بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1949.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1949 وعلى القوانين المعدلة له،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 وعلى القوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 23 من قانون نظام القضاء المشار إليه النص الآتي:
"وكذلك تختص محكمة النقض دون غيرها منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل تسعة من مستشاريها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة والموظفون القضائيون بالديوان العام وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاء عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.
وكذلك تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض الناشئة عن كل ذلك إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية.
ويباشر الطالب جميع الإجراءات ويحضر أمام الهيئة بنفسه, وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحدا ممن نص عليهم في الفقرة الأولى ويجري تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وفقا لما نص عليه في المادة 21, ولا تعرض الطلبات على دائرة فحص الطعون بل تنظرها الهيئة مباشرة.
وفيما عدا ما نص عليه في الفقرة السابقة تتبع في تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والإجراءات المقررة للنقض في المواد المدنية.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى أو مجلس التأديب أو المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة العامة.
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على الطلبات المقدمة قبل العمل بهذا القانون والتي عين فيها مستشار مقرر وفق المادة 431 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن يقوم هو بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة.
المادة (3) : يستبدل بنصي المادتين 33 و35 من قانون نظام القضاء سالف الذكر النصان الآتيان:
"مادة 33 - مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العامة ويجوز لها تكليف معاون النيابة بتحقيق قضية برمتها".
"مادة 35 - يقوم بتأدية وظيفة النيابة العامة أمام محكمة النقض النائب العام أو محام عام أو أحد رؤساء النيابة.
ويقوم بتأدية هذه الوظيفة أمام باقي المحاكم, من سبق ذكرهم أو أحد وكلاء النيابة أو مساعديها أو معاونيها".
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956،
التوقيع : مجلس الوزراء