تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعاد لخدمة هيئة الشرطة طبقا لأحكام هذا القانون ضباط الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي طبقا للمادة 91/ 4 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس أو المادة 88/ 7 من القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة في المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى 15 من مايو سنة 1971 وذلك إذا ثبت قيام إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي على غير سبب صحيح. ويعتبر السبب غير صحيح إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بالضابط عند إنهاء خدمته سبب يجعله في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل عن غير الطريق التأديبي.
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على ضباط الشرطة الذين نقلوا خلال المدة المبينة بها إلى خارج هيئة الشرطة (بناء على قرار اللجنة العليا لتصفية الإقطاع أو لاتهام نسب إليهم أو لاتهام بعض أقاربهم في بعض القضايا السياسية) ولو كان النقل قد تم بموافقتهم متى تبين عدم صحة الأسباب التي قام عليها القرار أو عدم تأثيرها على وظيفة الشرطة.
المادة (3) : على من يريد الإفادة من أحكام المادتين السابقتين أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى المجلس الأعلى للشرطة أن يبحث هذه الطلبات ويبت فيها خلال الستين يوما التالية لانتهاء مدة تقديم الطلبات بالقبول أو بالرفض ويعتبر انقضاء هذه المدة بدون بت قرارا بالرفض. ولمن رفض طلبه أن يرفع دعواه إلى محكمة القضاء الإداري خلال الستين يوما التالية لانتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (4) : يعاد الضابط من أي رتبة حتى رتبة العميد الذي تتقرر عودته بالرتبة التي كان يشغلها وبالمرتب الذي كان يستحقه عند انتهاء خدمته بهيئة الشرطة ثم يمنح العلاوات التي كان يستحقها لو استمرت خدمته بها فإذا تبين أن من كان تاليا له في الأقدمية عند انتهاء الخدمة رقي بالأقدمية إلى رتبة أعلى، رقي الضابط المعاد إلى هذه الرتبة ووضع في الأقدمية سابقا لمن كان يليه ومنح المرتب الذي يستحقه بمراعاة الترقية والعلاوات. فإذا كان التالي له في الأقدمية قد رقي إلى رتبة لواء وانتهت خدمته طبقا للمادة 17/ 2 من القانون رقم 61 لسنة 1964 (بإصدار قانون هيئة الشرطة) أو طبقا للمادة 19 من القانون رقم 109 لسنة 1971 (في شأن هيئة الشرطة) اعتبرت خدمة المعاد بهيئة الشرطة منتهية من التاريخ المذكور ويعامل نفس المعاملة ومع ذلك فإذا كان أحد ممن يليه في الأقدمية قد رقي إلى رتبة لواء وانتهت خدمته طبقا للمادة 88/ 2 من القانون رقم 61 لسنة 1964 (بإصدار قانون هيئة الشرطة) أو طبقا للمادة 71/ 2 فقرة أولى من القانون رقم 109 لسنة 1971 (في شأن هيئة الشرطة) وذلك قبل العمل بهذا القانون، جاز للمجلس أن يقرر معاملة المعاد طبقا للحكم الوارد في أي من فقرتي المادة 88/ 2 من القانون رقم 61 لسنة 1964 (بإصدار قانون هيئة الشرطة) أو طبقا للفقرة الأولى من المادة 71/ 2 من القانون رقم 109 لسنة 1971 (في شأن هيئة الشرطة) على حسب الأحوال. وتعاد تسوية معاش المعاد الذي تنتهي خدمته قبل العمل بهذا القانون باعتبار آخر مرتب كان يستحقه طبقا لهذا القانون بمراعاة اعتبار مدة الفصل حتى تاريخ انتهاء الخدمة مدة خدمة، وتتم تسوية المعاش طبقا لأحكام القانون الذي تتم إحالة المعاد إلى المعاش في ظله. وفي جميع الأحوال لا تسري على المعاد الذي انتهت خدمته قبل العمل بهذا القانون أحكام المادة 89 من القانون رقم 61 لسنة 1964 (بإصدار قانون هيئة الشرطة) أو الفقرة الثانية من المادة 71/ 2 من القانون رقم 109 لسنة 1971 (في شأن هيئة الشرطة). أما إذا كان الضابط المعاد ممن كانت تنطبق في شأنهم المادة 100/3 أو المادة 138 من القانون 61 لسنة 1964 (بإصدار قانون هيئة الشرطة) أو المادة 115/ 1 من القانون رقم 109 لسنة 1971 (في شأن هيئة الشرطة) فإذا كان من يليه في الأقدمية من فئته قد انتهت خدمته طبقا للنص المذكور، اعتبرت خدمة المعاد منتهية من نفس التاريخ، ويسوى معاشه طبقا للنص المعمول به في تاريخ انتهاء الخدمة. أما إذا كان من يليه في الأقدمية من فئته لم تنته خدمته بعد، فتستمر خدمة المعاد بهيئة الشرطة إلى أن ينطبق النص المذكور في حقه.
المادة (5) : يوضع من تتقرر إعادته طبقا لنص المادة الأولى من هذا القانون على درجة عالية في الرتبة التي يتقرر شغلها طبقا لهذا القانون، وإلا وضع على درجة شخصية على أن تسوى حالته على أول درجة تخلو في هذه الرتبة. أما من تتقرر إعادته طبقا للمادة الثانية من هذا القانون فتنقل إلى ميزانية وزارة الداخلية (هيئة الشرطة) الدرجة التي يشغلها في الجهة التي كان بها، ثم تدرج هذه الدرجة في ميزانية هيئة الشرطة في الرتبة المعادلة لمربوطها المالي بغض النظر عن رتبة المعاد.
المادة (6) : إذا كان الضابط الذي يسري عليه حكم المادتين الأولى والثانية من هذا القانون كان عند خروجه من الخدمة في رتبة لواء أو في درجة أعلى اقتصر الأمر في شأنه على حساب المدة من تاريخ انتهاء خدمته بهيئة الشرطة إلى تاريخ انقضاء سنتين على ترقيته إلى رتبة لواء أو إلى تاريخ انقضاء ثلاث سنوات على مد مدة خدمته بوظيفة لواء على حسب الأحوال في المعاش بما لا يجاوز تاريخ بلوغه سن الستين. أما من كانت خدمته مدت طبقا للمادة 89 من القانون رقم 61 لسنة 1964 (بإصدار قانون هيئة الشرطة) فتحسب المدة إلى تاريخ انتهاء مدة الخدمة المحددة في قرار المد في المعاش بما لا يجاوز تاريخ بلوغه سن الستين. ويعاد تسوية المعاش في جميع الأحوال طبقا للقانون المعمول به في تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (7) : إذا كان أحد المشار إليهم في المواد السابقة قد توفى قبل العمل بهذا القانون سوي معاشه أو معاش ورثته باعتباره استمر في الخدمة حتى تاريخ الوفاة بما لا يجاوز تاريخ انتهاء المدد المشار إليها أو تاريخ بلوغه سن الستين وبمراعاة حكم المادة 4/ 1 من هذا القانون.
المادة (8) : لا يجوز أن يترتب على الإعادة حساب مدة خدمة بعد بلوغ سن الستين أو حساب معاش عن أي مدة بعد بلوغ هذه السن متى كان تاريخ بلوغ هذه السن سابقا على انقضاء إحدى المدد المشار إليها في المواد السابقة. ولا يجوز أن يترتب على العمل بأحكام هذا القانون نقص معاش المعاد إلى الخدمة أو ورثته عما يستحقونه فعلا في تاريخ العمل به.
المادة (9) : لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون صرف أية مبالغ أو فروق مالية عن أية مدد سابقة على العمل به ويعفى من يفيد من أحكامه من أداء أقساط التأمين والمعاش عن مدد الخدمة الاعتبارية التي تحسب طبقا لأحكامه أو عن فرق المرتب الذي يحسب طبقا لنفس الأحكام. كما لا يجوز الاستناد إلى أحكامه للطعن على قرارات الترقية أو الإحالة إلى المعاش السابقة على العمل به.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن