بشأن تعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بجداول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية والقانون رقم 89 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء إدارة قضايا الحكومة الجداول أرقام 1/أ، 1/ ب، 1/ جـ، 1/د الملحقة بهذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بالجدول رقم 1 والجدول رقم 2 الملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية الجدولان رقما 2/ أ، 2/ ب الملحقان بهذا القانون.
المادة (3) : يستبدل بجدول وظائف ومرتبات أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الملحق بالقانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم 166 لسنة 1954 الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون.
ويطبق هذا الجدول على العاملين بالسلك التجاري الصادر بشأنهم القانون رقم 50 لسنة 1970.
المادة (4) : يستبدل بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.
ويطبق هذا الجدول على العاملين بالمؤسسات العلمية الصادر بشأنهم القانون رقم 69 لسنة 1973.
المادة (5) : يستبدل بالملاحق المرفقة بالقانون رقم 100 لسنة 1971 الخاص بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له الجداول أرقام 5/أ، 5/ب، 5/جـ، 5/د، 5/هـ.
المادة (6) : يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون المحكمة العليا والصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1976 الجدول رقم 6 الملحق بهذا القانون.
المادة (7) : يستبدل بجدول مرتبات مدير ووكيل وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بأكاديمية الفنون المرفق بالقانون رقم 17 لسنة 1975 الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون.
المادة (8) : يمنح شاغلو الوظائف الواردة بالجداول المشار إليها في المواد السابقة بداية ربط الأجر المقرر لها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على ألا تؤثر هذه العلاوة في موعد العلاوة الدورية.
المادة (9) : تستحق الزيادة المنصوص عليها بالقانون الخاص بزيادة المعاشات للمعاشات المستحقة حتى 30/6/1978 وذلك بالنسبة للحالات التي تقضي فيها القوانين المشار إليها بالمواد السابقة، كذا القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بتسوية المعاش على غير الأجر المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليه سنة 1978.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية