بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : في 21 فبراير سنة 1959 صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة متضمنا النص على أنه يشترط فيمن يعين مندوبا مساعدا بالمجلس أن يكون حاصلا على دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية بكلية الحقوق أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في القانون العام. كما نص البند السادس من القواعد الملحقة بجدول الوظائف والمرتبات لأعضاء المجلس على أنه: "تظل أحكام التعيين والمرتب والترقية إلى الوظيفة التالية المعمول بها قبل صدور هذا القانون سارية بالنسبة للمندوبين المساعدين الحاليين والذين يعينون منهم قبل أول سبتمبر سنة 1961".
غير أنه تبين أن تنفيذ ذلك الشرط في الأجل المضروب قد لابسته بعض الصعوبات مما حدا إلى استصدار هذا القانون لتأجيل العمل بهذا الحكم مدة أخرى بعد موعده الحالي بحيث يبدأ العمل به اعتبارا من 15 أكتوبر سنة 1965 بدلا من أول سبتمبر سنة 1961, وذلك نزولا على ذات المقتضيات التي دفعت إلى استصدار القانون رقم 144 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية بتأجيل العمل بالأحكام المماثلة من قانون السلطة القضائية حتى 15 أكتوبر سنة 1965.
المادة (1) : يعمل بأحكام التعيين والمرتب والترقية إلى الوظيفة التالية المعمول بها قبل صدور القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه، بالنسبة إلى المندوبين المساعدين الذين يعينون قبل 15 أكتوبر سنة 1965.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة