تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ في كل قرية لجنة تسمى "لجنة الفصل في المنازعات الزراعية" تشكل على النحو الآتي: المشرف الزراعي في الجمعية التعاونية الزراعية ........ رئيسا. أحد أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي في القرية ........ أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ...... صراف القرية ......... أعضاء. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص.
المادة (2) : تعقد اللجنة جلساتها مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما رأى رئيسها ذلك وفقا لحاجة العمل ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم المشرف الزراعي، وممثل الاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (3) : تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة. وبوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل في المسائل الآتية: (أ) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من (32) إلى (36) مكررا "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي. (ب) كل خلاف ينشأ حول استخدام السلف النقدية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرف عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه. وللجنة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر، فضلا عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة. (ج) جميع الإشكالات المتعلقة بتنفيذ قرارات اللجنة. وتنظر اللجنة هذه الإشكالات على وجه السرعة.
المادة (4) : تصدر اللجنة قرارها في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة. ويكون قرارها نهائيا ما لم يرفع عنه تظلم في الموعد القانوني ويصدر القرار بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة من غير أعضائها وتكون أتعاب الخبرة على جانب من يصدر ضده القرار.
المادة (5) : يجوز التظلم من قرارات لجنة الفصل في المنازعات الزراعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها للطرفين بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أمام لجنة استئنافية تشكل بدائرة كل مركز على الوجه الآتي: قاض - يندبه وزير العدل ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا عضو نيابة ـ يندبه النائب العام ... ... ... ... ... ... ... عضوا أحد أعضاء لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي في المركز تختاره اللجنة ........ عضوا مندوب من وزارة الزراعة ـ يختاره مدير الزراعة بالمحافظة .. ... عضوا اثنان من أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي والجمعيات التعاونية الزراعية بدائرة المركز يمثلان ملاك الأراضي ومستأجريها ـ يندبهما أمين الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة ... ... ... ... ... ... ... ... ... عضوين معاون المالية بالمركز ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. عضوا ويصدر بتشكيل اللجنة الاستئنافية قرار من المحافظ المختص. ويعين المحافظ العدد الكافي من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية للجنة.
المادة (6) : تفصل اللجنة الاستئنافية في التظلمات التي تعرض عليها في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة. ولها أن تدعو لحضور جلساتها مندوبين عن الجهات ذات الشأن للاسترشاد برأيهم أو ندبهم لأداء ما تعهد به إليهم من مهام لازمة لتكوين رأيها. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم القاضي وعضو النيابة وممثل الاتحاد الاشتراكي العربي. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين.
المادة (7) : استثناء من أحكام قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية المنصوص عليها في هذا القانون أو التعويض عنها. ويمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجان طبقا للفقرة 2 من المادة 3، وتحال إليها فورا جميع القضايا المنظورة حاليا أمام محاكم الدرجة الأولى والتي تدخل في هذا الاختصاص، ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها.
المادة (8) : ترفع المنازعات إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية وإلى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في هذا القانون بطلب مستوف رسم الدمغة يقدم إلى سكرتير الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو كاتبها في القرية أو إلى سكرتارية اللجنة الاستئنافية المختصة في المركز - بحسب الأحوال ويكون الطلب من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الخصوم وعدد أعضاء اللجنة وصورتين إضافيتين. ويتضمن الطلب بيان اسم مقدمه وصفته، وموطنه المختار في دائرة اختصاص اللجنة وأسماء الخصوم، وصفاتهم، وموطن كل منهم وموضوع المنازعة بالتفصيل. وترفق بالطلب المستندات والأدلة المؤيدة له.
المادة (9) : على سكرتير الجمعية أو كاتبها في القرية وسكرتارية اللجنة الاستئنافية المختصة في المركز أن تسلم الطالب إيصالا يتضمن بيان تاريخ تقديم طلبه وما أرفقه به من مستندات. ويعرض الطلب ومرفقاته على رئيس اللجنة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، ويتولى سكرتير أو كاتب الجمعية أو سكرتارية اللجنة الاستئنافية - بحسب الأحوال إعلان الخصوم ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بصورة من الطلب وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره، وذلك قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويتم الإعلان بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول.
المادة (10) : على رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو من ينوب عنه أن يخطر الخصوم ببيان المنازعة وبتاريخ الجلسة المحددة لنظرها وأن يلصق في لوحة خاصة بمقر الجمعية صورة الإعلان الذي ورد إليه. وعليه أن يوفد مندوبا أو يحضر بنفسه الجلسة المحددة لنظر المنازعة ليقدم ما يطلب إليه من بيانات أو مستندات تتعلق بها. وعليه أيضا أن يلصق في اللوحة الخاصة بمقر الجمعية صورة القرار الذي تصدره اللجنة المختصة في المنازعة.
المادة (11) : تكون جلسات اللجان علنية. ولطرفي المنازعة الحضور أمامها بأنفسهم أو بوكلاء عنهم من المحامين أو ممن يختارونهم من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة. وللجان أن تصدر قرارها في غيبة من يتخلف عن الحضور من الخصوم بعد التحقق من صحة إعلانه ولها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تنتقل لمعاينة الأرض محل المنازعة أو تندب لذلك أحد أعضائها أو غيرهم وفي هذه الحالة يحرر محضر يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة ونتيجتها. وللجان استجواب الخصوم، وسماع أقوال من ترى ضرورة سماع أقواله من غير الخصوم بعد حلف اليمين. ويجب على اللجان قبل الحكم بفسخ عقد الإيجار وتقرير إخلاء المستأجر من الأرض - أن تعاين الأرض محل المنازعة بكامل هيئتها، وأن تقدر قيمة ما يلتزم المؤجر بأدائه إلى المستأجر تعويضا له عن الزراعة القائمة في الأرض.
المادة (12) : تتولى الجهات الإدارية - كل في حدود اختصاصها - تنفيذ قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بموجب نسخة من هذه القرارات موقعة من رئيس اللجنة المختصة وبعد إعلان ملخص هذه القرارات إلى الخصوم وإلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
المادة (13) : يلغى القانون رقم 148 لسنة 1962 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن