بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011,
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011,
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979, النص الآتي:
المادة (5):
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية, على أن تكون الأولوية في التعيين لأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة.
ويحدد قرار التعيين أقدمية نائب رئيس المحكمة.
المادة (2) : تستبدل عبارة "نائب رئيس المحكمة" بعبارة "عضو المحكمة" أينما وردت في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي