (104) : لرئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العمومية بها حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لوزارة العدل. وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض وأحد نوابها ورئيس محكمة استئناف القاهرة في الإقليم المصري ومن أقدم نائبي رئيس محكمة النقض في الإقليم السوري ورئيس محكمة استئناف دمشق وأقدم مستشاري النقض في هذا الإقليم إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه، ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال القاضي إن رأت وجها لذلك. ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل. فإذا كان التنبيه صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية. ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها. وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (105) : استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.
المادة (106) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 104. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجزائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام. ويجري توقيف القضاة في غرفة خاصة بقصر العدل، وتنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
المادة (107) : يترتب حتما على حبس القاضي بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله. ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العمومية. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
المادة (108) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل في الإقليم المصري كالآتي: رئيس محكمة النقض ...... رئيسا. أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ......... أعضاء أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض ........ أعضاء ويشكل مجلس التأديب في الإقليم السوري على الوجه الآتي: أقدم نائب من نواب رئيس محكمة النقض ممن يعملون في هذا الإقليم .... رئيسا. رؤساء محاكم الاستئناف الثلاث ...... أعضاء أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض ممن يعملون في ذلك الإقليم ....... أعضاء وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب المحكمة. وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائها. وعند غياب أحد مستشاري محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم في هذه المحكمة. ولا يمنع اشتراك عضو مجلس القضاء الأعلى في القرار الصادر في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية من الجلوس في هيئة مجلس التأديب.
المادة (109) : تقام الدعوى التأديبية من النائب العام في أي من الإقليمين بحسب الأحوال. بناء على طلب وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى أو الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبعها القاضي ويخطر (يبلغ) مجلس التأديب بهذا الطلب فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب.
المادة (110) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان (بدعوة) القاضي للحضور أمام المجلس.
المادة (111) : يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
المادة (112) : إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس. ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (113) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والإجازة المذكورة.
المادة (114) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول وزير العدل لها، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية والمدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (115) : لمجلس التأديب وللمستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (116) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه أحد من رجال القضاء في الدفاع عنه. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه. وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه (تبليغه).
المادة (117) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (118) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل. فإذا كان الحكم بالعزل جاز للمجلس أن يحرم القاضي بعض حقه في المعاش أو المكافأة.
المادة (119) : تتبع أحكام المادتين 101 و102 بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب. ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل. وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم، على ألا ينشر القرار بتنفيذ اللوم في الجريدة الرسمية.
المادة (120) : يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 50 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة فإذا كان محاميا وجب أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية وإن كان من النظراء وجب أن يكون قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانوني كما يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1961 الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما القانون العام أو الخاص أو دبلوم معهد العلوم الجنائية أو أي دبلوم من دبلومات المعاهد الأخرى التي يحددها وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بشرط ألا تقل مدة الدراسة عن سنتين. ويراعى عند التساوي في هذه المؤهلات أن تكون الأولوية في التعيين للأكثر درجة في النجاح في امتحان الليسانس (الإجازة في الحقوق). ويشترط فيمن يعين ملحقا بالنيابة بصفة معاون أن يستكمل الشروط المبينة في المادة 50 على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
المادة (121) : يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، ويسري هذا الحكم بالنسبة إلى تعيين المساعدين بالنيابة اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1961.
المادة (122) : يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك. على أنه يجوز أن يعين رأسا في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الأوقاف والمعيدون والمدرسون المساعدون في مادة القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله مدة ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل. ويجوز أن يعين هؤلاء وكلاء للنائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة متى توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 52 و54 حسب الأحوال.
المادة (123) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال النيابة على الثلث في وظيفة وكيل النائب العام وعلى الربع فيما دون ذلك.
المادة (124) : المعينون لأول مرة في النيابة في أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من الفئة الممتازة يجب أن يقرر القومسيون الطبي (اللجنة الطبية) لياقتهم التامة للخدمة طبيا.
المادة (125) : يكون تعيين النائب العام أو المحامي العام الأول من بين مستشاري محكمة النقض أو مستشاري محاكم الاستئناف أو من في درجتهم من رجال القضاء أو النيابة. ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف.
المادة (126) : يكون تعيين النائب العام والمحامي العام ورؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون تعيين معاوني النيابة ومساعديها ووكلائها من غير الفئة الممتازة وكذلك ترقية وكلاء النيابة من درجة إلى أخرى لوظائف النيابة بقرار من وزير العدل.
المادة (127) : يحلف أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 76 من هذا القانون. ويكون حلف النائب العام أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير العدل وحلف أعضاء النيابة الآخرين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
المادة (128) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام. وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر. وله عند الضرورة أن يندب أحد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة. ولرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.
المادة (129) : يكون بكل من وزارتي العدل بالإقليمين مجلس استشاري أعلى للنيابة العامة يؤلف من وكيل الوزارة رئيسا ومن النائب العام ومستشار ممن يعملون بمحكمة النقض في كل إقليم واثنين من مستشاري محكمة استئناف القاهرة في الإقليم المصري أو من محكمة استئناف دمشق بالنسبة للإقليم السوري تنتخبهم الجمعية العمومية لكل محكمة مدة سنة - ويصح انعقاده بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل. ولا يجوز الترقية في النيابة لغاية وكيل نيابة إلا بعد أخذ رأي هذا المجلس.
المادة (130) : تنشأ بكل من الإقليمين إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة تتألف من محام عام رئيسا ومن مفتشين يندبهم وزير العدل من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي النائب العام. وتكون تسميتهم (ندبهم) للعمل بهذه الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد. ويصدر بنظام هذه الإدارة واختصاصها قرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي النائب العام. ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يلاحظ عليهم.
المادة (131) : حددت مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (132) : تتقرر أقدمية أعضاء النيابة بالطريقة المقررة لأقدمية رجال القضاء وفقا للمادة 62.
المادة (133) : أعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم والنائب العام. وهم جميعا لا يتبعون إلا وزير العدل. وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها. وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة. ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم.
المادة (134) : لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة. ويكون التنبيه شفاها أو كتابة. ولعضو النيابة في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة تؤلف في كل إقليم من وكيل الوزارة رئيسا واثنين من مستشاري محكمة النقض ممن يعملون به تختارهما الجمعية العمومية كل سنة إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه. ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال عضو النيابة إن رأت وجها لذلك. ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل. وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (135) : يكون تأديب أعضاء النيابة من اختصاص مجلس تأديب يؤلف في كل إقليم على الوجه الآتي: وكيل وزارة العدل ........ رئيسا اثنان من مستشاري محكمة النقض ............. واثنان من مستشاري محكمة استئناف القاهرة أو محكمة استئناف دمشق حسب الأحوال تنتخبهم الجمعية العمومية لكل محكمة كل سنتين ............... المحامي العام الأول .......... أعضاء أحد المحامين العامين ............... فإذا كان المقدم للمحاكمة هو النائب العام أو المحامي العام الأول أو أحد المحامين العامين شكل المجلس في كل إقليم على الوجه الآتي: وزير العدل ....... رئيسا. وكيل وزارة العدل ........... رئيسا محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية أو رئيسا محكمتي دمشق وحلب حسب الأحوال ........ أعضاء أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض العاملين بالإقليم ..........
المادة (136) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي نفس العقوبات التي يجوز الحكم بها على القضاة.
المادة (137) : يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل. وللوزير وللنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية. وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة. وأحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من حق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة دون وساطة مجلس التأديب ولكن بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالنسبة إلى رجال النيابة ابتداء من وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة حتى وظيفة المحامي العام.
المادة (138) : تسري أحكام المواد 51 و74 و75 و77 (الفقرتين الأولى والرابعة) و78 و97 و105 و106 و107 على رجال النيابة. ويجوز للمجلس المنصوص عليه في المادة 135 في الحالة التي يحال فيها عضو النيابة إلى المعاش (التقاعد) بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على قرار من القومسيون الطبي العام (اللجنة الطبية) أن يزيد في معاشه أو مكافأته وفقا لما نصت عليه المادة 100 من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن