تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تتكون المحاكم من: (أ) محكمة النقض. (ب) محاكم الاستئناف. (ج) المحاكم الابتدائية. (د) المحاكم الجزئية. وتختص كل منها بنظر المسائل التي يجب أن ترفع لها طبقا للقانون.
المادة (1) : يلغى: (1) الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية. (2) الأمر العالي الصادر في 14 فبراير سنة 1884 بلائحة الإجراءات الداخلية بالمحاكم الأهلية. ويستعاض عنهما بالقانون المرافق، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من 15 أكتوبر سنة 1949 يأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (2) : يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة. وتؤلف من رئيس ووكيلين ومن عدد كاف من المستشارين. ويكون بها دائرة لنظر المواد الجنائية ودائرتان لنظر المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية. وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة لتفصل فيها.
المادة (3) : يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، وتؤلف كل منها من رئيس ووكلاء بقدر عدد الدوائر وعدد كاف من المستشارين. وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
المادة (4) : تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف.
المادة (5) : تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية, وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية. ويجوز أن تنعقد في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
المادة (6) : يكون مقر المحاكم الابتدائية في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وفي كل عاصمة من عواصم المديريات وتؤلف كل محكمة من رئيس ووكيل أو أكثر وعدد كاف من القضاة. وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة. ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
المادة (7) : يجوز إنشاء محاكم استئناف ومحاكم ابتدائية أخرى بقانون.
المادة (8) : تعيين دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية يكون بقانون.
المادة (9) : ترتب بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقرها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل. ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل بناءً على طلب رئيس المحكمة.
المادة (10) : لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية يخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
المادة (11) : تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض واحد.
المادة (12) : تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات وفي المواد المدنية والتجارية وفي جميع الجرائم إلا ما استثني بنص خاص. كذلك تختص المحاكم بالنسبة إلى غير المصريين بالفصل في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
المادة (13) : تشمل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة السابقة المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر والدوطة ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقة بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والولاية والوصاية والقيامة والحجر والإذن بالإدارة وبالغيبة واعتبار المفقود ميتا وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
المادة (14) : تعتبر الهبة من الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصريين إذا كان قانونهم يعتبرها كذلك.
المادة (15) : تختص المحاكم بالفصل في مواد الولاية على المال بالنسبة إلى جميع المصريين إلا ما استثني بنص خاص. كما تختص بالفصل في باقي مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة إليهم فيما يرد بشأنه قانون خاص.
المادة (16) : لا تختص المحاكم بنظر المنازعات والمسائل المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت. وتكون مختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة باستحقاق العين الموقوفة ووضع اليد عليها أو بفرزها إذا كانت شائعة في ملك غير موقوف - وكذلك بالمنازعات المتعلقة بحصول الوقف إضراراً بحقوق دائني الواقف.
المادة (17) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا الفصل فيه يدخل في ولاية جهة قضاء أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن تقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من القاضي المختص فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.
المادة (18) : ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة. ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: (1) في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. (2) في دعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. (3) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة (19) : إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم وأمام محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشارا من مستشاريها. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية.
المادة (20) : يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة السابقة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس هذه المحكمة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
المادة (21) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 19 بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبيانا كافيا عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة. وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من هذه العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس المحكمة ولهم تقديم مستنداتهم ومذكراتهم قبل اليوم المحدد لنظر الدعوى. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة (22) : تفصل محكمة النقض في الطلب على وجه السرعة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
المادة (23) : كذلك تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشارا من مستشاريها دون غيرها بالفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب والنقل متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص بالنظر في طلبات التعويض الناشئة عن ذلك. وتتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشاري للنيابة.
المادة (24) : قواعد اختصاص المحاكم تبين في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية.
المادة (25) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.
المادة (26) : لغة المحاكم هي العربية. وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
المادة (27) : فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم.
المادة (28) : تصدر الأحكام باسم الملك.
المادة (29) : يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (30) : يقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ. ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة من الحكم أو السند عليها الصيغة التنفيذية وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
المادة (31) : تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتي: "يجب على المحضرين المطلوب منهم تنفيذ هذا الحكم أن يبادروا إلى تنفيذه وعلى النائب العام ووكلائه أن يساعدوهم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية".
المادة (32) : تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم يوجد نص في القانون على خلاف ذلك.
المادة (33) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العامة.
المادة (34) : يكون لدى المحاكم نائب عام يعاونه عدد كاف من المحامين وأعضاء النيابة.
المادة (35) : يقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة النقض النائب العام نفسه أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة.
المادة (36) : يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
المادة (37) : رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
المادة (38) : يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة وكلائه إقامة ومباشرة الدعاوى التأديبية التي تجعلها القوانين من وظيفته.
المادة (39) : يشرف النائب العام على السجون وغيرها من الأماكن التي تستعمل للحبس ويحيط وزير العدل بما يبدو له من ملاحظات.
المادة (40) : تتدخل النيابة في جميع الأحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.
المادة (41) : تراقب النيابة الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
المادة (42) : تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر في: (أ) ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة. (ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة. (ج) ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية. (د) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. (هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية. (و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المادة (43) : تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها. وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأي معدود في المسائل التي لها صلة بوظائف النيابة على العموم.
المادة (44) : تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلاثة من قضاتها أو بناءً على طلب النيابة العامة.
المادة (45) : تصدر قرارات الجمعيات العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (46) : تبلغ قرارات الجمعيات العمومية لوزير العدل. وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لتتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره بعد ذلك بما يراه.
المادة (47) : تثبت محاضر الجمعيات العمومية في دفتر يعد لذلك ويوقع عليها من رئيس المحكمة وسكرتيرها.
المادة (48) : يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين. ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين. ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانيين وغيرهم من المستخدمين الخارجين عن الهيئة.
المادة (49) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي المحاكم ومستخدميها الخارجين عن الهيئة الأحكام العامة للتوظف بالحكومة.
المادة (50) : يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط امتحان المسابقة المقرر لشغل الوظيفة.
المادة (51) : تعقد بمحكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه ومن مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن كبير كتابها ــ وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشؤون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتعقد بكل محكمة استئناف لجنة تشكل من رئيسها ومن مستشارين تختارهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن كبير كتابها ــ وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشؤون كتاب المحكمة من تعيين ومنح علاوات. وتعقد بالنيابة العامة لجنة تشكل من النائب العام والمحامي العام لدى محكمة النقض ومدير إدارة النيابات ومدير التفتيش القضائي بها ـ وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشؤون كتاب النيابة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وتعقد بوزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن ثلاثة من مديري الإدارات على الأقل وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشؤون كتاب المحاكم الابتدائية من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات. وباقتراح ترقية ونقل كتاب محاكم الاستئناف. ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دائرة محكمة إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها.
المادة (51) : يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء سر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في وظائف الدرجات السادسة بالكادر الإداري على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح، وعلى ألا تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين. ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية. ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل. ويطلق على كل من الموظفين المشار إليهم في المادتين السابقتين في جميع المحاكم والنيابات لقب أمين سر بالمحكمة أو بالنيابة ولقب "معاون قضائي التنفيذ" بالنسبة إلى من يتولى منهم أعمال المحضرين".
المادة (52) : يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
المادة (53) : لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الدرجة التي عين فيها للدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
المادة (54) : يؤدى الامتحان عند الاقتضاء: (أ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 51 (ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 51 (ج) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العمومية وكبير كتابها. (د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 51 (هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية.
المادة (55) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية: (أ) بالنسبة لكتاب القسم المدني: 1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري. 2- قوانين الرسوم والدمغة. 3- المنشورات المعمول بها في المحاكم 4- الخط. (ب) وبالنسبة لكتاب النيابة العامة: 1- ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية. 2- قوانين الرسوم والدمغة. 3- تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها. 4- الخط.
المادة (56) : تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 51 أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة. وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية وترسل الأسئلة إلى كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم عليه بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة - وبعد تقدير درجات الممتحنين في الامتحان التحريري والشفوي ترسل نتائج هذا التقدير إلى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
المادة (57) : يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها. ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم، وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب.
المادة (58) : يشترط فيمن يعين من غير حملة الشهادات العليا كاتبا أول بمحكمة جزئية أو رئيسا لقلم أن يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه في المادة 53.
المادة (59) : يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة. ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له.
المادة (60) : يشترط فيمن يعين محضراً ما يشترط فيمن يعين كاتباً. ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
المادة (61) : يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريريا وشفويا.
المادة (62) : يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية - وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة "ج" من المادة 54 على أن يستبدل كبير محضري المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 56 و57 ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم. ويكون التعيين على أساس هذا الترتيب.
المادة (63) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية: (1) ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات والقانون التجاري والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية. (2) قوانين الرسوم والدمغة. (3) المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين. (4) الخط.
المادة (64) : لا يرقى المحضر من الدرجة التي عين فيها إلى الدرجة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه. وجاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 63 ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
المادة (65) : يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 51.
المادة (66) : لا يعين محضر أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى في وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الأقل.
المادة (67) : يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.
المادة (68) : يلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين.
المادة (69) : يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية. وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 51 منضما إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة.
المادة (70) : يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل.
المادة (71) : موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات. ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها. وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
المادة (72) : موظفو المحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات إطلاعهم عليها.
المادة (73) : يجب على كل موظف من موظفي المحاكم أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
المادة (74) : يجب على موظفي المحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضمانا في حدود القانون المالي والتعليمات المالية. وتقديم هذا الضمان لا يخلي رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين التابع لهم هؤلاء المستخدمون من المسئولية في حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين.
المادة (75) : إذا وقع ما يستوجب مسئولية المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزماً بدفع ما يأتي: (1) المصاريف القضائية. (2) ما يكون مطلوباً للغير. (3) ما يكون مطلوباً للحكومة. (4) ما يحكم على المضمون بدفعه من الجزاءات المالية.
المادة (76) : يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة. وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة. وتكون هذه الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقلام الجنائية الجزئية ثم للقضاة وأعضاء النيابة.
المادة (77) : من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الطبقة التي ينتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
المادة (78) : لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو قطع الراتب لمدة غايتها خمسة عشر يوما يجوز أن تكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات.
المادة (79) : يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العمومية ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة. وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل به كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين. ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات. وفي حالة محاكمة كبير الكتاب أو كبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته على الأقل.
المادة (80) : يجوز أن تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
المادة (81) : تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا. وتجرى المحاكمة في جلسة سرية، وينطق بالحكم مع أسبابه.
المادة (82) : يختص بنظر التظلم من أحكام مجالس التأديب مجلس مخصوص ينعقد بوزارة العدل يشكل من وكيل الوزارة الدائم والنائب العام ومستشار بمحكمة استئناف القاهرة تنتخبه الجمعية العمومية.
المادة (83) : يكون الترخيص في الإجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات. ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص لموظفي المحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص لموظفي النيابات في إجازات لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة على ألا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما في المدة من أول يناير لغاية 14 مايو من كل سنة.
المادة (84) : يكون تعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم وتأديبهم من اختصاص النائب العام والمحامين العامين ورؤساء المحاكم ورؤساء النيابات كل فيما يخصه، وكذلك نقلهم وندبهم كل في دائرة اختصاصه.
المادة (85) : يشترط فيمن يعين مستخدما خارجا عن الهيئة الشروط العامة بتعيين مثله في الحكومة عدا الحجاب والسعاة فيشترط فيهم فضلا عن ذلك القراءة والكتابة.
المادة (86) : لرؤساء المحاكم ولرؤساء النيابات إعفاء المستخدمين الخارجين عن الهيئة من شرط اللياقة الصحية.
المادة (87) : لقضاة المحاكم الجزئية ولوكلاء النيابة بها حق توجيه الإنذار وقطع المرتب لغاية خمسة أيام بالنسبة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة الموجودين بمحاكمهم كل فيما يخصه.
المادة (88) : تقدم ميزانية المحاكم من وزير العدل وتدرج ضمن ميزانية الدولة العامة.
المادة (89) : أذونات الصرف تصدر في كل محكمة من رئيس النيابة أو وكيلها حسب الأحوال.
المادة (90) : متحصلات الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد المدنية والجنائية والحسبية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إدارة قلم النائب العام وملاحظة وزارة العدل.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن