تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الوظيفة الربط المالي للوظيفة بدل التمثيل الأصلي بالديوان العام العلاوة الدورية المستحقة جنيه جنيه جنيه وزير مفوض تجاري 1500- 2304 432 72, 75 عند وصول المرتب إلى 1764 جنيه. مستشار تجاري 1116- 1908 316.800 60, 72 عند 1500 جنيه سكرتير أول تجاري 900- 1704 252 48, 60 عند 1116 جنيه سكرتير ثان تجاري 720- 1704 198 48, 60 عند 900 جنيه سكرتير ثالث تجاري 636- 1380 172.800 36, 48 عند 720 جنيه ملحق تجاري 456- 1116 108 24, 36 عند 636 جنيه تشمل نهايات الربط المالي للوظائف الواردة بهذا الجدول الزيادات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 1981
المادة () : الوظيفة الربط المالي للوظيفة بدل التمثيل الأصلي بالديوان العام العلاوة الدورية المستحقة جنيه جنيه جنيه سفير من الفئة الممتازة 2483 625 ربط ثابت سفير فوق العادة مفوض 1764- 2273 625 75 قنصل عام بدرجة سفير مندوب فوق العادة ووزير مفوض 1500- 2304 432 72, 75 عند 1764 ج وزير مفوض قنصل عام مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى 1116- 1908 316.800 60, 72 عند 1500 جنيه سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية 900- 1704 252 48, 60 عند 1116 جنيه سكرتير ثان/ قنصل مساعد 720- 1704 198 48, 60 عند 900 جنيه سكرتير ثالث/ نائب قنصل 636- 1380 172.800 36, 48 عند 720 جنيه ملحق 456- 1116 108 24, 76 عند 636 جنيه - تشمل نهاية الربط المالي للوظائف الواردة بهذا الجدول الزيادات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 1981.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي. وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين في الدولة.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: - بالوزارة: وزارة الخارجية. - بالمجلس: مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي. - بالسلك: السلك الدبلوماسي والقنصلي. - بالمرتب: المرتب الأساسي المنصوص عليه في الجدول المرافق لهذا القانون. بالرواتب الإضافية: البدلات والتعويضات والإعانات وأية مبالغ أخرى تستحق مع المرتب الأساسي بصفة دورية.
المادة (2) : تنشأ بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وتلغى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية وتشمل هذه البعثات: 1- السفارات. 2- البعثات الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية. 3- القنصليات العامة. 4- القنصليات.
المادة (2) : تسري أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجاري ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجاري، كما يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التي تتولى النظر في تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجاري.
المادة (3) : لا يسري الشرط الخاص بجنسية والدي الزوج أو الزوجة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة 79 من القانون المرافق على حالات زواج أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي التي تمت صحيحة طبقا لأحكام القانون رقم 166 لسنة 1954.
المادة (3) : تكون وظائف أعضاء السلك على الوجه الآتي: 1- سفير من الفئة الممتازة. 2- سفير فوق العادة مفوض/ قنصل عام بدرجة سفير. 3- مندوب فوق العادة وزير مفوض/ قنصل عام. 4- مستشار/ قنصل من الدرجة الأولى. 5- سكرتير أول/ قنصل من الدرجة الثانية. 6- سكرتير ثان/ قنصل مساعد. 7- سكرتير ثالث/ نائب قنصل. 8- ملحق.
المادة (4) : تصدر اللائحة التنظيمية للخدمة في وزارة الخارجية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية بعد أخذ رأي مجلس السلك.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقانون رقم 50 لسنة 1970 في شأن العاملين في سلك التمثيل التجاري كما يلغى كل حكم يخالف "أحكام" هذا القانون. ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا لهذين القانونين، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وذلك فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة (48) فيعمل بها اعتبارا من أول يوليو 1978 كما يعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (82) اعتبارا من أول يناير 1977. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف السلك: 1- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 2- ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية. 3- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره. 5- ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبي. 6- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية.
المادة (6) : مع مراعاة ما نص عليه في المادة (5) من هذا القانون يشترط فيمن يعين في وظيفة ملحق ما يلي: 1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية في التاريخ المعلن عنه لبدء امتحان المسابقة. 2- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص. 3- أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذي تجريه الوزارة لهذا الغرض.
المادة (7) : يكون التعيين في وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح في امتحان المسابقة الذي يحدد وزير الخارجية بقرار منه موعد إجرائه ومكان انعقاده وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه، ويعلن عن هذا الامتحان في إحدى الصحف اليومية قبل موعد انعقاده بثلاثين يوما على الأقل كما يعين وزير الخارجية أعضاء اللجنة التي تجريه. ويسقط حق من لم يدركه الدور في التعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة امتحان المسابقة.
المادة (8) : يوضع المعين في وظيفة ملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل ويلحق خلالها بالدراسة في المعهد الدبلوماسي وتحدد أقدميته في الوظيفة وفق ترتيب نجاحه في امتحان المسابقة وإذا تساوى اثنان أو أكثر في الترتيب قدم الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا. ومن يثبت عدم صلاحيته منهم خلال فترة الاختبار تنتهي خدمته بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس السلك استنادا إلى نتيجة امتحان المعهد وتقارير الصلاحية الخاصة بهم والتي يصدر بتنظيمها قرار من وزير الخارجية.
المادة (9) : يكون التعيين في باقي وظائف السلك بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة.
المادة (10) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالي: أولا- في وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض: (أ) السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية، ويكون إعادة تعيينهم في السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها. (ب) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم في الوظائف المعادلة لوظائفهم. ثانيا- في وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث: (أ) المستشارون والسكرتيرون الأول والثواني والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية، ويكون إعادة تعيينهم في السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدمياتهم فيها. (ب) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم في الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تثبت فيه صلاحيتهم، وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء في الوظائف المذكورة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة (11) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج في وظائف السلك، عدا وظائف السفراء على 10% من عدد الدرجات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة، وإذا لم يكن عدد الدرجات الخالية يسمح بذلك جاز تعيين عضو واحد.
المادة (12) : يكون تعيين أعضاء السلك وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية.
المادة (13) : يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالإخلاص والأمانة والصدق وأن احترم الدستور والقوانين".
المادة (14) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عضو اعتبرت الأقدمية كما يلي: (أ) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين حسب ترتيب النجاح في امتحان المسابقة. (ب) في حالة إعادة تعيين عضو سابق اعتبرت أقدميته على أساس الأقدمية التي كان عليها في وظيفته السابقة. (جـ) إذا كان التعيين متضمنا ترقية، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
المادة (15) : ينشأ بوزارة الخارجية مجلس يسمى مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي ويشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد عشر عضوا على الأقل من أعضاء السلك على أن يضم وكلاء الوزارة وثلاثة على الأقل من أقدم مديري إدارات الديوان العام خدمة بالسلك ويتولى رئاسة المجلس أقدم الوكلاء من درجة سفير من الفئة الممتازة أو سفير وفي حالة غيابه يحل محله من يليه في الأقدمية من الوكلاء، ويتولى أمانة سر المجلس مدير إدارة السلك إذا لم يكن عضوا به وفقا لهذه المادة وإلا حل محله في أمانة السر التالي له في إدارة السلك، ويحضر أمين السر جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود في المداولات، ويضع المجلس مشروع لائحته الداخلية ويصدر بها قرار من وزير الخارجية.
المادة (16) : يختص المجلس بما يلي: 1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك. 2- النظر في المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والأقدمية والترقية والنقل والإعارة والندب من وإلى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الأداء وإنهاء الخدمة وغيرها وفقا لنصوص هذا القانون وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الدرجة الممتازة. 3- النظر في الموضوعات الأخرى التي يرى وزير الخارجية أو رئيس المجلس عرضها عليه.
المادة (17) : يعقد المجلس دورة عادية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر على أن يتولى رئيسه توجيه الدعوة لانعقاده، كما يجوز عقده كلما دعت الحاجة بناء على طلب من وزير الخارجية أو أغلبية الأعضاء، ويكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، وتكون مداولاته سرية، وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس عدا المسائل التي تستلزم لإقرارها موافقة ثلثي أعضاء المجلس وتكون توصياته فيها مسببة، ويرفع رئيس المجلس توصيات المجلس إلى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ وصولها إليه اعتبرت نافذة. أما إذا اعترض الوزير على كل أو بعض توصيات المجلس فيعيدها إليه ليبدي رأيه في اعتراض الوزير خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه باعتراض الوزير، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبدي المجلس رأيه اعتبر رأي الوزير نهائيا. أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع توصياته في هذا الشأن إلى الوزير لاتخاذ ما يراه ويعتبر قرار الوزير في هذه الحالة نهائيا.
المادة (18) : إذا عرض على المجلس مسألة تخص أحد أعضاء المجلس أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة امتنع على العضو حضور مناقشتها أو التصويت عليها.
المادة (19) : ينشأ بوزارة الخارجية جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء يصدر بتشكيله وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصاته قرار من وزير الخارجية، ويختص هذا الجهاز بما يأتي: - إعداد ما يرى وزير الخارجية أو مجلس السلك إعداده من تقارير أو بيانات تتعلق بتقييم مستوى كفاية الأداء في أي من البعثات التمثيلية أو إدارات الديوان العام. - تقييم مستوى كفاية الأداء بالنسبة لأعضاء السلك ممن لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية. وتعرض التقارير التي يعدها الجهاز على مجلس السلك لاتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنها قبل العرض على وزير الخارجية.
المادة (20) : يقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك بمراعاة العناصر التي يتألف منها التقرير السنوي ومن واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوزارة لهذا الغرض بالإضافة إلى أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس مستوى كفاية الأداء ويحددها قرار من وزير الخارجية، وتحدد كفاية العضو بأي من المراتب الآتية: ممتاز 90 درجة فأكثر. كفء من 50 إلى 89 درجة. ضعيف أقل من 50 درجة.
المادة (21) : (أ) يخضع أعضاء السلك من درجة ملحق لدرجة مستشار لنظام تقارير كفاية الأداء، وتعد هذه التقارير على النماذج وطبقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناء على اقتراح مجلس السلك. (ب) تعد تقارير الكفاية بمعرفة رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو مديري الإدارات والأجهزة بالديوان العام كل في حدود اختصاصه وذلك عن مدة سنة تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر يونية وتقدم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام إلى مجلس السلك الذي له أن يعتمدها أو يعدلها بقرار مسبب.
المادة (22) : يخطر عضو السلك بصورة من تقرير كفايته فور اعتماده وله أن يتظلم منه خلال شهر من تاريخ إخطاره ويقدم التظلم إلى لجنة تشكل بقرار من وزير الخارجية برئاسة أحد السفراء وعضوية أربعة من أعضاء السلك لا تقل درجتهم عن وزير مفوض ممن لم يشتركوا في وضع التقرير، ويفصل في التظلم بقرار نهائي خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إلى اللجنة ويعتبر التقرير نهائيا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
المادة (23) : يوضع في ملف خدمة عضو السلك الذي تقدر كفايته بمرتبة ممتاز شهادة تقدير من السلطة المختصة.
المادة (24) : في حالة إعارة عضو السلك أو ندبه أو تكليفه بمهمة أو التصريح له بإجازة خاصة، يعتد بالتقارير السابق وضعها عنه.
المادة (25) : في حالة مرض عضو السلك أكثر من ستة أشهر تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما إلا إذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما.
المادة (26) : يحرم عضو السلك المقدم عنه تقرير بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.
المادة (27) : يحال عضو السلك الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك وإلا قررت نقله إلى وظيفة أخرى خارج السلك ويترتب على تقديم تقريرين متتاليين عن العضو بمرتبة ضعيف عدم أحقيته لأول علاوة دورية فإذا قدم عنه تقرير ثالث بمرتبة ضعيف وتبين للهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة معادلة لدرجة وظيفته بطريقة مرضية قررت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
المادة (28) : تكون الترقية حتى وظيفة مستشار بالأقدمية، ويجوز الترقية بالاختيار في حدود 10% من عدد الوظائف الشاغرة من كل درجة وفي هذه الحالة يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
المادة (29) : يشترط للترقية بالأقدمية قضاء المرشح للترقية بالمدد الآتية: - ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثالث. - ثلاث سنوات للترقية إلى درجة سكرتير ثان. - أربع سنوات للترقية إلى درجة سكرتير أول. - أربع سنوات للترقية إلى درجة مستشار.
المادة (30) : يشترط للترقية في حدود نسبة الاختيار حتى وظيفة مستشار ما يلي: 1- ألا يكون المرشح للترقية قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية طوال مدة خدمته. 2- أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز في آخر تقريرين من تقارير كفايته وعلى تقريرين بذات المرتبة في الوظائف السابقة وألا يكون قد حصل على مرتبة ضعيف في أي من الوظائف السابقة. 3- أن يكون العضو قد أمضى دورة تدريبية تتيحها له وزارة الخارجية. وعند التساوي في شروط الترقية بالاختيار تكون الأسبقية فيها للأقدم في الوظائف المرقى منها وترتب أقدمية المرقين بالاختيار بحيث تكون تالية للمرقين بالأقدمية في هذه الوظائف.
المادة (31) : تكون الترقية إلى وظيفة وزير مفوض على أساس الاختيار للصلاحية مع توفر الشروط التالية: 1- أن يكون قد أمضى في وظيفة مستشار بالسلك خمس سنوات على الأقل وأن تكون له مدة خدمة كلية لا تقل عن تسعة عشر عاما. 2- أن يكون قد حصل طوال مدة خدمته بالسلك على أربعة تقارير بدرجة ممتاز منها تقرير واحد على الأقل في وظيفة مستشار. 3- ألا تكون قد وقعت عليه أية جزاءات تأديبية في خلال فترة عمله في وظيفة مستشار ما لم يكن قد مضى على توقيع الجزاء أربع سنوات. وعند التساوي في شروط الترقية بالاختيار تكون الأولوية للأقدم في وظيفة مستشار.
المادة (32) : تقوم إدارة السلك بإخطار كل من يشغل وظيفة مستشار ممن لم يستوف الشرط المشار إليه في البند الثاني من المادة السابقة بحالته ويعاد إخطاره دوريا طالما لم يستوف هذا الشرط.
المادة (33) : تكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة وإلى وظيفة سفير على أساس الاختيار للصلاحية والكفاية والامتياز وفقا لتقييم أعمالهم بواسطة الجهاز المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون بعد اعتماده من المجلس. وعند التساوي في شروط الترقية بالاختيار تكون الأولوية للأقدم في الوظيفة.
المادة (34) : تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويستحق عضو السلك بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة (35) : يتم تعيين ونقل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعمل في البعثات بالخارج أو إلى الديوان العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من وزير الخارجية، ويتم نقل باقي أعضاء السلك بقرار من وزير الخارجية بعد العرض على المجلس. ولا يجوز أن تزيد مدة خدمة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج على أربع سنوات متصلة في كل مرة إلا إذا اقتضى صالح العمل غير ذلك، ويجوز مدها سنة خامسة عند نقلهم من رئاسة بعثة لأخرى خلال تلك الفترة. ويجب عند ترشيح رؤساء البعثات الدبلوماسية ألا تقل المدة المتبقية لبلوغهم سن المعاش عن سنتين.
المادة (36) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، تتم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلية في الخارج بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو في الخارج على أربع سنوات متصلة في المرة الواحدة يجرى النقل بعدها إلى الديوان العام ويجوز نقلهم من بعثة لأخرى أو إلى الديوان العام قبل انقضاء هذه المدة إذا اقتضى ذلك صالح العمل. ويراعى في حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلية أو القناصل العاملين في الخارج رئيسا لبعثة دبلوماسية ألا تقل مدة خدمته في رئاسة البعثة الدبلوماسية المنقول إليها عن سنتين بشرط عدم تجاوز كامل مدة خدمته المتصلة في الخارج خمس سنوات.
المادة (37) : يصرف لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية الملحقة بها تعويض يعادل ما كان يتقاضاه العضو فعلا من مرتب ورواتب إضافية عن مدة ثلاثة أشهر وذلك في حالات النقل المفاجئ التي يقررها وزير الخارجية ووفقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية.
المادة (38) : تحدد المناطق ذات المعيشة الصعبة بقرار من وزير الخارجية بناء على ما يقترحه المجلس، وتكون مدة العمل في هذه المناطق عامين أو ثلاثة أعوام، على أنه يجوز في الحالات الاستثنائية وللمصلحة العامة، وموافقة العضو مدها لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الخدمة المتصلة بالخارج أربع سنوات.
المادة (39) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية وفي الأحوال التي يقتضيها الصالح العام نقل عضو السلك إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام. ويكون لعضو السلك في هذه الحالة أن يطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار النقل إحالته إلى المعاش على أن يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير ومدة اشتراكه في التأمين مضافا إليها خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد أيهما أقل وذلك بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه حقا في المعاش وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في السلك الدبلوماسي والقنصلي. ولا يفيد عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي من حكم الفقرة السابقة إذا كان النقل بسبب ارتكابه مخالفات أو أخطاء ثبتت في حقه.
المادة (40) : يجوز لوزير الخارجية الموافقة على ندب أو إعارة أعضاء السلك للعمل بهيئة أو جهة حكومية مصرية كما تجوز إعارتهم للعمل بإحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية أو الدولية، وتحدد شروط الندب أو الإعارة ومدتها في القرار الصادر بها، ويجوز تجديد الندب أو الإعارة، ويشترط موافقة العضو كتابة على الإعارة ويتعين ألا يكون العمل في الوظيفة المنتدب أو المعار إليها متعارضا مع طبيعة أعمال السلك، وعند انتهاء مدة الإعارة في الخارج يتسلم العضو عمله بالديوان العام، وتطبق عليه ذات القواعد الخاصة بالنقل إلى الديوان العام.
المادة (41) : يجوز لوزير الخارجية أن يندب أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي للعمل بالديوان العام بالوزارة كما يجوز له أن يندب أعضاء السلك المعينين بديوان عام الوزارة للعمل في بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي على ألا تزيد مدة الندب في المرة الواحدة على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بشرط ألا يزيد مجموع مدد الندب والتجديد المتصلة على ستة أشهر.
المادة (42) : يجوز لوزير الخارجية منح عضو السلك إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها ويقدرها الوزير وفي هذه الحالة يحدد الوزير قواعد منح واستعمال جوازات السفر الدبلوماسية.
المادة (43) : يمنح وزير الخارجية - بناء على طلب عضو السلك - إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج على الوجه الآتي: (أ) إذا كان كل من الزوجين يعمل في السلك يمنح أي منهما إجازة بدون مرتب لمرافقة الآخر على ألا يترتب على ذلك بقاؤهما في الخارج بصفة متصلة ويطبق على كل منهما عند العودة قواعد النقل من الديوان للخارج. (ب) في غير هذه الحالة يجوز أن يحصل عضو السلك على إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة متى كان من العاملين في الحكومة أو القطاع العام على أن يخضع عند عودته للقواعد المطبقة على الأعضاء العائدين من الخارج.
المادة (44) : تحدد مرتبات أعضاء السلك وفئات بدل التمثيل الأصلي لمن يعمل منهم في الديوان العام وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به. وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفئات بدل التمثيل الأصلي لمن يعمل منهم في الديوان العام وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون والقواعد الملحقة به. ولا يخضع بدل التمثيل للضرائب، ولا يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل المقرر لشاغلي الوظائف العليا من العاملين المدنيين بالدولة.
المادة (44) : استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، وطوال مدة عملهم في هذه البعثات، على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30/ 6/ 2015 مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات، أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي (3، 4) المرافقين لهذا القانون.
المادة (45) : يمنح بدل التمثيل الأصلي لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج بنسبة 100% من بداية الربط المالي للوظيفة ويكون بدل التمثيل الأصلي للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذي يعين بلقب سفير رئيسا لبعثة دبلوماسية معادلا لبدل التمثيل الأصلي المقرر للسفير فوق العادة. ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من المندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون في تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلي يزيد على بداية الربط المالي للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التي يتقاضونها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية زيادة بدل التمثيل الأصلي المقرر للسفير فوق العادة والمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعين بلقب سفير بحيث لا يجاوز ضعف الربط المالي لوظيفة سفير من الفئة الممتازة وذلك في الدول التي تقضي المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها.
المادة (46) : يمنح بدل اغتراب أصلي للعاملين بالبعثات في الخارج من غير أعضاء السلك بنسبة 100% من بداية الربط المالي للوظيفة.
المادة (47) : يمنح بدل تمثيل إضافي لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج، كما يمنح بدل اغتراب إضافي للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك بما يتناسب مع مستوى المعيشة في البلاد وفقا للبيانات الرسمية التي تحصل عليها وزارة الخارجية. ويصدر بتحديد فئات هذين البلدين قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأي لجنة تشكل برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن كل من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتعقد اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل للنظر في تعديل نسب هذه الفئات زيادة أو نقصا بناء على ما تراه وزارة الخارجية في ضوء ما يرد إليها من بعثاتها بالخارج وفي ضوء تقارير المفتشين وغير ذلك من بيانات. ويعمل بقرار الوزير من تاريخ صدوره إذا كان تعديل النسب بالزيادة، وبعد ثلاثة أشهر تالية للشهر الذي يصدر فيه القرار إذا كان تعديل هذه النسب بالنقص.
المادة (48) : يستحق عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لوظيفته التي يشغلها طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذا القانون ويصدر باستحقاق العلاوة قرار من وزير الخارجية. وتستحق العلاوة الدورية في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. ويسري ذلك الحكم على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني، أما بالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني فتستحق العلاوة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين. ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
المادة (49) : تمنح العلاوة الدورية بالفئة المحددة قرين كل وظيفة، فإذا أبلغ المرتب بداية ربط الوظيفة الأعلى تمنح العلاوة بفئة الوظيفة الأعلى حتى ولو لم تتم الترقية لتلك الوظيفة بشرط عدم تجاوز نهاية ربطها.
المادة (50) : يستحق عضو السلك من العاملين في الديوان العام مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها وذلك طبقا للنظام الذي يصدر بشأنه قرار من وزير الخارجية يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه عضو السلك من مبالغ في هذه الأحوال.
المادة (51) : يجوز لوزير الخارجية أن يقرر منح مكافآت تشجيعية لأعضاء السلك من العاملين في الديوان العام الذين يقومون بأعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على رفع كفاية الأداء أو يقومون بجهد واضح في وضع أو تنفيذ خطط التحرك الدبلوماسي أو السياسي التي تضعها أو تشارك في تنفيذها وزارة الخارجية.
المادة (52) : يجوز لوزير الخارجية - بناء على اقتراح مجلس السلك - أن يمنح عضو السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة للوظيفة التي يشغلها حتى ولو تجاوز مرتبه بها نهاية الربط المقرر للوظيفة وذلك بالشروط الآتية: 1- أن تكون مرتبة كفاية عضو السلك قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا ساهم في رفع مستوى الأداء. 2- ألا يمنح عضو السلك هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين. 3- ألا يزيد عدد أعضاء السلك الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد شاغلي كل درجة من الدرجات المشار إليها. ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها. ويجوز منح علاوة تشجيعية لمن يحصل أثناء خدمته على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة.
المادة (53) : يتمتع رؤساء البعثات بحق السكن المجاني مع استعمال الأثاث في دور تقوم الوزارة بإعدادها لهذا الغرض وتقوم الوزارة في البلاد ذات المعيشة الصعبة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية بتوفير المسكن الملائم لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج وغيرهم من العاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك. وفي حالة تعذر ذلك يصرف لكل منهم بدل سكن بنسبة 20% من مجموع ما يتقاضاه من مرتبات وبدلات وعلاوات، أو الأجرة الفعلية لمسكنه المعتمدة من رئيس البعثة أيهما أقل، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة 47 من هذا القانون وذلك في بعض الدول وبمراعاة نسبة ارتفاع أسعار المعيشة، ومتوسط أجور المساكن في كل منها وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة. كما تساهم الدولة في المصروفات الدراسية لأبناء العاملين المصريين في بعثات التمثيل في الخارج في الدول التي يصدر بها قرار من وزير الخارجية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على ألا تزيد مساهمة الدولة على نسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية المقررة.
المادة (54) : يمنح أعضاء السلك وغيرهم من العاملين بالخارج إعانة غلاء معيشة وإعانة عائلية وبدل ملابس وبدل نقل وبدل سفر ومصروفات انتقال لهم ولزوجاتهم وأولادهم ومن يعولونهم من أفراد أسرهم وخدمهم وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الخارجية.
المادة (55) : يصرف لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية الذين يحتجزون كرهائن نتيجة لعمليات الإرهاب تعويض خاص يعادل مجموع ما يتقاضونه فعلا من مرتبات ورواتب إضافية طوال فترة الاحتجاز وذلك بالإضافة إلى ما يستحق لهم من مرتبات ورواتب وتعويضات أخرى بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (56) : لا تخضع البدلات المنصوص عليها في المواد 45، 46، 47، للضرائب.
المادة (57) : ينشأ بوزارة الخارجية صندوق خاص للتأمين على أعضاء السلك تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وتحدد موارده واختصاصاته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بنشاطه بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (58) : يجب على أعضاء السلك الإقامة في المدن التي بها مقار وظائفهم في الخارج إلا لأسباب يقرها وزير الخارجية وعليهم الالتزام في سلوكهم العام والشخصي بالواجبات التي تفرضها صفتهم التمثيلية ويقتضيها الحفاظ على سمعة البلاد وكرامة وظائفهم ويجب أن يظهروا بالمظهر اللائق بالوظائف التي يشغلونها وألا يفضوا بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائماً ولو بعد انتهاء خدمتهم بالسلك. كما يجب على أعضاء السلك الامتناع عن القيام بأي نشاط حزبي أو الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو الترشيح لعضوية المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم، وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها. وبالإضافة إلى ما تقدم تسري على أعضاء السلك القواعد العامة المنظمة لواجبات العاملين المدنيين بالدولة والأعمال المحظورة عليهم والمقررة بمقتضى القوانين المعمول بها.
المادة (59) : لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون على عضو السلك إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. ولوزير الخارجية أن يحيل عضو السلك إلى التحقيق عند مخالفته لواجباته أو مقتضيات وظيفته، ويحدد الوزير بقرار منه من يقوم بمباشرة التحقيق، وتعرض نتائجه على المجلس بالنسبة لمن يشغل وظيفة وزير مفوض فما فوقها، ويرفع المجلس توصيته إلى الوزير إما بحفظ الموضوع أو بتوقيع جزاء التنبيه أو الإحالة لمجلس التأديب.
المادة (60) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء السلك هي: - التنبيه. - الإنذار. - اللوم. - الإحالة إلى المعاش. - الفصل من الخدمة.
المادة (61) : يكون توقيع جزاء التنبيه على أعضاء السلك من درجة ملحق إلى درجة مستشار بقرار من وزير الخارجية، ويكون توقيع هذا الجزاء على أعضاء السلك من درجة وزير مفوض فما فوقها بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية من المجلس ويترتب على توقيع هذا الجزاء تأخير نقل العضو الموجود بالديوان العام إلى الخارج عند النظر في هذا النقل لمدة سنة كاملة، وبالنسبة للعضو الذي يعمل في إحدى البعثات في الخارج يتم نقله للديوان العام، كما يراعى تأخير نقله للخارج لمدة سنة كاملة عند النظر في نقله إلى الخارج.
المادة (62) : يرفع وزير الخارجية جزاء التنبيه الذي وقع على أحد أعضاء السلك من ملف خدمته بعد مضي سنة وبشرط حصول العضو على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز أو بناء على تقرير من جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى الأداء وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون. وإذا تكرر تنبيه العضو قبل رفع التنبيه الأول يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين عند النظر في هذا النقل، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه في الترقية مرة واحدة.
المادة (63) : لوزير الخارجية أن يوقف العضو عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. ولا يترتب على وقف العضو وقف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يمنح له من مبالغ أخرى ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك.
المادة (64) : لرئيس البعثة عند وجود أسباب قوية وموجبة للاستعجال أن يوقف مؤقتا أي عضو من أعضاء البعثة على أن يخطر وزير الخارجية فورا بذلك. وللوزير إلغاء الوقف أو مده مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة.
المادة (65) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية لأعضاء السلك حتى درجة مستشار من وزير الخارجية وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير مفوض فيصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وزير الخارجية بناء على توصية من مجلس السلك وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون قرار الإحالة متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته في موعد أقصاه ستين يوما من تاريخ قرار الإحالة ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه بعلم وصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل وفي جميع الأحوال تباشر الإدارة القضائية بوزارة الخارجية الدعوى أمام مجلس التأديب. ويترتب على الإحالة للمحاكمة التأديبية نقل العضو للديوان العام إذا كان موجودا بالخارج مع عدم استحقاقه تعويض النقل المفاجئ إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك أو لم تثبت إدانته.
المادة (66) : يكون تأديب أعضاء السلك حتى درجة مستشار من اختصاص مجلس تأديب يشكل في وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية على الوجه الآتي: سفير من غير أعضاء المجلس ..................................... رئيسا مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ...... وزير مفوض ........................................................ عضوين وإذا كانت المخالفة المنسوبة موجهة إلى سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض يشكل في وزارة الخارجية بقرار من وزير الخارجية مجلس على الوجه الآتي: - أحد نواب رئيس مجلس الدولة .................................... رئيسا - سفير من الفئة الممتازة من غير أعضاء المجلس .............. - مستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ................ عضوين
المادة (67) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره رئيسه وجميع أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات.
المادة (68) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية. وللعضو المحال إلى مجلس التأديب حق طلب رده.
المادة (69) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
المادة (70) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللعضو المحال إلى المحاكمة التأديبية في جميع الأحوال أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم تقارير كفاية الأداء أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية.
المادة (71) : يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية جلسات المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة وله أن يوكل عنه محاميا.
المادة (72) : إذا لم يحضر العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية أو لم يوكل عنه محاميا جاز الحكم في غيبته.
المادة (73) : يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وله في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف. ولا يترتب على وقف العضو وقف صرف مرتبه ورواتبه الإضافية وما يمنح له من مبالغ أخرى ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب وقف صرف نصف المرتب والرواتب الإضافية والمبالغ الأخرى.
المادة (74) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو المحال إلى المحاكمة وقبول وزير الخارجية لها.
المادة (75) : الجزاءات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب هي: - الإنذار. - اللوم. - الإحالة إلى المعاش. - الفصل من الخدمة. ويترتب على توقيع جزاء الإنذار على العضو تخطيه في الترقية مرتين وتأخير النقل إلى الخارج مدة سنتين متتاليتين عند النظر في هذا النقل مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج. وإذا تكرر توقيع جزاء الإنذار على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزارة إذا كان يعمل في الخارج ويؤخر نقله للخارج ثلاث سنوات علاوة على تخطيه في الترقية مرتين. كما يترتب على توقيع جزاء اللوم التخطي في الترقية ثلاث مرات مع تأخير النقل إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات متتالية عند النظر في نقله للخارج مع نقله إلى الديوان العام إذا كان يعمل بالخارج. وإذا تكرر توقيع جزاء اللوم على العضو ينقل إلى ديوان عام الوزراء إذا كان يعمل بالخارج ويؤخر نقله للخارج أربع سنوات علاوة على تخطيه في الترقية أربع مرات.
المادة (76) : يكون حكم مجلس التأديب نهائيا ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها وأن يوقع من رئيس المجلس ومن عضويه.
المادة (77) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي لا يجوز بغير الطريق التأديبي فصل عضو السلك إلا بناء على توصية من مجلس السلك بأغلبية الثلثين.
المادة (78) : يحال عضو السلك إلى المعاش عند بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية مد خدمة من يشغل وظيفة وزير مفوض فيما فوقها لمدة سنة قابلة للتجديد أقصاها أربع سنوات.
المادة (79) : مع مراعاة البند 2 من المادة (5) من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصري أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري. ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية.
المادة (80) : يجوز لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك إبقاء عضو السلك بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا واحدا ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة وزير المالية مدة لا تجاوز شهرين آخرين إذا اقتضت الضرورة ذلك ويصرف له عن كل شهر من هذه المدة مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه شهريا قبل انتهاء خدمته.
المادة (81) : إذا توفى أحد أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية في الخارج ولو كان في إجازة في غير مقر عمله، يصرف لعائلته مبلغ يوازي مجموع ما كان يتقاضاه في الخارج عن ثلاثة أشهر بواقع الخارج. وتنقل رفاته إلى مصر إذا رغبت في ذلك أرملته أو ورثته، كما تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها في مصر، وإذا توفى في الخارج أحد أفراد أسرة عضو السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية من المقيمين معهم تتكفل وزارة الخارجية بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التي تدفن فيها بمصر.
المادة (82) : عند وفاة أحد المصريين من أعضاء السلك أو غيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج وكذلك عند وفاة زوجته أو أحد أبنائه نتيجة لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف لورثته تعويض يعادل ما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج، وفي حالة الإصابة بعجز كلي أو جزئي وفقا لما يقرره المجلس الطبي نتيجة لنفس الأسباب، يصرف للعضو مبلغ لا يقل عما كان يتقاضاه من مرتبات ورواتب إضافية عن ثلاثة أشهر ولا يتجاوز ما يستحقه من مرتبات ورواتب إضافية عن مدة سنة بواقع أعلى المناطق بالخارج حسب الأحوال. وعند تعرض ممتلكات أحد هؤلاء الأعضاء للمصادرة أو الأضرار الكلية أو الجزئية نتيجة لاضطرابات أو أحداث سياسية يصرف للعضو تعويض لا يتجاوز مرتبات ورواتب إضافية عن مدة ستة أشهر بواقع الخارج. وفي جميع الأحوال لا يخل صرف التعويضات المشار إليها بالأحكام المقررة بقانون التأمين الاجتماعي، كما لا يجوز أن يزيد التعويض المنصرف عن قيمة الضرر الفعلي الذي أصاب ممتلكات العضو. ويصدر وزير الخارجية قرارا بالنظم والإجراءات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذه الأحكام.
المادة (83) : في حالة غياب رئيس البعثة أو وجود ما يمنعه عن مباشرة عمله أو خلو منصبه يحل محله عضو السلك الذي يليه في الترتيب في نفس البعثة أو من ينتدب لذلك من وزارة الخارجية أو من بعثاتها التمثيلية بالخارج ويكون لقبه (القائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل العام بالنيابة أو القنصل بالنيابة أو المشرف على رعاية المصالح) ويمنح كل من يتولى رئاسة البعثة أو المشرف على رعاية المصالح بدل إنابة تعادل ربع بدل التمثيل الأصلي المقرر لرئيس البعثة بحد أقصى قدره خمسون جنيها في الشهر، كما يمنح كذلك بدل تمثيل إضافي عن بدل الإنابة بالنسبة المقررة لرئيس البعثة وذلك بشرط ألا يزيد مجموع بدل التمثيل الأصلي والإضافي وبدل الإنابة على ما يستحقه رئيس البعثة من تمثيل أصلي وإضافي.
المادة (84) : تكون سكنى رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو بعثة رعاية المصالح في مسكن مؤثث تملكه وزارة الخارجية أو تستأجره كما تتحمل المصروفات اللازمة لذلك وفقا للقواعد التي يقرها وزير الخارجية.
المادة (85) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي الذي يشغل وظيفة مندوب فوق العادة وزير مفوض لقب سفير فوق العادة مفوض وذلك بصفة مؤقتة. ويمنح المندوب فوق العادة الوزير المفوض الذي يحمل لقب سفير بموجب قرار من رئيس الجمهورية بدل تمثيل أصلي في الديوان العام قدره 500 جنيه سنويا.
المادة (86) : يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية قنصلا عاما في دائرة اختصاص بعثته وبما لا يتعارض مع دوائر اختصاص القنصليات العامة والقنصليات الصادر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية وله أن يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها إلى أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له.
المادة (87) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يعهد إلى أي شخص من غير أعضاء السلك القيام بأعمال وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة أو بأداء مهمة خاصة ويمنح في هذه الحالة لقب سفير فوق العادة مفوض. ويحدد القرار المكافأة التي تمنح له أثناء القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو المهمة الخاصة بناء على اقتراح وزير الخارجية. فإذا كان من يعهد إليه القيام بأعمال الوظيفة الدبلوماسية أو بأداء المهمة الخاصة من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة احتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التي يشغلها، وحسبت مدة قيامه بالعمل الدبلوماسي أو المهمة الخاصة ضمن مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة والترقية وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (88) : يجوز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة رئيس البعثة. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية بأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة للوزراء المفوضين. ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح من عدا هؤلاء من العاملين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدل الاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من العاملين بتلك البعثات من أعضاء السلك.
المادة (89) : يكون الملحقون الفنيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة التمثيلية فيما يتعلق بأعمالهم الداخلة في دائرة اختصاص البعثة ومع عدم الإخلال بما للوزارات أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الفنيين التابعين لها أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها يكون على الملحقين الفنيين التنسيق مع رئيس البعثة في الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين أو التي تؤثر على الخط العام للسياسة القائمة بينهما. ويبعث رئيس البعثة التمثيلية بملاحظاته عن المكاتب الفنية الملحقة بالبعثة إلى الوزراء المختصين عن طريق وزارة الخارجية.
المادة (90) : يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلي رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي المعتمد في البلد أو البلاد التي يؤدون عملهم فيها ويخضعون لإشرافه، وعليهم تنفيذ ما يصدر من أوامر في حدود اختصاصاتهم.
المادة (91) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية إسناد رعاية مصالح القنصلية المصرية في بلد أو أكثر إلى الممثل القنصلي لبلد صديق.
المادة (92) : في حالة غياب أو وجود مانع لدى رئيس بعثة التمثيل القنصلي يحل محله في جميع اختصاصاته عضو البعثة القنصلية الذي يليه في الوظيفة وذلك ما لم يندب رئيس البعثة الدبلوماسية الموجودة في دائرتها القنصلية أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية للقيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بالنيابة وذلك بعد الرجوع إلى الجهة المختصة بالوزارة.
المادة (93) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعيين قناصل ونواب قناصل فخريين في البلاد التي لجمهورية مصر العربية مصالح فيها. وتحدد الأعمال التي يباشرونها ودوائر اختصاصاتهم بقرار يصدره وزير الخارجية. ولا يتقاضى القناصل ونواب القناصل الفخريون مرتبات من الدولة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية أن يقرر لهم مكافأة.
المادة (94) : أعضاء بعثات التمثيل القنصلي مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين في دائرة اختصاصاتهم ورعاية مصالحهم وعليهم أن يحافظوا على المصالح المصرية، وتنميتها تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية في الدولة المعتمدين لديها.
المادة (95) : يخصص في كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين في دائرة اختصاصاتها يكون القيد فيه بناء على ما يقدم من المستندات التي تثبت جنسيتهم المصرية وعلى كل فرد مصري يقيم مدة ستة أشهر أو أكثر في دائرة القنصلية أن يقيد اسمه في السجل ويكون القيد بلا مقابل إذا طلب خلال ستة أشهر من بدء الإقامة في دائرة القنصلية وأن يؤدى عنه الرسم المقرر في قرار رئيس الجمهورية الخاص بالرسوم القنصلية إذا طلب بعد انتهاء هذه المدة.
المادة (96) : يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي - فيما يباشرون - الاختصاصات الآتية، وذلك طبقا للاتفاقات والمعاهدات والقرارات على ألا تتعارض مع قوانين البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم ويشترط إتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات: 1- قيد مواليد المصريين ووفياتهم في حدود دوائر اختصاصهم. 2- إبرام عقود الزواج والتصادق عليه متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصري الجنسية وذلك طبقا للتعليمات المنظمة لذلك. وفي هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي نفس السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين في مصر. 3- إصدار إشهادات الطلاق والتصادق عليه. 4- إصدار إشهادات الاعتراف بالبنوة متى كانت صادرة من مصري. 5- إصدار إعلامات ثبوت الوراثة بعد استيفاء التحريات التي يرونها لازمة. 6- التصديق على جميع الإقرارات القانونية الصادرة من مصريين مع حلف اليمين أو بدونه. 7- التصديق على توقيعات المصريين. 8- إعطاء شهادات بقاء على قيد الحياة للمصريين وكذلك للأجانب إذا كانوا في حاجة إلى استعمالها في مصر. 9- إصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال والتأشير على جوازات سفر الأجانب. 10- اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية في حالة وفاة مصري عن أموال في دوائر اختصاصاتهم وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد وعليهم أن ينوبوا عن هؤلاء الورثة أمام القضاء. 11- القيام بكافة الإجراءات الخاصة باستلام وحفظ وفتح الوصايا. 12- توثيق التصرفات المتعلقة بأموال موجودة في مصر. وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الرسمية في مصر. 13- تسليم صورة رسمية من المحررات التي يقومون بتوثيقها والتصديق على ترجمتها وكذلك التصديق على الترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغات تلك البلاد. 14- التصديق على التوقيع على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم وكذلك التصديق على الإمضاءات الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات المصرية. 15- السعي في فض المنازعات التي تقوم بين المصريين أو بين المصريين والأجانب بالطرق الودية متى طلب منهم ذلك. 16- الحكم بصفة محكمين متى رفع الأمر إليهم في المنازعات القائمة بين المصريين الموجودين في دائرة اختصاصاتهم بشرط أن يتنازل الخصوم في عقد التحكيم عن جميع طرق الطعن في الحكم وأن يرخصوا لعضو بعثة التمثيل القنصلي بأن يعمل كحكم مفوض له بالصلح وفقا لقانون المرافعات.
المادة (97) : يحدد وزير الخارجية بصفة دورية بالاتفاق مع وزير المالية والوزراء المختصين الرسوم القنصلية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. وتعفى من هذه الرسوم: (أ) المحررات الخاصة بالفقراء. (ب) المحررات التي يطلبها موظفو الدول الأجنبية بصفتهم الرسمية لاستعمالهم الخاص أو لاستعمال التابعين لهم وذلك على سبيل المجاملة وبشرط المعاملة بالمثل.
المادة (98) : يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين أرقام 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائي للقناصل المصريين و132 لسنة 1939 بشأن المحافظة على النظام والتأديب في البواخر و21 لسنة 1940 بشأن سلامة السفن وكذلك الاختصاصات المخولة للقناصل بمقتضى القوانين الأخرى واللوائح والعرف.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن