بشأن العاملين في سلك التمثيل التجاري.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري على أعضاء السلك التجاري أحكام القانون رقم 166 لسنة 1954 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، كما تسري عليهم سائر أحكام القوانين المطبقة على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي حاليا ومستقبلا.
واستثناءا من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 تعادل درجات ووظائف العاملين بالسلك التجاري وقت العمل بهذا القانون بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي وفقا للجدول المرافق لهذا القانون والأحكام الملحقة به.
ويحتفظ لأعضاء السلك التجاري الذين يتقاضون حاليا مرتبات تزيد عن نهاية ربط الوظائف المنقولين إليها بقيمة هذه الزيادة.
المادة (2) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التي تتولى النظر في تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجاري.
ويخول وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية المنصوص عليها في القانون رقم 166 لسنة 1954 - فيما عدا المادة 54 منه - والقوانين المعدلة له بالنسبة لأعضاء السلك التجاري.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1970 وعلى وزيري الاقتصاد والتجارة الخارجية، والخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة