تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإجراءات والرسوم أمام المحكمة العليا، ويستهدي فيما لم يرد في شأنه نص في قانون المحكمة العليا أو في هذا القانون، بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة الأوضاع أمام المحكمة العليا وروحها.
المادة (1) : ترفع طلبات الفصل في دستورية القوانين - إذا ما قدرت المحكمة المثار أمامها الدفع بعدم الدستورية جدية هذا الدفع - وكذلك طلبات الفصل في مسائل تنازع الاختصاص بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة. ويترتب على تقديم الطلب المتعلق بمسائل تنازع الاختصاص في دعوى مرفوعة عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي أخرى، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها، وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة. وإذا قدم الطلب في نزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من جهة القضاء العادي أو من جهة القضاء الإداري أو من أية هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي أخرى فلرئيس المحكمة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
المادة (2) : يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، موضوع الطلب والأسباب التي بني عليها وبيانا بالمستندات المؤيدة له. وإذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية نص قانوني، وجب أن تتضمن العريضة بيان هذا النص وأوجه مخالفته للدستور، وأن يرفق بها صورة رسمية من محضر الجلسة الذي أمرت فيه المحكمة بوقف الدعوى. وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة شارحة، وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة، وحافظة بمستنداته. وفي الأحوال التي يكون فيها أداء الرسم واجبا، على الطالب أن يؤدي الرسم كاملا عند تقديم العريضة.
المادة (2) : جميع الطلبات الموجودة لدى محكمة تنازع الاختصاص ولم يتم الفصل فيها تحال بحالتها إلى المحكمة العليا، ويعين رئيس هذه المحكمة جلسة لنظرها يعلن بها ذوو الشأن.
المادة (3) : تؤلف هيئة لمفوضي الدولة أمام المحكمة العليا من عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين. وتسري في شأنهم القواعد الخاصة بأقرانهم من أعضاء مجلس الدولة. ويندب رئيس المحكمة العليا أحد نوابه لرياسة هيئة المفوضين. ويجوز ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة من درجة نائب أو ما يعادلها على الأقل.
المادة (3) : يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم تقديمه في السجل المعد لذلك، وعليه إعلان العريضة ومرفقاتها إلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها. وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن إذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية القوانين. وتعتبر النيابة من ذوي الشأن متى كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون عقابي أو بوقف تنفيذ حكم صادر من هيئات التحكيم.
المادة (4) : يعتبر مكتب المحامي الذي وقع العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم، كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره.
المادة (4) : إلى أن يتم تشكيل هيئة المفوضين أمام المحكمة العليا، يجوز ندب بعض الأعضاء من الهيئات القضائية للعمل بالهيئة المذكورة.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : لكل ذي شأن أعلن بالعريضة أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. فإذا استعمل الطالب حقه في الرد، كان لكل من ذوي الشأن أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد في ميعاد سبعة الأيام التالية.
المادة (6) : يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المبينة في المادة السابقة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
المادة (6) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة في المادتين السابقتين، بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة العليا.
المادة (8) : تتولى هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة العليا تحضير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها. ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وله كذلك أن يأمر باستدعاء ذي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، أو بتكليفهم تقديم مستندات أو مذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك. ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات. وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا. ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
المادة (9) : تقوم هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب.
المادة (10) : يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن بطريق البريد بكتاب مسجل، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز لرئيس المحكمة في حالة الضرورة أن ينقصه إلى ثلاثة أيام.
المادة (11) : ميعاد تقديم طلبات وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة العليا من النائب العام ستون يوما من تاريخ البدء في تنفيذ الحكم. وعلى النائب العام تقديم الطلب في جميع الأحوال كلما طلب إليه ذلك الوزير المختص.
المادة (12) : يجب أن يتضمن طلب وقف التنفيذ فضلا عن البيانات العامة المتعلقة بذوي الشأن، بيانا بالحكم المطلوب وقف تنفيذه، وتاريخ صدوره والأسباب التي بني عليها الطلب. وتقدم مع الطلب صورة من الحكم المطلوب وقف تنفيذه ومذكرة توضح فيها أسانيد الطلب، وعدد كاف من صور الطلب والمذكرة.
المادة (13) : تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الطلب وإعداده للفصل فيه وفقا لأحكام المادة 8 من هذا القانون. وتسري على طلبات وقف التنفيذ المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 3، 5، 6، 7، 9، 10.
المادة (14) : يجب أن يتضمن الطلب المقدم من وزير العدل النص القانوني المطلوب تفسيره. وتقدم مع الطلب مذكرة توضح فيها الأسانيد والمبررات التي تستدعي التفسير، ويرفق بها عدد كاف من صور الطلب والمذكرة.
المادة (15) : تتولى هيئة مفوضي الدولة بحث الطلب وتهيئته، ولمفوض الدولة الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الطلب من بيانات وأوراق. وبعد إتمام تهيئة الطلب يودع المفوض تقريرا يحدد فيه المسائل القانونية التي يثيرها التفسير ويبدي رأيه مسببا.
المادة (16) : تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطلب.
المادة (17) : يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى وزارة العدل بطريق البريد بكتاب مسجل، ويسري على ميعاد الحضور الحكم المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون. ولوزير العدل أن يندب من أية جهة من يراه لحضور الجلسة المعينة لنظر الطلب لتقديم ما تطلبه إليه المحكمة من إيضاحات.
المادة (18) : تحكم المحكمة في الدعوى أو الطلب بغير مرافعة في جلسة علنية. ويمثل هيئة مفوضي الدولة أمام المحكمة رئيس الهيئة أو من ينيبه عنه من المستشارين بها. ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات. وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع المفوض ومحامي الخصوم والنيابة العامة إن كانت من ذوي الشأن على أن يمثلها أحد أعضائها من درجة محام عام على الأقل، وفي هذه الحال لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام المحكمة من غير محام معهم. ولا يجوز قبول أي أوراق أو مستندات أو مذكرات مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة الدعوى أو الطلب إلى الجلسة إلا إذا أذنت المحكمة بذلك لضرورة تقدرها.
المادة (19) : تفصل المحكمة من تلقاء نفسها في جميع المسائل الفرعية.
المادة (20) : لا تسري على الدعوى أو الطلب أمام المحكمة قواعد الحضور أو الشطب ولا يوصف حكمها بأنه حضوري أو غيابي.
المادة (21) : تصدر الأحكام وقرارات التفسير باسم الأمة.
المادة (22) : تصدر الأحكام وقرارات التفسير من سبعة مستشارين بعد أن تجرى المداولة فيها سرا بين أعضاء المحكمة مجتمعين.
المادة (23) : تصدر الأحكام وقرارات التفسير بأغلبية الآراء. ويجب أن يحضر أعضاء المحكمة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم أو قرار التفسير، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم أو القرار.
المادة (24) : يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم أو قرار التفسير المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس وأعضاء المحكمة عند النطق به.
المادة (25) : يجب أن تشتمل الأحكام وقرارات التفسير على أسباب موجزة لما بنيت عليه.
المادة (26) : يجب أن يبين في الحكم الصادر في الطلبات المنصوص عليها في البنود 1، 3، 4 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا تاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين اشتركوا فيه وحضروا تلاوته وأسماء ذوي الشأن وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. ويجب أن يبين في قرار تفسير النصوص القانونية تاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين اشتركوا فيه وحضروا تلاوته، ثم تذكر بعد ذلك أسباب القرار ومنطوقه.
المادة (27) : يوقع رئيس الجلسة وكاتبها النسخة الأصلية للحكم أو قرار التفسير المشتملة على الأسباب والمنطوق وتحفظ في الملف.
المادة (28) : يجوز إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدعوى أو الطلب، وذلك بعد دفع الرسم المستحق.
المادة (29) : في طلبات وقف تنفيذ أحكام هيئات التحكيم والفصل في مسائل تنازع الاختصاص تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة الآتية: "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك". ولا تسلم إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم وكان الحكم جائزا تنفيذه.
المادة (30) : إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى رئيس المحكمة ليصدر أمره فيها. ويكون هذا الأمر غير قابل للطعن.
المادة (31) : تنشر في الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية وكذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين، وتكون هذه الأحكام ملزمة لجميع جهات القضاء.
المادة (32) : يجب على المحكمة عند إصدار الحكم في الدعاوى أو الطلبات التي تحصل عليها رسوم أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بمصروفات الدعوى على المحكوم عليه ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة.
المادة (33) : تقدر مصروفات الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس المحكمة بأمر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له.
المادة (34) : يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيها على الدعاوى التي ترفع من ذوي الشأن للفصل في الدفع بعدم دستورية القوانين. ويجب على الطالب أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم العريضة كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيها تقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو برفضها. ولا يقبل قلم الكتاب عريضة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.
المادة (35) : يفرض على الطلبات المنصوص عليها في البند 3 من المادة 4 من قانون المحكمة العليا رسم نسبي مقداره 1% (واحد في المائة) من قيمة المبلغ المحكوم به من هيئة التحكيم يحصل بعد صدور الحكم ممن خسر الدعوى، وذلك في حالة تصدي المحكمة للفصل في موضوع النزاع.
المادة (36) : يشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى أو الطلب وكل ما يتعلق بها بما في ذلك إعلان الأوراق والأحكام.
المادة (37) : يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة من يثبت عجزه عن دفعهما بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب. ويحصل هذا الرسم ممن خسر الدعوى.
المادة (38) : يفصل مفوض الدولة أمام المحكمة العليا في طلبات الإعفاء من الرسم أو الكفالة وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم كتاب المحكمة.
المادة (39) : لا يترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم دستورية القانون.
المادة (40) : تسري بالنسبة لما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام وقواعد الرسوم المعمول بها أمام القسم القضائي بمجلس الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن