تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : من أبرز معالم دستور جمهورية مصر العربية الذي منحته جماهير شعب مصر لأنفسها في 11 من سبتمبر سنة 1971، ما أورده في بابه الرابع من أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة مؤكدا بذلك خضوعها للقانون كالأفراد سواء بسواء. ولما كانت سيادة القانون تستوجب بداهة عدم خروج القوانين واللوائح علي أحكام الدستور باعتباره القانون الأساسي ضمانا لالتزام سلطات الدولة بأحكامه فيما يصدر عنها من قواعد تشريعية فقد خصص الدستور فصلا مستقلا للمحكمة الدستورية العليا في الباب الذي يعالج نظام الحكم نص فيه علي أنها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، كما تتولى تفسير النصوص التشريعية، مؤكدا بذلك هيمنة هذه الهيئة القضائية العليا علي تثبيت دعائم المشروعية وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم. وقد أعد القانون المرفق في شان المحكمة الدستورية العليا استكمالا للمؤسسات الدستورية التي يقوم عليها نظام الحكم في البلاد، وذلك في ضوء دراسات مقارنة للمحاكم المشابهة في بعض الدول وبما يتلاءم والأوضاع القائمة في مصر واستهداء بما يحققه القضاء المصري ولا يزال يحققه حماية للحريات وتأكيدا لسيادة القانون. وفيما يلي بيان بأهم ما قام عليه القانون من أحكام: 1- تقديرا لمكانة هذه المحكمة وحرصا علي أن يتم تشكيلها من خلاصة الشخصيات المرموقة التي مارست خبرة واكتسبت دراية في المجال القضائي والقانوني رئي ألا يقل سن من يختار لعضويتها عن خمس وأربعين سنة وأن يكون قد أمضي في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات علي الأقل أو ثماني سنوات في وظيفة أستاذ للقانون أو عشر سنوات في العمل بالمحاماة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. 2- ومراعاة للصفة القضائية لهذه المحكمة نصت المادة الخامسة علي أن يكون ثلثا عدد أعضائها علي الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ليزودوا المحكمة بتجاربهم وخبراتهم، علي أن يترك مجال الاختيار بالنسبة لباقي أعضائها من بين الهيئات القضائية وأساتذة القانون والمحامين. 3- ونظرا لأهمية هذه الهيئة القضائية التي تشرف علي دستورية القوانين الصادرة من السلطة التشريعية واللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية، علاوة علي باقي اختصاصاتها بالتفسير وفي أحوال تنازع الاختصاص، فقد نص القانون في المادة (5) منه علي أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لتعيين أعضائها. أما بالنسبة لرئيس المحكمة فقد نص علي أن يكون تعيينه رأسا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك للمواءمة بين صفته القضائية وما أسنده إليه الدستور في المادة (84 منه). 4- والتزاما بحكم الدستور وأسوة بسائر أعضاء الهيئات القضائية فقد نص القانون علي عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل وعلي عدم نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. 5- ومراعاة لمكانة أعضاء هذه المحكمة نظم القانون حقوقهم وواجباتهم علي نسق ما يجري بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض مع تخويل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بكامل أعضائها الاختصاص بالفصل في طلبات رد أعضائها ودعاوى مخاصمتهم والتحقيق والتصرف نهائياً فيما قد ينسب إليهم. 6- وتأكيدا لأهمية الدور الذي أسبغه الدستور علي المحكمة الدستورية العليا لتحقيق الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح مع توحيد مفهوم نصوص الدستور بما يحقق استقرار الحقوق، حرص القانون علي أن يكون لهذه المحكمة دون غيرها القول الفصل فيما يثور من منازعات حول دستورية القوانين واللوائح سواء أكانت قوانين عادية صادرة من السلطة التشريعية أم تشريعات لائحيه فرعية صادرة من السلطة التنفيذية في حدود اختصاصها الدستوري وسواء أكانت هذه اللوائح عادية أو لوائح لها قوة القانون. 7- وتوسعة لنطاق هذه الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح نص القانون علي ثلاثة طرق لتحقيق هذه الغاية أولها التجاء جهة القضاء من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل في دستورية نص لازم للفصل في دعوى منظورة أمام هذه الجهة وذلك تثبيتا لالتزام الأحكام القضائية بالقواعد الدستورية الصحيحة، والثاني الدفع الجدي من أحد الخصوم أمام إحدى جهات القضاء بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة وعندئذ تؤجل المحكمة نظر الدعوى وتحد لمن أثار الدفع أجلا لرفع الدعوى بذلك، والطريق الثالث تخويل المحكمة الدستورية العليا أن تقضي من تلقاء نفسها بعد دستورية نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها. 8- والتزاما بما ورد في الدستور عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية ونشر قراراتها بالتفسير في الجريدة الرسمية تأكيدا لصفتها الملزمة فقد نص القانون علي هذا الاختصاص محددا النصوص التشريعية التي تتولى المحكمة تفسيرها بالقوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور. وغني عن الذكر أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير لا يحول دون مباشرة السلطة التشريعية حقها في إصدار التشريعات التفسيرية بداءة أو بالمخالفة لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من تفسير. كما أن هذا الاختصاص لا يصادر حق جهات القضاء الأخرى جميعا في تفسير القوانين وإنزال تفسيرها علي الواقعة المعروضة عليها ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم سواء من السلطة التشريعية أو من المحكمة الدستورية العليا. 9- وتثبيتا لمكانة المحكمة الدستورية العليا حرص القانون علي النص أن أحكامها وقراراتها غير قابلة للطعن وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. 10- وتناول القانون أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة فنص إلى عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة واستقر الفقه والقضاء علي أن مؤداه هو عدم تطبيق النص ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم بعدم دستورية النص علي أن يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة تقادم. أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة. 11- وتأكيدا لاستقلال المحكمة الدستورية العليا نص القانون علي أن تكون لها موازنة سنوية مستقلة وأسبغ علي الجمعية العامة بالمحكمة السلطات المقررة لوزير المالية في القوانين واللوائح، كما خول لرئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة () : الوظائف المخصصات السنوية العلاوة الدورية المرتب بدل التمثيل جنيه رئيس المحكمة يحدد المرتب وبدل التمثيل والمعاش في قرار التعيين جنيه جنيه جنيه 2200 - 2500 1500 يرفع إلى 2000 عند بلوغ نهاية المربوط. 100 الوظائف المخصصات السنوية العلاوة السنوية المرتب بدل قضاء بدل تمثيل جنيه - جنيه جنيه جنيه جنيه رئيس الهيئة 2200 - 2500 - 1500 يرفع إلى 2000 عندما يبلغ المرتب 2500 ج 100 المستشارون 1500 - 2040 450 1200 عندما يبلغ المرتب 1800ج 75 المستشارون المساعدون 1428 - 1980 424.8 ترفع إلى 450 عندما يبلغ المرتب 1800 جنيه 72
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا (القانون رقم 48 لسنة 1979) أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 16 من يوليو سنة 1979 إلى اللجنة مشروع هذا القانون لنظره وتقديم تقرير عنه إلى المجلس وذلك إعمالا للمادة (165) من اللائحة الداخلية, وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض في ذات اليوم حضره. 1- السيد المستشار عبد الآخر محمد عبد الآخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب. 2- السيد المستشار ممدوح عطية رئيس المحكمة العليا. 3- السيد المستشار سيد شرمان مدير إدارة التشريع بوزارة العدل. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا سابقا لدراسة المبادئ التي يقوم عليها المشروع في 15 يوليو سنة 1979 وكان قد أحيل إلى المجلس في ديسمبر سنة 1977 في الفصل التشريعي الثاني مشروع قانون بشأن المحكمة الدستورية العليا, كما كان قد تقدم عدد من الأعضاء باقتراح بمشروع قانون في هذا الشأن، وقد طلب السيد الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء للشئون التشريعية بكتابه المؤرخ 10 من يوليو سنة 1979 عدم النظر في مشروع القانون السالف تقديمه في الفصل التشريعي السابق, ونظر مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وأحاله السيد رئيس المجلس إلى اللجنة في 16 من يوليو سنة 1979 وقد استعرضت اللجنة في سبيل دراستها لهذا المشروع الأخير أحكام الدستور, واللائحة الداخلية للمجلس وأحكام القانون رقم (81) لسنة 1969 بشأن المحكمة العليا والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام المتعلقة بهذه المحكمة والقانون رقم (66) لسنة 1970 بشأن الإجراءات والرسوم أمامها. كما استعادت اللجنة أحكام القانون رقم (82) لسنة 1966 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 1972, وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972, وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 والقانون رقم (90) لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة, والقانون رقم (80) لسنة 1976 بشأن موازنة الهيئات القضائية, والجهات المعاونة لها والقانون رقم (47) لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة. كما استعادت أحكام المشروع السابق تقديمه من الحكومة بشأن هذه المحكمة والمحال إلى مجلس الشعب في الفصل التشريعي السابق والاقتراح الذي سبق تقديمه من أعضاء مجلس الشعب في هذا الشأن في الفصل المذكور, والملاحظات التي سبق أن أبديت على المشروع السابق من الجمعية العمومية لنادي القضاة المعقودة في 9 من فبراير سنة 1978, ومن ندوة الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء في 25 يناير سنة 1978, والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المعقودة في 15 من فبراير سنة 1978 والبيان الصادر من نقابة المحامين حول هذا المشروع في 22 من فبراير سنة 1978 وملاحظات المجلس الأعلى للهيئات القضائية بجلسته المعقودة بتاريخ 21 من مارس سنة 1979, والمبلغة إلى السيد رئيس مجلس الشعب بكتاب السيد وزير العدل المؤرخ 25 من مارس سنة 1979. وتعقيب السيد رئيس المحكمة العليا على ملاحظات المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالفة الذكر والمبلغة بكتابه المؤرخ 22 من مارس سنة 1979 إلى اللجنة. وتورد اللجنة تقريرها عن المشروع الخاص بقانون إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمحال إليها في 16 من يوليو سنة 1979 فيما يلي. 2- تقضي المادة (214) من اللائحة الداخلية بسقوط جميع الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي، وذلك فإنه رغم تدارس اللجنة للاقتراح بمشروع قانون السابق تقدم بعض الأعضاء به في الفصل التشريعي الماضي, فإنها لم تنظره إلا على سبيل الاستئناس, كذلك فإنه طبقا لأحكام المادة (99) من هذه اللائحة فإنه يتعين أن تطلب الحكومة النظر في مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية في الفصل التشريعي السابق في بداية كل فصل تشريعي جديد بعد إخطار رئيس المجلس للحكومة بوجود هذه المشروعات - ونظرا لأن الحكومة قد أحالت إلى المجلس مشروع قانون إصدار المحكمة الدستورية العليا المحال إلى اللجنة من السيد رئيس المجلس بتاريخ 16 من يوليو سنة 1979 كما طلبت استبعاد المشروع السابق تقديمه إلى المجلس في الفصل التشريعي السابق بتاريخ 22/12/1978 وذلك بكتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء المساعد للشئون التشريعية المؤرخ 10 من يوليو سنة 1979 سالف الذكر, فقد استبعدت اللجنة كذلك أحكام هذا المشروع من مجال البحث كمشروع مقدم من الحكومة للمجلس. وبناء على ذلك فقد أصبح المشروع المقدم من الحكومة بشأن قانون إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا والمحال إلى اللجنة بتاريخ 16 من يوليو سنة 1979 طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس هو المشروع الرسمي الوحيد المقدم من الحكومة في هذا الشأن. وإن استعانت اللجنة في دراستها بما ورد فيه وما ورد عنه من ملاحظات وما أثار بصدد أحكامه من أراء في دراستها للمشروع محل هذا التقرير. الرقابة على دستورية القوانين في الأنظمة المقارنة: 3- وبدراسة الأنظمة الدستورية المقارنة يتضح أن وسائل الرقابة على دستورية القوانين في الدول المختلفة قد اتخذت منهجين على النحو التالي: - الرقابة السابقة لدستورية القوانين: ويهدف هذا الأسلوب إلى اتقاء أي مخالفة للدستور عند إصدار القوانين والتشريعات ذاتها - وتنظم الدساتير تشكيل هيئة ذات صفة سياسية تمنحها هذا الاختصاص, ويختلف تشكيل هذه الهيئة تبعا للكيفية التي ينظم بها الدستور هذا النوع من الرقابة فقد يتم ذلك بطريق التعيين لأعضائها من البرلمان أو من جانب السلطة التنفيذية أو بطريق الانتخاب المباشر من القاعدة الشعبية - ويعيب هذه الطريقة أنها لم تحقق رقابة فعالة وجدية للطبيعة السياسية للهيئة التي تمارس الرقابة وسيطرة الظروف السياسية على المبادئ الدستورية في قراراتها. - الرقابة اللاحقة لدستورية القوانين: ويقوم هذا الأسلوب على رقابة النشاط التشريعي عن طريق إلغاء القوانين والتشريعات المخالفة للدستور بعد صدور هذه القوانين والتشريعات وفي الغالب ما تخصص في هذا النوع من الرقابة هيئة قضائية مستقلة ورغم ما تحققه هذه الوسيلة من الرقابة على دستورية القوانين من فعالية في حراسة نصوص ومبادئ الدساتير, إلا أنها يوجه إليها بعض الانتقادات التي تتلخص فيما يلي: (أولا) إن الهيئة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين قد تعتدي على المشرع وتتدخل في أعماله على خلاف ما يقضي به مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقرره الدستور ذاته ويرد على ذلك بأن الرقابة على دستورية القوانين وما قد تصل إليه الهيئة المنوط بها الرقابة من إلغاء للتشريعات غير الدستورية يمكن اعتباره نوعا من التوزيع الدستوري للوظيفة التشريعية بين البرلمان والهيئة المنوط بها الفصل في دستورية القوانين وذلك تأسيسا على أن إلغاء التشريع غير الدستوري هو في حقيقة الأمر مهمة تشريعية وعمل تشريعي تختص به السلطة التشريعية في الأساس حيث يترتب على هذا الإلغاء وضع قاعدة تشريعية جديدة عكس القاعدة التشريعية غير الدستورية الملغاة. (ثانيا) إن الهيئة التي تخول الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين تكون في النهاية صاحبة الحق في تقرير السياسة التشريعية في ضوء تفسيرها لنصوص الدستور وهي بذلك تباشر الحكم على اتجاهات المشرع بشأن السياسات العامة التي يعبر عنها بالقوانين من خلال هذا التفسير للدستور مما قد ينتهي إلى أن تكون الهيئة التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين هي الهيئة العليا للدولة ويعلو مركزها على حساب السلطات الأخرى وبصفة خاصة السلطات التشريعية المنتخبة ديمقراطيا والتي تمثل الأمة ويجعل الاعتبارات القانونية الفنية تحل في الصدارة محل الاعتبارات السياسية والعملية المحققة للصالح العام للأمة. الرقابة السياسية على دستورية القوانين: 4- وقد أخذت بعض الدول بطريقة الرقابة على الدستور بواسطة هيئة مشكلة تشكيلا سياسيا - ومن بين الأمثلة على هذه الدول التي تأخذ بهذا المبدأ فرنسا والمملكة المغربية فقد نص الدستور الفرنسي الصادر في أكتوبر سنة 1958 في المادة (56) منه على الأخذ بهذا الأسلوب وأنشأ لذلك هيئة جديدة للقيام بهذه المهمة هي المجلس الدستوري ويعين رئيس الجمهورية رئيسه ويكون عضوا فيه رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء لمدى الحياة, وتسعة آخرون يعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم ويعين رئيس الجمعية الوطنية ثلاثة آخرين ويعين رئيس مجلس الشيوخ الثلاثة الباقين. ومدة عضوية هؤلاء الأعضاء تسع سنوات غير قابلة للتجديد على أن يتجدد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والاشتراك في الحكومة أو في البرلمان أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويختص هذا المجلس بفحص دستورية القوانين التي أحيلت إليه قبل إصدارها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء أو من رئيس الجمعية الوطنية أو من رئيس مجلس الشيوخ بحيث إذا تبين للمجلس عدم دستوريتها ترتب على ذلك عدم إمكان إصدارها أو تطبيقها وقرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن كما أنها ملزمة لجميع السلطات العامة والإدارية والقضائية ولا يجوز بناء على ذلك للأفراد الطعن أمام المجلس بعدم دستورية قانون معين ويوجه الانتقاد إلى هذا التنظيم لدستورية القوانين في فرنسا على أساس أن اختصاص المجلس لا ينعقد إلا إذا أحيل الأمر إليه من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء أو من أحد رئيسي مجلس البرلمان وقد يحقق هؤلاء عرقلة هذه الرقابة على دستورية القوانين لاعتبارات سياسية بعدم إحالتهم أية قوانين لبحث دستوريتها على هذا المجلس. 5- وتأخذ الدول الماركسية المذهب بهذا الأسلوب في رقابة حيث تركز ذلك في هيئة ذات طبيعة سياسية مثل الحال في ألمانيا الديمقراطية وألبانيا والاتحاد السوفيتي وبلغاريا. وأساس ذلك ما تقوم عليه هذه الأنظمة من سيادة الأيدلوجية الماركسية ألمانية اقتصاديا وسياسيا التي تعبر عنها بالشرعية الاشتراكية على الشرعية الدستورية القانونية. والهيئات السياسية التي تمنح اختصاصا في الرقابة على دستورية القوانين تخضع للنزوات السياسة وتتأثر بالقوى السياسية السائدة في دولها - فما يعين من هذه الهيئات من جانب البرلمان يجعلها تابعة له ويفقد هيئة الرقابة على الدستورية سبب وجودها وهو الرقابة على نشاطه. كذلك فإن ما يعين من هذه الهيئات بواسطة السلطة التنفيذية يصبح تابعا لهذه السلطة ويلتزم بإرادتها ويجعل هذه الهيئة سببا للصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أما الهيئات التي تنتخب انتخابا مباشرا من الشعب فإنها تفقد ما يلزم من الدراية والتخصص في القانون الدستوري من جهة وتحكمها الهيئات والنزوات السياسية الحزبية. ولو سيطرت على الهيئة المتولية الرقابة على الدستورية اتجاهات سياسية ومناوئة للنظام السياسي في البلاد, فإذا شكلت الهيئة المذكورة من بين أعضاء جهاز سياسي تحولت إلى هيئة أرستقراطية مستقلة بذاتها ومناوئة للسلطات والأجهزة الأخرى بالدولة. الرقابة القضائية على دستورية القوانين: 6- كانت الولايات المتحدة أسبق الدول إلى تشييد صرح هذا النوع من الرقابة وليس في دستور الولايات المتحدة ما يتضمن نصا يقرر حق المحاكم في رقابة دستورية القوانين, ولكن تقرر هذا الحق بواسطة المحاكم ذاتها من جانب مع تأييد الفقه والرأي العام من ناحية أخرى, وبقيام الاتحاد الأمريكي سنة 1979 ونشأة المحكمة الاتحادية العليا أتيحت الفرصة من جديد لممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين حيث قضت المحكمة في قضية شهيرة بحقها في عدم تطبيق أي قانون ترى أنه يخالف الدستور, وبذلك كانت الولايات المتحدة أول دولة تأخذ بمبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتلتها في ذلك دول أخرى كثيرة مثل النرويج سنة 1980, واليونان سنة 1904, ورومانيا سنة 1912. كذلك فقد نصت دساتير دول عديدة على حق القضاء في رقابة دستورية القوانين. وتمتاز الرقابة القضائية بما يحققه من ضمان حياد القضاة وبعدهم عن التيارات السياسية والحزبية فضلا عن التخصص الدستوري والقانوني الذي لا يتوفر في الهيئات الأخرى غير القضائية أو المختلطة التي يوكل إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين. 7- وتختلف الدساتير والأنظمة التي تأخذ بطريقة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الصورة التي تحقق بها هذه الرقابة من حيث المسائل الثلاث التالية. (أولا) الهيئة القضائية المختصة بالرقابة: فقد يمنح هذا الاختصاص للمحاكم على اختلاف أنواعها وقد تتحدد محكمة معينة يقصر عليها ولاية القضاء بعدم الدستورية, وفي هذه الحالة تتمركز هذه الرقابة في تلك المحكمة الدستورية. (ثانيا) كيفية تحريك دعوى عدم الدستورية: - يمكن أن يمنح هذا الحق لكل مواطن بالدعوى الأساسية أو يقصر رفع هذه الدعوى على جهات عامة أو أشخاص معنوية محددة أو تقتصر طريقة تحريك الطعن بعدم الدستورية على مجرد الدفع في الدعاوى المنظورة والتصدي من محكمة قضائية. (ثالثا) الآثار التي تترتب على الحكم بعدم الدستورية: 8- يمثل الدستور قمة البناء القانوني، وتتمركز في نصوصه الأحكام التي تتضمن المقومات الأساسية للمجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتحديد الحقوق العامة والخاصة للمواطنين كما تتضمن هذه النصوص القواعد الحاكمة لاختصاصات السلطات العامة المختلفة وعلاقاتها ببعضها البعض وعلاقاتها بالأفراد. وسيادة القانون تعني بالدرجة الأولى سيادة القانون الأساسي باعتباره معبرا عن الإرادة العامة العليا للشعب على كل إرادة أخرى. وتخضع القوانين وغيرها من التشريعات في الدول ذات الدساتير الجامدة لمبدأ الشرعية الدستورية من حيث الإجراءات والشكل الذي تصدر منه وكذلك من حيث موضوع الأحكام التي تتضمنها وبالتالي فيجب أن يصدر التشريع من السلطة المختصة بإصداره وبالطريقة والإجراءات المقررة في الدستور وألا يتضمن كذلك أي حكم موضوعي يتعارض مع نصوص الدستور. وفي هذا الصدد تختلف الدساتير والأنظمة التي تأخذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين بالنسبة للسلطة المقررة للقضاء بشأن التشريع غير الدستوري على النحو التالي: 1- الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري. 2- إصدار أمر قضائي إلى المختص بتنفيذ القانون بعدم تنفيذه. 3- إصدار حكم تقريري بدستورية أو عدم دستورية القانون وترك الأمر للسلطة التشريعية للتصرف في ضوء الحكم. 4- إبطال القانون أو التشريع غير الدستوري في مواجهة الكافة بما يترتب عليه من اعتبار القانون أو التشريع كأن لم يكن. ولاشك في أن من أهم الوسائل اللازمة لتحقيق هذه السيادة تنظيم وسيلة للرقابة على القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية لكفالة احترام السلطة التشريعية والتزامها أحكام الدستور وعدم الخروج عليها. ولقد استطاع قضاؤنا المصري العظيم أن يقرر عدم دستورية لقوانين عن طريق الامتناع عن تطبيقها وإعمالا للدستور وإعلاء لأحكامه فوق هامة كل تشريع أدنى منه واستقر ذلك في القضائيين الإداري والمدني ومنذ سنة 1926 بالنسبة لمحكمة النقض وبالنسبة لمحكمة القضاء الإداري منذ سنة 1948. 9- إلا أنه رغم ذلك, فقد عانى شعبنا في الفترة التي بلغ النظام الشمولي خلالها أوج استبداده قبل ثورة 15 مايو سنة 1971 من مأساة مرحلة مظلمة في حياة أمتنا أهدرت فيها سيادة الدستور والقانون وأعلنت خلالها مراكز القوى إنها منحته إجازة إجبارية لتنطلق إرادة هذه المراكز وحدها لتسيطر على كل شخص وكل شيء في مصر وتسيره لحساب مصالحها وأهدافها - وفي ظلام هذه الظروف وهزيمة 5 يونيو 1967 عبر الشعب عن أمله في ضرورة إنشاء محكمة دستورية عليا يكون اختصاصها النظر في دستورية القوانين وكفالة احترام الشرعية الدستورية في البلاد وفرض ذلك في بيان 3 مارس سنة 1968. وصدر القرار بقانون رقم (81) لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا التي بدأت عملها اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1968. وخولت المحكمة الاختصاص بالفصل دون غيرها في دستورية القوانين بطريق الدفع أمام المحاكم, وتفسير النصوص التشريعية التي تستدعي ذلك, والفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام وذلك إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه الإضرار بأهداف الخطة الاقتصادية العامة للدولة أو الإخلال بسير المرافق العامة, والفصل في تنازع الاختصاص. وقد نصت المادة (7) من القرار بقانون المذكور على أن يكون تعيين رئيس وأعضاء المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثم صدر بعد ذلك القانون رقم (66) لسنة 1970 بشأن الإجراءات والرسوم أمام المحاكم العليا. وعندما صدر الدستور سنة 1971 نص في المادة (192) منه على أن تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا وكان ذلك تعبيرا من المشرع الدستوري من توقيت وجود المحكمة العليا وضرورة صدور القانون المنظم للمحكمة الدستورية العليا طبقا للأحكام التي حددتها نصوص الدستور. المبادئ الأساسية لتنظيم المحكمة الدستورية العليا في الدستور المصري: 10- أورد الدستورية النص على المحكمة الدستورية العليا في الفصل الخامس من الباب الخامس الخاص بنظام الحكم في المواد (174- 178) منه ويبين من هذه المواد أنها تقرر المبادئ الآتية: (أولا) طبيعة المحكمة: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية (م 174). المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة بذاتها (م 174). (ثانيا) اختصاص المحكمة: تختص المحكمة الدستورية العليا وفقا لما يقرره قانون تنظيمها بما يلي: 1- الانفراد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح دون غيرها من المحاكم. 2- تفسير النصوص التشريعية. 3- الاختصاصات الأخرى التي يحددها القانون (م 175). (ثالثا) نظام تشكيل وإجراءات المحكمة: 1- ينظم القانون تشكيل المحكمة والشروط اللازم توافرها في أعضائها على أن يكونوا قابلين للعزل وأن يخضعوا في مساءلتهم لها وحدها على الوجه الذي يحدده القانون م (176), (177). 2- ينظم القانون إجراءات مباشرة المحكمة لاختصاصاتها على أنه يتعين أن تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة منها في دعاوى الدستورية وكذلك القرارات الصادرة منها بتفسير النصوص التشريعية (178). (رابعا) آثار الأحكام بعدم الدستورية: أناط الدستور بالقانون تحديد الآثار التي ترتبت على صدور الحكم بعدم دستورية أي نص تشريعي دون أن يحدد قاعدة ملزمة للمشرع في هذا الخصوص. الاعتراضات على المشروع السابق الخاص بالمحكمة الدستورية العليا. 11- كانت الاعتراضات التي أبديت من الهيئات القضائية ونقابة المحامين وغيرها من الجهات التي اعترضت على المشروع السابق تقديمه من الحكومة للمحكمة الدستورية العليا في الفصل التشريعي السابق تتلخص فيما يلي: (أولا) طبيعة المحكمة: تنص المادة (1) من المشروع على أن المحكمة الدستورية العليا "هيئة قضائية مستقلة بذاتها" بالمطابقة لنص المادة (174) من الدستور. (ثانيا) تشكيل المحكمة: يراعي المشروع في تشكيل المحكمة أن يكون ثلثي عدد أعضائها على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ويشترط فيهم الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية مع الشروط التي أوردها المشروع (في المادة 24 منه). وقد نص المشروع في المادة (11) منه على أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينتقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم وحرصا على حيادهم وعدم خضوعهم لأي تأثير فقد نصت المادة (12) على عدم جواز ندبهم أو إعارتهم إلى أية جهة بالداخل إلا للمهام العلمية، ونص في المادة (14) على سريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة. (ثالثا) اختصاصات المحكمة: 1- الاختصاصات المقصورة على المحكمة دون غيرها: (أ) الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. 15- للمحكمة في هذا الصدد دون غيرها من المحاكم أن تقضي بعدم دستورية أي نص قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها. وتتولى المحكمة هذه الرقابة أو نتيجة لتصدى محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أثناء نظر دعوى بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أمامها. بينما عيب عدم الدستورية عيب مصاحب لنشوء النص القانوني أو التشريعي وحكم المحكمة كاشف عن هذا العيب سواء أكان النص عقابيا أو غير عقابي مما يقتضي أن يكون حكم المحكمة بعدم الدستورية كاشفا وليس منشئا على النحو الذي أخذ المشروع المذكور. (ب) التفسير الملزم للدستور: كان يمنح المشروع المذكور المحكمة الاختصاص بتفسير نصوص الدستور تفسيرا ملزما على خلاف ما تقضى به المادة (175) من الدستور التي تقصر اختصاص المحكمة بالتفسير الملزم على النصوص التشريعية وحدها التي لا تشمل نصوص الدستور. (جـ) التفسير الملزم للنصوص التشريعية: كان ينص المشروع على استقلال المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالتفسير الملزم للقوانين. بينما توجد على قمة النظام القضائي المصري محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا كمحاكم قانون لأحكامها القداسة والاحترام بالنسبة للمحاكم الأدنى في القضاء العادي أو في مجلس الدولة وهذا يهدم النظام القضائي المصري. كذلك أجاز المشروع السابق, طلب التفسير في غيبة الخصوم ولو تعلق بمنازعة معروضة على القضاء مما يترتب عليه نزع الخصومة من قاضيها الطبيعي بالمخالفة لحكم الدستور, كما أن التفسير الذي يصدر عن المحكمة كان ينص على أنه ملزم للمحاكم ولكافة سلطات الدولة مما قد يرتب مع التوسع في استخدام حق طلب التفسير من المحاكم تعطيل قيام المحاكم وبصفة خاصة المحاكم العليا برسالتها كمحاكم قانون بالنسبة للمحاكم الأدنى درجة منها. (د) الاختصاص بالطعون في الأحكام النهائية: خول المشروع السابق لوزير العدل الطعن في الأحكام القضائية النهائية أمام المحكمة الدستورية بسبب مخالفتها للدستور أو عدم التزامها التفسير الملزم للمحكمة الدستورية العليا وللمحكمة وقف تنفيذ هذه الأحكام وإلغاؤها - الأمر الذي من شأنه أن يعصف باستقلال القضاء ويهدم أركانه ويتعارض مع كون الأحكام النهائية عنوان الحقيقة ويجعل هذه الأحكام مجرد توصيات لا نفاذ لها إلا بعد إقرار وزير العدل لها ويجعل من المحكمة الدستورية العليا محكمة قابضة ومهيمنة على النظام القضائي المصري وفي قمة الرئاسة من هذا القضاء وهو أمر لا يتفق مع أحكام المادة (175) من الدستور. هذا فضلا عن عدم إمكان تصور توفر القدرة والاستطاعة لدى المحكمة على مباشرة هذا الاختصاص بالنسبة لكافة الأحكام النهائية أيا كانت طبيعة المنازعات الصادرة في شأنها ونصوص القوانين والتشريعات التي تحكمها. (هـ) الفصل في منازعات الاختصاص: كان المشروع المذكور ينص على اعتبار تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري وهيئة إدارية ذات اختصاص قضائي في حالة من حالات تنازع الاختصاص التي تفصل فيها المحكمة الدستورية العليا بينما أن هذه الجهات تصدر عنها قرارات إدارية في طبيعتها وتخضع لرقابة مجلس الدولة طبقا للمادة (172) من الدستور. كذلك فقد أناط المشروع السابق بالمحكمة الدستورية العليا الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وهو أمر يتعلق بتوزيع الاختصاص بينهما طبقا للدستور ويتعين أن تشارك قمة القضائيين ممثلا في محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا في حسمه بتشكيل مشترك منهما وليس ثمة محكمة طبقا للدستور تعلوهما ويمكن منحها الاختصاص بالفصل في هذا النزاع ايجابيا كان أم سلبيا. (رابعا) سلطة وزير العدل: كان المشروع السابق يجعل من الوزير رقيبا على أعمال السلطة القضائية يراقب مطابقة أحكامها للدستور والقانون ويتولى الطعن من تلقاء نفسه في الأحكام النهائية أمام المحكمة الدستورية العليا وبناء على ذلك فقد أصبح الوزير صاحب الولاية أن يجعل الأحكام النهائية حتى ولو صدرت من قمة القضائيين نافذة أو غير قابلة للنفاذ عن طريق سلطة طلب وقف تنفيذها والطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا حسبما جاءت بذلك نصوص ذلك المشروع. مما يشكل تدخلا من الوزير وهو عضو في الحكومة وفي السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية وأمور العدالة بالمخالفة لأحكام الدستور. 12- كذلك فقد سبق للمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن انتهى بجلسته المعقودة بتاريخ 21 مارس سنة 1979 أن نظر الاقتراح بمشروع بقانون الذي كان قد تقدم به بعض أعضاء المجلس بعد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في الفصل التشريعي السابق وأبدى على هذا الاقتراح بعد إحالته إليه لنظره من رئيس المجلس في ذات التاريخ الملاحظات الآتية: (أولا) أن يكون تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية. (ثانيا) في حالة عدم تعيين أحد أعضاء المحكمة العليا الحاليين في المحكمة الدستورية العليا فإنه يعين في الهيئة التي كان يعمل بها في أقدميته السابقة بحيث لا يشغل درجة أعلى ممن هم أقدم منه في هذه الهيئة. (ثالثا) أن يعين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وأعضاء هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي جمعيتها العامة. (رابعا) قصر جواز تصدي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص بمناسبة مباشرتها لاختصاصها على حالة لزوم هذا التصدي للفصل في النزاع المعروض على هذه المحكمة. 13- يتضح من استعراض المشروع محل البحث أنه يتكون من قانون للإصدار من عشرة مواد وقانون المحكمة الدستورية العليا من (60) مادة موزعة على ثلاثة أبواب على النحو التالي: الباب الأول: وهو خاص بنظام المحكمة ويشتمل على النصوص المنظمة لتشكيلها, والجمعية العامة لها, وحقوق الأعضاء وواجباتهم, وهيئة المفوضين. الباب الثاني: وينطوي على المواد المحددة لاختصاص المحكمة, والإجراءات. الباب الثالث: وينطوي على النصوص المتعلقة بالأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة والرسوم والمصروفات. الباب الرابع: وينظم الشئون المالية والإدارية للمحكمة وقد أرفق بالمشروع الجدول رقم (1) ويتضمن الوظائف والمرتبات الخاصة برئيس وأعضاء المحكمة والجدول رقم (2) وهو خاص بأعضاء هيئة المفوضين. المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع المعروض: 14- أزال المشروع المعروض بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا الاعتراضات الأساسية السابق توجيهها إلى مشروع الحكومة المقدم في الفصل التشريعي السابق كما أنه أزال معظم الاعتراضات الأخرى الأقل أهمية وخطورة حيث قام المشروع المعروض على عدد من المبادئ الأساسية تختلف اختلافا جذريا عن الأسس التي كان ينبني عليها المشروع القديم وذلك على النحو التالي: (أولا) طبيعة المحكمة: تنص المادة (1) من المشروع على أن المحكمة الدستورية العليا "هيئة قضائية مستقلة بذاتها" بالمطابقة لنص المادة (174) من الدستور. (ثانيا) تشكيل المحكمة: يراعي المشروع في تشكيل المحكمة أن يكون ثلثي عدد أعضائها على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ويشترط فيهم الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية مع الشروط التي أوردها المشروع في (المادة 24 منه). وقد نص المشروع في المادة (11) منه على أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم وحرصا على حيادهم وعدم خضوعهم لأي تأثير فقد نصت المادة (12) على عدم جواز ندبهم أو إعارتهم إلى أية جهة بالداخل إلا للمهام العلمية، ونص في المادة (14) على سريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة. (ثالثا) اختصاصات المحكمة: 1- الاختصاصات المقصورة على المحكمة دون غيرها: (أ) الرقابة على دستورية القوانين واللوائح: 15- للمحكمة في هذا الصدد دون غيرها من المحاكم أن تقضي بعد دستورية أي نص قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها. وتتولى المحكمة هذه الرقابة أو نتيجة لتصدي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي أثناء نظر دعوى بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أمامها. أو بطريق الدفع من أحد الخصوم أثناء نظر دعوى إمام محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة إذا رأت المحكمة أو الهيئة المذكورة جدية الدفع. (ب) الفصل في تنازع الاختصاص: تختص المحكمة طبقا للمشروع بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. (جـ) الفصل في النزاع على تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين: تختص المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى عنها. 2- الاختصاصات غير المقصورة على المحكمة: 1- اختصاص المحكمة بالتفسير الملزم: 16- يهم اللجنة أن تنبه في هذا المجال أن المقصود بهذا الاختصاص هو أن تصدر المحكمة قرار يتضمن بصفة عامة ومجردة التفسير الذي تراه لحكم معين وارد في نص تشريعي, ويكون هذا التفسير ملزما للكافة بعد نشره في الجريدة الرسمية وبأثر يرجع إلى تاريخ العمل بالنص الذي تم تفسيره ويختلف هذا التفسير في طبيعته عن التفسير الذي تعمد إليه المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها بمناسبة فصلها في نزاع محدد معروض عليها فليس للتفسير الذي تعمد إليه المحاكم في هذه المنازعات ولا للأحكام الصادرة منها متضمنا له, صفة العموم والتجريد والإلزام العام للكافة - وإنما تكون للأسباب القانونية التي تتضمن هذا التفسير الحجية النسبية المقررة للأحكام القضائية مرتبطة بالمنطوق الصادرة به هذه الأحكام. وبناء على ذلك التفسير الذي تقوم به السلطة القضائية بمناسبة الفصل في القضايا لا يعد تفسيرا عاما وملزما للكافة. وحق المحاكم بالفصل في المنازعات على اختلاف درجاتها وأنواعها في القضاء العادي أو في مجلس الدولة في تفسير وتطبيق القوانين بالمعنى المحدد السابق وفي حدود اختصاصها بالفصل في المنازعات حق مكفول لها طبقا لنصوص المواد (165) وما يعادلها في الدستور, ولا يمكن المساس به ولا يتعارض مع التفسير العام المجرد والملزم الذي تختص به المحكمة الدستورية العليا. كذلك فإنه رغم اشتراك التفسير الملزم الذي تختص به المحكمة مع التفسير التشريعي الملزم الذي يصدر من مجلس الشعب وله صفة العموم والتجريد والأثر الكاشف من تاريخ النص الذي يتم تفسيره – إلا أنه يفترق عما يصدر عن المحكمة الدستورية العليا في أنه تفسير يصدر من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل طبقا للمادة (86) من الدستور في التشريع فالتفسير التشريعي يصدر من المجلس صاحب الولاية التشريعية والأصيل فيها بينما اختصاص المحكمة الدستورية العليا أناطه بها القانون إعمالا لحكم المادة (175) من الدستور وفي حدود معينة وبشروط خاصة ولذلك فإن هذا التفسير الذي تختص به المحكمة الدستورية العليا لا يمنع المحاكم وبخاصة محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا من مباشرة ولايتهما ومسئوليتها عن إقامة العدالة بما تحتمه من حقوق في إرساء المبادئ القانونية عن طريق تفسير وتطبيق القانون اللازم لمباشرة اختصاصها في الفصل في المنازعات المختلفة, ولا يمس كذلك حق مجلس الشعب في إصدار تفسيرات تشريعية ملزمة بشأن أي نص في قانون دون أن يتقيد مجلس الشعب في ذلك بقرارات التفسير الصادرة عن المحكمة لأن المجلس يكون في هذه الحالة أصيلا يمارس سلطته التشريعية المقصورة عليه دستوريا بحسب الأصل وليس مفوضا من المشرع العادي في مباشرة هذا الاختصاص بصفة محدودة كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا. 17- وقد حددت قواعد وشروط الاختصاص المتعلقة بالتفسير الذي تتولاه المحكمة الدستورية العليا المادة (26) من المشروع كما حددت آثار التفسير الذي يصدر عن المحكمة المادة (49) منه. وطبقا لهذه الأحكام التي تضمنها المشروع يبين ما يلي: (أ) ليس للمحكمة سلطة التفسير لنصوص الدستور, وذلك هو التطبيق السليم للدستور في هذا الخصوص تأسيسا على أن هذا الدستور يتم الموافقة عليه بواسطة الاستفتاء من الشعب, ويتم تعديله كدستور جامد بأسلوب محدد تنظمه المادة (189) منه ولا يسوغ منح سلطة التفسير الدستوري للمحكمة لأن التفسير بطبيعته يتضمن تقرير أحكام مكملة أو معدلة لنصوص الدستور في ضوء ما تنتهي إليه المحكمة من فهمه لها ولا يملك ذلك سوى الشعب ذاته الذي له وحده حق الموافقة على تعديل نصوص الدستور بالطريق المرسوم فيه. (ب) يقتصر حق المحكمة في التفسير الملزم على تفسير الملزم على تفسير الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين التي تصدر عن رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستور. (جـ) يشترط لاختصاص المحكمة بالتفسير أن يكون النص المطلوب تفسيره قد أثار خلافا في التطبيق أي صدرت أحكام متضاربة في شأنه ترتب أثار لها من الأهمية العامة في حياة المواطنين ما يقتضي توحيد تفسيرها حسما للمنازعات وعملا على استقرار المراكز القانونية تخفيفا للعبء عن القضاء وتيسيرا للمتقاضين. (د) جعل المشروع طلب التفسير مقصورا على رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما يكفل الاطمئنان إلى جدية تقدير الأهمية العامة للآثار المترتبة على الاختلاف في التفسير بالنسبة لنص تشريعي مما يقتضى التقدم بطلب تفسيره تحقيقا لوحدة التطبيق واستقرارا للمراكز القانونية. وقد خلى المشروع بناء على ما سبق فيما يتعلق بالاختصاص الخاص بالتفسير من أسباب الاعتراضات التي وجهت إلى مشروع الحكومة السابق. كما خلى المشروع من أي اختصاص للمحكمة بنظر الطعون في الأحكام النهائية التي تصدر من المحاكم أو وقف تنفيذها ولم تتضمن أحكام المشروع السلطات التي كانت تخولها نصوص المشروع السابق لوزير العدل. آثار حكم المحكمة بعد الدستورية: 18- نصت المادة (49) من المشروع على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم. ومقتضى ذلك أن بطلان النص المخالف للدستور يتم من هذا التاريخ اللاحق للحكم وليس في ذلك أية مخالفة أو تعارض مع نص الدستور حيث ترك المشرع الدستوري أمر تحديد أثار الحكم بعدم الدستورية للمشرع العادي دون تقييده بقاعدة ما في هذا الصدد ومع ذلك فإنه استثناء من القاعدة العامة التي أخذ بها المشروع بشأن الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية قرر بالنسبة للنصوص الجنائية أنه يبطل العمل بالنص الجنائي - سواء كان عقابيا أم متعلقا بالإجراءات - من التاريخ آنف الذكر على أن تعتبر الأحكام الصادرة بالإدانة استناد إلى النص الباطل دستوريا كأن لم تكن ويتعين على رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه طبقا لنص المشروع. التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع. 19- نظرا لما قام عليه المشروع من مبادئ وأسس تتفق مع أحكام الدستور وتحقق التوازن اللازم بين سلطة المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص التشريعية, وبين اختصاص السلطة القضائية في تفسير وتطبيق القانون واختصاص السلطة التشريعية بالتشريع وإصدار التفسيرات التشريعية الملزمة. ولما انطوت عليه النصوص التي انطوى عليها المشروع من انضباط في صياغتها نتيجة للدراسات الطويلة والمراحل المتعددة التي سبقت إعداد هذه النصوص فإن اللجنة لم تدخل سوى بعض التعديلات المحدودة عليها على النحو التالي: أولا: الاختصاص بنظر طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم: نصت المادة الثانية من قانون الإصدار في فقرتها الثانية على أن "... تحال طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم التي لم يفصل فيها بحالتها دون رسوم إلى محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا كل في مجال اختصاصها للفصل فيها إما بوقف تنفيذ الحكم أو تعديل طريقة تنفيذه أو برفض الطلب, وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم أن تتصدى للفصل في موضوع النزاع". ونظرا لأن هذا الحكم وإن كان يعالج البت في الطلبات القائمة فعلا في المحكمة العليا والتي لم تعد من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى أحكام المشروع إلا أنه لا يعالج ما قد يجد من طلبات لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئات المذكورة في المستقبل واختصاص محكمتي النقض والمحكمة الإدارية العليا كل في مجال اختصاصها بها, وكذلك لم تتضمن هذه المادة الحكم الخاص بالإجراءات التي نتبعها أي من المحكمتين في نظر ما يحال إليها من الطلبات القائمة بالمحكمة العليا عند العمل بالمشروع أو ما قد يقدم إليها بعد ذلك واقتضى الأمر تعديل هذه الأحكام بإضافة نص جديد إلى قانون الإصدار وتعديل أرقام المواد التالية بما يكفل تطبيق ذات الأحكام المنصوص عليها في المواد 11، 12، 13 من القانون رقم 81 لسنة 1969 بما يتلاءم مع الأوضاع الخاصة بمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا التي أصبحت مختصة بمقتضى المشروع بالنظر في هذه الطلبات طبقا للمشروع. ثانيا اتهام أعضاء المحكمة ومحاكمتهم: أدخلت اللجنة على نص المادة (19) من المشروع تعديلين أساسين هما: 1- النص عن انعقاد الجمعية العامة بهيئة محكمة تأديبية لمحاكمة العضو بعد التحقيق معه. 2- استلزام سماع الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبية لدفاع العضو المحال إليها وتحقيق دفاعه قبل إصدار حكمها بشأنه وذلك حتى يتحقق استقلال المحكمة بمحاسبة أعضائها ويكون ما يصدر منها في هذا الشأن حكما لا يجوز الطعن فيه إعمالا لأحكام المادتين (68) فقرة ثانية و(177) من الدستور واللتان تقضيان بعدم جواز النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء, وباختصاص المحكمة الدستورية العليا بمسائلة أعضائها على الوجه المبين في القانون وبحيث تكون المحاكمة أمام المحكمة ذاتها منعقدة بهيئة جمعية عمومية وبالتالي يكون ما يصدر منها حكما لا محل للطعن عليه بعد صدوره وبحيث لا يشترك في التشكيل المذكور من اشتراك في التحقيق أو توجيه الاتهام إلى العضو إعمالا للمبادئ العامة في الدستور وفي المحاكمات التأديبية. (ثالثا) تعديل جدول المرتبات: 20- أدخلت اللجنة تعديلين على الجدول رقم (1) المرفق بالمشروع والقواعد الملحق به تتمثل فيما يلي: (أ) تحديد المرتب وبدل التمثيل لرئيس المحكمة وفقا لقرار التعيين بما يتيح المرونة اللازمة لموجهة الظروف المتعلقة برئيس المحكمة بحيث يمنح درجة أعلى من درجة الوزير مراعاة المركز المرموق لرئيس هذه المحكمة وبمراعاة وضعها المتميز بين المحاكم العليا في النظام القضائي المصري من ناحية وكذلك وضع رئيس هذه المحكمة الذي تضمنته أحكام المادة (84) من الدستور في حالة حلوله محل رئيس مجلس الشعب عند خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه عن العمل. (ب) تحديد معاملة عضو المحكمة الذي يبلغ مرتبه 2500 جنية مصري وهو أقصى الربط المقرر بهذا الجدول - من حيث المعاش طبقا للمعاملة المقررة لرئيس محكمة استئناف القاهرة بدلا من القواعد المقررة لنائب الوزير والواردة بنص البند (4) من المعاملة الملحقة بهذا الجدول حسبما وردت في المشروع الذي أحيل من الحكومة. 21- وقد وافقت اللجنة على المشروع بمراعاة التعديلات المحدودة التي أدخلتها على أحكامه على النحو المبين آنفا وذلك فيما عدا السيد العضو المستشار (ممتاز نصار) الذي أصر - تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة (92) من اللائحة الداخلية - على إثبات اعتراضه من حيث المبدأ على البندين (2), (3) من المادة (35) من المشروع وعلى المادة (36) منه استنادا إلى أنه ينبغي قصر اختصاص المحكمة على مراقبة دستورية القوانين واللوائح على أن يعود الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص السلبي والإيجابي إلى الوضع السابق على العمل بالقرار بقانون رقم (81) لسنة 1969 بشأن المحكمة العليا ولأنه لا يجوز أن يكون للمحكمة الدستورية العليا حق التفسير الملزم للقوانين. 22- ولما سبق جميعه ولما يحققه مشروع القانون المعروض من إنشاء وتنظيم المحكمة الدستورية العليا ولمعالجته أوضاعها وأوضاع أعضائها بما يتفق ونصوص الدستور ويحقق فعالية أداء المحكمة لرسالتها على النحو الذي استهدفه المشروع الدستوري من إيجادها بما يحقق الدعم لسيادة الدستور والقانون في البلاد على النحو الذي أملته إرادة جماهير شعبنا, وترجو اللجنة من المجلس الموقر الموافقة على مشروع القانون بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا بالصيغة المرفقة. حافظ بدوي
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا.
المادة (1) : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة "المحكمة" المحكمة الدستورية العليا وبعبارة "عضو المحكمة" رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف.
المادة (2) : جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا والتي تدخل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم. وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقا للأحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها.
المادة (3) : تسري أحكام المادتين 15، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات.
المادة (3) : تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء. وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.
المادة (4) : يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية. ويكون اختياره من بين الفئات الآتية: (أ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين. (ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل. (جـ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل. (د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
المادة (4) : يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله في حالة غيابه أقدم أعضائها.
المادة (5) : يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية. ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها.
المادة (5) : مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون المرافق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء. ويؤدي أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية.
المادة (6) : أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدمياتهم السابقة في تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية.
المادة (6) : يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل". ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية. ويكون أداء اليمين بالنسبة للأعضاء أمام الجمعية العامة للمحكمة.
المادة (7) : تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها. ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة.
المادة (7) : ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا. كما تنقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة في موازنة السنة الحالية.
المادة (8) : تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم. ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها. ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
المادة (8) : ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها في المادة (18) من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا.
المادة (9) : تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه. ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية أن يكون سرا. وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا. وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة.
المادة (10) : تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة الشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (11) : أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم.
المادة (12) : تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقا للجدول الملحق بهذا القانون. على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد في هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه. وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
المادة (13) : لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.
المادة (14) : تسري الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة.
المادة (15) : تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة، وتنحيه ورده ومخاصمته، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه، ومن يقوم لديه عذر، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
المادة (16) : تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم. كما تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من صاحب الشأن. ومع مراعاة أحكام المواد من (35) إلى (45) يتبع في شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشاري محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (17) : تسري الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية بالنسبة للإجازات على أعضاء المحكمة. وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية في هذا الشأن. ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل.
المادة (18) : ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية, تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم. وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا. ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.
المادة (19) : إذا نسب إلى أحد أعضاء المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو الإخلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة. فإذا قررت اللجنة - بعد دعوة العضو لسماع أقواله - أن هناك محلا للسير في الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار. ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر - بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه - حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق.
المادة (20) : تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون المذكور. وفيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري في شأن أعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية.
المادة (21) : تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين. ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها. وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (22) : يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة في المادة (4) من هذا القانون. ويشترط فيمن يعين مستشارا أو مستشارا مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال. ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة. ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة. ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا في هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون إليها.
المادة (23) : يؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالأمانة والصدق". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
المادة (24) : رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم. وتسري في شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشاتهم، هم وسائر المستحقين عنهم، الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة. ولا يسري حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة.
المادة (25) : تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: أولا: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل أحدهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. ثالثا: الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
المادة (26) : تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
المادة (27) : يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
المادة (28) : فيما عدا ما نص عليه في هذا الفصل تسري على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
المادة (29) : تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (ا) إذا تراءى لأحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن.
المادة (30) : يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة.
المادة (31) : لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند ثانيا من المادة (25). ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه.
المادة (32) : لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25). ويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين. ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع.
المادة (33) : يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره, وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه.
المادة (34) : يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه في المادتين 31، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول.
المادة (35) : يقيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها في يوم ورودها أو تقديمها في سجل يخصص لذلك. وعلى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر في مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ. وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوى الدستورية.
المادة (36) : يعتبر مكتب المحامي الذي وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب ومكتب المحامي الذي ينوب عن المطلوب ضده في الرد على الطلب محلا مختارا له, وذلك ما لم يعين أي من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه.
المادة (37) : لكل من تلقى إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات. ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة. فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.
المادة (38) : لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة في المادة السابقة أوراقا من الخصوم، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدمها وصفته.
المادة (39) : يعرض قلم الكتاب ملف الدعوى أو الطلب على هيئة المفوضين في اليوم التالي لانقضاء المواعيد المبينة في المادة (37). وتتولى الهيئة تحضير الموضوع، ولها في سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق، كما أن لها دعوة ذوي الشأن لاستيضاحهم ما ترى من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي تحدده. ويجوز للمفوض أن يصدر قرارا بتغريم من يتسبب في تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا، كما لا يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
المادة (40) : تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأي الهيئة فيها مسببا. ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
المادة (41) : يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. وعلى قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة وبناء على طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام. ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.
المادة (42) : يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون من درجة مستشار على الأقل.
المادة (43) : يقبل للحضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة.
المادة (44) : تحكم المحكمة في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة. فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامي الخصوم وممثل هيئة المفوضين، وفي هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقا لحكم المادة (37) الحق في أن ينيبوا عنهم محاميا في الجلسة. وللمحكمة أن ترخص لمحامي الخصوم وهيئة المفوضين في إيداع مذكرات تكميلية في المواعيد التي تحددها.
المادة (44) : استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة في غرفة مشورة لنظر الدعاوى التي تحال إليها من رئيس المحكمة والتي ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلا أو سبق للمحكمة أن صدرت حكماً في المسألة الدستورية المثارة فيها. فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قراراً بذلك يثبت في محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير في موضوعها.
المادة (44) : استثناء من أحكام المواد (29, 35, 37, 41) من هذا القانون, إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية, أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما, فتسري بشأنها الأحكام الآتية: 1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون, بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة. 2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذي الشأن ميعادا لرفع الدعوى الدستورية, طبقا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون, لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية. 3- يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقا لنص المادة (35) من هذا القانون, في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك. 4- يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقا لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام, من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى. 5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام. 6- تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.
المادة (45) : لا تسري على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (46) : تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب.
المادة (47) : تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
المادة (48) : أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.
المادة (49) : أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.
المادة (50) : تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها. وتسري على هذه المنازعات الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها. ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.
المادة (51) : تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات.
المادة (52) : لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها في المواد 16 و31 و32 و33 من هذا القانون.
المادة (53) : يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى الدستورية. ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام. ويجب على المدعي أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها. وتودع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم بصحيفة واحدة. وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها. ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع.
المادة (54) : يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب. ويفصل رئيس هيئة المفوضين في طلبات الإعفاء وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره في ذلك نهائيا. ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية.
المادة (55) : تسري على الرسوم والمصروفات، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (56) : تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها. ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة. وتباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وتسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.
المادة (57) : يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح.
المادة (58) : تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل. ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين.
المادة (59) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا. ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الادعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن.
المادة (60) : تسري على العاملين بالمحكمة، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض، أحكام العاملين بالدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن