تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت, وعلى قانون السلطة القضائية الصادر في سورية, وعلى قانون ديوان المحاسبات رقم 207 لسنة 1952 الصادر في سورية, وعلى القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 57 لسنة 1950 الصادر في سورية في شأن المحكمة العليا بالقانون رقم 190 لسنة 1954, وعلى قانون الموظفين الأساسي رقم 135 لسنة 1945 الصادر في سورية, وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له الصادر في مصر,
المادة () : القواعد (1) تسري فيما يتعلق بتحديد الوظائف وتعيين المرتبات والمعاشات وكذلك بنظامهما جميع الأحكام والقواعد المقررة أو التي تقرر في شأن رجال القضاء. (2) يكون مرتب المستشار بالمحكمة الإدارية العليا معادلا لمرتب من يعين وكيلا للمجلس من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في المحكمة الإدارية العليا، فإذا عين من خارج المجلس كان مرتبه معادلا لمرتب من يليه في الأقدمية في تلك المحكمة. (3) يعتبر وكلاء المجلس الحاليون نوابا لرئيس المجلس والوكلاء المساعدون وكلاء للمجلس. ويدخل النواب والمستشارون المساعدون الحاليون في وظيفة مستشار مساعد، والمندوبون الأول الحاليون في وظيفة نائب. (4) يمنح النواب الذين أدمجت وظائفهم في وظيفة مستشار مساعد بداية مربوط وظيفة مستشار مساعد المحددة في الجدول الجديد أو علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكثر ويمنح المندوبون الأول الحاليون الذين أصبحوا نوابا علاوة واحدة من علاوات الوظيفة الجديدة ولا تؤثر هذه العلاوات على مواعيد علاواتهم الدورية. (5) يحدد مقدار العلاوة التي تستحق للنائب بعد العمل بهذا القانون على أساس عدد العلاوات التي حصل عليها قبل العمل به. (6) تظل أحكام التعيين والمرتب والترقية إلى الوظيفة التالية المعمول بها قبل صدور هذا القانون سارية بالنسبة للمندوبين المساعدين الحاليين والذين يعينون منهم في الإقليم المصري قبل أول سبتمبر سنة 1961.
المادة () : جنيه جنيه رئيس المجلس 2500 - ويعامل معاملة الوزير من حيث المعاش. نواب رئيس المجلس 2000 - ويعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. الوكلاء 1800 - ويعامل كل منهم معاملة من هو في حكم درجته في المعاش. المستشارون 1300 - 1700 بعلاوة 100 جنيه كل سنتين. المستشارون المساعدون 900 - 1300 بعلاوة 84 جنيهاً كل سنتين. النوّاب 540 - 1080 بعلاوة 60 جنيهاً كل سنتين لفترتين ثم بعلاوة 72 جنيهاً كل سنتين. المندوبون 360 - 540 بعلاوة 36 جنيهاً كل سنتين. المندوبون المساعدون 240 - 360 بعلاوة 30 جنيهاً كل سنتين.
المادة (1) : يكون مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة الجمهورية.
المادة (1) : يستبدل بأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة والقانون رقم 57 لسنة 1950 الصادر في سورية في شأن المحكمة العليا المشار إليهما, النصوص المرفقة وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا وجميع القضايا المنظورة الآن أمام المحكمة العليا في دمشق والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تحال بحالتها وبدون رسوم إلى المحكمة المختصة ويبلغ أصحاب العلاقة جميعا قرار الإحالة. وتمارس هيئة مفوضي الدولة الاختصاصات المخولة في الإقليم السوري للنائب العام أو أية هيئة أخرى بالنسبة إلى أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى لزوما للاستعانة به من أعضاء الديوان في تحضير الدعاوى. وبالنسبة إلى المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجهات الحالية مختصة بنظرها وفقا لقوانينها الخاصة باستثناء المنازعات التي هي من اختصاص المحكمة العليا فهذه تكون من اختصاص المحاكم القضائية. وكل ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمنا تنظيم نظر هذه المنازعات.
المادة (2) : يتكون مجلس الدولة من: (أ) القسم القضائي. (ب) القسم الاستشاري للفتوى والتشريع. ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس يختار من بينهم نائب رئيس المجلس بالإقليم السوري ورئيس للقسم القضائي ورئيس للقسم الاستشاري ونائب رئيس للمحكمة الإدارية العليا، ومن عدد كاف من الوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين. ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين.
المادة (3) : يؤلف القسم القضائي من: (أ) المحكمة الإدارية العليا. (ب) محكمة القضاء الإداري. (ج) المحاكم الإدارية. (د) هيئة مفوضي الدولة.
المادة (3) : تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
المادة (4) : تسري القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول بها في الإقليم المصري كما تحدد الرسوم المقابلة لها بالإقليم السوري بقرار من رئيس الجمهورية وكل ذلك إلى أن يصدر القانون الخاص بالرسوم.
المادة (4) : يكون مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة. ويجوز بقرار من رئيس المحكمة أن تعقد المحكمة جلساتها في دمشق لنظر القضايا الخاصة بالإقليم السوري. ويكون مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة، وتعقد دوائرها في القاهرة وفي دمشق. ويرأس المحكمة الإدارية العليا رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر حتى خمسة مستشارين. وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون، وتشكل من ثلاثة مستشارين. ويرأس محكمة القضاء الإداري نائب رئيس المجلس للقسم القضائي وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين.
المادة (5) : يكون مقر المحاكم الإدارية في القاهرة ودمشق والإسكندرية, ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات الأخرى والمديريات بقرار من رئيس الجمهورية. ويكون لهذه المحاكم وكيل يعاون رئيس المجلس في القيام على تنظيمها وحسن سير العمل فيها. وتصدر الأحكام من دائرة ثلاثية برياسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل.
المادة (5) : يقبل أمام المحكمة الإدارية العليا المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض ويقبل أمام محكمة القضاء الإداري المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف ويقبل أمام المحاكم الإدارية المحامون المقبولون أمام المحاكم الابتدائية وذلك كله إلى أن ينظم جدول المحامين الخاص بمجلس الدولة.
المادة (6) : يجوز خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر هذا القانون أن يعين رؤساء وأعضاء المحكمة العليا ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف والمحاكم القضائية الأخرى وشاغلوا الوظائف القضائية في الإقليم السوري وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة السورية من رجال القانون أو من سبق له شغل إحدى الوظائف المذكورة وشاغلوا الوظائف الإدارية من رجال القانون في الوظائف الفنية بمجلس الدولة التي تعادل مرتباتها مرتباتهم الحالية وذلك دون التقيد بأحكام التعيين وتحديد الأقدمية المعمول بها. وينقل من لا يعين في مجلس الدولة من هيئة المحكمة العليا خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى إحدى الوظائف القضائية على أن يعطى المرتب الذي يتقاضاه حاليا في المحكمة العليا إذا كان يزيد على المرتب المقرر للوظيفة التي يعين فيها. وتسوى حقوقه التقاعدية عند إحالته على التقاعد - على أساس هذا المرتب، وفي حالة عدم وجود شواغر يحال على التقاعد وتحسب المدة الباقية لولايته باعتبارها خدمات فعلية غير خاضعة لحسم العوائد التقاعدية عنها, على ألا يتقاضوا عنها مرتبات وفي هذه الحالة تصفى حقوقه التقاعدية على أساس مرتبه الأخير. وإذا كان المرتب الحالي لمن يعين طبقا لهذه المادة يقل عن بداية مربوط الوظيفة المعين فيها فيمنح علاوة واحدة من علاواتها، فإذا كانت الوظيفة المعين فيها ذات مربوط ثابت فيمنح علاوة مقدارها 1200 ليرة سنويا ويتخذ تاريخ التعيين أساسا لتحديد علاواته المقبلة حتى يصل إلى مربوطها. ويكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي وزير العدل في الإقليم السوري ورئيس مجلس الدولة. ويشتمل قرار التعيين على الوظيفة والأقدمية فيها. ولا تخضع القرارات الصادرة في شأن تعيينات أعضاء مجلس الدولة من الإقليم السوري لتأشير ديوان المحاسبات.
المادة (6) : يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها وتحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.
المادة (7) : تؤلف هيئة مفوضي الدولة من احد وكلاء المجلس رئيسا ومن مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندوبين. ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري من درجة مستشار مساعد على الأقل.
المادة (7) : إلى أن يتم توحيد النظام النقدي في إقليمي الجمهورية تحدد مرتبات أعضاء المجلس في كل إقليم طبقا للجدول الملحق بهذا القانون ويحدد عدد وظائفهم في الميزانية. ويسري الجدول المشار إليه على أعضاء مجلس الدولة من وقت نشر هذا القانون دون حاجة إلى إجراءات أخرى. وتحدد بقرار من رئيس الجمهورية العلاوة الإضافية التي يتقاضاها من يقوم من الأعضاء المعينين في أي من الإقليمين بالعمل في الإقليم الآخر، كما تسري عليهم القواعد الخاصة ببدل السفر. وتسري على موظفي المجلس ومستخدميه من غير الأعضاء أحكام القانون رقم 135 المؤرخ في 10/1/1945 الخاص بنظام الموظفين الأساسي وتعديلاته والأنظمة الخاصة بالمستخدمين بالنسبة للإقليم السوري أو القانون رقم 210 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن نظام موظفي الدولة بالنسبة للإقليم المصري وذلك فيما لم ينص عليه هذا القانون ويحدد عدد وظائف الموظفين والمستخدمين في الميزانية. وينتقل المساعدون والمستخدمون في المحكمة العليا برتبهم ورواتبهم إلى مجلس الدولة.
المادة (8) : لا يسرى الشرط المنصوص عليه في البند 5 من المادة 55 من النصوص المرافقة على المعينين من الإقليم السوري حتى أول سبتمبر سنة 1961 كما لا يسري الشرط المنصوص عليه في البند 6 من هذه المادة على أعضاء مجلس الدولة الحاليين المتزوجين بأجنبيات.
المادة (8) : يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية: ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة: أولا- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية: ثانيا- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم. ثالثا- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات. رابعا- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. خامسا- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبي. سادسا- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. سابعا- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم. ثامنا- أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية. تاسعا- دعاوى الجنسية. ويشترط في الطلبات المنصوص عليها في البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) و(ثامنا) و(تاسعا) أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين أو اللوائح.
المادة (9) : يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها المادة السابقة إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
المادة (10) : يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي عقد إداري آخر.
المادة (11) : فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم، يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها.
المادة (12) : لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، ولا تقبل الطلبات الآتية: (1) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية. (2) الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين "ثالثا" و"رابعا" عدا ما كان منها صادرا من مجالس تأديبية والبند "خامسا" من المادة 8 وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم. وتبين إجراءات التظلم وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : تختص المحاكم الإدارية: (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط في الإقليم المصري وعدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها في الإقليم السوري وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. (2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
المادة (14) : تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8 و9 و10 و11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية. ويشمل اختصاص الدوائر التي تعقد في القاهرة المنازعات الخاصة بالإقليم المصري، كما يشمل اختصاص الدوائر التي تعقد في دمشق المنازعات الخاصة بالإقليم السوري.
المادة (15) : يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبينا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. (2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. (3) إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع. ويكون لذوي الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم. ولا يجوز تنفيذ الحكم قبل فوات ميعاد الطعن فيه، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية أو الأحكام الصادرة بالتطبيق للمادة 21 فتكون واجبة التنفيذ إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بغير ذلك. ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة قيمتها عشرة جنيهات إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة التأديبية العليا أو خمسة جنيهات إذا كان الحكم صادرا من إحدى المحاكم الإدارية أو المحاكم التأديبية وتقضي دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن. ولا تستحق رسوم على الطعون التي ترفعها هيئة مفوضي الدولة.
المادة (16) : يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين أمامها. ويجب أن يشتمل التقرير - علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
المادة (17) : تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك إذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها, أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادرا بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بقرار المحكمة.
المادة (18) : تسري القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون. ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة.
المادة (19) : يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون أصول المحاكمات. ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك. وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضة جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز ما قيمته ثلاثين جنيها فضلاً عن التضمينات إن كان لها وجه، ولا يسري هذا الحكم بالنسبة إلى الطعون المقدمة من هيئة مفوضي الدولة.
المادة (20) : تسري في شأن الأحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة.
المادة (21) : لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وبالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل أو بالوقف، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه.
المادة (22) : ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا, ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
المادة (23) : كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس.
المادة (24) : يجب أن تتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم, موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبيانا بالمستندات المؤيدة للطلب وأن تقرن العريضة بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه. وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة عدا الأصول عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات وذلك لإجراء الإعلان المنصوص عليه في المادة التالية.
المادة (25) : تعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها. ويتم الإعلان بطريق البريد على النحو المبين في لائحة الإجراءات.
المادة (26) : يعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلا مختارا لهم, كل ذالك إلا إذا عينوا محلا مختارا غيره.
المادة (27) : على الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق والملفات الخاصة بها. ويكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأى وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة.
المادة (28) : يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة السابقة ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطريق البريد. ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.
المادة (29) : يقوم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء الميعاد المبين في الفقرة الأولى من المادة 27 بإرسال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة. وبالنسبة إلى الطعون المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا يتولى قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة.
المادة (30) : تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة. ولمفوضي الدولة الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لتهيئة الدعوى من بيانات وأوراق، وللمفوض أن يأمر باستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو دخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوي الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده ذلك. ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد إلا إذا رأى المفوض ضرورة منح أجل جديد, وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على طالب التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر. وله أن يعرض على الطرفين في المنازعات التي ترفع إلى محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التي ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده، فإن تمت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع وإن لم تتم جاز للمحكمة عند الفصل في الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة عشرين جنيها يجوز منحها للطرف الآخر. وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع المفوض تقريرا يحدد فيه وقائع الدعوى والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدي رأيه مسببا. ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم. ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.
المادة (31) : تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع المذكرة المشار إليها في المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى ويكون توزيع القضايا على دوائر محكمة القضاء الإداري بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية.
المادة (32) : يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز في حالة الضرورة نقصه إلى ثلاثة أيام.
المادة (33) : يصدر الحكم في الدعوى في جلسة علنية ولرئيس المحكمة أن يطلب إلى ذوي الشأن أو إلى المفوض ما يراه لازما من إيضاحات. ولا تقبل المحكمة أي دفع أو طلب أو أوراق مما كان يلزم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة إلا إذا ثبت لها أن أسباب ذلك الدفع أو الطلب أو تقديم تلك الورقة طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يجهلها عند الإحالة. ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لها ذلك مع جواز الحكم على الطرف الذي وقع منه الإهمال بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات يجوز منحها للطرف الآخر. على أن الدفوع والأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إبداؤها في أي وقت كما يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها.
المادة (34) : إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو قام به من تندبه لذلك من أعضائها أو من المفوضين.
المادة (35) : تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض. وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف. وتسري في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية القواعد المقررة لرد القضاة.
المادة (36) : الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه" وفي غير هذه الأحكام تكون الصورة التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: "على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك".
المادة (37) : تعين بقانون تعريفة الرسوم والإجراءات المتعلقة بها وأوجه الإعفاء منها.
المادة (38) : تجتمع كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها. وتتألف الجمعية العمومية لكل منها من جميع مستشاريها العاملين بها وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها أو بناء على طلب رئيس هيئة المفوضين ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتكون الرياسة لأقدم الحاضرين ويجوز لرئيس المجلس أن يحضر أية جمعية عمومية وفي هذه الحالة تكون له الرياسة.
المادة (39) : يجتمع رؤساء المحاكم الإدارية بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المجلس أو الوكيل المختص لهذه المحاكم أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتدعى إليها هيئة المفوضين ويكون لممثلها صوت معدود في المداولة ويتولى الرياسة أقدم الرؤساء الحاضرين. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وتبلغ إلى رئيس المجلس ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عليها بعد أخذ رأي الوكيل المختص لهذه المحاكم.
المادة (40) : يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرياسة الجمهورية والوزارات والمصالح العامة ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.
المادة (41) : يجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختصاصات المتجانسة بهيئة لجان يرأسها الوكيل المختص وتبين كيفية تشكيلها وتحديد دوائر اختصاصها في اللائحة الداخلية. ويجوز أن يحضر اجتماعات اللجنة مستشارون مساعدون ونواب من الإدارات المختصة وأن يشتركوا في مداولاتها ولا يكون للنواب صوت معدود في المداولات.
المادة (42) : يجوز أن يندب برياسة الجمهورية وبالوزارات والمصالح والهيئات العامة بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الوزراء أو رؤساء تلك المصالح والهيئات مستشارون مساعدون أو نواب كمفوضين لمجلس الدولة للاستعانة بهم في دراسة الشئون القانونية والتظلمات الإدارية ومتابعة ما يهم رئاسة الجمهورية والوزارات والمصالح والهيئات لدى المجلس أو ما للمجلس لديها من مسائل تدخل في اختصاصه طبقا للقوانين واللوائح. ويعتبر المفوض ملحقا بإدارة الفتوى والتشريع المختصة بشئون الوزارة أو المصلحة أو الهيئة التي يعمل فيها. وتبين اللائحة الداخلية النظام الذي يسير عليه هؤلاء المفوضون في أعمالهم.
المادة (43) : تشكل الجمعية العمومية للقسم الاستشاري من نائب الرئيس والوكلاء المختصين لهذا القسم ومن رؤساء الإدارات وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقا للقانون.
المادة (44) : تختص الإدارات بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب الرأي فيها من رئاسة الجمهورية والوزارات والمصالح العامة وفحص التظلمات الإدارية. ولا يجوز لأية وزارة أو مصلحة من مصالح الدولة أن تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة المختصة.
المادة (45) : تتولى الإدارات صياغة مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة وكذلك صياغة مشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصفة التشريعية. وللوزارات والمصالح أن تعهد إلى الإدارات بإعداد ما ترى إحالته إليها من المشروعات السابقة.
المادة (46) : لرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه من الوزارة أو المصلحة لإبداء الرأي فيها وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية: (أ) كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار. (ب) صفقات التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات مالية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه. (ج) الترخيص في تأسيس الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية. (د) المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات القسم الاستشاري أو لجانه. (هـ) إبداء الرأي في النصوص والأنظمة من النواحي المالية. (و) مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية لتتولى اللجنة مراجعة صياغتها. ويجوز لرئيس المجلس أن يعهد إلى إدارة الفتوى والتشريع التي يكون مقرها خارج القاهرة بمباشرة اختصاص للجنة.
المادة (47) : تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسببا: (أ) في المسائل الدولية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي تحال إليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو من الهيئة التشريعية أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة. (ب) في المسائل التي ترى إحدى اللجان رأيا فيها يخالف فتوى صدرت من لجنة أخرى أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري. (ج) في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه الهيئات. كما تختص بمراجعة: (1) مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية التي تتولى اللجان صياغتها وترى إحالتها إلى الجمعية لأهميتها. (2) مشروعات التشريعات التفسيرية التي يصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية أو غيره من الهيئات في الأحوال التي يخوله القانون فيها هذا الحق. ويجوز لمن طلب إبداء الرأي في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) أن يحضر بنفسه جلسات الجمعية عند النظر فيها كما يجوز له أن يندب من أهل الخبرة كمستشارين غير عاديين عددا لا يجاوز أربعة ويكون لكل منهم صوت معدود في المداولات.
المادة (48) : تبين اللائحة الداخلية للمجلس نظام العمل في القسم الاستشاري وفي إدارته ولجانه وكيفية نظر التشريعات المستعجلة والمحدودة الأهمية كما تبين اختصاص كل عضو من أعضائه والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية، ويجوز عند الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين في اختصاصاتهم.
المادة (49) : يحل رؤساء إدارات الفتوى والتشريع محل رؤساء الشعب أو محل المستشارين في أقسام قضايا الحكومة في عضوية الهيئات التي كانوا يشتركون فيها بحكم مناصبهم بمقتضى القوانين واللوائح ويحل نائب رئيس مجلس الدولة للقسم الاستشاري محل رئيس لجنة قضايا الحكومة في عضوية الهيئات التي كان يشترك فيها بحكم منصبه.
المادة (50) : تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من الوكلاء ثم من المستشارين. وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها. ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتختص عدا ما هو مبين في هذا القانون بوضع اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة (51) : يقدم رئيس مجلس الدولة كل ثلاثة أشهر وكلما رأى ذلك تقريرا إلى رئيس الجمهورية متضمنا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه أو حالات إساءة استعمال السلطة من أية جهة من جهات الإدارة أو مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.
المادة (52) : يكون لرئيس مجلس الدولة الإشراف على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة. وينوب عن المجلس في صلاته بالمصالح أو بالغير ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها. ويرأس الجمعية العمومية للمجلس ويجوز له أن يحضر جلسات الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ولجانه، وفي هذه الحالة تكون له الرياسة. وعند غياب الرئيس يحل محله في الاختصاص القضائي بالنسبة إلى المحكمة الإدارية العليا نائب الرئيس بها ثم الأقدم فالأقدم من أعضائها وبالنسبة إلى المحاكم الإدارية نائب رئيس المجلس للقسم القضائي ثم الوكيل المختص لتلك المحاكم وفي أعمال هيئة المفوضين نائب رئيس المجلس للقسم القضائي، ثم الوكيل المختص للهيئة ثم الأقدم فالأقدم من مستشاريها. ويحل محله في اختصاصه بالنسبة إلى القسم الاستشاري نائب رئيس المجلس لهذا القسم ثم الأقدم فالأقدم من وكلائه ثم من المستشارين. وبالنسبة إلى ماعدا ذلك من الاختصاصات يحل محله عند غيابه الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس ثم من الوكلاء. ويجوز للرئيس أن يفوض نائب رئيس المجلس بالإقليم السوري في مباشرة بعض اختصاصاته أو في مباشرة اختصاصات غيره من نواب الرئيس أو الوكلاء.
المادة (53) : يعاون رئيس المجلس في تنفيذ اختصاصاته المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة أمين عام من درجة مستشار مساعد على الأقل يندب بقرار من رئيس المجلس.
المادة (54) : يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برياسة الأمين العام ويندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلس من بين المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتابيين. ويختص هذا المكتب بإعداد البحوث الفنية التي يطلب إليه رئيس المجلس القيام بها كما يشرف على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار مجلة المجلس ومجموعات الأحكام والفتاوى وتبوبيها وتنسيقها.
المادة (55) : يشترط فيمن يعين عضواً في مجلس الدولة: (1) أن تكون له جنسية الجمهورية العربية المتحدة ويكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (2) أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بالجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة وفقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك أو يحصل على معادلة من لجنة تعادل الشهادات في الإقليم السوري بالنسبة لمن يعينون منه. (3) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (4) ألا تقل سن من يعين مستشاراً بالمحاكم عن أربعين سنة ميلادية ومن يعين عضواً بالمحاكم الإدارية عن ثمان وعشرين سنة ميلادية. (5) أن يكون حاصلا على دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية بكلية الحقوق أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب أو مندوب مساعد. (6) ألا يكون متزوجاً بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
المادة (56) : يكون التعيين في وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الدرجات التي تسبقها مباشرة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المجلس في حدود ربع عدد الوظائف وتحسب بالنسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة. ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المجلس وكذلك الوظائف المنشأة عند شغلها أول مرة.
المادة (57) : إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز أن يعين من خارج المجلس. (1) في وظائف رئيس المجلس ونوابه والوكلاء والمستشارين: قضاة المحكمة العليا ومستشارو الدولة السابقون. مستشارو محكمة النقض ومحكمة التمييز العاملون والسابقون. مستشارو محاكم الاستئناف العاملون والسابقون ومن في حكمهم بمقتضى القانون. مستشارو إدارة قضايا الحكومة العاملون والسابقون. أساتذة كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة العاملون والسابقون الذين مضت سنتان على حصولهم على درجة أستاذ بالنسبة إلى جامعات الإقليم المصري وعلى درجة أستاذ ذي كرسي بالنسبة لجامعة دمشق. المحامون المقررون أمام محكمة النقض الذين مضى على تقريرهم أمامها ثماني سنوات. الموظفون العموميون العاملون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى وما يعادلها الذين مضى على تخرجهم عشرون سنة واشتغلوا بالقضاء أو بالنيابة أو بإحدى الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة أو بالتدريس في كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو بالمحاماة أو بعمل يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة مدة عشر سنوات. (2) في باقي وظائف أعضاء المجلس: رجال القضاء والنيابة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ويكون تعيين هؤلاء في وظائف مجلس الدولة المماثلة لوظائفهم أو التي تدخل درجات وظائفهم في حدود الدرجات المالية لتلك الوظائف أو التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية. المحامون ويكون تعيينهم بالشروط عينها اللازم توافرها لتعيينهم: (أ) في وظيفة وكيل نيابة للتعيين في وظيفة مندوب. (ب) في وظيفة قاض للتعيين في وظيفة نائب. (ج) في وظيفة رئيس محكمة ابتدائية للتعيين في وظيفة مستشار مساعد. وتسري جميع أحكام هذه الفقرة على المشتغلين بعمل يعتبر نظيرا لعمل مجلس الدولة أو إدارة قضايا الحكومة. ويعين ما يعتبر نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفنية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة (58) : يكون تعيين أعضاء مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هذا المجلس ويعين رئيس مجلس الدولة ونوابه والوكلاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العمومية لذلك المجلس، أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيقترح المجلس الخاص للشئون الإدارية تعيينهم على الوجه المبين في اللائحة الداخلية، ويصدق رئيس الجمهورية على هذا التعيين متى توافرت الشروط المقررة فيمن يطلب تعيينهم. ويعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة الجمعية العمومية أو المجلس الخاص. ويكون تعيين المندوبين المساعدين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة وموافقة المجلس الخاص.
المادة (59) : تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية، وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم. وتعتبر أقدمية أعضاء المجلس الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة. وتحدد أقدمية من يعينون من خارج المجلس في قرار التعيين وذلك بعد موافقة المجلس الخاص. ويجوز تحديد الأقدمية لمن يعينون من رجال القضاء والنيابة وإدارة قضايا الحكومة والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والنظراء من تاريخ تعيينهم في الوظائف المماثلة أو بحسب مقدار مرتباتهم وتاريخ حصولهم عليها وبالنسبة إلى المحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل المجلس.
المادة (60) : يشكل مجلس خاص للشئون الإدارية للنظر في جميع ما يتعلق بشئون أعضاء المجلس من رئيس مجلس الدولة رئيسا وعضوية ستة أعضاء من نوابه والوكلاء ومن يعادلهم في درجاتهم من مستشاري المحكمة العليا بحسب ترتيب الأقدمية فإن نقصوا عن ذلك استكمل العدد من المستشارين بحسب ترتيبهم في الأقدمية، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويختص هذا المجلس بالموافقة على تعيين أعضاء المجلس وتحديد أقدمياتهم وإلحاقهم بالأقسام المختلفة وندبهم خارج المجلس وإعارتهم وبسائر ما هو مبين بهذا القانون. أما الندب من قسم إلى آخر أو بين فروع القسم الواحد أو بين أعضاء الفرع الواحد فيكون بقرار من رئيس المجلس. ويكون ندب مستشار بمحكمة القضاء الإداري إلى مكان آخر عند الضرورة بقرار من رئيس هذه المحكمة.
المادة (61) : يحلف أعضاء مجلس الدولة قبل اشتغالهم بوظائفهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق. ويكون حلف رئيس المجلس أمام رئيس الجمهورية وحلف نواب رئيس المجلس والوكلاء أمام رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الدولة وحلف المستشارين أمام المحكمة العليا وحلف باقي أعضاء المجلس أمام رئيس المجلس أو نائب الرئيس بالإقليم السوري.
المادة (61) : تشكل بمجلس الدولة إدارة للتفتيش الفني على أعمال المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين والمندوبين المساعدين بالمجلس، وتؤلف برياسة أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين. وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس الدولة طريقة العمل بإدارة التفتيش وإجراءاته وتبين الضمانات الواجب توفيرها لأعضاء المجلس الخاضعين للتفتيش.
المادة (62) : يجوز إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص وذلك بالشروط الآتية: (1) أن يكون المرشح للإعارة قد أمضى في وظيفته بمجلس الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (2) ألا تقل وظيفته عند الإعارة عن وظيفة نائب. (3) ألا تقل الدرجة المالية للوظيفة المعار إليها عن درجة الوظيفة التي يشغلها. (4) أن يكون نوع العمل في الوظيفة المعار إليها مما يكسب المعار خبرة في عمله بمجلس الدولة. ولا يجوز أن يزيد عدد المعارين من إحدى الوظائف عن ربع عددها ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها ويكون شأنه خلال مدة الإعارة شأن المعارين للحكومات الأجنبية ويتقاضى مرتبه من الجهة المشار إليها. ويكون تعيين المعار بالأداة اللازمة للتعيين في الوظيفة المعار إليها ولمدة محدودة، فإذا عاد المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
المادة (63) : لا يجوز الجمع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستقلالها.
المادة (64) : أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار مساعد فما فوقها غير قابلين للعزل ( للتسريح). ويكون النواب غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سنوات متصلة في وظيفتهم أو في وظيفة مماثلة لها يتمتع شاغلها بالضمانة عينها. ويسري بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التي يتمتع بها القضاة وتكون لجنة التأديب والتظلمات هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن. ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات وبعد سماع أقوال العضو. أما من عدا هؤلاء من أعضاء المجلس فيكون فصلهم بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة اللجنة المشار إليها.
المادة (65) : تنظم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء مجلس الدولة والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: الإنذار - اللوم - العزل.
المادة (66) : تشكل لجنة التأديب والتظلمات من أعضاء المجلس الخاص منضما إليهم ثمانية من وكلاء ومستشاري المجلس بحسب ترتيبهم في الأقدمية. وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس وبالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء المجلس وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا في اختصاص القضاء. وتفصل اللجنة فيما ذكر بعد سماع أقول العضو والاطلاع على ما يبديه من ملاحظات. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة إلا في حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها. ويكون قرار اللجنة في جميع ما تقدم نهائيا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه أمام أية جهة.
المادة (67) : حددت مرتبات أعضاء مجلس الدولة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (68) : إذا استنفد عضو المجلس الإجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة لجنة التأديب والتظلمات. ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش من العضو نفسه. وإذا كان قرار الإحالة إلى المعاش مبنيا على أسباب صحية جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة خدمة عضو المجلس المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش، ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيها في السنة. وإذا كان القرار مبنيا على أسباب أخرى جاز للجنة المشار إليها أن تزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
المادة (69) : يحال أعضاء مجلس الدولة إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
المادة (70) : لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (71) : يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.
المادة (72) : يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة في الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو القسم الاستشاري أو المكتب الفني. ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة.
المادة (73) : يكون تعيين الموظفين الكتابيين بالمجلس بعد إجراء امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقا للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة (74) : يجوز أن يندب من الوزارات موظفون للعمل في الوظائف الكتابية بالمجلس بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس مجلس الدولة ويكون لأمين عام المجلس سلطات رئيس المصلحة بالنسبة لهؤلاء الموظفين أثناء مدة ندبهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن