بشأن تعديل قانون نظام القضاء.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 51 مكررا إلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1949 المشار إليه بالنص الآتي:
"مادة 51 مكررا - يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء سر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في وظائف الدرجات السادسة بالكادر الإداري على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح، وعلى ألا تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين.
ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية.
ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل.
ويطلق على كل من الموظفين المشار إليهم في المادتين السابقتين في جميع المحاكم والنيابات لقب أمين سر بالمحكمة أو النيابة ولقب "معاون قضائي التنفيذ" بالنسبة إلى من يتولى منهم أعمال المحضرين".
المادة (2) : ترفع وظائف الدرجتين الثامنة والسابعة في الكادر الكتابي والتي يشغلها عند العمل بهذا القانون جميع كتاب المحاكم والنيابة العامة والمحضرين من حملة إجازة الحقوق إلى الدرجة السادسة مع نقلها إلى الكادر الإداري.
وتنقل وظائف الدرجات السادسة وما فوقها في الكادر الكتابي والتي يشغلها عند العمل بهذا القانون جميع كتاب المحاكم والنيابة العامة والمحضرين من حملة إجازة الحقوق إلى الكادر الإداري.
وينقل جميع الموظفين الذين يشغلون الدرجات المنقولة إلى الكادر الإداري والمشار إليها في الفقرتين السابقتين إلى الدرجات الجديدة كل بمرتبه إلا إذا كان المرتب يقل عن البداية في الدرجة الجديدة فيمنحون هذه البداية.
ولا يؤثر هذا النقل على مواعيد العلاوات الدورية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم المصري.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة