بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يمنح الملحقون الحربيون ومديرو مكاتب المشتريات ومساعدوهم وضباط الاتصال المنتدبون للعمل بمكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية بالخارج، من الضباط العاملين بالأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة بدل تمثيل أصلي يعادل 100% من أول الربط الوظيفي للدرجة المعادلة لرتبهم العسكرية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
المادة (2) : يمنح الملحقون الحربيون ومديرو مكاتب المشتريات ومساعدوهم وضباط الاتصال المشار إليهم في المادة السابقة علاوة عائلية وبدل تمثيل إضافي بنفس النسب الممنوحة لنظرائهم من أعضاء السلك الدبلوماسي بالخارج المعادلين لهم في الدرجة وطبقا لما يصدره وزير الخارجية من قرارات في هذا الشأن وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم 57 لسنة 1975 ببعض الأحكام المتعلقة بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
المادة (3) : يمنح المنتدبون للعمل بمكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية بالخارج في وظائف الملحقين الإداريين ومعاوني الخدمة بدل اغتراب أصلي بواقع 100% من أول ربط الفئة الوظيفية المقررة لأقرانهم من العاملين بوزارة الخارجية المعادلين لهم في الدرجة.
المادة (4) : يمنح المنتدبون للعمل بمكاتب وزارة الدفاع والمشار إليهم في المادة السابقة بدل اغتراب إضافي كما يمنح الملحق الإداري علاوة عائلية ويتم تحديد بدل الاغتراب وعلاوة العائلة بذات النسب المقررة لأقرانهم من العاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعادلين لهم في الدرجة وطبقا لما يصدره وزير الخارجية من قرارات في هذا الشأن وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم 57 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (5) : لا تخضع للضرائب بدلات التمثيل والاغتراب الأصلية والإضافية والعلاوة العائلية المقررة للعاملين بمكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية بالخارج والمشار إليهم في المواد السابقة ولا يسري عليها الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين كما يعفى ما تم صرفه من هذه البدلات والمبالغ قبل العمل بهذا القانون من أداء ما لم يؤد من الضرائب عنها.
المادة (6) : تصرف للملحقين الحربيين ومديري مكاتب المشتريات ومساعديهم وضباط الاتصال والملحقين الإداريين في الخارج البدلات المقررة بصفتهم أفرادا عسكريين بذات الفئات التي تصرف لرتبهم داخل الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين أية بدلات أخرى مشابهة تستحق في الخارج وفي هذه الحالة يصرف أي البدلين أكبر.
المادة (7) : لا يجوز صرف أية مبالغ أو فروق مالية نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون إلا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة (8) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1975.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية