تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بقانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954 الجدول المرافق والأحكام الملحقة به. وتلغى فئات بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام وقواعد صرفه المطبقة في تاريخ العمل بهذا القانون وتحل محلها الفئات والقواعد الواردة بالجدول المرافق والأحكام الملحقة به.
المادة (2) : تلغى فئات بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بالبعثات في الخارج وفئات بدل الاغتراب الأصلي للعاملين الملحقين بالبعثات في الخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وكذلك قواعد صرفها المطبقة في تاريخ العمل بهذا القانون، وتحل محلها الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (3) : يمنح بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بالبعثات في الخارج بواقع 100% من أول الربط المالي للوظيفة على أن يكون بدل التمثيل الأصلي المقرر للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذي يعين بلقب سفير ورئيسا لبعثة دبلوماسية معادلا لبدل التمثيل الأصلي المقرر للسفير فوق العادة. ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية من المندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون في تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلي يزيد على أول الربط المالي للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التي يتقاضونها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية رفع بدل التمثيل الأصلي المقرر للمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير وللسفير فوق العادة بحيث لا يجاوز ضعف الربط المالي لوظيفة سفير بدرجة ممتاز وذلك في الدول التي تقضي المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها.
المادة (4) : يمنح بدل الاغتراب الأصلي للعاملين الملحقين بالبعثات في الخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بواقع 100% من أول ربط الفئة الوظيفية.
المادة (5) : يمنح بدل تمثيل إضافي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعينين بالبعثات في الخارج وبدل اغتراب إضافي للعاملين الملحقين بالبعثات في الخارج من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة وبمراعاة مركز مصر في البلاد المختلفة ومستوى ظروف المعيشة فيها وبما لا يجاوز نسب غلاء المعيشة وفقا للبيانات الرسمية التي تحصل عليها وزارة الخارجية. ويصدر بتحديد فئات هذين البدلين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأي لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارة الخارجية ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر في تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه وزارة الخارجية في ضوء ما يرد إليها من بعثاتها بالخارج وتقارير المفتشين وغير ذلك من البيانات وبمراعاة أحكام الفقرة السابقة. ويعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة وبعد ثلاثة أشهر تالية للشهر الذي يصدر فيه القرار إذا كان تعديل هذه النسب بالنقص.
المادة (6) : يسري على بدل التمثيل الأصلي المقرر لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالديوان العام الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967. أما بدلات التمثيل والاغتراب الأصلية والإضافية والعلاوة العائلية المقررة في الخارج، فلا يسري عليها الخفض المقرر بالقانون المذكور. ولا تخضع البدلات والمبالغ المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين للضرائب. كما يعفى ما تم صرفه من هذه البدلات والمبالغ قبل العمل بهذا القانون من أداء ما لم يؤد من الضرائب عنها.
المادة (7) : تسري أحكام هذا القانون على أعضاء سلك التمثيل التجاري الخاضعين لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1970.
المادة (8) : يستمر العمل بالفئات والأحكام والقواعد المنظمة لجميع البدلات المعمول بها في الخارج من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك حتى تاريخ العمل بقرار وزير الخارجية المشار إليه في المادة الخامسة.
المادة (9) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن