تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية؛ وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 في شأن المؤسسات العامة؛
المادة () : جدول المرتبات المنصوص عليه في المادة 11 من قانون المحكمة العليا رئيس المحكمة العليا يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش. نواب رئيس المحكمة يعاملون معاملة رؤساء محاكم الاستئناف من حيث المرتب والمعاش. المستشارون يعينون بمرتب 1400 ج - 2000 ج بعلاوة 75 ج سنويا. ويمنح كل من نواب رئيس المحكمة بدل طبيعة عمل قدره (400 جنيه سنويا). كما يمنح المستشار بدل طبيعة عمل قدره (300 جنيه سنويا).
المادة (1) : تنشأ محكمة عليا تكون هي الهيئة القضائية العليا بالجمهورية العربية المتحدة.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة العليا بالجمهورية العربية المتحدة.
المادة (2) : يكون مقر المحكمة العليا مدينة القاهرة.
المادة (2) : يصدر أول تشكيل للمحكمة العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويتضمن تعيين رئيس المحكمة ونوابه والمستشارين دون تقيد بإجراءات التعيين أو قواعد الأقدمية.
المادة (3) : إلى أن يصدر قانون خاص بالإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا تتبع في إجراءات رفع الدعوى وتقديم الطلبات إلى المحكمة والفصل فيها وتحديد الرسوم المستحقة عليها الأحكام المعمول بها أمام مجلس الدولة.
المادة (3) : تؤلف المحكمة العليا من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين.
المادة (4) : تختص المحكمة العليا بما يأتي: (1) الفصل دون غيرها في دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم دستورية قانون أمام إحدى المحاكم. وتحدد المحكمة التي أثير أمامها الدفع ميعاداً للخصوم لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا ويوقف الفصل في الدعوى الأصلية حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع. فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن. (2) تفسير النصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها ضماناً لوحدة التطبيق القضائي وذلك بناء على طلب وزير العدل، ويكون قرارها الصادر بالتفسير ملزماً. (3) الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام وذلك إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه الإضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بسير المرافق العامة. ويقدم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العليا من النائب العام بناء على طلب الوزير المختص. ولا يجوز من وقت تقديم الطلب تنفيذ الحكم إلى أن تبت المحكمة في الطلب. وتصدر المحكمة أمرها بوقف تنفيذ الحكم أو بتعديل طريقة تنفيذه أو برفض الطلب. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع. (4) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص طبقا لأحكام المواد 17 و19 و20 و21 من قانون السلطة القضائية.
المادة (4) : تبدأ المحكمة العليا عملها في أول نوفمبر سنة 1969.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يكون رفع الدعوى أمام المحكمة بطريق الإيداع بقلم كتابها. وتتبع في شأن المواعيد والإجراءات الخاصة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة الأحكام الواردة في هذا الخصوص في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (6) : يشترط فيمن يعين مستشارا بالمحكمة العليا أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وألا تقل سنه عن ثلاث وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من بين الفئات الآتية: (1) المستشارين الحاليين أو من في درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل. (2) من سبق لهم شغل وظيفة مستشار أو ما يعادلها في الهيئات القضائية لمدة ثلاث سنوات على الأقل. (3) المشتغلين بتدريس القانون بجامعات الجمهورية العربية المتحدة في وظيفة أستاذ لمدة ثماني سنوات على الأقل. (4) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا لمدة ثماني سنوات على الأقل.
المادة (6) : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (7) : يعين رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المبينة بالمادة السابقة. ويجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد. ويكون تعيين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويحدد قرار التعيين الوظيفة والأقدمية فيها. ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : يحلف أعضاء المحكمة العليا قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يحكموا بالعدل وأن يحترموا القانون. ويكون حلف رئيس المحكمة اليمين أمام رئيس الجمهورية. ويكون حلف نواب رئيس المحكمة ومستشاريها أمام رئيس المحكمة العليا.
المادة (9) : أعضاء المحكمة العليا غير قابلين للعزل. على أنه إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالا جسيما بواجبات أو مقتضيات وظيفته جاز إحالته إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه المحكمة. ويعتبر في إجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين البت فيه.
المادة (10) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تسري في شأن أعضاء المحكمة العليا جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة للمستشارين وفقا لقانون السلطة القضائية. وتتولى المحكمة العليا اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 104 من قانون السلطة القضائية بالنسبة لأعضاء المحكمة.
المادة (11) : تحدد مرتبات رئيس وأعضاء المحكمة العليا وفقا للجدول الملحق بهذا القانون. ولا يجوز أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. وتسري في شأن أعضاء المحكمة العليا الأحكام المقررة للمعاشات بمقتضى قانون السلطة القضائية.
المادة (12) : تكون جلسات المحكمة العليا علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام أو في الأحوال الأخرى التي يحددها القانون ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية. وتسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا ونظام الجلسات القواعد المطبقة أمام محكمة النقض.
المادة (13) : تكون أحكام المحكمة العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (14) : يقبل للمرافعة أمام المحكمة العليا المحامون المقبولون أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا.
المادة (15) : يكون للمحكمة العليا كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين وغيرهم من العاملين. وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية تسري في شأن هؤلاء العاملين الأحكام العامة للعاملين المدنيين في الدولة. ويكون لرئيس المحكمة العليا بالنسبة لهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح. وتشكل بالمحكمة لجنة لشئون العاملين بها من ثلاثة من المستشارين فيها يختارهم رئيس المحكمة ومن كبير كتاب المحكمة ووكيله، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين بالمحكمة من تعيين ونقل وترقية وعلاوات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن