تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة () : الوظيفة الربط المالي للوظيفة بدل التمثيل الأصلي بالديوان العام العلاوة الدورية المستحقة جنيه جنيه جنيه سفير بدرجة ممتاز 2175 625 ربط ثابت سفير فوق العادة مفوض 1704- 2115 625 75 مندوب فوق العادة/ وزير مفوض/ قنصل عام 1440- 2052 432 72 مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى 1056- 1680 316.8 60 سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية 840- 1500 252 48 ثم 60 سكرتير ثان/ قنصل مساعد 660- 1500 198 48 سكرتير ثالث/ نائب قنصل 576- 1200 172.8 36 ملحق 396- 960 108 24
المادة (1) : يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة الجداول أرقام 1 - أ، 1 - ب، 1 - جـ، 1 - د، الملحقة بهذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بجدول وظائف مرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الملحق بقانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954 الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون. ويطبق هذا الجدول على العاملين بالسلك التجاري الصادر بشأنهم القانون رقم 50 لسنة 1970.
المادة (3) : يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون. ويطبق هذا الجدول على العاملين بالمؤسسات العلمية الصادر بشأنهم القانون رقم 69 لسنة 1973.
المادة (4) : يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له الجداول أرقام 4 - أ، 4 - ب، 4 - جـ، 4 - د، 4 - هـ.
المادة (5) : يستبدل بجدول مرتبات مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بأكاديمية الفنون المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 1975 الجدول رقم 5 الملحق بهذا القانون.
المادة (6) : يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة الدستورية العليا والصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 الجدول رقم 6 الملحق بهذا القانون.
المادة (7) : يمنح العاملون الذين عينوا اعتبارا من أول يناير سنة 1975 ويشغلون وظائف في درجات زيدت بداية ربطها ومازالوا بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون بداية الدرجات المبينة في الجداول المرافقة أو علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلونها في أول يوليه سنة 1980 وبحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهريا أيهما أكبر. كما يمنح العاملون الذين يشغلون وظائف محدد لها ربط ثابت الربط الجديد الموضح بالجداول المشار إليها في المواد السابقة.
المادة (8) : تعتبر المبالغ التي صرفت للعاملين في مايو 1980 طبقا لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 1980 جزءاً مما يستحق لهم بالتطبيق لحكم المادة السابقة من هذا القانون.
المادة (9) : يعتبر بمثابة منحة المبالغ التي صرفت بمقتضى منشور وزارة المالية المشار إليه في المادة السابقة للعاملين الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المبالغ التي صرفت للعاملين بمقتضى المنشور المذكور ولم يتقرر إضافتها للمرتب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه 1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن