بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الوظائف | المخصصات السنوية | |
المرتب | بدل القضاء | بدل التمثيل |
رئيس المحكمة العليا | يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب وبدل التمثيل والمعاش |
نواب رئيس المحكمة العليا | 2200- 2500 | - | 1500 | 100 |
الوكلاء بالمحكمة العليا | 2000- 2200 | - | 1200 | 75 |
المستشارون بالمحكمة العليا | 1400- 2000 | 420 | ثم يمنحون بدل تمثيل قدره 1200 إذا جاوز المرتب 1800 | |
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (3) من قانون المحكمة العليا الصادر بالقرار بالقانون رقم 81 لسنة 1969، النص الآتي:
مادة 3- "تؤلف المحكمة العليا من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس، ومن وكيل أو أكثر، وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين.
وتسري في شأن تعيين الوكلاء بالمحكمة العليا وأدائهم اليمين، الأحكام الواردة في شأن المستشارين، في المادتين 7 و8 من هذا القانون".
المادة (2) : يستبدل بجدول المرتبات الملحق بقانون المحكمة العليا المشار إليه، الجدول الملحق بهذا القانون.
وتسري أحكام هذا الجدول على رئيس وأعضاء المحكمة العليا الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة (3) : في جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو بالمحكمة أو مكافأته، على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له وفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (4) : يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها، بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة.
المادة (5) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا، النص الآتي:
مادة 3 (فقرة أولى)- "تؤلف هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة العليا من عدد كاف من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين".
المادة (6) : يستمر العمل بقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون المحكمة العليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشأ بالمحكمة العليا صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لرئيس المحكمة وأعضائها وأعضاء هيئة مفوضي الدولة بها الحاليين والسابقين وأسرهم.
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه قرار من رئيس المحكمة العليا، وذلك ضمن الحدود والقواعد التي تتقرر لتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975.
ولا يجوز لمن ذكروا في الفقرة الأولى، الانتفاع بأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (8) : يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 26 نوفمبر سنة 1975.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية