تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار نظام القضاء المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1950 والقانون رقم 268 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تستمد المجالس الملية ولايتها القضائية من الوثيقة الصادرة في فبراير سنة 1856 المعروفة بالخط الهمايوني، وقد كلفت بعض الامتيازات الروحية للطوائف غير الإسلامية وجعلت النظر فيما سمي "بالدعاوى الخاصة" من اختصاص مجالس هذه الطوائف إذا رغب الخصوم في رفع النزاع إليها وكانوا جميعا من الوطنيين المنتمين إلى طائفة واحدة وفيما عدا ذلك من المنازعات ظل الاختصاص للمحاكم الشرعية باعتبارها صاحبة الولاية العامة. ثم أصدر المشرع المصري الأمر العالي المؤرخ 14 مايو سنة 1883 بتنظيم طائفة الأقباط الأرثوذكس وفي أول مايو سنة 1903 صدر الأمر العالي الخاص بالإنجيليين الوطنيين وفي 18 نوفمبر سنة 1905 صدر الأمر الخاص بالأرمن الكاثوليك. وقد جعلت هذه الأوامر الاختصاص في مجالس تلك الطوائف الثلاث إلزاميا للخصوم فيما عدا ما استثنى وفسرته محكمة النقض في حكمها الصادر في سنة 1943 بأنه يشمل المواريث والوصايا فلا تكون فيه ولايتها إلا تحكيمية معقودة بتراضي ذوي الشأن جميعا ممن تثبت لهم الشريعة الإسلامية حقا في الميراث أو الوصية. وقد اشترطت التشريعات المتقدم ذكرها ثبوت الاختصاص الإلزامي أن يكون الخصوم جميعا من الوطنيين وأن يكونوا متحدي الملة. وبعد إعلان الحرب العالمية في سنة 1914 وانفصال مصر عن الدولة العثمانية صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 ونص فيه على أن السلطات القضائية الاستثنائية المعترف بها حتى الآن في الديار المصرية تستمر إلى حين الإقرار على أمر آخر ويكون مخولا لها بصفة مؤقتة جميع الاختصاصات والحقوق التي كانت تستمدها إذ ذاك من النظم العثمانية. وبمقتضى هذا القانون أصبحت الولاية القضائية التي تباشرها مجالس الطوائف تستند كقاعدة عامة إلى القانون رقم 8 لسنة 1915 وقد استمر الحال على هذا الوضع حتى اليوم رغم المحاولات التي بذلت لإصلاح هذه الناحية التي استفاضت منها الشكوى دون أن يتخذ لها علاج. وقد كانت توجد بوزارة العدل لجنة تدعى "لجنة تنازع الاختصاص" وكانت تفصل في المنازعات الخاصة بتعارض الأحكام إلا أنها ألغيت لأنه لم يكن لولايتها سند من القانون ومن ثم أصبح الخصوم في مثل هذه المنازعات في حالة من حالات الحرمان من العدالة يتعين معها تدخل المشرع لحسم الأمر. وقد كان مشروع المادة 19 من قانون نظام القضاء المقدم من الحكومة يقصر اختصاص محكمة النقض على الفصل في النزاع الذي ينشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري إلا أن لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب لاحظت قصور ذلك إذ أن هذا النص "النص في مشروع الحكومة" وأن كان محققا للغرض من عدم تهاتر الأحكام وتناقضها إلا أنه جاء قاصرا على ما يصدر من هذه الأحكام من محكمة القضاء الإداري أو إحدى المحاكم مما يحمل على الاعتقاد بأن الخلاف لا يكون من اختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية إلا ذا كان واقعا على هذه الصورة الضيقة المحددة مع أن صور الخلاف والتناقض قد تتعدد بين محاكم الأحوال الشخصية وأحكام الجهات القضائية الأخرى مما يوجب النص على أن اختصاص محكمة النقض بهيئتها هذه يجب أن يكون شاملا لكل أوجه التضارب والتناقض التي تحدث بين جهات التقاضي المختلفة. ومدلول هذه العبارة الأخيرة كان يجب أن يحل المشرع على أن يضمن اختصاص محكمة النقض الفصل في نزاع ينشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر كلاهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وهي الصورة التي يرمي المشروع الحالي إلى تناولها بالعلاج إلا أن التعديل الذي انتهى به قانون نظام القضاء قد قصر عن علاج هذه الحالة دون مبرر ظاهر. واكتفى بإضافة الاختصاص بالنسبة للمنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ حكمين أحدهما صادر من إحدى المحاكم الوطنية والآخر صادر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية. ولما كان التناقض بين الأحكام أقل شيوعا في الصور التي تناولتها المادة 19 من قانون نظام القضاء منه فيما بين أحكام محاكم الأحوال الشخصية فقد رؤى في المشروع المقترح توسيع مدى انطباق هذه المادة بحيث تشمل حالات التناقض الأخيرة لما في تحقيق ذلك من سد لثغرة هامة في التشريع المصري وتمكين للعدالة من أن تورف بظلها على الكافة. وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تعدل المادة 19 من القانون رقم 147 لسنة 1949 المشار إليه على الوجه الآتي: "إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم وأمام محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية يحضرها على الأقل أحد عشر مستشارا من مستشاريها. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم والآخر من محكمة القضاء الإداري أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية أو صادر كل منهما من إحدى محاكم الأحوال الشخصية أو المجالس الملية.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن