بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 395 لسنة 1954
تجيز نصوص القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء انعقاد دوائر المحاكم الابتدائية في غير مقر المحكمة، كما أن دوائر الجنايات تنعقد في غير مقر محاكم الاستئناف، ولم يرد مثل هذا الحكم بالنسبة إلى دوائر محاكم الاستئناف التي تنظر القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية.
وقد تبين أن المصلحة تدعو في بعض الأحيان إلى سريان هذا الحكم على هذه الدوائر الأخيرة تيسيرا لسبل التقاضي وتخفيفا من أعباء الانتقال إلى مقر محاكم الاستئناف.
لهذا رؤى تحقيقا لهذا الغرض إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من القانون المشار إليه.
وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تضاف إلى المادة 3 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها بقرار يصدر من وزير العدل, بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية