تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المرتبات المنصوص عليها في المادتين 70، 130 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 1ـ رئيس محكمة النقض 2500 جنيه ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش. 2ـ نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنائب العام 2000 ويعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. 3ـ نواب رؤساء محاكم الاستئناف والمحامي العام الأول 1900 ويعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. 4ـ المستشارون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحامون العامون 1400 ـ 1800 بعلاوة 75 ج سنويا ويعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. 5ـ الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة 1080 ـ 1500 بعلاوة 72 ج سنويا. 6ـ القضاة بالمحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة 720 ـ 1200 جنيه بعلاوة 60 ج سنويا. 7ـ وكلاء النيابة 480 ـ 780 بعلاوة 36 ج سنويا. 8ـ مساعدو النيابة 330 ـ 600 بعلاوة 24 ج سنويا. 9ـ معاونو النيابة 264.
المادة (1) : يلغى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية والقانون رقم 147 لسنة 1949 بشأن نظام القضاء والقوانين المعدلة لهما، ويستعاض عنها بنصوص القانون المرافق ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامه.
المادة (1) : تتكون المحاكم من: (أ) محكمة النقض. (ب) محاكم الاستئناف. (ج) المحاكم الابتدائية. (د) المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.
المادة (2) : يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.
المادة (2) : جميع الدعاوى القائمة أمام المستشار الفرد أو القاضي الفرد ولم يكن قد تم الفصل فيها عند العمل بهذا القانون ـ تحال بحالتها وبدون رسوم إلى محاكم الجنايات المختصة أو الدوائر المختصة في المحاكم الابتدائية على حسب الأحوال.
المادة (3) : تستمر محاكم الاستئناف في نظر قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية الصادرة في دعاوى الحيازة التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 74 لسنة 1963 والتي ترفع إليها عن أحكام صادرة قبل العمل به، وذلك حتى يتم الفصل فيها نهائيا، ويكون الحكم الصادر منها غير قابل للطعن بطريق النقض.
المادة (3) : تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين، وتكون بها دائرة لنظر المواد الجنائية ودائرة لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة لنظر مواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى يرأس كلا منها الرئيس أو أحد نوابه، ويجوز تعدد هذه الدوائر بقدر الحاجة. وتتبع الإجراءات التي كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين.
المادة (4) : تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منهما من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها. وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.
المادة (4) : تختص الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية. وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 18 فقرة ثانية و19 و20 من القانون المرافق بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور.
المادة (5) : تدمج في فئة واحدة وظائف الفئتين أ، ب الحالية وذلك سواء بالنسبة إلى القضاة أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة.
المادة (5) : يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وبني سويف وأسيوط. وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ورؤساء الدوائر والمستشارين. وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف. وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف.
المادة (6) : تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف. ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر، وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية أو أي قانون آخر يلقب الأعضاء الملحقون بالمحاكم وبنيابات الأحوال الشخصية ـ طبقا لحكم المادة الثانية من القانون المذكور ـ بألقاب رجال القضاء والنيابة المماثلة لدرجاتهم (مستشارين أو رؤساء محاكم ابتدائية أو القضاء أو وكلاء للنائب العام أو مساعدين أو معاونين بالنيابة العامة) على حسب الأحوال.
المادة (7) : استثناء من أحكام المادة 3 من القانون رقم 624 لسنة 1955 المشار إليه في المادة السابقة، تجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية دون أن يتموا المدد المنصوص عليها في البنود (ج، د، هـ، و) من المادة المذكورة، وذلك على ألا تجاوز الترقية بهذا الطريق عشر عدد الوظائف المرشح للترقية إليها. وتحسب هذه النسبة لكل وظيفة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة.
المادة (7) : تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، تشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها ـ أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
المادة (8) : يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية. وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة. ويرأسها مستشار يندب من بين مستشاري محاكم الاستئناف بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة. ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها ـ أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (8) : استثناء من أحكام المادتين 45 بند 3، 123 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر، الموجودين في الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم ـ في تاريخ العمل بهذا القانون ـ في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية)، وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.
المادة (9) : استثناء من حكم البند 3 من المادة 45 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة للأحوال الشخصية الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون.
المادة (9) : إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله يكون بقانون.
المادة (10) : تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل. ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (10) : يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة للأحوال الشخصية.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
المادة (11) : يجوز تخصص القاضي بعد مضي أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثماني سنوات. ويصدر بالنظام الذي يتبع في التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تراعى فيه القواعد الآتية: (أولا) يكون تخصص القاضي في فرع أو أكثر من الفروع التالية: جنائي ـ مدني ـ تجاري ـ أحوال شخصية ـ مسائل اجتماعية (عمال) ـ مسائل مالية (ضرائب). ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من مجلس القضاء الأعلى. (ثانيا) يقرر مجلس القضاء الأعلى الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته. ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر.
المادة (12) : لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
المادة (13) : تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد.
المادة (14) : تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنص خاص.
المادة (15) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها.
المادة (16) : ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة. ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: (1) في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. (2) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة (17) : إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي وأمام جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى محكمة تنازع الاختصاص. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي والآخر من جهة القضاء الإداري أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائي.
المادة (18) : تؤلف محكمة تنازع الاختصاص من: (أ) رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه عند الضرورة ... رئيسا (ب) ثلاثة من مستشاري محكمة النقض تختارهم جمعيتها العمومية سنويا ................. أعضاء (ج) ثلاثة من مستشاري المحكمة الإدارية العليا تختارهم جمعيتها العمومية سنويا ............ وتعقد المحكمة جلساتها في القاهرة.
المادة (19) : يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة المشار إليها بالمادة السابقة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس محكمة تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
المادة (20) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 17 بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض موقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة تتضمن ـ عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم - موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة. ويعين رئيس محكمة تنازع الاختصاص أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. ويعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس المحكمة لتحديد جلسة أمام المحكمة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة (21) : تفصل محكمة تنازع الاختصاص في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة بحكم غير قابل للطعن.
المادة (22) : تبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (23) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.
المادة (24) : لغة المحاكم هي اللغة العربية. وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بوساطة مترجم بعد حلف اليمين.
المادة (25) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة.
المادة (26) : تمارس النيابة العامة الاختصاصات العامة المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (27) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها.
المادة (28) : يكون لدى المحاكم نائب عام يعاونه محام عام أول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائهم ومساعديها ومعاونيها. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول وتكون له جميع اختصاصاته أيا كانت.
المادة (29) : يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة النقض النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة. ويقوم بتأدية هذه الوظيفة أمام باقي المحاكم من سبق ذكرهم أو أحد وكلاء النيابة أو مساعديها أو معاونيها.
المادة (30) : يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
المادة (31) : رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
المادة (32) : تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
المادة (33) : تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
المادة (34) : حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل.
المادة (35) : تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر فيما يأتي: (أ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات. (ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة. (ج) ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية بالمحاكم الجزئية. (د) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية. (هـ) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون. وتنظر الجمعية العمومية لمحكمة النقض والجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف كذلك في تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يصدر وزير العدل قرارا في بداية العام القضائي بتحديد عددا لجلسات وأيام وساعات انعقادها في المحاكم الأخرى.
المادة (37) : تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة.
المادة (38) : تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العمومية وميعاده. فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.
المادة (39) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة فإذا لم يتوافر هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد صحيحا إذا حضره ربع عدد قضاة المحكمة.
المادة (40) : تصدر قرارات الجمعيات العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (41) : تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة وأقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العمومية عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية في المسائل المستعجلة.
المادة (42) : تبلغ قرارات الجمعيات العمومية ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لتتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه.
المادة (43) : تثبت محاضر الجمعيات العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.
المادة (44) : يكون بمحكمة النقض مكتب فني يؤلف من رئيس من أعضائها وعدد كاف من الأعضاء في درجة رؤساء بالمحاكم وقضاة أو ما يعادلها ويكون ندبهم للعمل بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض أو من يقوم مقامه. ويلحق به عدد كاف من الموظفين. ويختص المكتب بالمسائل الآتية: (1) استخلاص القواعد القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها وفهرستها ـ بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم ـ بحيث يسهل الرجوع إليها. (2) إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية. (3) إعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها. (4) سائر المسائل الأخرى التي يعهد إليه رئيس المحكمة القيام بها.
المادة (45) : يشترط فيمن يولى القضاء: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وكامل الأهلية المدنية. (2) ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن أربعين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض. (3) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعة الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية معادلة لها. وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره. (5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة (46) : يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية: (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة. (ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية. (د) النواب بمجلس الدولة وبإدارة قضايا الحكومة ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة. (هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات. (و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.
المادة (47) : مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو في وظيفة مستشار في محكمة استئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة.
المادة (48) : متي توافرت الشروط الأخرى المبينة في المادتين 45 و46 جاز أن يعين مباشرة. أولا ـ في وظائف رؤساء بالمحاكم الابتدائية: (أ) رؤساء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة ورؤساء النيابة الإدارية. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثلاث سنوات متوالية أو الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف ست عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ثماني عشرة سنة. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر ـ بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ـ نظيرا لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ثماني عشر سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة. ثانيا ـ في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف: (أ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (49) : استثناء من أحكام المادة 46 الفقرة "أولا" من المادة 48 والمادة 122 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات الجمهورية العربية المتحدة في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (50) : يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة مستشار بإحدى محاكم استئناف أو محام عام أو مستشار بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة. (ب) أن يكون قد اشتغل مدة ثماني سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه عشرون سنة ولم ينقطع فيها عن العمل القانوني. (ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية.
المادة (51) : يكون تعيين نواب رئيس محكمة النقض بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة المذكورة بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين مستشار محكمة النقض من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية لمحكمة النقض ويرشح الآخر مجلس القضاء الأعلى. ولا يحضره في هذه الحالة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو من يقوم مقامه وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويكون تعيين المستشارين بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة وترقيتهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى إذا كان التعيين غير منطو على ترقية وإلا فيكون بموافقته. ولا يسري هذا الحكم على وظيفة النائب العام. ويكون شغل وظائف مدير عام إدارة التشريع ومدير عام إدارة المحاكم بوزارة العدل وأعضاء هاتين الإدارتين ومدير عام إدارة النيابات بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (52) : يكون شغل وظيفة وكيل وزارة العدل بطريق الندب من بين المستشارين أو المحامين العامين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
المادة (53) : يكون تعيين القضاة في وظائفهم وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى وتاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.
المادة (54) : لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع. ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر. وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.
المادة (55) : في غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.
المادة (56) : يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.
المادة (57) : تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم إذا عين أو رقي قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في القرار. وإذا عين أحد المحامين العامين مستشارا كانت أقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه في وظيفة محام عام. وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. وإذا أعيد المحامي العام الأول إلى القضاء أو طلب العودة إليه فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محاميا عاما أول. وتحدد أقدمية مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية المعينين من خارج السلك القضائي في قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى ويجوز أن تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة وغيرهم ممن يعينون من خارج السلك القضائي عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات وبالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي.
المادة (58) : لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.
المادة (59) : رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف بني سويف ثم إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية. ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في محكمته بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين المستشارين الذين أمضوا في درجة مستشار سنتين على الأقل. ويكون النقل والندب في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (60) : يجوز لوزير العدل أن يندب للاشتغال مؤقتا بمحكمة النقض أحد مستشاري محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى وأخذ رأي الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف التابع لها.
المادة (61) : يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب في حالة الضرورة أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة الملحق بها لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها.
المادة (62) : يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للنيابة العامة لمدة معينة قابلة للتجديد وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها. ويجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (63) : يجوز نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ويجوز عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير محاكمهم لمدة ستة أشهر بقرار من وزير العدل ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أخرى بقرار منه أيضا، ويجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (64) : لا يجوز في المحاكم الابتدائية أن يبقى قاض دون نقل أكثر من خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم ومحاكم الوجه البحري عدا كفر الشيخ ودمياط، وثلاث سنوات في محاكم كفر الشيخ ودمياط، والمنيا، وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. ويجوز بناء على طلب القاضي تجاوز مدة السنتين والثلاث السنوات المشار إليها بالفقرة السابقة. وإذا عين في وظائف القضاء أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه.
المادة (65) : لا يجوز تعيين القضاة في وظائف النيابة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (66) : في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من النواب أو الأعضاء. وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.
المادة (67) : يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال أخرى قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها القاضي على أن يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال. ولا يجوز للقاضي ـ بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى ـ أن يكون محكما ولو بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم جاز ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو الهيئة على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختياره كما يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها.
المادة (68) : تجوز إعارة القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية بوزارات الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبعد أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها القاضي. ولا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي طول الوقت لغير عمله أو إعارته على ثلاث سنوات متصلة. ومع ذلك يجوز ـ في حالة الضرورة ـ أن تزيد المدة على هذا القدر، ويكون ذلك بقرار جمهوري بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. تعتبر المدة متصلة في حكم الفقرتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
المادة (69) : مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية لا يعزلون ويكون قضاة المحاكم الابتدائية غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات في القضاء ومع ذلك لا يجوز عزل أحد منهم قبل انقضاء هذه المدة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى وظيفة أخرى إلا برضائهم.
المادة (70) : تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
المادة (71) : استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو أن يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية. ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليه فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
المادة (72) : استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو في المكافأة. وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. وفي جميع الأحوال يسوى معاش أو مكافأة القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (73) : يحلف القضاة ـ قبل مباشرة وظائفهم ـ يمينا بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا القوانين. ويكون حلف رئيس محكمة النقض أمام وزير العدل. ويكون حلف نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم أمام الجمعية العمومية لمحكمة النقض. ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر محكمة النقض وحلف من عدا هؤلاء من رجال القضاء أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف.
المادة (74) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو أي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. ويجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
المادة (75) : يحظر على المحاكم والقضاة إبداء الآراء والميول السياسية. ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة أو التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفة كل من رشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه.
المادة (76) : لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
المادة (77) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى.
المادة (78) : يجب أن يقيم القاضي في البلد الذي يكون فيه مقر عمله. ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضي في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلد آخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل. ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذي يلزم به المنتفعون بها.
المادة (79) : لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة ولا أن ينقطع عن عمله لسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة. فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة. وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابي عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة اعتيادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالي لآخر جلسة حضرها القاضي وتنتهي بعودته إلى حضور جلساته. فإذا استمر القاضي في مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب. ويعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما كاملة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإن تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
المادة (80) : يشكل مجلس القضاء الأعلى من سبعة أعضاء على الوجه الآتي: رئيس محكمة النقض ......... رئيسا أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ......... رئيس محكمة استئناف القاهرة .......... رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ....... النائب العام ..... أعضاء رئيس محكمة القاهرة الابتدائية ............ فإذا اعتذر رئيس مجلس القضاء الأعلى أو منعه مانع من الحضور يرأس المجلس أقدم النواب على أن يحل محل النائب في عضوية المجلس الأقدم من أعضاء محكمة النقض. وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو أحد رؤساء محاكم الاستئناف يحل محله في مجلس القضاء الأعلى من يليه في الأقدمية من النواب أو الرؤساء أو أعضاء المحكمة. فإذا غاب النائب العام حل محله المحامي العام الذي يقوم مقامه. وإذا غاب رئيس محكمة القاهرة الابتدائية حل محله رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية.
المادة (81) : يجتمع مجلس القضاء الأعلى بوزارة العدل، وجميع مداولاته سرية. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الآراء يعتبر الاقتراح المقدم مقبولا.
المادة (82) : لمجلس القضاء الأعلى أن يدعو من يرى استيضاحه من رجال الوزارة في المسائل المعروضة عليه وأن يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها.
المادة (83) : يبدي مجلس القضاء الأعلى رأيه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء أو النيابة. وله تعديل الحركة القضائية بأغلبية خمسة من أعضائه.
المادة (84) : في الأحوال التي يكون رأي مجلس القضاء الأعلى فيها استشاريا يبلغ وزير العدل رئيس الجمهورية عند عرض المسائل عليه وجهة نظر مجلس القضاء فيها والأسباب التي بني المجلس عليها رأيه، وذلك متى تباينت وجهة النظر بين الوزير والمجلس.
المادة (85) : تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من رئيس ووكيل يختار كلاهما من بين مستشاري محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية. ويكون ندبهم للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويضع وزير العدل لائحة التفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية: كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط. ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين. ولوزير العدل أن يحيل إلى المجلس ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.
المادة (86) : يقوم وزير العدل بإخطار من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير إلى مجلس القضاء الأعلى. كما يقوم وزير العدل ـ قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوما على الأقل ـ بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها المجلس وفقا للفقرة السابقة أو فات ميعاد التظلم إليه منها. وتبين في الإخطار أسباب التخطي. ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
المادة (87) : يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم وملف خدمة المتظلم وملفه السري إلى مجلس القضاء الأعلى في خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.
المادة (88) : يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم المشار إليه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء الحركة القضائية. ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى.
المادة (89) : يقوم مجلس القضاء الأعلى أثناء نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء ولا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد تمكين صاحب الشأن من إبداء أقواله.
المادة (90) : تختص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين والنقل والندب والترقية وذلك متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم. وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ما تقدم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة العامة إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه. ويكون الطعن في القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى طبقا لما هو مقرر في المادة 86، أما القرارات الصادرة بالتعيين أو النقل أو الندب فلا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى.
المادة (91) : يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة. ويعين رئيس الدائرة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك. وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة (92) : يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحدا ممن نص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 90 وفيما عدا ما نص عليه في المادة 91 يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به. وتفصل الدائرة في هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع الطالب والنيابة العامة وتكون آخر من يتكلم. وتكون الأحكام الصادرة في الطلبات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية أخرى.
المادة (93) : للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر وتعتبر مدة العطلة بالنسبة إلى من لا يكلف العمل فيها إجازة اعتيادية تحسب نصف مدة داخل الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (94) : تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
المادة (95) : تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها. ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
المادة (96) : لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في إجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بإجازات الموظفين.
المادة (97) : استثناء من الأحكام الخاصة بإجازات الموظفين تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات ويكون منها ستة أشهر بمرتب كامل والباقي بنصف مرتب. وعند انقضاء السنة إذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر بنصف مرتب أيضا. وفي حالة المرض للقاضي أن يستنفد متجمد إجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية.
المادة (98) : إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون. كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيها في السنة.
المادة (99) : إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 108 ولهذا المجلس ـ إذا رأى محلا للسير في الإجراءات - أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العامة وأقوال القاضي أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب أو برفضه وللمجلس أن يقرر أن القاضي في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره في الموضوع. ويجوز للمجلس في قراره الصادر بقبول الطلب أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
المادة (100) : يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 108 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط. ويقوم المجلس بفحص حالتهم وسماع أقوالهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 86 و88 قرر إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
المادة (101) : يبلغ رئيس محكمة النقض وزير العدل القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال الثماني والأربعين ساعة من وقت صدورها ويقوم الوزير بتبليغ القاضي بمضمون القرار. وتزول ولايته من تاريخ ذلك التبليغ.
المادة (102) : يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.
المادة (103) : لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة. ولرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
المادة (104) : لرئيس المحكمة ـ من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العمومية بها ـ حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته لوزارة العدل. وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلى لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض وأحد نوابها ورئيس محكمة استئناف القاهرة إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه. ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها. بعد سماع أقوال القاضي. ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها إلى وزير العدل فإذا كان التنبيه صادرا من واحد ممن تؤلف منهم اللجنة حل محله فيها من يليه في الأقدمية. ولوزير العدل حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها. وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (105) : استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.
المادة (106) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 104 في حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام. ويجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
المادة (107) : يترتب حتما على حبس القاضي بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله. ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العمومية. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
المادة (108) : تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس تأديب يشكل على النحو الآتي: رئيس محكمة النقض ........ رئيسا أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف .................. أعضاء أقدم ثلاثة من مستشاري محكمة النقض ................... وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب المحكمة. وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف ثم من أعضائها. وعند غياب أحد مستشاري محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم في هذه المحكمة. ولا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية.
المادة (109) : تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي. ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها. ويخطر مجلس التأديب بالطلب، فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب.
المادة (110) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه.
المادة (111) : يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
المادة (112) : إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس. ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
المادة (113) : عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر أنه في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة. وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والإجازة المذكورة.
المادة (114) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي. ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
المادة (115) : لمجلس التأديب أو المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (116) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء. وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه. وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحدا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.
المادة (117) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (118) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل.
المادة (119) : تتبع أحكام المادتين 101، 102 بالنسبة إلى الأحكام الصادرة من مجلس التأديب. ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل، وقرار من وزير العدل بتنفيذ عقوبة اللوم على ألا ينشر القرار بتنفيذ اللوم في الجريدة الرسمية.
المادة (120) : يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 45 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة فإذا كان محاميا وجب أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية وإن كان من النظراء وجب أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانوني. ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل الشروط المبينة في المادة 45 على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
المادة (121) : يكون تعيين المعاونين بالنيابة على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة (122) : يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون والمدرسون المساعدون الذين يقومون بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل. ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء للنائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 46 و48 حسب الأحوال.
المادة (123) : لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.
المادة (124) : يكون تعيين النائب العام أو المحامي العام الأول من بين مستشاري محكمة النقض أو مستشاري محكمة الاستئناف أو من في درجتهم من رجال القضاء أو النيابة. ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف.
المادة (125) : يكون تعيين النائب العام والمحامي العام الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة ووكلائها من الفئة الممتازة بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون تعيين معاوني النيابة ومساعديها ووكلائها من غير الفئة الممتازة وكذلك ترقية وكلاء النيابة من درجة إلى أخرى لوظائف النيابة بقرار من وزير العدل.
المادة (126) : يحلف أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 73 من هذا القانون. ويكون حلف النائب العام أمام الجمعية العمومية لمحكمة النقض وحلف أعضاء النيابة الآخرين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
المادة (127) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام. وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر. وله عند الضرورة أن يندب أحد وكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لا تزيد على أربعة أشهر ويكون لوكيل النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس النيابة. ولرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.
المادة (128) : يكون بوزارة العدل مجلس استشاري أعلى للنيابة العامة يؤلف من وكيل الوزارة رئيسا ومن المحامي العام الأول ومستشار من محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة استئناف القاهرة تنتخبهم الجمعية العمومية لكل محكمة مدة سنة ـ ويصح انعقاده بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل. ولا يجوز الترقية في النيابة لغاية وكيل نيابة إلا بعد أخذ رأي هذا المجلس.
المادة (129) : تؤلف إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من رئيس ووكيل يختار كلاهما من بين مستشاري النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين ومن مفتشين يختارون من بين رؤساء النيابة. ويكون الندب للعمل بهذه الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي النائب العام. ويصدر بنظام هذه الإدارة واختصاصها قرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي النائب العام. ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يلاحظ عليهم. ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية: كفء، فوق المتوسط، أقل من المتوسط. ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين.
المادة (130) : تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (131) : تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقا للقواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 57
المادة (132) : أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام وهم جميعا لا يتبعون إلا وزير العدل. وللوزير حق الرقابة والإشراف على النيابة وأعضائها وللنائب العام حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة. ولرؤساء النيابة بالمحاكم حق الرقابة والإشراف على أعضاء النيابة بمحاكمهم.
المادة (133) : لكل من وزير العدل والنائب العام أن يوجه تنبيها لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالا بسيطا بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاها أو كتابة. ولعضو النيابة في حالة اعتراضه على التنبيه الصادر إليه كتابة أن يطلب خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه ـ إلى لجنة تؤلف من وكيل الوزارة رئيسا واثنين من مستشاري محكمة النقض تختارهما الجمعية العمومية كل سنة إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه. ولهذه اللجنة أن تجريه بمعرفة أحد أعضائها بعد سماع أقوال عضو النيابة. ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن وتبلغ قرارها لوزير العدل. وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.
المادة (134) : تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه المادة 108 من هذا القانون.
المادة (135) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة.
المادة (136) : يقيم النائب العام الدعوى التأديبية بناء على طلب وزير العدل. وللوزير وللنائب العام أن يقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية. وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة. وأحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية دون وساطة مجلس التأديب وذلك بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالنسبة إلى رجال النيابة ابتداء من وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة حتى وظيفة المحامي العام.
المادة (137) : تسري أحكام المواد 67، 68، 71 فقرة أولى، 72، 74، 75، 79، 93، 97، 105، 106، 107 على رجال النيابة. ويجوز للمجلس المنصوص عليه في المادة 108 في الحالة التي يحال فيها عضو النيابة إلى المعاش بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على قرار من القومسيون الطبي العام أن يزيد في معاشه أو مكافأته وفقاً لما نصت عليه المادة 98 من هذا القانون.
المادة (138) : أعوان القضاء هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.
المادة (139) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصاً من ذوي قرباهم إلى الدرجة الثالثة.
المادة (140) : يعين القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة، ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم.
المادة (141) : ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
المادة (142) : يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين. ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين. ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين.
المادة (143) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة. ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة.
المادة (144) : يشترط فيمن يعين كاتباً الشروط الواجب توافرها وفقاً للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
المادة (145) : تعقد في محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه ومن مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن كبير كتابها أو وكيله وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتعقد في النيابة العامة لجنة تشكل من النائب العام والمحامي العام ومدير إدارة النيابات ومدير التفتيش القضائي بها، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتعقد في وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن ثلاثة من مديري الإدارات على الأقل وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم الابتدائية ومن تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دائرة محكمة إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها.
المادة (146) : يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء سر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في وظائف الدرجات السابقة على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح، وعلى ألا تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين. ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية. ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل. ويطلق على كل من العاملين المذكورين في جميع المحاكم والنيابات لقب (أمين سر بالمحكمة أو النيابة) ولقب "معاون قضائي التنفيذ" بالنسبة إلى من يتولى منهم أعمال المحضرين.
المادة (147) : يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
المادة (148) : لا يجوز ترقية من عين كاتباً من الدرجة التي عين فيها للدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاهاً ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
المادة (149) : يؤدى الامتحان عند الاقتضاء: (أ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 145 (ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 145 (ج) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العمومية وكبير كتابها. (د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 145 (هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية. فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية أستبدل بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية.
المادة (150) : يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية: (أ) بالنسبة لكتاب القسم المدني: 1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري. 2- قوانين الرسوم والدمغة. 3- المنشورات المعمول بها في المحاكم. 4- الخط. (ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة: (1) ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ــ فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة الأحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية. (2) قوانين الرسوم والدمغة. (3) تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها، فإذا كان الكاتب يعمل في نيابة الأحوال الشخصية امتحن في التعليمات والمنشورات الخاصة بها. (4) الخط.
المادة (151) : تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 145 أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة. وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية، وترسل الأسئلة إلى كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة. وبعد تقدير درجات الممتحنين في الامتحان التحريري والشفوي ترسل نتائج هذا التقدير إلى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
المادة (152) : يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها. ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم، وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب.
المادة (153) : يشترط فيمن يعين من غير الشهادات العليا كاتباً أول بمحكمة جزئية أو رئيساً لقلم أن يكون ممن جاوزوا الامتحان المنصوص عليه في المادة 148.
المادة (154) : يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة. ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له.
المادة (155) : يشترط فيمن يعين محضراً ما يشترط فيمن يعين كاتباً. ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة (156) : يشترط فيمن يعين محضراً للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريرياً وشفوياً.
المادة (157) : يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة "ج" من المادة 149 على أن يستبدل كبير محضري المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 151، 152 ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم. ويكون التعيين على أساس هذا الترتيب.
المادة (158) : يكون الامتحان تحريرياً وشفوياً في المواد الآتية: (1) ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات والقانون التجاري والقانون المدني. وقانون الإجراءات الجنائية. (2) قوانين الرسوم والدمغة. (3) المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين. (4) الخط.
المادة (159) : لا يرقى المحضر من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 158 ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
المادة (160) : يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 145.
المادة (161) : لا يعين محضراً أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى في وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الأقل.
المادة (162) : يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.
المادة (163) : يلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين.
المادة (164) : يشترط فيمن يعين مترجماً ما يشترط فيمن يعين كاتباً وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية. وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 145 منضماً إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة.
المادة (165) : يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل.
المادة (166) : موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات. ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها. وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
المادة (167) : العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.
المادة (168) : يجب على كل عامل بالمحاكم أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
المادة (169) : يجب على العاملين بالمحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضماناً في حدود القانون المالي والتعليمات المالية. وتقديم هذا الضمان لا يخلي رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمون من المسئولية في حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين.
المادة (170) : إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزماً بدفع ما يأتي: (1) المصاريف القضائية. (2) ما يكون مطلوباً للغير. (3) ما يكون مطلوباً للحكومة. (4) ما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية.
المادة (171) : يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة. وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها وهم جميعاً خاضعون لرئيس النيابة. وتكون هذه الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.
المادة (172) : من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفية أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
المادة (173) : لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.
المادة (174) : يشكل مجلس التـأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب ويستبدل به كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات. وفي حالة محاكمة كبير الكتاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته على الأقل.
المادة (175) : يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
المادة (176) : تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبياناً موجزاً بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محامياً. وتجرى المحاكمة في جلسة سرية.
المادة (177) : يختص بنظر التظلم من أحكام مجالس التأديب مجلس مخصوص ينعقد بوزارة العدل يشكل من وكيل الوزارة ومستشار بمحكمة استئناف القاهرة تنتخبه الجمعية العمومية ومحام عام.
المادة (178) : يكون الترخيص في الإجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات. ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات في إجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة على ألا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً في المدة من أول يناير لغاية 14 مايو من كل سنة.
المادة (179) : يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلاً عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في الحكومة معرفة القراءة والكتابة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن